الداعية جنة الفردوس Admin
عدد المساهمات : 4517 جوهرة : 13406 تاريخ التسجيل : 03/01/2013
| موضوع: تفصيل بعض الحقوق والآداب في العشرة بين الأزواج الاحاديث النبوية في الحقوق بين الزوجين الأحد مارس 03, 2013 4:25 pm | |
| 40-
حق الزوج فى تأديب زوجته. المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. محرم 1399 هجرية - 7 ديسمبر 1978 م.
سئل : بالطلب المتضمن أن السائل متزوج، وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته بسبب خروجها من منزل الزوجية، وترددها على نزول البحر، ومن كثرة الخلافات بينهما اتهمته بأنه ضربها، وقدم والدها شكوى إلى شرطة رأس البر ضده عن هذا الضرب المزعوم وأحيلت القضية إلى النيابة ثم إلى المحكمة لمحاكمة السائل على هذا الصنيع. وقد عرضت الزوجة على الكشف الطبى فقرر لها علاجا لا يزيد عن العشرين يوما. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق له تأديب زوجته بضربها أم لا وإذا جاز له ذلك فما هى حدود الضرب المباح وهل إذا كان الضرب لهذا السبب المذكور بسؤاله يكون من باب التأديب أم لا مع الإحاطة بأنه لم يضرب زوجته إطلاقا، وإنما ادعى عليه ذلك من الزوجة ومن أسرتها.
أجاب : لقد رتبت الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة على عقد الزواج حقوقا لكل من الزوجين على الآخر، وأمرت كلا منهما أن يحافظ على حق صاحبه حتى تصل الحياة الزوجية بينهما إلى أوج الكمال وتؤتى ثمارها الطيبة، ويتحقق الغرض الأسمى الذى من أجله شرع الله الزواج وهو السكن والمودة والتراحم بين الزوجين، ومن حق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف العف النزيه كزيارة أبويها أو قريب محرم لها، ومن واجبها الامتثال لمنعه إياها فى غير حالات الضرورة. وجعل الشارع الحكيم للزوج على زوجته ولاية التأديب على المخالفات التى تحدث منها بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، والتهديد والوعيد. وهذه أشياء تتبع حالة المخالفة شدة وضعفا، كما تتبع حالة الزوجة وتربيتها ومبلغ استعدادها لقبول النصح وعدم العود إلى ما يعكر صفو الحياة الزوجية. وقد أباح الشارع للزوج إذا تمادت زوجته فى المخالفة أو أتت شيئا لا ينبغى التهاون فيه أن يضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح - وهذا الحق مقرر بقوله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه فى سورة النساء { واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } النساء 34 ، وقد قال القرطبى فى تفسير هذه الآية (أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، فإنه هو الذى يصلحها ويحملها على توفية حقه. والضرب فى هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذى لا يكسر عظما ولا يشين جارحة. وروى أحمد وأبو داود والنسائى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما حق المرأة على الزوج) فقال (تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت) وعلى ذلك فإذا كانت زوجة السائل قد دأبت على الخروج من منزل الزوجية لغير زيارة أبويها دون إذنه، كما دأبت على نزول البحر دون إذن بل ومع نهيه إياها كما جاء بسؤاله، فإن له شرعا وبمقتضى الآية الكريمة ولاية تأديبها بالعقوبات التى حددتها تلك الآية، والمراد بالضرب المباح له شرعا بهذا النص كما قال المفسرون. هو الضرب الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا من الجسم، على أنه لا يلجأ الزوج إلى الضرب إلا مؤخرا كما أخره الله تعالى فى الترتيب فى هذه الآية، ولا خلاف فى هذا الحق على هذا الوجه بين الفقهاء، وإذا كان الضرب المنسوب للسائل بهذه المثابة فلا جناح عليه شرعا. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
41-
سفر الزوجة مع زوجها. المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. شعبان 1331 هجرية.
سئل : تزوج شخص بإحدى المصريات وعقد عليها بمصر. فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها.
أجاب : اختلف الإفتاء فى جواز السفر بالزوجة من بلدها التى حصل العقد فيها والذى عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان. ففى تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفى جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن فى البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصغار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان وفى المختار أن عليه الفتوى وفى المحيط أنه المختار وفى الولواجية أن قول ظاهر الرواية كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا. قال صاحب المجمع فى شرحه وبه يفتى. ثم قال فى البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة فى زماننا كما فى أنفع الوسائل انتهى. واللّه تعالى أعلم.
42-
عمل الزوجة. المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1399 هجرية - 7 فبراير 1979 م.
سئل : بالطلب المتضمن أن السائل تزوج من إحدى زميلاته بالعمل، وأنه نظرا لأنه يتمسك بالمبادئ والقيم والالتزام بما أمر الله والبعد عما نهى عنه، فقد اتفق مع زوجته حين زواجهما على أن تترك عملها الوظيفى، وتتفرغ لمصالحهما المشتركة فى منزل الزوجية لا سيما وأن دخله يكفيهما بدون حاجة إلى مرتبها ، ولكنها لم تنفذ هذا الاتفاق للآن، بالرغم من إلحاحه عليها فى ذلك وبيانه مآثر وفضائل تفرغ الزوجة لرعاية مصالح المنزل. وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع، وهل من حقه شرعا منع زوجته من العمل أم لا.
أجاب : المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية والعمل بأى عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريا للغير، كعمل القابلة والطبيبة، فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية، وللزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته والقرار فى منزل الزوجية ، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس فى المنزل. ولم يفرق الفقهاء عند بيان حق الزوج فى منع زوجته من الاحتراف بين عمل وعمل، وقد قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم من سورة النساء { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا } النساء 34 ، قال صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى بيان حق الزوج فى منع زوجته من الخروج والعمل (وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج، لأن فى الخروج إضرارا به وهى محبوسة لحقه، وحقه مقدم على فرض الكفاية، وله أن يمنع زوجته من الغزل، ولا تتطوع للصلاة والصوم بغير إذن للزوج - كذا فى الظهيرية. وينبغى عدم تخصيص الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال. تكون الزوجة المسئول عنها عاصية شرعا لعدم امتثالها لطلب زوجها منها ترك العمل خارج المنزل إذ هو طلب مشروع ليس فيه معصية ولا مخالفة للشريعة الإسلامية، وإذا أصرت على العمل بالرغم من نهى زوجها تكون خارجة عن طاعته شرعا وغير ممتثلة لأوامر الله تعالى المشار إليها فى تلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة فى شأن وجوب امتثال الزوجة لطلبات زوجها فى غير المعاصى تحقيقا للمودة والرحمة بينهما وحسن العشرة. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
43-
لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها. المفتى : فضيلة الشيخ محمد خاطر. ربيع ثان 1392 هجرية - 18 مايو 1972م.
