الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تفصيل بعض الحقوق والآداب في العشرة بين الأزواج الاحاديث النبوية في الحقوق بين الزوجين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

تفصيل بعض الحقوق والآداب في العشرة بين الأزواج   الاحاديث النبوية في الحقوق بين الزوجين Empty
مُساهمةموضوع: تفصيل بعض الحقوق والآداب في العشرة بين الأزواج الاحاديث النبوية في الحقوق بين الزوجين   تفصيل بعض الحقوق والآداب في العشرة بين الأزواج   الاحاديث النبوية في الحقوق بين الزوجين I_icon_minitimeالأحد مارس 03, 2013 4:29 pm

]size=24]29-

إذا كانت الزوجة تلعن زوجها وتسئ القول معه عند أّتفه

الأسباب فما توجيهكم في ذلك ؟

نعوذ بالله من عشرة أهل السوء إن أعظم البلايا وأشد الرزايا أن يبتلى الإنسان بقرين سيء والقرين السيء في قوله والسيء في عمله والسيء في تصرفاته يؤذي الإنسان ويكون شؤماً وبلاءً عليه .

وأما بالنسبة للزوج فأوصيه بالصبر أوصيه بالصبر على هذه المرأة لكن إذا كان لم ينجب منها أحداً وغلب على ظنه أنها عصبية ومُظرة وقد ينتقل فساد أخلاقها إلى ذريتها فليطلقها وهذا نص عليه العلماء -رحمهم الله- على أن الزوج إذا كانت فيها أخلاق مشينة ويغلب على الظن أنها تنتقل إلى الذرية وتتأثر بها الذرية لأنه إذا لعنته فغداً تلعنه أمام أولاده وإذا سبته في وجهه اليوم فتسبه غداً أمام أولاده فهذا يفسد الأولاد ويدمر الأسر ويشتت القرابات لأن الأخت لاتطيق أن تسمع زوجه تسب أخاه ولايمكن أن تتحمل أن ترى زوجة أخيها تهين أخاها أمامها وهكذا بالنسبة للوالدة فإنها تُؤْذى وتتضرر ضرراً عظيماً ، ولذلك الوصية لمثل هذه الزوجة أن تتقي الله في نفسها .

أولاً : اللعن لاخير فيه فإن الإنسان إذا استدام اللعن -نسأل الله السلامة والعافية- وكان من اللعانين ابتلى بعقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة ، أما عقوبة الدنيا فإن اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق لها أبواب السماء ثم تذهب يميناً وشمالاً فلا تجد مجالاً فتذهب للملعون فإن كان الذي لعن يستحق اللعنة أصابته-والعياذ بالله- كالكافر والظالم -نسأل الله السلامة والعافية- فهذا تصيبه اللعنة لكن إذا كان لا يستحق اللعنة رجعت على صاحبها -والعياذ بالله- والملعون يطرد من رحمة الله ولايوفق ، ولذلك أخبر الله-تعالى- أن الملعون تصم أذنه ويختم على قلبه-نسأل الله السلامة والعافية- ، ولذلك تجد بعض الناس يصلي ويزكي ولكن تأتيه إلى المواعظ لايتأثر بها قلبه ولايستجيب لأمر الله بل بعض الأحيان يقول أحس أن هناك عائقاً أريد أن أتأثر أريد أن أعمل أريد أن أعمل أريد أن أطيع لكن اللعنة تحول بينه وبين رحمة الله عز وجل :{ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم .

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} فجعل اللعنة يترتب عليها الصمم وعمي البصيرة -والعياذ بالله- ، ومن طمست بصيرته فلا تسأل عن حاله -والعياذ بالله- فهذا أمر عظيم جداً فاللعنة ليست بالهينة .

أما عقوبة الآخرة للَّعان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السنن Sad( إن اللعانين لايكون شفعاء ولاشهداء يوم القيامة )) فيحرم –والعياذ بالله-من الشفاعة في أولاده يحرم من الشفاعة في والديه يحرم من الشفاعة لأقاربه فهذه عقوبة عظيمة (( لايكونون شفعاء ولاشهداء يوم القيامة )) فهذا أمر عظيم ولذلك ينبغي على المرأة أن تتقي الله .

ثانياً: أن تتذكر حق العشير وحق الزوج والله فضل الرجل على المرأة وكرم الرجل على المرأة خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وهذا من الفضل والتكريم الذي في غاية التكريم وغاية الإحسان من الله عز وجل للرجل ثم بعد ذلك خلق منه زوجه وقال-تعالى-:{وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} وهذا يدل على فضل الرجل وعظيم حق الرجل وهذا حكم من الله لايسع المرأة إلاّ أن تسلم به وأن تعلم أن الجنة والنار بين عينيها قال صلى الله عليه وسلم للمرأة لما اشتكت بعلها Sad( إنه جنتكِ وناركِ )) فجعل جنتها ونارها في بعلها وزوجها جنتها إن اتقت الله فيه وأحسنت إليها فكانت كما خلقها الله { لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} فوجد فيها السكن ووجد فيها الرحمة فرحمته وأحسنت إليه وقامت بحقوقه عليها وقال صلى الله عليه وسلم Sad( إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راضٍ قيل أدخلي الجنة من أي أبوابها شئت )) فهذا أمر عظيم فحق البعل ليس باليسير ، ولذلك ينبغي على المرأة أن تتقي الله .

النقطة الثالثة : التي أحب أن أنبه عليها أن استرجال النساء وكون المرأة تحاول أن تسترجل كالرجل لتعلم المرأة التي تحاول ذلك بالأقوال أو بالأفعال أنها لو استرجلت فقط كالرجل بدون أن تلعنه فهي ملعونة لحديث ابن عباس :" لعن رسول الله المسترجلات من النساء " وهذا من تَشَبُّه النساء بالرجال والمرأة دائماً تكون للرجل سكناً ورحمةً وراحةً وتحس بأن عليها حقوقاً ينبغي أن تقوم بها وأن الله خلقها لكي يسكن إليها زوجها

فيجد عندها الخير والرحمة والإحسان والبر حتى تلقى الله يوم تلقاه وهو راضٍ عنها فيرضى الله عنها .

وأما أن تلعنه وأن تسبه وتشتمه فهذا لاشك أنه تعدَّ لحدود الله ومجاوزة لما أمر الله بالتزامه فعلى أَمِة الله هذه أن تتقي الله وأن تتقي الله كل امرأة

في زوجها وبعلها .

النقطة الأخيرة التي أحب أن أوصي بها الأزواج : فالزوج إذا رأى زوجته تسبه وتلعن فينبغي عليه أن يكون بعيد النظر إما أن يكون السب واللعن مؤقتاً بأسباب معينة ، وإما أن يكون طبعاً دائماً مع المرأة فإن كان طبعاً دائماً مع المرأة فقد ذكرنا ماتقدم .

فهذا الشئ يتعدى إلى الذرية ويفسد الأولاد فعليه أن يتقي الله ويبتعد من هذا ، ولذلك لما جاء إبراهيم في غبية إسماعيل وسأل زوجته عن إسماعيل ؟ قالت :" ذهب للصيد فقال لها كيف إسماعيل ؟ فسبته وعابته فقال لها :"إذا جاءك فاْقريء عليه السلام وقولي له ليغير عتبة داره " هذا في الصحيح فلما جاء إسماعيل من الصيد وذكرت له صفات إبراهيم قال ذاك أبي إبراهيم وقد أمرني أن أطلقك فاذهبي فأنت طالق وهذا يدل على أن المرأة الفاسدة التي تتنقل وتعدي بأخلاقها وتضر فينبغي على زوجها أن يحتاط في أمرها لأن الحق مشترك بينه وبين ذريته ، وأما إذا كانت فيها العصبية ولكن لاتسب ولاتشتم إلا إذا خرجت عن طورها لمرض أو في أحوال ضيقة أو في حالة الحمل أو في ظروف قاسية تمر بها أو في أوضاع معينة فعلى الزوج أن يتقي الله فيها وأن يصبر وأن يتحمل وأن يتجمل وأن يأخذها بوده وحنانه وأن يكافئها على مايكون منها في حال سكونها وراحتها وألا يوقعها في الأسباب التي تستفزّ بها أخلاقها وتوجب خروجها عن طورها فهذا مما ينبغي على الزوج فتكون المسؤلية على الزوج أكثر من المسؤلية على الزوجة ، وأما إذا كان سبها وشتمها محدوداً بظروف معينة مثل أن يسبها الرجل وتسبه وتجعل ذلك من باب الرد عليه فهذا شئ آخر ينظر فيه في كل قضية وحادثة بعينها ، والله تعالى أعلم .



30-

أنا امرأة متزوجة والحمدلله وأحتاج إلى بعض الأشياء من

السوق ولكن زوجي يمنعني علماً بأني لاأخرج إلا بكامل

الحجاب الشرعي فما نصيحتكم لي علماً بأن هذا لايكون إلا

وقت الضرورة ..؟؟

بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله

وصحبه ومن والاه أمابعد :

فإن من أعظم نعم الله على المرأة أن يحفظ الله له دينها ، ومن الأسباب التي تحفظ دين المرأة وتكون حرزاً لها من الفتن ماظهر منها ومابطن أن تستجيب لأمر الله فتقر في بيتها ولاتتبرج ولاتخرج من بيتها إلا عند الحاجة والضرورة .

والزوج الذي يمنع زوجته لاشك أنه من حيث الأصل من حقه أن يمنع ؛ لأن النبي قال في الحديث الصحيح Sad( إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد )) هذا يدل على أن المرأة لا تخرج إلى المسجد والصلاة إلا بإذن زوجها فكيف إذا خرجت لأمور الدنيا والأمور الأخرى ؟ من حيث الأصل لاشك أن بقاء المرأة في بيتها ولزومها لقرارها أسلم لدينها وأحفظ لها من الفتن ما ظهر منها وما بطن قيل لفاطمة ما خير للمرأة ؟ قالت :" خير للمرأة ألاّ لاترى الرجال ولايراها الرجال" فلو كانت صالحة في دينها لم تأمن من العين الخاطئة الآثمة فغيرها غير صالح ، ولذلك الأصل سلامة المرأة من الفتن وعلى كل مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر لزوجها يمنعها من الخروج أن تعلم أنه لايريد بها إلا خيراً ، يريد الخير لها في دينها والخير في دنياها والخير في آخرتها ، الله أعلم كم من امرأة

تبرجت ؟ وخرجت ودخلت فخرجت بلعنة الله وعادت بها ، وكم من نساء اعتدن التبرج حتى بكين بعد ذلك بمرارة وتمنت الواحدة أنها لم تخرج من عتبة دارها ؟ يريد الله تعالى بعباده اليسر ولايريد بهم العسر ، لما أمر المرأة أن تقر في قرارها خير لها في دينها ودنياها وآخرتها فالمرأة تعصم من الفتن وتحفظ نفسها من الفتن ما ظهر منها وما بطن ما كانت بعيدةً عن رؤية الناس لها ورؤيتها للناس ، وهذا أمر معروف بالجبلة والفطرة فقل أن تجد مجتمعاً يلتزم نساؤه بعدم الخروج أو قل أن تجد امرأة مكثت في بيتها لازمة للبيت إلا إذا جاء المساء ودخل عليها زوجها رأته أنه كل شئ لها فحفظته وأكرمته وأحسنت التبعل وأحسنت القيام بأمره وشأنه ما شاء الله لها أن تحسن وأمست وهي في عافية في أمور دينها ودنياها وآخرتها ؛ لكن إذا خرجت واختلطت بالرجال وسألت الرجال وخاطبت الرجال واحتكت بالرجال ورأت هذا ونظرت إلى هذا شاءت أو أبت انتقصت زوجها ونظرت إليه نظرة نقص ولو كان من أجمل خلق الله لأنها سترى غيره أجمل منه شاءت أو أبت لأن هذا أمر معلوم بالفطرة وموجود بالتجربة أن المرأة إذا لزمت بيتها وحافظت على بيتها حفظ الله لها دينها وحفظ الله مروءتها وحفظ الله كرامتها وقل أن تجد امرأة بعيدة من الفتن إلا وجدتها مرتاحة النفس مطمئنة القلب

منشرحة الصدر موفقة في أمور دنياها ودينها وآخرتها ، فلذلك لايشك أحد أن السلامة من الفتن خاصةً في هذا الزمان رحمة الله للمرأة وخير لها في دينها ودينها وآخرتها لكن إذا وجُدت الضرورة ووجدت الحاجة الماسة لخروج المرأة نعم ، إذا كانت هذه الحاجة الماسة والضرورة يمكن قضاؤها بوسيلة لاخروج لها كأن تحتاج إلى علاج فجاءها بطبيبة تعالجها في البيت فهذا أكمل وهذا أفضل وأعظم لأجر الزوج وأحفظ للمرأة من الفتن من أن تخرج وتدخل فهذا لاشك أنه أكمل .