سئل : طلبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الإفادة عما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بموافقة الزوج على سفر زوجته إلى الخارج من عدمه.
أجاب : نفيد بأن الشريعة الإسلامية قد رتبت لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، فجعلت للزوج على الزوجة حقوقا منها أن تقيم معه فى منزل الزوجية حتى تتحقق أغراض الزواج من سكن ومودة وإنجاب للأولاد والعناية بهم وتنشئتهم تنشئة مثالية، وتوفير وسائل الراحة فى البيت لينعم أفراد الأسرة جميعا ، ومن حقه عليها ألا تخرج من منزل الزوجية إلا بإذنه، وله أن يمنعها من الخروج إلا لحاجة تقضى بها الشريعة أو العرف العف النزيه. وقد دل على ذلك الكتاب فقال تعالى { وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } الأحزاب 33 ، كما دل على ذلك ما جاء بالسنة أيضا. فعن أنس - جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فهل يكون لنا من عمل ندرك به المجاهدين فقال عليه الصلاة والسلام - من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين فى سبيل الله - ومن حقه عليها منعها من السفر وحدها أو مع غير محرم لها ولو كان ابن عمها أو ابن خالها، ولو كان هذا السفر لغرض دينى كأداء فرض الحج. وقد جاءت السنة بهذا المنع. فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى رحم محرم عليها ). متفق عليه. ومسافة السفر الشرعية تقدر بحوالى 90 كيلو مترا. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذى رحم محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتى حاجة وإنى كتبت فى غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه وليس مقصود الشارع من ذلك حبس الزوجة والتضييق عليها والإساءة إلى سمعتها، وإنما المقصود هو حماية الأسرة والمحافظة على كيانها، وربط أواصر المحبة بين أفرادها حتى تستمر العشرة بين الزوجين على وجه حسن، وتؤتى الزوجية ثمراتها التى يريدها الشرع، ويتطلبها الاجتماع، ويبقى السكن والمودة بين الزوجين. ومن ذلك يبين أنه لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموفقة الزوج على هذا السفر. والله أعلم.
44-
امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز. المفتى : فضيلة الشيخ محمد خاطر. رمضان 1398 هجرية - 18 أغسطس 1978م.
سئل : بطلب الإفادة عن رأى الدين فى الزوجة التى ترفض طلب زوجها أن يجامعها، وليس عندها مانع شرعى ( دورة شهرية ) أو مرض.
أجاب : لكل من الزوجين حقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه فى كل أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) متفق عليه. وفى الحديث عن عبد الله بن أبى أوفى قال ( والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه ) ( القتب ما يوضع على ظهر البعير ) رواه أحمد وابن ماجه. وعلى هذا فامتناع الزوجة عن طاعة زوجها فيما ذكر بالسؤال غير جائز شرعا ، ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة فى هذا الامتناع. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
45-
لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها. المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 16 من سبتمبر 1940 م.
سئل : من محمد توفيق قال أنا رجل متزوج من امرأتى من مدة طويلة ولنا أولاد ولى مال ولها مال وأنا المتسبب فى مالها وقد صار ملكها باسمها وأنا أتصرف فيه وأديره كيف شئت وطلبت منها توكيل على مالها منعا لذهابها إلى المحاكم وغيرها فامتنعت وقالت لى لا يمكن أن أوكل أحدا فالزمان غير مضمون. فهل يعد هذا معصية منها إلى فتكدرت من هذا الوقت وغيرت معاملتى فكانت تعاملنى بالمعروف وأعاملها بعكسه فلا أستشيرها فى شىء ولا أتكلم معها طبيعيا وإذا سألتنى فى شىء فلا أريحها فى الجواب وأقول لها لا تسألينى عن شىء. ومالها الذى فى يدى هل يجوز لى أن أتصرف فى إيراده بدون سماحها ومعاملتى لها هذه نتيجة عدم ثقتها بى فى مسألة التوكيل. فهل هذا حرام أم لا فأرجو التكرم بإفادتى لأكون على بينة من أمرى.
أجاب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن توكيل الزوجة لزوجها فى التصرف فى مالها من الحقوق الواجبة عليها. فلها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج. فإذا امتنعت عن توكيله لا يكون امتناعها معصية. وليس له أن يتصرف فى مالها بغير إذنها صراحة أو دلالة لكن هل للزوجة أن تخرج من منزل زوجها بغير إذنه لحق لها على آخر أو لحق لأحد عليها. ظاهر كلام بعض الفقهاء أنها تخرج لذلك بغير إذن الزوج مطلقا. واستظهر صاحب البحر أن هذا محمول على المرأة التى لم تكن مخدرة لأنه لا يقبل منها التوكيل عند أبى حنيفة بغير رضاء الخصم أما المخدرة التى لها التوكيل عنده فليس لها أن تخرج بغير إذن الزوج لقبول التوكيل عنها بغير رضاء الخصم وعلى ما استظهره صاحب البحر لا يكون للزوجة الآن الخروج بغير إذن زوجها لحق ما لها أو عليها مطلقا لأن العمل الآن على مذهب من يجيز التوكيل فى الخصومة مطلقا بغير رضاء الخصم. وهذا ما ينبغى التعويل عليه فى هذا الزمن. فلا تخرج المرأة لحق ما لها أو عليها إلا بإذن زوجها ولها أن توكل من تثق به وتطمئن إليه فيما يحتاج إلى الخروج من التصرفات سواء أكان من توكله هو الزوج أم غيره. وخلاصة ما ذكر أنه لا يجب على الزوجة توكيل زوجها فى الصرف فى مالها فلا يكون امتناعها عن توكيلها إياه معصية ولها الخروج لحق لها أو عليها مطلقا على ما هو ظاهر كلام بعض الفقهاء. وليس لها الخروج لذلك الآن مطلقا بغير إذنه على ما استظهره صاحب البحر. وهو الذى ينبغى التعويل عليه الآن. هذا ويجب على الزوج أن يعاشر زوجته ويعاملها بالمعروف فلا يسىء معاملتها ولا يضارها فإذن عاملها بغير المعروف أو ضارها كان ذلك منافيا لما أمر اللّه تعالى به فى قوله { وعاشروهن بالمعروف } النساء 19 ، وكان ذلك تعديا لحدود اللّه. وقد قال تعالى { ومن يتعد حدود اللّه فأولئك هم الظالمون } البقرة 229 ، وينبغى للزوجين العاقلين أن يديرا شئونهما بطريق الحكمة واللطف حتى يقيما حدود اللّه ويصلح أمرهما ويدوم بينهما ما جعله اللّه بين الزوجين من المودة والرحمة. وذلك إنما يكون بإيثار كل منهما مرضاة اللّه تعالى على مرضاة نفسه ومحبته تعالى على محبة نفسه وذلك هو الخير كله والسعادة فى الدنيا والآخرة. واللّه سبحانه وتعالى هو ولى التوفيق والهادى إلى سواء السبيل.