وأما إذا تعذر إلاَّ أن تخرج ولزم خروجها فتخرج بالمعروف وليس لزوجها أن يمنعها من أمر تضطر إلى خروجه إذا كان أمراً من أمور الضرورة .

أما إذا كان أمراً كمالياً أو تحسينياً أو حتى حاجياً فمثال المرأة تقول أريد أن أذهب وأقضي للبيت طيب مقاضي البيت ما يمكن للرجل أن يأتي بها ؟ تقول ما يعرف يقضي أمور النساء !! لكن لو أنه ذهب إلى أي محل تجاري وأخذ منه أي عينة ثلاث عينات أو أربع عينات وأحضرها لزوجته حافظاً لدينها حافظة هي لدينها بعيداً عن الفتن لاشك أن هذا أسلم

وهذا أكمل وهذا أفضل ، وعلى كل حال الخير كل الخير للمرأة أن تلزم بيتها وأن تستجيب لأمر الله ، ولذلك قال –تعالى-:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} فلما أمر بالقرار جمع بين صيغة الأمر بالشئ والنهي عن ضده حينما تقول لرجل اجلس ولاتقم ليس كقولك اجلس فإن قولك اجلس ولاتقم يدل على أنه أمر محتم أمرته به ونهيته عن ضده تأكيداً لذلك الشئ الذي تطلبه منه ، وهذا خطاب لخير النساء في هذه الأمة وهن أمهات المؤمنين فإذا كان الله يخاطب أمهات المؤمنين فما بك بغيرهن من النساء فإنهن من باب أولى وأحرى ، ولذلك لاشك أن الأصل أن المرأة لاتخرج و من حق الرجل أن يمنعها من الخروج إلا من الحاجة والضرورة فإذا خرجت تخرج بالمعروف وتراعي الستر والحشمة تتقي الله في نفسها وفي المسلمين وتكون أقرب ما تكون إلى ما يبعدها عن الفتن خاصةً في حال احتكاكها مع الرجال ، فلو وجدت الضرورة وكانت تختلط بنساء أو خرجت إلى نساء أو حاجة تختلط بها بنساء فلا إشكال ، أما إذا كانت حاجة عند الرجال فوجب ألا تخرج إلا أن يكون معها زوجها وأن يحافظ عليها لأن الله جعل الرجل قائماً على المرأة وجعل الرجال قوامين على النساء فيكون زوجها معها والأعين الخائنة والذئاب التي لاتتقي الله ولاتخافه لايمكن أن تتسلط على حرمة بجوار من يحفظها بعد الله بمجرد أن يرى الرجل الأجنبي والغريب عن المرأة المرأة معها زوجها أو معها أخوها أو معها ابنها فإنه يهابها ويشعر بكرامتها ولو أن بعض النساء يظن أن هذا نقص لهن وأنه كأنه يستخونها الرجل أو الزوج وهذا خطأ من مداخل الشيطان ومما أدخله أعداء الإسلام على نساء المؤمنين بل إن المرأة التي تمشي مع زوجها وتمشي مع أخيها ومحرمها امرأة دينة تخاف الله تعالى وتحرص على دينها ومروءتها وعفتها وكرامتها والرجل الذي يغار كامل الإيمان كامل الرجولة ؛ لأن من كمال الإيمان أن يحفظ الرجل عرضه ، ولذلك لعن رسول الله الديوث فكون الرجل يأتي إلى المحل التجاري ويركب سيارته ويجلس في سيارته ويترك زوجته أو أخته و بنته تخاطب الرجال وتتكلم مع الرجال وتأخذ وتعطي مع الرجال وهو جالس ينتظرها حتى تعود إليه هذا نقص في رجولة الرجل بل الواجب أن يذهب معها وأن يقف ويخاطب الرجل ويشاورها ويتكلم معها هذا أبداً أدب وليس بنقص بل كمال في دينه وكمال في رجولته وكمال في دين المرأة فالمرأة التي ترضى بذلك وتحب ذلك وتحبذ ذلك لاشك أنها تخاف الله وتتقي الله في نفسها ودينها ، وإذا نظر الله للمرأة تسعى في تعاطي الأسباب في البعد من الفتنة عصمها الله بعصمته ، لكن المرأة التي تتهتك وتفتح أبواب الفتن عليها فلا يبالي الله بها يوماً من الأيام في أي أودية الفتنة هلكت-نسأل الله السلامة والعافية- فلربما جرت إلى فتنة كانت سبباً في سوء خاتمتها –والعياذ بالله- ، على المرأة أن تنتبه من ذلك و تحذر منه فلو كانت دينِّةً فغيرها غير ديِّن ولوكانت أمينة فغيرها خائن فعليها أن تتقي الله ، وقد يكون فيها من الجمال وقد يكون في صوتها من الفتنة مالا تمكله ويملكه غيرها فعلى النساء أن يتقين الله ، وصية للزوج أيضاً أن يتقي الله في زوجته ولايمنعها من الخروج عند الضرورة .

ثم كذلك تعاطي الأسباب التي فيها الخوف من الله والحرص على حفظ العرض وحفظ هذه الأمانة وصيانتها بدل أن يخرج الإنسان في أوقات اجتماع الناس يختار الأوقات التي لا اجتماع فيها للناس يخرج في الصباح الباكر حيث خلت الأسواق وأمنت من النظرة الخائنة ، ومن يحفظ عورات المسلمين يحرص على تعاطي الأسباب التي يحفظ فيه عرضه ويلقى الله يوم لقائه أميناً موفياً في أداء أمانته وقيامه على مسؤوليتها ورعايتها ، أما أن يترك المرأة ويترك الحبل على الغارب للمرأة ، المرأة فيها شعور والشعور نفسي وهذا الشعور النفسي هذبه الإسلام وقومه فإذا جلست في بيت الزوجية تحت سلطان الزوج العادل المنصف غير الجائر الظالم أفلحت ، ولذلك ينبغي على الأزواج أن يتقوا الله ولا يسيئوا استخدام القوامة فإذا جلست المرأة تحت زوج عادل يحسن التصرف في قيامه على المرأة شعرت بأنوثتها وأحست أنها تحت حفظ وأنها تحت حرز بعد الله تعالى متين مكين والله تعالى يحفظ من يكون هذا شأنه ، ولينظر الإنسان إلى المجتمع وإلى أمة وإلى أي بيت من البيوت يجد فيه نساءه يخرجن في حفظٍ وحرز وكرامة فإنه يجد من لطف الله بهذه الأسرة وحسن رعايته وحسن توليه مالم يخطر على بال ؛ لكن إذا هدم هذا الشعور فأصبحت تتكلم مع السائق وتتكلم مع البائع وتتكلم مع الرجل أياً كان وتخاطب الرجل كما يخاطب الرجل الرجل عندئذ تنكسر الحواجز ، وإذا كسرت الحواجز أصبحت عند المرأة عادة أنها تخاطب الرجل ولا تشعر أن هناك حاجزاً بينها وبين هذا الأجنبي -نسأل الله السلامة والعافية- ، فالواجب على المرأة أن تتقي الله .

كان النساء ممن حفظ أزواجهن حقوقهن حتى كانوا يذكرون من غرائب القصص أن المرأة كانت تتزوج فتدخل على الرجل الصالح فيأخذ عباءتها ويخبّئُها عنها فتمكث بالشهور ولربما تمكث بالسنين لاتخرج لأنها لاتجد ما تستر به نفسها حتى تخرج ، ولما كان نساء المؤمنين في ستر وعفة يتعجب البعض ويظن أن هذا تخلف ورجعية فلننظر إلى ما وصل إليه الناس وإلى ماوصلت إليه المجتمعات التي ترك فيها الحبل على الغارب للمرأة .

الآن يعض الرجال أصابع الندم على التفريط في حق القوامة على المرأة ولتنظر إلى المجتمعات الغربية فتجد الرجل مدمراً في نفسه زوجته عنده لكنه لايمسي ويصبح إلا والشكوك والأوهام تحيط به من كل جانب وهذه المرأة تذهب إلى حيث شاءت وترجع من حيث شاءت ؛ ولكن الذئاب عن يمينها ويسارها فهي مدمرة محطمة حتى ولو أرادت العفة لم تجد سبيلاً إليها- نسأل الله السلامة والعافية- يريد الله بعباده الخير ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً ، وصاحب الحق هو الذي يعرف أنه على حق وعلى سداد ، الأمة قادت العالم من المحيط إلى المحيط وما تخلفت ولا عجزت وكانت النساء قابعات في البيوت لأن المرأة قامت برسالتها في بيتها وقام الرجل برسالته خارج بيته فأصبحت الأمة في أوج كرامتها وعزها وشأنها وأبداً ما ضرها ذلك شيئاً ولاوصفت الأمة الإسلامية في عصور الازدهار وعصور تقدمها بالتخلف واعترف العالم بأسره إلى اليوم أن هذه الأمة بلغت أوج كرامتها لكن بالتمسك بالدين وبالتمسك بالفضيلة والحرص على قفل أبواب الفتن ماظهر منها ومابطن عن النساء والرجال على حد سواء ، فهذه أمور جعلها الله جبلة وفطرة في الناس فالنفس التي تحافظ على عرضها جعل الله العرض مع الدم قال : (( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )) فالعرض أمره عظيم وواجب على المسلم أن يحافظ عليه وأن يحفظه وأن يسعى في تعاطي الأسباب كلها لبعده عن الفتن ماظهر منها ومابطن ، وإذا فعل المسلم ذلك وقام كل مسلم بواجبه في بيته ورعى أهله وإخوانه وأخواته وبناته وذريته وصانهم عن هذه الفتن حفظه الله وحفظ له الذرية ، وكان ذلك سبباً في نزول البركة في النسل والعقل -نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سواء السبيل ونسأله بعزته وجلاله أن يصرف عن هذه الأمة وبوجهه الكريم أن يصرف عن هذه الأمة كيد الكائدين وإفساد المفسدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو رب العالمين -، والله تعالى أعلم .



31-

تقول السائلة أنهيت المرحلة الجامعية ورزقني الله بزوج

وأطفال ملئوا عليّ الحياة برضى الله وطاعته ولكني

أشكو من فراغ في الوقت مع أنني أزاول أعمالاً دعوية

ولله الحمد كما أشارك في مجالس الخير .

فضيلة الشيخ : تهيئت لي وظيفة التعليم أبتداءً من السنة

القادمة بإذن الله ولكن ذلك سيكون على حساب أطفالي

الذين سأتركهم عند الخادمة ، وعلى حساب حقوق الزوج التي

لن يكون القيام بها كالسابق فهل يرى فضيلتكم الذهاب إلى

الوظيفة في مثل هذه الحال وما يشاكلها ؟

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله

وصحبه ومن والاه أما بعد :

هذه مسائل الحقيقة لا يفتى فيها على سبيل العموم تحتاج أن يسمع من المرأة في جوانب عديدة يعرف فيها ما هي المفاسد والمصالح التي يمكن أن تتحقق من خلال قيامها بهذا العمل ، ولا شك أن البيت أولى والأولاد أولى بالرعاية والصيانة إذا تعارض ما هو ألزم خاصةً أنها نجحت في بيتها ووجدت بركةً من ربها في حسن إدارتها لأولادها فممكن أن تعوض عن تعليم أبناء المسلمين وبناتهم بالدعوة التي هي فيها ، ولذلك ليس هذا قاعدة كلية لكن أقول على حسب ما ورد في السؤال فلو أنني خيرت في مكانها لاخترت أن تبقى هذه الأم في بيتها وأن تبقى لأبنائها وبناتها ما دام أن الله بارك لها في ذلك وقرة عينها بزوجها الصالح وذريته ، ثم بعد ذلك ما يراد من الخير في تعليم بنات المسلمين ولا شك أنه خير وفضل في مثل هذه السائلة وأمثالها وممكن أن تخصص وقتاً في الأسبوع أو وقتاً لا يضرها لأن العمل الوظيفي يتستلزم منها عبئاً كبيراً وقد يكون على حساب أولادها كما ذكرت فلا شك أنها إذا قامت بالأقربين ورعت البنات والبنين واتقت ربها في زوجها وأحسنت التبعل له فهذه هي رسالتها الأولى وهذا هو الأساس الذي خلقها الله من أجله قال- تعالى- : { خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} فلذلك جعل الله -سبحانه وتعالى - المرأة في الأصل حافظةً لبعلها حافظةً لأولادها وذرياتها ، فإذا كانت في حال طيب وبارك الله لها في هذا البيت فلتحمد الله-سبحانه وتعالى - وللتستقر ثم إذا قيل إن التعليم مصلحته متعدية فنقول يمكن أن تبقى في دعوتها تعلم في الأوقات التي لا تضر بمصلحتها في بيتها وأولادها ، والله تعالى أعلم .