46-
قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة. المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده. شوال 1322 هجرية.
سئل : رجل تزوج بامرأة فى إحدى البلدان وأراد أن ينتقل بها إلى مصر لضرورة معيشتة وأبت زوجته أن تسافر معه فهل تجبر على مرافقته وهل إذا امتنعت يسقط حقها فى النفقة.
أجاب : متى كان هذا الزوج قد أوفاها بالمعجل وكان مأمونا عليها ولا يقصد بنقلها مضارة كان له نقلها من ذلك البلد إلى المصر المذكور حيث كانت المسافة أقل من مسافة القصر وإذا امتنعت من ذلك الانتقال تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة واللّه أعلم.
47-
منع الحمل. المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1355 هجرية 25 يناير 1937 م.
سئل : رزق رجل بولد واحد ويخشى إن هو رزق أولادا كثيرين أن يقع فى حرج من عدم قدرته على تربية الأولاد والعناية بهم أو أن تسوء صحته فتضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن يمضى بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها. فهل له أو لزوجه بعض الوسائل التى يشير بها الأطباء ليتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل فتستريح الأم ولا يرهق الوالد. أجاب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الذى يؤخذ من نصوص فقهاء الحنفية أنه يجوز أن تتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل على الوجه المبين فى السؤال كإنزال الماء خارج محل المرأة أو وضع المرأة شيئا يسد فم رحمها ليمنع وصول ماء الرجل إليه وأصل المذهب أنه لا يجوز للرجل أن ينزل خارج الفرج إلا بإذن زوجته كما لا يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها إلا بإذن الزوج. ولكن المتأخرين أجازوا للرجل أن ينزل خارج محل المرأة بدون إذنها إن خاف من الولد السوء لفساد الزمان قال صاحب الفتح فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لأدائها إن مثل خوف السوء من الولد لفساد الزمان ما كان مثل ذلك من الأعذار كأن يكون الرجل فى سفر بعيد ويخاف على الولد وقياسا على ما قالوه قال بعض المتأخرين إنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها بدون إذن الزوج إذا كان لها عذر فى ذلك وجملة القول فى هذا. أنه يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعا للتوالد ويجوز على رأى متأخرى فقهاء الحنفية لكل من الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضاء الآخر إذا كان له عذر من الأعذار التى قدمناها أو مثلها. بقى الكلام فى أنه هل يجوز منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الورح فى الحمل. اختلف فقهاء الحنفية فى ذلك. وظاهر كلامهم ترجيح القول بعدم جوازه إلا بعذر كأن ينقطع لبن المراة بعد ظهور الحمل وله ولد وليس لديه ما يستأجر بقه الظئر ويخاف هلاك الولد. أما بعد نفخ الروح فى الحمل مثلا لا يباح إسقاطه وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. هذا ما ظهر لنا واللّه أعلم.
48-
منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة. المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. ربيع الأول 1377 هجرية - 20 أكتوبر 1957م.
سئل : من السيدة/ قالت إنها بعد أن تزوجت مرضت بصمامات القلب وأجريت لها عملية جراحية، وقرر الأطباء بعدها عدم جواز حملها ثم حملت ومرضت ودخلت المستشفى حيث عملت لها عملية إجهاض إنقاذا لها، وقرر الأطباء أنها لو حملت مرة أخرى ستموت. وطلبت بيان الحكم الشرعى فى حالتها.
أجاب : إن الذى يؤخذ من نصوص الفقهاء أنه يجوز بدون إذن أحد الزوجين أن يتخذ الآخر بعض الوسائل لمنع الحمل إذا كان هناك عذر من الأعذار الشرعية المبيحة لاتخاذ مثل هذه الوسائل، مثل مرض الزوجة مرضا شديدا من الحمل تخشى منه على حياتها كحالة السائلة مثلا. فإذا كان الحال كما جاء بالسؤال جاز للسائلة شرعا أن تتخذ من الوسائل المعروفة ما تمنع الحمل إنقاذا لحياتها دون أن يتوقف ذلك على إذن زوجها، وزوجها بعد ذلك بالخيار إن شاء أبقاها على عصمته بحالتها التى هى عليها. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.
49-
حكم الاجهاض. المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. محرم 1401 هجرية - 4 ديسمبر 1980 م.