32-

إذا كان الزوج كثير السب والشتم واللعن فهل يجوز طلب

الطلاق منه ؟

أما من حيث الأصل إذا كان الزوج يكثر السب واللعن تنصحه الزوجة ، والأفضل والأكمل أنها لا تيئس ، وتحاول قدر الاستطاعة أن تعرف ما الذي يؤثر عليه ، وما الذي يعيده إلى رشده وصوابه ، حتى يخاف من الله تعالى ويترك السب واللعن ، فإذا نصحته وأقامت عليه لعل الله أن يصلحه ، والأصل عند العلماء أنه لا يفتى بطلب الطلاق إلا في حدود معينة ، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم تَرَحْ رائحة الجنة )) (( من غير ما بأس )) والبأس : هو الذي فيه شدة وفيه ضرر وفيه عنت ، وعلى كل حال إذا كان يكثر السب واللعن السؤال عام : تارة يكون يسبها هي ويلعنها هي ، فإذا كان يسبها ويلعنها هذا يختلف ، وإذا كان يسبها أمام الناس هذا له وضع ، ويحل لها إذا سبها وشتمها أمام أهلها وأمام إخوانها وأمام أولادها ، ودائماً يهينها ويضر بها بالكلام البذئ أمام أهلها وقرابتها ، وإذا جاء أحد يزورها من صويحباتها سبها وشتمها - يجوز لها ؛ لأن هذا بأس ، ولذلك يقولون جرح اللسان أعظم من جرح السنان ، ومن الناس من يستحب القتل ولا أن يرمى بكلمة لا تليق به ، ومن هنا لا يجوز للرجل أن يهين أولاده ، وأن يهين زوجته - خاصةً عند دخول الضيوف أو أصدقائهم - فهذا من أعظم الأذية وأعظم الإضرار ، تجد الرجل إذا جاء لأبنائه من يزورهم من إخوانه وأصدقائه يسب ولده ، ويحتقر ولده ولا يراعي مشاعره ، فهذا من أعظم الألم وأشده القسوة ، والمنبغي على الأباء والأمهات والأزواج والزوجات - أيضاً - أن يتقوا الله ، وإن كان الزوجات - أيضاً - لا يقصرن في بعض الأحيان مع أزواجهن الأمر مشترك ، ربما إذا جاءه رجل ربما أنها سبته وربما أنها شتمته ؛ لكنها من المرأة أعظم من الرجل ؛ لأن من المرأة سماع صوتها للأجنبي ، ورفعها للصوت ، فالأمر أعظم وأشد منكراً ، فعلى كل حال على الجميع أن يتقوا الله ، وأن يعلموا أن النبي صح عنه وثبت أنه قال : (( وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ! )) رب كلمة واحدة جرحت فلذة الكبد من ابن أو بنت ، أو جرحت قريباً حبيباً ، أو عشيراً أكبت صاحبها في وجهه على النار ! ، ولربما رمي فيها أبعد مما بين المشرق والمغرب وحرمات المسلمين عظيمة ، لا يظن أحد أن حرمة المسلم سهلة ، سبه وشتمه والإستطالة في عرضه ، أو غيبته ، أو الكلام فيه ، أو التنفير منه - لا يحس أحد أن هذا شيء بالهين ، فكل هذه الكلمات ستكتب ، وبين يدي الله ستعرض ، وتطيش عقول الناس يوم القيامة ، ومما يصيب الناس بالهول والفزع يوم القيامة أشد ما يصيبهم - كما صح عن النبي أنهم إذا عرضت عليهم صحائف أعمالهم وجدوا فيها مثاقيل الذر من السيئات والخطيئات ! ، مثاقيل الذر - يعني أشيئاً ما كانوا يلقون لها بالاً - ، فعلى الإنسان أن يتقي الله : (( إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب )) فالإنسان يتقي الله ، كلمة من سخط الله عز وجل ، فالله يسخط على العبد الذي يلعن الناس ، والله يسخط على العبد إذا لعن الناس - خاصةً إذا كانوا من العلماء وأولياء الله ، أو كانوا من القرابة ، فإن القريب الإساءة إليه أساءتين : اساءة بالذنب نفسه ، وقطيعة رحم ، فعلى كل إنسان أن يتقي الله ، وأن يزم هذا اللسان بالورع والخوف من الله ، وأن يعلم أن كلماته من عمله ، وأنها ستعرض عليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم ، فعلى الأزواج أن يتقوا الله بل ليس الأمر خاصاً بالأزواج ، كل شخص له مسؤولية وله مكانة على الغير ، ربما يكون عندك عمال ، وربما يكون عندك مستخدمين ، وربما يكون عند موظفون ، فهؤلاء لهم حرمة عندك ، هؤلاء أبناء الناس ، ربما يكون عندك طلاب لا تهنْهم بالكلام ، لاتهنْهم بالسب ، لا تهنْهم بالشتم ، الناس لهم حقوق عليك ، والإسلام حق بين المسلم والمسلم ، لا يجوز له أن يظلمه ، ولا يجوز له أن يهينه ، ولا أن يذله ؛ إنما المهانة والمذلة لأعداء الله ، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يخاف من الله خاصة فيما أمر الله فيه بالخير فقال : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، فأمر الله الرجال أن يتقوا الله في النساء ، وأن يعاشروهن بالمعروف ، كما أن النساء مأمورات أن يتقين الله ، ويعاشرن أزواجهن بالمعروف ، وعلى الكل أن يحاسب نفسه بما يقول ، وإذا وفق الله الإنسان - دائماً - إلى ألا يأمن نفسه من الوقوع في الخطأ ، فكل والد وكل زوج ، وكل مدير وكل موظف وكل مسؤول - دائماً - يتهم نفسه بالنقص ، ودائماً يتابع كلماته التي يخاطب بها الناس ، تجده في كمال من الله لا يرضى مهما كان من كلماته الطيبة للناس ، يحس أنه مقصر ، ويحس أن الناس لهم حق عليه أكبر ، فلا يزال يرقى في درجات الفلاح والخير والرضى من الله ، فيحفظ أعراض الناس فيحفظ الله عرضه ، ويصون مشاعر الناس ، فيحفظ الله كرامته ، ويضع الله له القبول بين خلقه .

نسأل الله العظيم ، رب العرش الكريم ، أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل ، والله - تعالى - أعلم .



33-

في بعض الأوقات والأحيان أجامع زوجتي من الخلف ولكن

بدون إيلاج الذكر في الدبر، فما حكم ذلك؟

يحرم الوطء في الدبر، أي الإيلاج في محل الأذى وهو مخرج الغائط، لكن يجوز الإستمتاع من الخلف بدون إيلاج كجعله بين الفخذين أو بين الإِليتين ونحو ذلك كما لو كانت حائضاً أو نفساء ونحو ذلك ولم تنكسر شهوته إلا بذلك والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.



34-

هل يجوز للمرأة تقبيل فرج زوجها والعكس؟

يجوز ذلك مع الكراهة، فإن الأصل أن كلاً من الزوجين يستمتع من الآخر بجميع البدن إلا ما ورد النهي عنه، فيجوز مس كل منهما فرج الآخر بيديه والنظر إليه ولكن النفس تكره ذلك لأنه خلاف المألوف الذي يعبر عنه بالاستمتاع.



35-

ما حكم وطء الزوجة وهي حائض سواء أكانت الزوجة راضية أم

غير راضية وهل يلزمها كفارة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله

خيراً .

يحرم وطء الزوجة في زمن الحيض في الفرج، فإن فعل فالصحيح أنه يكفر فيتصدق بدينار، ويُقَّدرُ بأربعة أخماس الجنيه السعودي، فإن كان في أول الحيض فعليه دينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وأما المرأة فالأظهر أنه لا كفارة عليها ولو كانت راضية والله أعلم

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .



36-

ما حكم وطء المستحاضة ؟

على القول الثاني ليس ممنوعا منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط , وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة , والقول بعدم التحريم أرجح والإجتناب مهما أمكن أولى .



37-

لا طاعة للزوج فى معصية.المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.رجب 1362 هجرية - 27 يوليو 1943 م.

سئل : من ز م إ قالت السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وبعد سأشرح لكم قصتى بالتفصيل وأرجو هدايتى إلى الطريق المستقيم ولدت فى بيت دينى وكان أبى أحد رجال الدين البارزين وكان جدى أكبر رجل دينى فى مصر وتوفيا قبل أن أبلغ مبلغ النساء.كنت أعيش مع والدتى وأخوتى وتبعا للظروف كنت ألبس الملابس القصيرة وكنت أخرج بالكم النصفى ومن غير جورب وكنت أضع على وجهى بعض الأحمر الخفيف ومع ذلك كنت أؤدى فروض الصلاة وكنت أخرج دائما مع أخى ووالدتى وأعجب ابن خالتى بى فتزوجنى لحسن أخلاقى وكان فرحا بى معجبا يمدحنى فى كل وقت لما أنا عليه من جمال الخلق والخلق ولكنه كان ينصحنى بلبس الجورب والكم والطويل لكى أستر ما أمرنا اللّه بستره وأحضر لى الكتب الدينية التى تحض على ذلك ولما كنت قد ورثت حب التدين عن والدى فقد أطعته بل زدت على ذلك وأخذت ألبس إيشارب وهو أشبه بالمنديل الملون فوق رأسى وعصبه من تحت الذقن وهى طريقة تتبعها القرويات لكى يخفين شعر الرأس والعنق وذلك ابتغاء مرضاة الله فسر زوجى بذلك فى مبدأ الأمر ولكنه رجع فطالبنى بأن أتزين وأتعطر وألبس له الفساتين التى تكشف عن الساقين والذراعين وأن أصفف شعرى فى أشكال بديعة كما كنت أفعل سابقا ولما كان ذلك متعذرا لأن زوجى يسكن مع والديه وأخوته وأحدهما فى السادسة عشرة والثانى فى الواحدة والعشرين وذلك لأن ظروف زوجى لا تساعده على السكن وحده وقد بينت له أن ذلك غير متيسر لأننى لا أستطيع أن أمنع أحدا منهم من دخول حجرة أخيه فى أى وقت خصوصا وأن لى أطفالا صغارا ومطالبهم تجعلنى لا أستطيع أن أتعبد بحجرة خاصة لذلك فأنا ألبس فى المنزل غطاء الرأس الذى وصفته وجلبابا طويلا يغطى إلى آخر الكعبين وأظل به طول النهار وبعضا من الليل وحين يرانى زوجى بهذه الحال يثور ويغضب ويقول إنه لا يسمح لى بهذا اللبس الذى أشبه فيه بالغسالة أو كجدته العجوز ولست أقول إنه يظلمنى بهذا التشبيه ولكن والحق أصحبت فتاة غريبة جدا عن تلك الفتاة التى كنتها والتى أعجب بها وتزوجها لأن عدم التزين وهذه الملابس التى ألبسها جعلتنى أشبه بالفلاحات وحتى حين أراه غاضبا وألبس بدل القميص فستانا قصيرا وشراب وجاكت لا يرضى بذلك وأنا متأكدة أنه لو رآنى قبل الزواج لما تزوجنى وقد تطورت الحالة فى الشهور الأخيرة فأخذ يشتمنى ويلعننى فى كل وقت ويقول إنه غير راض عنى أبدا وأننى ملعونة من اللّه ومن الملائكة ومن كل شىء إلا إذا أطعته وأقلعت عن هذا الملبس ولبست ما كنت ألبس يوم تزوجنى لأنه تزوجنى ليصون نفسه من الزلل وأنه الآن فى عنفوان شبابه وهو يرى فى الخارج من المغريات كثيرا فإذا أنا لم ألبس له وأتزين كما كنت فيما مضى سيضطر أن يمتع نفسه بطريقة أخرى وأنه إذا زل فذنبه واقع على لأننى لا أطيعه وأمتعه كما يريد ولما قلت له إنى أخاف عقاب اللّه إذا أبديت زينتى ولبست الملابس التى تبدى بعض أجزاء الجسم قال لى أنه سيحمل الذنب وحده لأنه هو الذى أمرنى وما أنا إلا مأمورة فلا عقاب على لأن اللّه يأمرنا بطاعة أزواجنا وقد قال الرسول فى ذلك - لو كان السجود لغير اللّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها - والآن الحالة بيننا على أشدها وقد هددنى بأن يحلف بالطلاق أنى لا ألبس هذه الملابس والآن أنا فى حيرة لا أدرى معها إن كنت على صواب أم على خطأ فى مخالفته خصوصا وأنه يطلب منى حين حضور أحد من أقاربنا أو حين الخروج للنزهة عدم لبس شىء على رأسى وعدم لبس جوارب وأكمام طويلة وهو لا يطلب منى ذلك دائما وإنما فى بعض الأحيان فارفض خوفا من اللّه فيقول إنه يجب أن أكون على أحسن حال وأنه يطلب منى طلبا معقولا فيجب أن أطيعه.والآن أنا فى أشد الحيرة هل أطيعه فى كل شىء طاعة عمياء أم أطيعه فى بعض النقط دون بعضها وهل إذا أطعته يكون لا ذنب على إن لى منه طفلة وطفلا وهو شاب مهذب مؤدب دين فأفتنى بما يرضى اللّه ورسوله هدانا اللّه وأياكم سواء السبيل.