سئل : بالطلب المقدم من الطبيب / أ. ر. ع. وقد جاء به ثبت من الدراسات الطبية أن هناك عيوبا وراثية، بعضها عيوب خطيرة لا تتلاءم مع الحياة العادية، والبعض الآخر من الممكن أن تتلاءم مع الحياة العادية، وكذلك توجد عيوب من الممكن علاجها سوءا طبيا أو جراحيا، كما توجد عيوب لا يمكن علاجها حاليا. وقد أصبح من الممكن الآن اكتشاف هذه العيوب بطرق علمية صحيحة لا يتطرق إليها الشك قبل الولادة وأثناء فترة الحمل، وهذه العيوب تعالج فى الخارج بالإجهاض. كما توجد عيوب تورث من الأب أو الأم للذكور فقط والإناث فقط، وكذلك تعالج هذه العيوب فى الخارج بمعرفة نوع الجنين واختيار السليم فيها وإجهاض الجنين المعيب. ويريد السائل أن يعرف. ما هو حكم الشرع الإسلامى فى الإجهاض فى هذه الحالات.
أجاب : الإجهاض لغة جاء فى لسان العرب فى مادة جهض أجهضت الناقة إجهاضا، وهى مجهض، ألقت ولدها لغير تمام، ويقال للولد مجهض إذا لم يستبن خلقه ن وقيل الجهيض السقط الذى قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش. وفى القاموس الجهيض والمجهض الولد السقط، أو ما تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش. وفى المصباح أجهضت الناقة والمرأة ولدها أسقطته ناقص الخلق، فهى جهيض ومجهضة بالهاء وقد تحذف. وعبارة المصباح تشير إلى جواز استعمال كلمة إجهاض فى الناقة والمرأة على السواء. الإجهاض عند الفقهاء جرت عبارة فقهاء المذاهب عدا الشافعية والشيعة الجعفرية على استعمال كلمة إسقاط فى المعنى اللغوى لكلمة إجهاض، وبهذا يكون الإسقاط عند الفقهاء الذين درجوا على استعمال هذا اللفظ. معناه إلقاء المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل ميتا أو حيا دون أن يعيش وقد استبان بعض خلقه بفعل منها كاستعمال دواء أو غيره أو بفعل من غيرها. حكم الإجهاض دينا وهل يأثم من يفعله قال فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة ( حاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 411 وفتح القدير للكمال بن الهمام ج - 2 ص 459 ) يباح إسقاط الحمل، ولو بلا إذن الزوج قبل مضى أربعة أشهر ، والمراد قبل نفخ الروح وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، وفى باب الكراهة من الخانية ولا أقول بالحل، وإذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه، لأنه أصل الصيد، فلما كان مؤاخذا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم هنا إذا أسقطت من غير عذر، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبى الصبى ما يستأجر به المرضع ويخاف هلاكه ( من الأعذار المبيحة للاجهاض شهور الحامل بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير طريقة الطبيعى (الشق الجانبى) المعروف الآن بالعملية القيصرية، فهذا وأمثاله يعتبر عذرا شرعا مبيحا لاسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون آثم أو جزاء جنائى شرعى ) وهل يباح الإسقاط بعد الحبل يباح ما لم يتخلق منه شىء، وقد قالوا فى غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح، وفى قول لبعض فقهاء المذهب أنه يكره وإن لم يتخلق لأن الماء بعد ما وقع فى الرحم مآله الحياه، فيكون له حكم الحياة كما فى بيضة صيد الحرم ونحوه. قال ابن وهبان إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل. وفى فقه مذهب الإمام مالك ( حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج - 2 ص 266 وبداية المجتهد ج - 2 ص 348 ) لا يجوز إخراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخ فيه الروح حرم إجماعا، هذا هو المعتمد، وقيل يكره إخراجه قبل الأربعين، وهذا يفيد أن المراد فى القول الأول بعدم الجواز التحريم كما يفيد النقل جميعه أنه ليس عند المالكية قول بإباحة إخراج الجنين قبل نفخ الروح فيه، فبعده بالأولى، ونص ابن رشد على أن مالكا استحسن فى إسقاط الجنين الكفارة ولم يوجبها لتردده بين العمد والخطأ واستحسان الكفارة يرتبط بتحقق الإثم. وفى فقه مذهب الإمام الشافعى ( حاشية البجيرمى على الاقناع ج - 4 ص 40، وحاشية الشبراملى على نهاية المحتاج ج - 6 ص 179 ، وكتاب أمهات الأولاد فى نهاية المحتاج ج - 8 ص 416 ) اختلف علماء المذهب فى التسبب فى إسقاط الحمل الذى لم تنفخ فيه الروح، وهو ما كان عمره الرحمى مائة وعشرين يوما، والذى يتجه الحرمة، ولا يشكل عليه العزل لوضوح الفرق بينهما، بأن المنى حال نزوله لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد الاستقرار فى الرحم وأخذه فى مبادىء التخلق. وعندهم أيضا اختلف فى النطفة قبل تمام الأربعين على قولين قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد، وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب فى إخراجها بعد الاستقرار، وفى تعليق لبعض الفقهاء قال الكرابيسى سأل أبا بكر بن أبى سعيد الفراتى عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدها، فقال ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله، وفى إحياء علوم الدين للغزالى فى التفرقة بين الإجهاض والعزل أن ما قبل نفخ الروح يبعد الحكم بعدم تحريمه، أما فى حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك فى التحريم، وأما ما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى، بل يحتمل للنزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة. وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل ( الروض المريع فى باب العمد ص 447 والمغنى لابن قدامة ج - 8 فى كتاب الديات ) إنه يباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح، ويؤخذ من هذا أن الإجهاض بشرب الدواء المباح فى هذه الفترة حكمه الإباحة، ونقل ابن قدامة فى المغنى أن من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فعليه كفارة وغرة، وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة وكفارة، ومقتضى وجوب الكفارة أن المرأة آثمة فيما فعلت. ويؤخذ من النصوص التى ساقها ابن قدامة أن الضمان لا يكون إلا بالنسبة للجنين الذى ظهرت فيه الروح على الصحيح. وفى فقه المذهب الظاهرى ( المحلى لابن حزم ج - 11 ص 35 - 40 ) أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا، فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة فى ذلك لكن الغرة واجبة فقط لأن رسول الله حكم ذلك، لأنه لم يقتل أحدا لكنه أسقط جنينا فقط، وإذا لم يقتل أحدا فلا كفارة فى ذلك، ولا يقتل إلا ذو الروح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد، ومقتضى ذلك حدوث الإثم على مذهبهم فى الإجهاض بعد تمام الأربعة الأشهر، إذ أوجبوا الكفارة التى لا تكون إلا مع تحقق الإثم ولم يوجبوها فى الإجهاض قبل ذلك. وفى فقه الزيدية ( البحر الزخار ج - 5 ص 260 و 457 ) لا شىء فيما لم يستبن فيه التخلق كالمضغة والدم، ولا كفارة فى جنين لأن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة ولم يذكر كفارة، ثم إن ما خرج ميتا لم يوصف بالإيمان، وإذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة، ومقتضاه وجود الإثم فى هذه الجزئية. وفى فقه الشيعة الإمامية ( الروضة البهية ج - 2 ص 445 ) إنه تجب الكفارة بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا، سواء ولجت فيه الروح أم لم تلج فيه الروح. وفيه فقه الأباضية ( شرح النيل ج - 8 ص 119 و 121 ) إنه ليس للحامل أن تعمل ما يضر بحملها من أكل أو شرب، كبارد وحار ورفع ثقيل، فإن تعمدت مع علمها بالحمل لزمها الضمان والإثم وإلا فلا إثم. ونخلص من أقوال فقهاء تلك المذاهب فى هذا الموضع إلى أن فى مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين أربعة أقوال الأول الإباحة مطلقا من غير توقف على وجود عذر وهو قول فقهاء الزيدية، ويقرب منه قول فريق من فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة وإن قيده فريق آخر منهم بأن الإباحة مشروطة بوجود عذر، وهو ما نقل أيضا عن بعض فقهاء الشافعية. الثانى الإباحة لعذر أو الكراهة عند انعدام العذر، وهو ما تفيده أقوال فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة، وفريق من فقهاء مذهب الإمام الشافعى. الثالث الكراهة مطلقا وهو رأى بعض فقهاء مذهب الإمام مالك. الرابع الحرمة وهو المعتمد عند المالكية والمتفق مع مذهب الظاهرية فى تحريم العزل. حكم الإجهاض بعد نفخ الروح وعقوبته الجنائية شرعا تدل أقوال فقهاء المذاهب ( فى الفقه الحنفى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ج - 5 ص 410 و 5 413، وفتح القدير للكامل بن الهمام على الهداية ج - 4 ص 153، وفى الفقه المالكى حاشية الدسوقى وشرح الدردير ج - 4 ص 268، وبداية المجتهد ج - 2 ص 347، وفى الفقه الشافعى نهاية المحتاج ج - 7 ص 360 و 364، وفى الفقه الحنبلى - المغنى لابن قدامة فى كتاب الديات ج - 8، وفى الفقه الظاهرى المحلى لابن حزم ج - 11 ص 37 - 46، وفى الفقه الزيدى - البحر الزخار ج - 7 ص 356 و 357، وفى فقه الامامية - الروضة البهية ج - 2 ص 444 و 445، وفى الفقه الأباضى - شرح النيل ج - 8 ص 119 و 121 ) جميعا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه أى بعد الشهر الرابع الرحمى محظور وقد نصوا على أنه تجب فيه عقوبة جنائية، فإذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتا بعد أن كانت الروح قد سرت فيه، وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح الغرة ( الغرة تساوى نصف عشر الدية الكاملة أى ما يقابل 5 من الدية التى قدرها جمهور الفقهاء بألف دينار أو عشرة آلاف درهم سواء فى ذلك ما إذا كان السقط ذكرا أو أنثى. والدينار من الذهب يساوى وزنا الآن 250/4 جراما، والدرهم من الفضة يساوى وزنا الآن 975/2 جراما، ثم يحتسب السعر وقت الحادث موضوع التغريم بالغرة ) وكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها وانفصل عنها ميتا، ولو كان أبوه هو الذى أسقطه وجبت عليه الغرة أيضا ، وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة. ومقتضى هذا أن هناك إثما وجريمة فى إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، وهذا حق، لأنه قتل إنسان وجدت فيه الروح الإنسانية ، فكان هذا الجزاء الدينى بالإثم وفيه الكفارة والجزاء الجنائى بالتغريم وهو الغرة. أما إذا قامت ضرورة تحتم الإجهاض كما إذا كانت المرأة عسرة الولادة ورأى الطباء المختصون أن بقاء الحمل فى بطنها ضار بها، فعندئذ يجوز الإجهاض، بل يجب إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، ولا مراء فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت أمه كان بقاؤها أولى لأنها أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل فى الحياة. كما أن لها وعليها حقوقا، فلا يضحى بالأم فى سبيل جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد. وهناك تفصيلات فى فقه المذاهب فى إسقاط الجنين ونزوله حيا ثم موته، وفى التسبب فى الإسقاط، وفى موت الأم بسبب الإسقاط، ومتى تجب الدية أو الغرة والكفارة فى بعض الصور، ولمن أراد الاستزادة فى هذه الأحكام أن يطالعها فى كتاب الديات فى فقه المذاهب. وإذ قد تبينا من هذا العرض الوجيز أقوال الفقهاء فى شأن إباحة الإجهاض أو عدم إباحته فيما قبل تمام الأربعة الأشهر الرحمية، وفيما بعدها، والجزاء الدينى والجنائى الدنيوى شرعى فى كل حال، كما تبينا جواز الإجهاض إذا كان هناك عذر سواء قبل نفخ الروح أو بعدها. فهل يدخل فى الأعذار المبيحة للإجهاض ما يكشفه العلم بالأجنة من عيوب خلقية أو مرضية وراثية تعالج بالجراحة أو لا تعالج على نحو ما جاء بالصور المطروحة بالسؤال قبل الإجابة على هذا ينبغى أن نقف على الحكم الشرعى فى وراثة الأمراض وغيرها. حكم الإسلام فى وراثة الأمراض والصفات والطباع وغيرها إن وراثة الصفات والطباع والأمراض وتناقلها بين السلالات - حيوانية ونباتية - وانتقالها مع الوليد وإلى الحفيد أمر قطع به الإسلام. { ألا يعلم من خلق } الملك 14 ، وكشف العلم عنه. يدلنا على هذه الحقيقة نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته فى اختيار الزوجة فقد قال (تخيروا لنطفكم) ( فتح البارى شرح صحيح البخارى ج - 9 ص 102 فى باب أى نساء خير ) وقال ( رواه الدار قطنى من حديث أبى سعيد الخدرى - احياء علوم الدين للغزالى ج - 4 ص 724 ) (إياكم وخضراء الدمن) فقيل وما خضراء الدمن قال (المرأة الحسناء فى المنبت السوء) وتفسر معاجم اللغة لفظ (الدمن) بأنه ما تجمع وتجمد من روث الماشية وفضلاته. فكل ما نبت فى هذا الروث وإن بدت خضرته ونضرته إلا أن يكون سريع الفساد، وكذلك المرأة الحسناء فى المنبت السوء تنطبع على ما طبعت عليه لحمتها وغذيت به ومن هذا القبيل تحريم أكل لحم السباع وغيرها من الحيوانات سيئة الطباع والمتوحشة منعا لانتقال طباعها وصفاتها إلى الإنسان. ولعل نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح جليا من هذا الحوار الذى دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رجل من بنى فزارة اسمه ضمضم بن قتادة ( هذا الحديث متفق عليه - شرح السنة للبغوى باب الشك فى الولد برقم 2377 ج - 9 ص 273 ، وبلوغ المرام لابن حجر العسقلانى وشرح سبل السلام للصنعانى ج - 3 ص 246 فى باب اللعان ) حين قال هذا الرجل إن امرأتى ولدت غلاما أسود، وهو بهذه العبارة يعرض بأن ينفى نسب هذا الولد إليه - فقال له النبى صلى الله عليه وسلم (هل لك من إبل) قال نعم، قال ما ألوانها قال حمر. قال (فهل فيها من أوراق) (أى لونه لون الرماد) قال نعم. قال أنى ترى ذلك قال أراه نزعه عرق. قال فلعل هذا نزعه عرق. قال الشوكانى فى نيل الاوطار ( ج - 6 ص 287 باب النهى عن أن يقذف زوجته لأنها ولدت ما يخالف لونهما ) فى شرح هذه العبارة الأخيرة المراد بالعرق الأصل من النسب تشبيها بعرق الشجرة، ومنه قولهم فلان عريق فى الأصالة أى أن أصله متناسب. وهذا عمر بن الخطاب الخليفة الثانى فى الإسلام يقول لبنى ( المغنى عن حمل الأسفار فى تخريج ما فى الاحياء من الأخبار للحافظ العراقى المطبوع على هامش إحياء علوم الدين للغزالى ص 724 فى كتاب آداب النكاح ) السائب وقد اعتادوا التزوج بقريباتهم (قد أضويتم ( فى المصباح المنير ضوى الولد من باب تعب إذا صغر جسمه وهزل وأضويته ومنه واغتربوا لا تضووا ألا يتزوج الرجل المرأة الغريبة ولا يتزوج القرابة القريبة لئلا يجىء الولد ضاويا ) فانكحوا الغرائب) ومعناه تزوجوا الغرائب، ويقال أغربوا ولا تضووا، وهذا دليل على أن الزواج بين ذوى القربى مؤد إلى الضمور والضعف، ومن أجل هذا كان توجيه عمر بالزواج من غير القريبات حتى لا تتكاثر الصفات أو الأمراض الموروثة المتداولة فى سلالة واحدة، فتضعف الذرية بوراثة الأمراض. ولم يفت علم الوراثة أئمة الفقه الإسلامى، فإن الإمام الشافعى رضوان الله عليه لما قال بجواز فسخ الزواج بسبب الجذام والبرص، كان مما أورده تعليلا لهذا إن الولد الذى يأتى من مريض بأحد هذين الداءين قلما يسلم، وإن سلم أدرك نسله. قال العلامة ابن حجر الهيثمى، فى تحفة ( حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج - 7 ص 347 فى باب الخيار فى النكاح ) المحتاج بشرح المنهاج فى نقل تعليل الإمام الشافعى والجذام والبرص يعديان المعاشر والولد أو نسله كثيرا كما جزم به فى الأم وحكاه عن الأطباء والمجربين فى موضع آخر. وإذا كان ذلك هو ما جرى به فقه الإسلام إما صراحة كهذا النقل عن الإمام الشافعى أو ضمنا واقتضاء لنصوص الفقهاء فى مواضع متعددة وكان سنده ما جاء فى نصوص القرآن والسنة الشريفة فى تحريم أكل بعض الحيوانات وما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العديد من أحاديثه الشريفة عن هذه الوراثة حسبما مضى من القول كان انتقال بعض الآفات الجسدية والنفسية والعقلية من الأصول إلى الفروع حقيقة واقعة لا مراء فيها. وقد أثبت العلم بوسائله الحديثة أن أنواعا من الأمراض تنتقل من المصاب بها إلى سلالته، وأنها إذا تخطت الولد ظهرت فى ولد الولد أو فى الذرية من بعده، فالوراثة بانتقال بعض الأمراض والطباع والصفات من الأصول إلى الفروع والأحفاد صارت واقعا مقطوعا به، أو على الأقل ظنا راجحا بالاستقراء والتجارب ، وإذا كان انتقال بعض الأمراض والعيوب الجسدية وارثة من الأصول للفروع على هذا الوجه من الثبوت الشرعى والعلمى، فهل يجوز التعقيم نهائيا بمعنى منع الصلاحية للإنجاب لمن يثبت إصابته من الزوجين أو كليهما بمرض لا برء منه وكان من خصائصه وسماته الانتقال بالوراثة وهل يجوز الإجهاض بمعنى إسقاط الجنين إذا اكتشفت عيوبه الخطيرة التى لا تتلاءم مع الحياة العادية وهل يجوز الإجهاض إذا كانت هذه العيوب يمكن أن يعيش بها الجنين بعد ولادته حياة عادية وهل يجوز الإجهاض إذا كانت العيوب من الممكن علاجها طبيا أو جراحيا أولا يمكن علاجها حاليا ثم العيوب التى تورث من الأب أو الأم للأجنة الذكور فقط للإناث فقط، هل يجوز الإبقاء على السليم وإجهاض المعيب للإجابة على هذه التساؤلات نعود إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة فلا نجد فى أى منهما نصا خاصا صريحا يحرم التعقيم، بمعنى جعل الإنسان ذكرا كان أو أنثى غير صالح للإنجاب نهائيا وبصفة مستمرة بجراحة أو بدواء أو بأية وسيلة أخرى، لكن النصوص العامة فيهما تأباه وتحرمه بهذا المعنى، وإعمالا لهذه النصوص قال جمهور الفقهاء إن تقيم الإنسان محرما شرعا إذا لم تدع إليه الضرورة، وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل وهى إحدى الضرورات الخمس التى جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية فى تشريع أحكامه ( الموافقات للشاطبى ج - 2 ص 8 وما بعدها فى مقاصد الشريعة ) أما إذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم إنسان، كما إذا كان به مرض عقلى أو جسدى أو نفسى مزمن عصى على العلاج والدواء، وهو فى الوقت نفسه ينتقل إلى الذرية عن طريقة الوراثة، جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية والتجريبية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت، لدفع الضرر القائم فعلا، المتيقن حدوثه إذا لم يتم التعقيم، وذلك باتخاذ دواء أو أى طريق من طرق العلاج لإفساد مادة اللقاح أو بإذهاب خاصيتها، سواء فى هذا الذكر والأنثى، ونعنى بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض. وإلى مثل هذا المعنى أشار الفقهاء فى كتبهم. فقد نقل ابن عابدين ( ج - 2 ص 412 ) فى حاشية رد المحتار على الدر المختار فى الفقه الحنفى عن صاحب البحر (أنه يجوز للمرأة أن تسد فم الرحم منعا من وصول ماء الرجل إليه لأجل منع الحمل، واشترط صاحب البحر لذلك إذن زوجها). ونقل البيجرمى ( حاشية الخطيب على الاقناع ج - 4 ص 40 ) من فقهاء الشافعية أنه يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله، أما ما يبطىء الحمل مدة ولا يقطعه فلا يحرم، بل إن كان لعذر كتربية ولده لم يكره وإلا كره. وقد فرق الشيراملسى الشافعى ( نهاية المحتاج وحواشيه ج - 8 ص 416 ) بين ما يمنع الحمل نهائيا وبين ما يمنعه مؤقتا قال بتحريم الأول وأجاز الثانى باعتباره شبيها بالعزل فى الإباحة. وصرح الرملى الشافعى نقلا عن الزركشى بأن استعمال ما يمنع الحمل قبل إنزال المنى حالة الجماع مثلا لا مانع منه. وقال القرطبى ( ج - 12 ص 8 ) المالكى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن إن النطفة لا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة قبل أن تستقر فى الرحم. هذه النصوص تشير بلا شك إلى تحريم التعقيم النهائى المانع للإنجاب حالا ومستقبلا، أما التعقيم المؤقت بمعنى وقف الحمل فتجيزه تلك النصوص وغيرها. ذلك لأن التطور العلمى والتجريبى دل على أن هناك أمراضا قد تبدو فى وقت ما مستعصية على العلاج، ثم يشفى منها المريض فى الغد القريب أو البعيد، إما لعوامل ذاتية وإما بتقديم وسائل العلاج من الأدوية والجراحة وغيرهما، وعندئذ يمكن رفع التعقيم المؤقت عملا بقاعدة ما جاز بعذر بطل بزواله. هذا بالإضافة إلى أن التعقيم بمعنى وقف الإنجاب مؤقتا بوضع الموانع أو العوامل المفسدة لمادة اللقاح لدى الزوج أو الزوجة أو كليهما بصفة وقتية ريثما بتم العلاج أو انتظارا للشفاء من المرض أمر من الأمور التى تدخل فى باب التداوى المأمور به شرعا فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها قوله للأعرابى الذى سأله أنتداوى يا رسول الله قال نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله. ( منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 200 فى أبواب الطب ) رواه أحمد. أما عن التساؤلات المطروحة عن الإجهاض فى تلك المبينة فى السؤال فقد تم بيان أقوال فقهاء المذاهب فى مراحل الحمل، ويؤخذ من تلك الأقوال أن الحمل متى استقر رحميا لمدة مائة وعشرين يوما أو أربعة أشهر فقد ثبت القرآن والسنة الشريفة نفخ الروح فيه بعد اكتمال هذه السن الرحمية، وبذلك يصير إنسانا له حقوق الإنسان الضرورية، حتى جازت الوصية له والوقف عليه، ويستحق الميراث ممن يموت من مورثيه ويكتسب النسب لأبويه ومن يتصل بهما بشروط مبينه فى موضعها، وتكاد كلمة فقهاء المذاهب تتفق على أهلية الحمل لهذه الحقوق الأربعة، فله أهلية وجوب ناقصة تجعله قابلا للإلزام دون الالتزام. وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح وصارت له ذاتية الإنسان وحقوقه الضرورية، صار من النفس التى حرم قتلها فى صريح القرآن الكريم فى آيات كثيرة منها قوله تعالى { ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق } الأنعام 151 ، وبهذا الاعتبار ومتى أخذ الجنين خصائص الإنسان وصار نفسا من الأنفس التى حرم الله قتلها، حرم قتله بالإجهاض بأية وسيلة من الوسائل المؤدية إلى نزوله من بطن أمه قبل تمام دورته الرحمية، إلا إذا دعت ضرورة لهذا الإجهاض، كما إذا كانت المرأة الحامل عسرة الولادة وقرر الأطباء المتخصصون أن بقاء الحمل ضار بها، فعندئذ يباح الإجهاض بل إنه يصير واجبا حتما إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا بقاعدة ( الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى فى القاعدة الخامسة واتحاف الأبصار والبصائر يترتب الأشباه والنظائر فى الحظر والاباحة ) ( يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف ) وبعبارة أخرى ( إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما). ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة أوردها الفقهاء. ولا شك أنه إذا دار الأمر بين موت الأم الحامل بسبب الحمل وبين موت هذا الحمل وإسقاطه كان الأولى بقاء الأم لأنها الأصل، ولا يضحى بها فى سبيل إنقاذ الجنين، لا سيما وحياة الأم مستقرة ولها وعليها حقوق وهو بعد لم تستقل حياته، بل هو فى الجملة كعضو من أعضائها، وقد أباح الفقهاء قطع العضو المتآكل أو المريض بمرض لا شفاء منه حماية لباقى الجسم، وبهذا المعيار الذى استنبطه الفقهاء من مصادر الشرعية هل تصلح العيوب التى تكتشف بالجنين، أيا كانت هذه العيوب مبررا لإسقاطه بطريق الإجهاض بعد أن نفخت فيه الروح باستكماله مائة وعشرين يوما رحمية لاشك أنه متى استعدنا الأحكام الشرعية التى أجملناها فيما سبق نقلا عن فقهاء المذاهب الفقهية جميعا، نرى أنها قد اتفقت فى جملتها على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، حتى إن مذهب الظاهرية قد أوجب القود أى القصاص فى الإجهاض العمد، وحتى إن قولا فى بعض المذاهب يمنع إسقاطه حتى فى حال إضراره بأمه مساواة بين حياتهما. وإذا كان ذلك وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلا للنفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، لم تكن العيوب التى تكتشف بالجنين مبررا شرعا لإجهاضه أيا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيا أو جراحيا، أو عدم إمكان ذلك لأى سبب كان، إذ قد تقدم القول بأن التطور العلمى والتجريبى دل على أن بعض الأمراض والعيوب قد تبدو فى وقت مستعصية على العلاج ثم يجد لها العلم العلاج والإصلاح وسبحان الله الذى علم الإنسان ما لم يعلم، بل يعلمه بقدر حسب تقدم استعداده ووسائله { وما أوتيتم من العلم إلا قليلا } الإسراء 85 ، وإذا كانت العيوب وراثية أمكن لمنع انتشارها فى الذرية الالتجاء إلى وقف الحمل مؤقتا حسبما تقدم بيانه. أما اكتشاف العيوب - المسئول عنها فى الصور المطروحة بالسؤال - بالجنين قبل نفخ الروح فيه، فإنه قد تقدم بيان أقوال الفقهاء فى الإجهاض فى هذه المرحلة، وأنه يجوز دون حرج عند فقهاء الزيدية - وبعض فقهاء المذهب الحنفى، وبعض الشافعية الإجهاض لأى سبب، بل وبدون سبب ظاهر، لأن الجنين عند هؤلاء قبل نفخ الروح فيه لم يأخذ صفة الإنسان وخاصية النفس التى حرم الله قتلها. والذى أختاره وأميل إليه فى الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين يوما رحميا أنه يجوز عند الضرورة التى عبر عنها الفقهاء بالعذر. وفى كتب الفقه الحنفى ( حاشية رد المحتار على الدر المختار ج - 2 ص 411 ) إن من الأعذار التى تبيح الإجهاض من قبل نفخ الروح انقطاع لبن الأم بسبب الحمل، وهى ترضع طفلها الآخر وليس لزوجها - والد هذا الطفل - ما يستأجر به المرضع له ويخاف هلاكه وفى نطاق هذا المثال الفقهى، وإذا لم يمكن ابتداء وقف الحمل بين زوجين ظهر بهما أو بأحدهما مرض أو عيب خطير وراثى يسرى إلى الذرية، ثم ظهر الحمل، وثبت ثبوتا قطعيا دون ريب بالوسائل العلمية والتجريبية أن بالجنين عيوبا وراثية خطيرة، لا تتلاءم مع الحياة العادية، وأنها تسرى بالوراثة فى سلالة أسرته جاز إسقاطه بالإجهاض مادام لم تبلغ أيامه الرحمية مائة وعشرين يوما. أما الأجنة المعيبة بعيوب يمكن علاجها طبيا أو جراحيا، أو يمكن علاجها حاليا، والعيوب التى من الممكن أن تتلاءم مع الحياة العادية، هذه الحالات لا تعتبر العيوب فيها عذرا شرعيا مبيحا للإجهاض، لأنه واضح من فرض هذه الصور أنه لا خطورة منها على الجنين وحياته العادية، فضلا عن احتمال ظهور علاج لها تبعا للتطور العلمى. أما الأجنة التى ترث عيوبا من الأب أو من الأم، للذكور فقط أو للإناث فقط فيجوز إسقاطها إذا ثبت أنها عيوب وراثية خطيرة مؤثرة على الحياة مادام الجنين لم يكتمل فى الرحم مدة مائة وعشرين يوما. ومن هذا يتضح أن المعيار فى جواز الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين يوما رحميا - هو أن يثبت علميا وواقعيا خطورة مابه من عيوب وراثية، وأن هذه العيوب تدخل فى النطاق المرضى الذى لا شفاء منه وأنها تنتقل منه إلى الذرية، أما العيوب الجسدية كالعمى أو نقص إحدى اليدين أو غير هذا، فإنها لا تعتبر ذريعة مقبولة للإجهاض، لا سيما مع التقدم العلمى فى الوسائل التعويضية للمعوقين. وأن المعيار فى جواز الإجهاض للحمل الذى تجاوزت أيامه الرحمية مائة وعشرين يوما وصار بذلك نفسا حرم الله قتلها، هو خطورة بقائه حملا فى بطن أمه على حياتها سواء فى الحال أو فى المآل عند الولادة، كما إذا ظهر هزالها وضعفها عن احتمال تبعات الحمل حتى اكتمال وضعه وكما إذا كانت عسرة الولادة، أو تكررت ولادتها بما يسمى الآن بالعملية القيصرية، وقرر الأطباء المختصون أن حياتها معرضة للخطر إذا ولدت هذا الحمل بهذه الطريقة واستمر الحمل فى بطنها إلى حين اكتماله. ويحرم بالنصوص العامة فى القرآن والسنة - الإجهاض بعد نفخ الروح فى الجنين بسبب عيوب خلقية أو وراثية اكتشافها الأطباء فيه بوسائلهم العلمية، لأنه صار إنسانا محصنا من القتل كأى إنسان يدب على الأرض لا يباح قتله بسبب مرضه أو عيوبه الحلقية، وسبحان الله الذى كرم الإنسان وجعله خليفته وصانه عن الامتهان، ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وإن ابتغى فى المسلم القوة بقوله (المؤمن القوى خ | |
|