أجاب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يحرم على السائلة أن تخرج بالحالة المنوه عنها فى السؤال كما يحرم عليها إبداء زينتها المذكورة لأخوى زوجها فقد قال اللّه تعالى فى كتابه العزيز فى سورة النور { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى اللّه جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون } النور 31 ، وأولوا الأربة من الرجال (هم الذين لا حاجة لهم إلى النساء من الشيوخ الطاعنين فى السن ونحوهم والخمر فى قوله تعالى { وليضربن بخمرهن } جمع خمار وهى المقنعة التى تلقيها المرأة على رأسها والجيب - الطوق - وهو فتح فى أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد وليس المراد منه الجيب المعروف الآن والمراد بهذه الجملة من الآية الكريمة أمر النساء بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن حتى لا يرى منها شىء - وإذا كان هذا (أى الخروج وإبداء الزينة كما جاء بالسؤال) حراما ومعصية فإذا أمرها زوجها به كانت إطاعته محرمة فإنه أمر بمعصية وقد قال النبى صلى اله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) ومما يناسب ذكره هنا ما قاله الألوسى فى تفسير الآية الكريمة المذكورة قال رحمه اللّه (ثم اعلم أن عندى مما يلحق بالزينة المنهى عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء فى زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذى عدة الوان وفيه من النقوش الذهبية أو القطنية ما يبهر العيون وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة قد عمت البلوى بذلك ومثله ما عمت به البلوى أيضا من عدم احجتاب أكثر النساء من اخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن بذلك وكثيرا ما يأمرونهن به وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيئا من الحلى ونحوه فتبدوا لهم ولا تحتجب منهم بعد.وكل ذلك مما لم يأذن به اللّه تعالى ورسوله صلى اللّه عليه وسلم.وأمثال ذلك كثيرا ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم انتهى - هذا وطاعة الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة بل هى أوجب من طاعتها لأبويها كما دلت على ذلك النصوص الشرعية التى منها قوله عليه الصلاة والسلام (لو كنت آمر أحدا أن يسجد لغير اللّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه) فهى أى طاعة الزوجة لزوجها فيما له من حقوق عليها وليس من الحقوق إبداء زينتها لمن لا يحل له النظر إليها هذا وعليك أن تتقى اللّه وتتحملى أذى زوجك وتصبرى على ذلك فى سبيل رضاء اللّه عنك وليكن نصب عينيك قوله تعالى { ومن يتق اللّه يجعل له مخرجا.ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه } الطلاق 2 ، 3 ، وقوله تعالى { ومن يتق اللّه يجعل له من أمره يسرا } الطلاق 4 ، وقوله تعالى { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } الزمر 10 ، واحذرى أن تطيعى زوجك فيما يأمرك به مما نهى اللّه عنه وحرمه إرضاء له فإنه لا يغنى عنك من اللّه شيئا.ففى حديث عائشة أم المؤمنين رضى اللّه عنها الذى بعثت به إلى معاوية (من أرضى اللّه بسخط الناس رضى اللّه عنه ومن أرضى الناس بسخط اللّه لم يغنوا عنه من اللّه شيئا) وانتهزى فرصة صفو زوجك وانصحى له أن يكون معك فى طاعة اللّه واجتناب معاصيه وليكن ذلك منك بالحكمة وحسن التصرف ولين القول واذكرى له أنه بأمره لك بما جاء فى كتابك إنما يأمرك بالمنكر وليس هذا من شأن المؤمنين بل هذا شأن المنافقين كما قال اللّه تعالى فى سورة التوبة { المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا اللّه فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.وعد اللّه المنافقين والمنافقات والكفار نار جنهم خالدين فيها هى حسبهم ولعنهم اللّه ولهم عذاب مقيم } التوبة 67 ، 68 ، أعاذ اللّه زوجك من النفاق ووقاه شر المنافقين ووفقه إلى أن يكون من المؤمنين الذين ذكرهم اللّه فى قوله فى هذه السورة { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللّه ورسوله أولئك سيرحمهم اللّه إن اللّه عزيز حكيم.وعد اللّه المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من اللّه أكبر ذلك هو الفوز العظيم } التوبة 71 ، 72 ، فإذا ذكرت له هذا وكان مهذبا مثقفا وذا دين كما جاء بكتابك لم يرض لنفسه إلا أن يكون من المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.وأسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يجعل بينك وبين زوجك من الألفة والمودة والرحمة ما به تقيما حدود اللّه تعالى وأن يصلح لكما شأنكما وأن يسعدكما وذريتكما فى الدنيا والآخرة إنه سميع الدعاء وهو ولينا ونعم المولى ونعم النصير.والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.



39-

نشوز الزوجة. المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. ذو القعدة 1398 هجرية - 21 أكتوبر 1978 م.

سئل : بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة / س م م سنة 1975 بعقد زواج رسمى، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، وكانت وقت زواجها به لا تعمل، ثم فوجىء بأنها التحقت بعمل بالتليفزيون فى مجال الإخراج فى 1/1/1971 بدون علمه ولا إذنه، وقد أبى عليها هذا العمل حيث لا حاجة بها إليه لأنه موسر، وطلب منها أن تترك عملها وتمتثل لمنزل الزوجية فرفضت ذلك. فأرسل لها إنذار على يد محضر بعد عملها بخمسة عشر يوما بأن تترك عملها بالتليفزيون وتمتثل لمنزل الزوجية وتحتبس فيه وإلا تعتبر ناشزا، ولا تستحق عليه نفقة ولا أى حق من الحقوق الشرعية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الزوجة والحالة هذه تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها بإصرارها على العمل وعدم امتثالها للاحتباس فى منزل الزوجية أم لا.

أجاب : إن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الصحيح بشروط. منها احتباسها لحقه وتفريغها نفسها له، فقد جاء فى كتاب المبسوط للإمام السرخسى ج - 5 ص 180 فى افتتاح باب النفقة ما يلى (اعلم أن نفقة الغير تجب بأسباب منها الزوجية) ثم استطرد إلى أن قال فى ص 181 فى تعليل هذا (لأنها محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسها له، فتستوجب الكفاية عليه فى ماله، كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعلم المساكين استوجب كفايته فى مالهم، والقاضى لما فرغ نفسه لعمله للمسلمين استوجب الكفاية فى مالهم) ونفى ص 185 (أن النفقة إنما تجب شيئا فشيئا) وفى ص 186 (وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة، فإن الله تعالى أمر فى حق الناشزة بمنع حظها فى الصحبة بقوله تعالى { واهجروهن فى المضاجع } النساء 34 ، فذلك دليل على أن تمنع كفايتها فى النفقة بطريق الأولى - لأن الحظ فى الصحبة لهما وفى النفقة لها خاصة، ولأنها إنما تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحه، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظالمة. وقد فوتت ما كان يجب لها باعتباره فلا نفقة لها) وفى البحر الرائق شرح كنز الرقائق فى باب النفقة ج - 4 ص 195 ذكر المجتبى - (وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة لأن التسليم ناقص، وقالوا له أن يمنع امرأته من الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وفى حاشية منحة الخالق لابن عابدين على البحر الرائق ص 196 ج - 4 نقلا عن الشرنبلالية) أن للزوج أن يمنع زوجته من صوم النفل) وفى الدر المختار للحصكفى ج - 2 فى باب النفقة ص 999 (ولا نفقة لخارجة من بيته بغير حق وهى الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره) ولقد تابع علماء الشريعة المحدثون هذه النصوص السابقة. ففى كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى باشا فى المادة 169. أن الزوجة المحترفة التى تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا منعها من الخروج فعصته فلا نفقة لها مادامت خارجة، وحول هذا المعنى جاء شرح الأحكام الشرعية للمرحوم الشيخ محمد زيد الإبيانى ج - 1 ص 237، ونظام النفقات فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم ص 11، وأحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 109، وقد ذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه أحكام الزواج فى الشريعة الإسلامية ص 292 - أنه إذا كانت الزوجة من المحترفات اللائى لا يقررن فى البيت فلا نفقة لها إذا طلب منها القرار فلم تجب طلبه وذلك لأن الاحتباس فى هذه الحالة ناقص فله طلبه كاملا. فإذا امتنعت فهى ناشزة. ولم يفرق العلماء فى هذا بين حرفة وأخرى، وإنما كان الحكم شاملا لسائر الأعمال التى تخرج بسببها المرأة من منزل الزوجية وتفوت بهذا الخروج حق زوجها وتصبح ناشزة، والنشوز فى النكاح كما جاء فى بدائع الصنائع ج - 4 ص 122 (أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت) كما جاء فى الجزء الرابع من حاشية الشيخ البجيرمى على شرح المنهاج فى فقه الشافعية ص 112، ص 113 ما نصه تجب المؤن على صغير لا لصغيرة بالتمكين لا بالعقد قوله بالتمكين أى التام، وخرج به ما لو مكنته ليلا فقط أو فى دار مخصوصة فلا نفقة لها كما جاء فى كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل فى فقه المالكية ص 188 (من موانع النفقة النشوز، ومنع الوطء والاستمتاع نشوز، والخروج بدون إذنه نشوز) وقال الأبهرى وغيره (أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها) وفى كتابى المغنى والشرح الكبير لابن قدامة الحنبلى ج - 8 ص 154 ما نصه (مسألة) قال وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم أى سافرت فى حاجتها، لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فتسقط، وفى هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه. فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى ولا يقدح هذا فى الحق المقرر لمرأى فى العمل المشروع وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافى المنع - إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة وصوم النوافل مع أنها عبادة مشروعة - وكما قرر فقهاء المذهب الحنفى أن الزوجة المحبوسة أو المغصوبة أو المسافرة للحج ولو مع محرم بدون إذن زوجها لا نفقة لها. مع أن الحج عبادة والحبس والغصب كرها عنها، فإذا سقطت نفقتها فى هذه الأحوال باعتبارها ناشزة وهى مكرهة فمن باب أولى تسقط نفقتها إذا كان فوات احتباسها بإرادتها بسبب خروجها للعمل أيا كان نوعه. ومن كل ما تقدم من النصوص، يظهر جليا أن نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها فى منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج، وأنها إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ذلك من الأعمال الضرورية للمجتمع كعمل القابلة والطبيبة كانت مفوتة حقه فيفوت حقها وتسقط نفقتها، لأن الحقوق المترتبة على العقد متقابلة. ومما تقدم يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
تفصيل بعض الحقوق والآداب في العشرة بين الأزواج الاحاديث النبوية في الحقوق بين الزوجين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفصيل بعض الحقوق والآداب في العشرة بين الأزواج الاحاديث النبوية في الحقوق بين الزوجين
» تفصيل بعض الحقوق والآداب في العشرة بين الأزواج الاحاديث النبوية في الحقوق بين الزوجين
» تفصيل بعض الحقوق والآداب في العشرة بين الأزواج الاحاديث النبوية في الحقوق بين الزوجين
» الطعام والشراب في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةالطعام والشراب في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةالطعام والشراب في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
» تفصيل القول في اسم الله المنتقم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: