فقه الزواج اولا/ اولا/الخطبه/
ان السنه والفطره السليمه والعقل يتوقان دوما الى الدعوه الى الزواج فالزواج فى الاسلام هو الحصن للمسلم من الزيغ والوقوع فى الزنى ومن اولويات الزواج الخطبه والخطبه امر ندب اليه الشرع واستحسنه وقالوا فى الخطبه حتى تكون حلالا شرطين الاول ان تكون خاليه من الموانع الشرعيه والثانى الا يسبقه اليها اخر ومن ضروريات الخطبه عده امور منها النظر الى المخطوبه قال العمش (كل زواج وقع من غير نظر فاخره هم وغم) وهذا النظر ندب اليه الشرع وحببه والادله كما يلى
1/فعن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل )اخرجه ابو داود فى كتاب النكاح والترمذى وصححه
2/وعن المغبره بن شعبه انه خطب امراه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم(انظرت اليها قال لا قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما)الترمذى كتاب النكاحواب ماجه والنسائى وصححه
وقد ذهب جمهور الفقهاء الى ان المواضع التى يجوز النظر اليها هى الوجه والكفين وقال داود الى جميع البدن وقال الاوزاعى الى مواضع اللحم --والاحاديث لم تعين مواضع النظر بل اطلقت ليحصل الى ما يحصل به المقصود(فتح العلام2/89)وفى مصنف عبد الرازق وسنن سعيد بن منصور ان عمر كشف عن ساق ام كلثوم ابنه على بن ابى طالب فقالت والله لولا انك امير المؤمنين لصككت عينيك مصنف عبد الرازق برقم10352) وقد بعث النبى لام سليم الى امراه وقال انظرى الى عرقوبها وشمى معاطفها رواه احمد والحاكم والطبرانى
2/الخلوه/لا يحل للخاطب ان يخلو بخطيبته الا فى وجود محرم 3/العدول عن الخطبه/الخطبه ليست عقد زواج وقد يقدم الخاطب لها هبات وهدايا وغير ذلك فما حكمها --فالبنسبه الى المهر يرده واما الهدايا فهى هبه فان وهب بلا عوض لا يجوز له ردها اما ات وهب بعوض فيجوز له ردها وعن سالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وهب هبه فهو احق بها ما لم يثب منها اى يعوض عنها ونص اخر يخالف ما سبق(العائد فى هبته كالعائد فى قيئته البخارى كتاب الهبه والاول رواهالدارقطنى كتاب البيوع--
وجاء راى الحنفيه ان الهبهترد وما اهداه الخاطب لها له الحق فى رده ان كان قائما على حاله فان هلك فليس له الحق فى رده وراى مالك انه ان كان العدول من جهه الخاطب فلا رجوع فيما اهداه وان كان من جهتها فله ما اهداه سواء بقى او هلك فيرجع ببدله الا اذا كان عرف او شرط فيجب العمل به وعند الشافعيه ان الهبه ترد قائمه او هالكه يرد بدلها
وقد راينا الى اوجه الاختلاف بين الفقهاء مع تضارب النصوص ظاهريا فى المساله لكن الواقع ان الفقهاء اجتهدو وكل اخذ براى واستصوبه وهو اختلاف لا يضر بالقضيه واجتهاد يحمدو عليه الا ان راى الشافعيه اقرب الى الصواب وهو ما ترتاح له النفس وتطمئن
والقضيه هنا هل ما فعله الفقهاء اجتهاد ام لا نعم هو اجتهاد مع وجود النص ولكنه نص غير قطعى فكان اجتهادهم مثمر وله قيمه هذا عن الخطبه فى بساطه
ثانيا/الايجاب والقبول/
/ان الركن الحقيقى للزواج هو رضا الطرفين وتوافق الاراده فى الارتباط ويقول الفقهاء ان شروط الزواج فى الايجاب والقبول ولا يتحقق الزواج الا بعده شروط
1-تمييز العاقدين فالجنون والصغر يمنع العقد 2-اتحاد المجلس فى الايجاب والقبول وذهب الاحناف والحنابله انه لو طال القبول والمجلس قائم ينعقد العقد وقد جاء ذلك فى المغنى لابن قدامه وروى عن احمد فى رجل مشى اليه قوم فقالو له زوج فلانا قال قد زوجته على الف فرجعو الى الزوج واخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم
ويشترط الشافعيه الفور فلو فصل بين العقد والزواج خطبه اى بين الايجاب والقبول قال ابو حامد الاسفارينى انه يصح وراى انه لا يصح وقال مالك بالتراخى اليسير
3-الا يخالف القبول الايجاب
4-سماع كل المتعاقدين بعضهما البعض ما يفهم ان المقصود من الكلام هو انعقاد الزواج 5- الفاظ العقد اقر الفقهاء ان يكون اللفظ صريحا مثل انكحتك زوجتك وقبلت انكحت واختلفو فى انعفاده بالفاظ اخرى كلفظ الهبه او البيع او التمليك او الصدقه فاجازه الاحناف والثورى وابو ثور وابو داود لانه عقد يعتبر فيه النيه ولا يشترط فى صحته اللفظ المخصوص ولانه جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم الزواج بلفظ الهبه (وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبى)وقال(قد ملكتها لك لما معك من القران رواه البخارى) وذهب الشافعى واحمد وسعيد بن المسيب وعطاء الى انه لا يصح الا بلفظ التزويج والنكاح وما اشتق منهما فاذا انعقد بما دون ذلك لا يقع زواج ولا ينعقد العقد
5- ان يكون العقد صيغته منجزه غير معلقه على شرط وهل يجوز العقد بصيغه مقترنه بشرط وهنا توضيح اولا اذا اقترن بشروط يجب الوفاء بها ومن مقتضيات العقدولم تتضمن تغييرا لحكم الله كاشتراط العشره بالمعروف والانفاق عليهاوانها لا تنشز ولا تخرج من بيته الا باذنه فهى شروط مقبوله --ثانياالشروط التى لا يجب الوفاء بها وهى ما كان منافيا لمقتضى العقد(انظر المغنى )كاشتراط ترك الانفاق اوان لا مهر لها او تنفق عليه او يعزل عنها والجمهور على انه رغم هذه الشروط الفاسده الا ان العقد والزواج يقع صحيحا ثالثا الشروط التى فيها للمراه نفع من العلماء من راى ان الزواج صحيح وتلغى هذه الشروط ولا يلزم الزوج بها كابو حنيفه والسافعى وكثير من اهل العلم ومنهم من راى انه يجب العمل بها وقالو ان هذه الشروط ليست من مقتضى العقد واستدلو بانص(المسلمون على شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا اورده البخارى معلقا فى كتاب الاجاره والراى الثانى راى عمر وسعد ومعاويه وعمرو بن العاص والاوزاعى والحنابله واسحاق واستدلو بقوله تعالى(اوفو بالعقود)وحديث(المسلمون على شروطهم)ونص الحديث(احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج البخارى كتاب النكاحباب الشروط 7/26 ) ولانه شرط فيه منفعهورجحه بن قدامه وجاء عن بن رشدانظر بدايه المجتهد2/55)سبب الاختلاف معارضه العموم الخصوص فاما العموم قوله صلى الله عليه وسلمكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل النسائى كتاب الطلاق)والخصوص احق الشروط ما استحللتم به الفروج والحديثان فى البخارى ومسلم
6/شروط صحه الزواج وتتنوع كحل المراه للرجل اى لا تكون محرمه عليه اصلا لسبب من اسباب التحريم المؤقت او المؤبد والثانى الاشهاد على الزواج
ثالثا/الشهاده فى الزواج/
ذهب جمهور العلماء ان الزواج لا يصح بلا شهود واستدل الجمهور على ذلك بالحديث (لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل سنن الدارقطنى كتاب النكاحرقم22) وعن عمر انه جاءه نكاح لم يشهد عليه الا رجل واحد فقال هذا نكاح السرولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت رواه مالك فى الموطا والاحاديث ضعيفه الا انها تقوى بعضها وقال الترمذى العمل على انه لا نكاح الا بشهود اكده اهل العلم والصحابه والتابعين لم يختلف الا قوم من المتاخرين وسبب الشهاده فى النكاح هى ان لا يكون النكاح سرا وحفاظا على الولد ان يجحده ابوه --والشهاده فى الزواج على قول الجمهور من اسباب صحه العقد وانعقاده ولا يصح الزواج عندهم بغير شهود ويرى بعض العلماء انه يصح بلا شهود كيزيد بن هارون وابن المنذر وداود وفعله ابن عمر وابن الزبير والحسن بن على وقال بن المنذر لم يثبت فى الشهاده خبر --وان تم العقد بالشهود واستكتم الزوجين الشهود يصح مع الكراهه عند الشافعى وابو حنيفه وعند مالك يفسخ العقد وقال لها صداقها ويفؤق بينهما ولا يعاقب الشاهدان وممن كره ذلك ايضا بن عمر والشعبى ونافع--واشترط الفقهاء فى الشهود ان يكون عادلا عند البعض وان يكون مسلما وان يكون ذكرا والبعض اشترط الحريه والعقل والبلوغ وفهم وسماع مقصود الزوجان ---
ذهب الاحناف الى انه لا يشترط ان يكون الشهود عدولا وانه ينعقد بشهاده الفساق ولان الزواج يتم احيانا بشهود غير معلومين فكبف نعلم انهم عدولا او فسقه ثم اننا لنا الظاهر لا نبحث فى قلوب الناس حتى نخرج الخبيث من الطيب واشترط الشافعيه العدل وقالو ان شهد على الزواج شاهدى غير عدول صح مع الكراهه --ومن ناحيه اخرى اشترط الحنابله والشافعيه الذكوره فى الشهود فلا تصح شهاده النساء واستدلوا بذلك بالحديث الذى رواه ابن ابى الشيبه فى مصنفه (ال يجوز شهاده النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق)والاحناف لا يشترطون هذا الشرط بل يجيزون شهاده رجل وامراتيت لقوله تعالى (فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء) ولانه اى الزواج مثل البيع عقد معاوضه ينعقد --والراى الاول اولى بالاتباع للاجماع عليه وانه يناسب الفطره والعقل --ومن ناحيه ثالثه اشترط ابو حنيفه والشافعى ان يكون الشهود احرارا لا عبيد واحمد لا يشترط الحريه ما دام امينا صادقا تقيا وراى احمد هو الصواب --وقد اشترط الفقهاء الاسلام ان كان الزوج وحده مسلم هل تصح شهاده غير المسلم اقر الشافعى ومحمد واحمد ان الزواج الذى يشهد عليه غير المسلم لا ينعقد واجاز ابو يوسف وابو حنيفه شهاده الكتابى على عقد زواج مسلم من كتابيه--والحقيقه ان الاختلاف بين الفقهاء مصلحه كبرى واثراء للفكر واعمال للعقل طالما انه خلاف لا يضر بالقضيه ولب الدين وهو من قبيل الاجتهادات الرائعه النافعه جدا والمثمره والتى تجعلنا نرتاح لهؤلاء العلماء الذين اجتهدو واضافوا للعلم والفقه الكثير وافادو الجميع وان قلت لبعض القوم الاغبياء المتحجرين مثلا ان احمد قال هذا والراى لا يعجبه يقول معقول الامام احمد يخطىء لا انت تكذب احمد لم يقل بهذا وحينما تاتى له بالدليل يقولون زله عالم وحينما نجنهد نحن امثال هؤلاء ونزل يقولون اننا مبتدعين وفسقه مرده سبحان الله --ونعود لاصل الموضوع الشهود ان حكمه ان الزواج لابد له من الشهود وهو الاعلان عنه حتى يكون معلوما ظاهرا واضحا للجميع ان هذا زواج العلن تم برضا وتوافق وولى وشهود دون مداراه او خوف او سر فهذه حكمه الشهاده ثم ان الزواج الذى ينقصه الشهود يسمى زواج السر لانه دون اعلان ولكنه يصح فى رايىى طالما ان هناك اعلان بوسائل اخرى وطالما هناك الولى والاهل الذين باركو هذا العقد ولابد ان نكون ميسرين بلا ضرر --وعمليه العداله التى اشترطها الشافعيع فى الشهود لا تصح لانه قد يتم الزواج فى الباديه او قد يتم بشهود غير معلومين الحال فكيف اعرف انهم عدولا --فيجوز فى نظرى شهاده الغير عدول لانه ليس لنا البحث فى نيه الناس --وبالنسبه لمساله الحريه فهذه العمليه انتهت منذ زمن فلم يعد الان يوجد حر وعبد فالجميع احرار والجميع عبيد لله فلا تصح هذه المساله اصلا وانا اؤيد راى الامام احمد فى هذه المساله فيجب ان يكون مسلما مؤمنال وحسب اما عمليه الحريه تلك لا تجوز --وبالنسبه لعمليه شهاده النساء فهى مرفوضه اصلا فلا يحق عقلا شهاده النساء --وشهاده المسيحى على عقد زواج مسلم من مسيحيه فى راىى لا تصح بل يجب ان يكون الشهود مسلمين وان فعل هذا صح الزواج مع الكراهه
]الولايه[/]/ من امور اتمام عقد الزواج الولايه على الزواج وقد شرع الاسلام الولايه وامر بها فهو حق شرعى ينفذ العقد بمقتضاه على الغير وقد اشترط الفقهاء فى الولى وقالو انه يشترط فى الولى الحريه والعقل والبلوغ وان يكون مسلما والجمهور اقروا بانه لا تشترط العداله فى الولى حيث ان الفسق لا يسلب اهليه التزويج والسؤال هل يحق للمراه تزويج نفسها --والاجابه عند الجمهور انه لا يصح للمراه ان تزوج نفسها واستدلو بما يلى /قوله تعالى(وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم) وقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)والخطاب للرجال
2/الحديث (لا نكاح الا بولى )رواه احمد والترمذى وصححاه والحديث(ايما امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجرو فالسلطان ولى من لا ولى له)رواه ابو داود واحمد والترمذى وقال حسن صحيح وقال القرطبى الحديث صحيح واجمع ابن المنذر انه لا يعرف احدا الا قال بالولى وقال الترمذى(والعمل على حديث لا نكاح الا بولى عند اغلب اهل العلم والصحابه كعمر وعلى وابن عباس وابو هريره وعائشه وبن مسعود ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن وشريح والنخعى وعمر بن عبد العزيز والثورى والاوزاعى والشافعى واحمد وابن حزم والطبرى وغيرهم وهذا راى الجمهور من الفقهاء اما من خالفهم هم الاحناف (ابو حنيفه وابو يوسف)وقالو ان المراه العاقله البالغه لها ان تزوج نفسها ويستحب لها ان توكل امرها لوليها وان زوجت نفسها من غير كفء يصبح زواجها غير صحيح وقالو ان للولى حق الاعتراض واستدلوا بما يلى
1/قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) وقالو الاسناد هنا للفاعل الاصلى وهو الزوجه لا الولى
2/انها تستقل بعقد البيع فمن الاولى ان تستقل بعقد زواجها وقالو ان احاديث التى ذكرت الولى حملوها على ناقصه الاهليه
وعلى الرغم من الخلاف الا انهم اتفقوا على انه لابد من اخذ راى المراه اولا وان تم العقد بلا استئذانها لا يصح ولها طلب الفسخ واستدلو بقولهصلى الله عليه وسلمالبكر يستامرها ابوها)مسلم كتاب النكاح (والبكر تستاذن واذنها صمتها)رواه الجماعه الا البخارى
وجاء فى زواج الصغيره انه لابد للولى واقر الجمهور ان الولى هنا الاب والجد وان تم بدونهما لا يصح وقال ابو حنيفه والاوزاعى فى الصغيره وجماعه من السلف يجوز لجميع الاولياء وقال به ايضا الصحابه منهم عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وابو هريره
اما المجنونه او الفاقد الاهليه او الغير مميزه فتفرض لها ولايه الاجبار وذهب الجمهور منهم مالك والشافعى والثورى والليث الى ان الاولياء هم العصبيه وليس للخال او الاخوه لام الولايه واما ابو حنيفه فاجاز ان لغير العصبيه الولايه
ولو نظرنا لعموم الشريعه وللاقرب الى العقل والمنطق ودرءا للمفاسد انه لابد من الولى حتى ولم يكن عادلا لاتمام العقد ونفاذه اما عمليه ان المراه من حقها ان تزوج نفسها فهى مساله فيها نظر ولا يحق لها ذلك وانما المراه بطبيعه الحال تتحكم فيها عواطفها وقد تزوج نفسها ويعود بالضرر عليها وقد تتبع الهوى هنا فتضل وتضيع من هيبتها امام الجميع فتشريع انه لابد لها من ولى يوافق على الزواج امر ضرورى فى الشريعه والا لكان لكل امراه ان تزوج نفسها ممن تريده هواها فيعم البلاء وتضيع معه كرامه المراه ثم ان الزواج بولى يحفظها من التبذل ويحيطها برضا ورعايه الاهل والاقارب ومباركتهم للزواج وذلك ما يناسب العقل والفطره السليمه ويحافظ على المراه حتى لا تضيع حقوقها فى زمن تضيع الحقوق فيه كل يوم ويحفظها من التلاعب بالمشاعر والعواطف والانساب والارحام حتى لو ان الاحاديث التى وردت فى هذا لا ترقى لمرتبه الصحيح فالعقل والحفاظ على عفه المراه والاشهار والاعلان عن الزواج مما يؤكد مصداقيه الزواج لابد له من حضور الولى وموافقته ثم ان الشريعه اتاحت لها الحريه فى الرفض او الموافقه على الزوج مما يدل على عظم شانها واهميه رايها امام الجميع وانه برغم الولى فانه لا يستطيع اتمام العقد الا بارادتها
وهذا من عظم امر المراه وتكريم الاسلام لها ولادميتها واعترافا باهميه رايها الذى بدونه لا يتم الزواج اما ان يكون الزواج بلا ولى وبلا معرفه الاهل والافارب فهو زواج الخلسه والهوى وبطبيعته بكون باطلا وفاسدا ولا ينتج اثره واذا بحثنا فى راى ابو حنيفه لوجدناه لا يناسب العقل ولا المنطق السليم وقياسه على العقد هذا لا يجدى فالعقود غير الزواج لان الزواج سوف يبنى اسره وابناء وحياه تبنى بها الامم ولو بنى هكذا سرا بلا رضا سوف تكون الاسره مفككه لانه بنى على المزاج وفى اطار غير شرعى
الوكاله والكفاءه/
اتفق العلماء على ان الوكاله جائزه فى الزواج والطلاق كغيرها من العقود وروى ابو داود ان النبى قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانه قال نعم وقال للمراه اترضين ان ازوجك فلان قالت نعم (ابو داود كتاب التكاح) والذى يصح توكيله شرعا هو العاقل البالغ الحر والوكاله جائزه شرعا وقال الجمهو لا يصح للمراه توكيل نفسها وشذ ابو حنيفه وقال الجمهور لوليها ان يعفد عليها بلا وكاله مع اعتبار رايها والوكاله قد تكون مطلقه او مقيده كان يوكل الرجل غيره فى تزويجه من اى امراه وهذه مطلقه او يحدد امراه بعينها وهذه مقيده وعند ابو حنيفه ان الوكيل فى الوكاله المطلقهان الوكيل لا يتقيد باى قيدفاذا زوج الوكيل الرجل بامراه معيبه او غير ذلك جاز وقال ابو يوسف ومحمد بن الحسن انه لا يجوز لانه ينبغى ان يراعى الوكيل السلامه من العيوب ومهر المثل والكفاءه ولا يضر بموكله ولا يخدعه ومعنى الوكاله فى الاصل العام ان يختار له الاصلح والانسب لا يضر به وحكم الوكاله المقيده لا تجوز فيها المخالفه الا اذا كانت الى الاصلح وهذا الراى الجدير بالاحترام والاصلح وهذا هو الافضل اما راى ابو حنيفه ففيه نظر بمعنى انه لا يجوز الاضرار بالزوج لان الوكاله سواء مطلقه او مقيده فهى امانه ولا عبره باطلاق الوكاله والاحتجاج بها فالوكيل معبر فقط عن اراده موكله ويفعل الاصلح له فاذا وكله فى التزويج يجب ان لا ياتى له بامراه معيبه ويتحجج بعمليه اطلاق الوكاله فهذا يعتبر خائنا للامانه وهذه الوكاله تاخذنا لامر هام هل الكفاءه معتبره فى الزواج ام لا والكفاءه تعنى المماثله او المساواه والمقصود هل لابد ان يكون الزوج كفئا للزوجه والعكس اى مساويا لها فى المنزله الاجتماعيه والعلميه ام لا ويتنوع اراى العلماء فى ذلك وقد اقر بن حزم ان الكفاءه غير معتبره فى الزواج طالما الزوج صالحا تقيا مسلما وعلى خلق وقال الحجه قوله تعالى(انما المؤمنون اخوه )(فانكحوا ما طاب لكم من النساء)وجاء فى صحيح مسلم ان النبى انكح زينب ام المؤنين زيدا مولاه وانكح المقداد ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب وقد ذهب جماعه ان الكفاءه معتبره وانما اعتبارها بالاستقامه والخلق فلا اعتبار لحرفه او نسبولا لغنى وروى الترمذى(اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلو تكن فتنه فى الارض وفساد كبير) وقد اقر مالك هذا وقرر ان الكفاءه معتبره بالدين والخلق وجاء فى البخارى ان الرسولصلى الله عليه وسلمزوج ابو حذيفه سالما من هند بنت الوليد بن عتبه فالبنسبه للنسب قالو انه لا يجوز لغير القرشى ان يتزوج من قرشيه واستدلو بعده احاديث منها(العرب اكفاء بعضهم لبعض الا حائكا او حجاما رواه الحاكم وقال الزيلعى منقطع ) وروى البزار عن معاذ بن جبل ان النبى قال(العرب اكفاء لبعض والموالى اكفاء لبعض)وقال الهيثمى ضعيف واسند لعمر (لامنعن زواج ذوات الاحساب الا من الاكفاء)قال ابن عبد البر هذا منكر الحديث وقال الشافعيه باعتبار النسب وكذا راى الحنفيه والجمهور وقالو ان الكفاءه فى الحريه فلا يجوز للعبد ان يتزوج حره وقالو باسلام الاصول فالمسلم بداءه ليس كفئا لمن كان كافرا واسلم وقالو فى الحرفه انه لايحق لذات الحرفه الوضيعه ان يتزوج امراه من اسره شريفه واستدلو بلحديث السالف (العرب اكفاء بعض) وسئل الامام احمد كيف تاخذ به وانت تضعفه قال العمل على هذا وبالنسبه للمال قالوا انه لا يصح زواج الفقير من الغنيه واستدلو بالحديث(الحسب المال والكرم التقوى)رواه الترمذى وحسنه وقالو من به عيب ليس كفئا للسليمه ولابد من الفسخ والكفاءه بالنسبه للسلامه من العيوب عند الشافعيه فقط ولم يقرها الحنفيه ولا الحنابله واقر جمهورالفقهاء ان الكفاءه معتبره فى الزوج دون الزوجه اى ان الرجل هو الذى يشترط فيه ان يكون كفءا للمراه ولا يشترط ان تكون المراه كفئا للرجل واستدلو بالحديث(من كانت عنده جاريه فعلمها واحسن اليها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران )البخارى ومسلم مولى الانصار وتزوج بلال باخت عبد الرحمن بن عوف وممن اقر بذلك ايضا عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وان كان الراى السابق هو الاولى بالاتباع وهو الحقيقه الا ان جمهور الفقهاء خالفو ه وقالو نعم لابد من الصلاح والتقوى لكن لابد ايضا من امور اخرى معتبره كالنسب والحريه والاسلام والحرفه والمال والسلامه من العيوب والواقع والذى يرجحه العقل والشرع معا راى مالك وابن حزم فى الكفاءه والعجيب ما نراه من علماء اجلاء يصدرون احكاما ويرجحون امورا لا تتناسب مع العقل ولا الشرع ويستندون لاحاديث ضعيفه والمنطق والواقع والعقل السليم بل الفطره والشىء الواضح انه لا اعتبار الا للدين وحسن الخلق فلا اعتبار لمال ولا حسب او نسب او حرفه او غيره وما اقره الجمهور كاحمد وابو حنيفه لا يتفق اصلا مع عموم الشريعه ولا مع العقل والملاحظ انهم يتمسكون بارائهم ومعتبرين انها حق وحين يقول الامام احمد(اعرف انه ضعيف وانما العمل على هذا ويؤكد قوله بن قدامه فى المغنى )هذا ان دل انما يدل على ان هؤلاء العلماء ليسوا انبياء وليس كل ما يقولوه يعمل به لانهم غير معصومين والغريب فى الامر عندما تقول لمن يمذهبون الشريعه ان الامام احمد اخطا حين اعتبر الكفاءه فى الزواج بالنسب والحرفه والى ما عرضناه سابقا وتاتى لهم بالادله على انه قال هذا فعلا يقولون لك انها زله عالم ويتحورون ويقولون انه لم يقصد ذلك وان غيره تاولو عليه وطبعا ليس الامام احمد فحسب بل وغيره من جمهور العلماء وتسالهم هل هذا اجتهاد قالو نعم ولكنهها زله وحينما تجتهد انت وتبين العيوب والايجابيات فى مساله تصير فى لحظات مبتدع ومضل --لنا الله ويرحمنا الله من العقول الغبيه والناس الجهلاء الذين لا يفقهون الا ما يحبون ولا يتعاملون بصدر رحب مع الامور وانما الدين عندهم دين الامام وهذه ليست شرعتنا وانما الامام احمد وغيره فقهاء الامه وتعلمنا منهمالكثير وانما هم بشر لهم اراءهم واجتهادهم السىء والحميد وان اخطاوا فهم اجتهدو ولهم الاجر وليس قولهم بحجه وانما يؤخذ منه ويرد ونحن ايضا لنا الحق فى ان نجتهد ونقول براينا ما دام الامور لا تمس اصول العقيده فليس الفق قاصرا او العلم والاجتهاد قاصرا على الامام احمد او الشافعى رحمه الله او غيره وانما نحن لنا عقول واذان ونميز بين الخبيث والطيب وفى النهايه فى موضوع الكفاءه الراجح هو راى مالك وبن حزم ومن وافقهم لانه القول الموافق للعقل والشرع معا
الحقوق الزوجيه /اقر العلماء انه اذا وقع العقد صحيحا ترتب عليه حقوقا بين الزوجين وعموما الحقوق المشتلركه بينهما هى المعاشره بالمعروف والاستمتاع وثبوت الارث بينهما وثبوت النسب وتحرم المصاهره وهذه الحقوق مجمع عليها
الحقوق الواجبه للزوجه على الزوج/تنقسم الحقوق للزوجه فمنها المهر والنفقه وعدم الاضرار بها والعدل بين الزوجات المهر/المهر هو مما دعت اليه الشريعه (واتو النساء صدقاتهن نحله )وهذا المهر نظير قوامه الرجل ولم تجعل الشريعه حدا للمهر فقد يكون قليلا او كثيرا يقول صلى الله عليه وسلمارضيت عن نفسك ومالك بنعلين فقالت نعم فاجازه)اخرجه احمد والترمذى وحسنه
وجاء فى البخارى (قد زوجتكها بما معك من القران)
وهذا هو الواقع ومقتضى الشريعه وقد قدر الاحناف المهر اقله بعشره دراهم والمالكيه بثلاث وقال احمد وابو حنيفه لا يكون المهر الا مالا وقد ادعى البعض ان الاحاديث السابقه منسوخه وان عمل اهل المدينه على خلافها وقد قال عمر ان لا تزيدو فى المهر على اربعمائه درهم فاعترضته امراه وقالت (واتيتم احداهن قنطارا)(فقال كل الناس افقه من عمر وعاد عن ارايه (رواه سعيد بن منصور بسند جيد) وقالصلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح ايسره مؤنه)اخرجه احمد والحاكم وقد يعجل المهر او يؤجل بحسب العرف قال صلى الله عليه وسلم لعلى اين درعك الحطيئه)فاعطاه اياه اخرجه ابو داود والحاكم وصححه وقد كره الرسول ان يتزوج على ابنته بلا مهر وفى حديث اخر عن عائشه (امرتى رسول الله ان ادخل امراه على زوجها قبل ان يعطيها شيئا)اخرجهابو داود وابن ماجه
وقال بن حزم (من تزوج فسمى صداقا او لم يسم فله الدخول بها رضيت ام لا )وقال ابو حنيفه(ان له ان يدخل بها احبت ام كرهت ان كان مهرها مؤجلا لانها رضيت بالتاجيل وهذا لا يسقط حقه وان كان معجلا كله او بعضه فيجب اعطاءها اياه ولها ان تمنع نفسها منه )وقال الاوزاعى والزهرى بان الاجماع على وجوب المهر قبل الدخول
وقد اقر العلماء ان المهر المسمى يجب بالدخول ويرى ابو حنيفه انه ان اختلى بها فلها المهر واستدل بما رواه ابو عبيده(ان الخلفاء المهديون قالو اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب الصداق)اخرجه الدارقطنى زمالك فى الموطاء
وخالف الشافعى وقال لوجوب المهر وكذا مالك وداود (لا يستقر المهر كله الا بالوطء )ولا يجب بالخلوه الا نصف المهر
واذا دخل بلا مهر هل يجوز اجمع اكثر اهل العلم انه يجوز ومنهم ابو حنيفه الذى قال بالجواز لا المهر ليس شرطا فى عقد الزواج وقال المالكيه وابن حزم لا يجوز العقد بلا ذكر المهر وان اشترط الزوج ذلك لا يصح والعقد مفسوخ
وان ارتدت الزوجه سقط المهر وكذا ان فسخ العقد لاعساره او عيبه او بسبب عيبها ولا يجب لها متعه ويسقط ان ابراته منه او وهبته له
ومن حقوقها المتعارف عليه عرفيا الجهاز واقر المالكيه ان الزوج يجهز بيته وكذا الزوجه بما يتناسب مع الحاله والعرف واقر انه يجوز للزوج ان ينتفع بجهاز زوجته والجهاز ملكا خاصا بها وهو التى اشترته من مالها
وجاء هنا العرف ليتدخل فى المساله بما يتناسب مع الشرع وحاله التراضى ومراعاه للحاله الماليه للزوجه والزوج واذا لم يسمى مهر فلها مهر المثل من مثيلاتها من النساء واحيانا تدخل المراه ولا يسمى مهرا فيحدد لها مهر المثل واقر بذلك الفقهاء
ومساله المهر هى من ضروريات العقد ولكن لا يفسخ ان لم يسمى مهرا فيه لانه ليس من اركان العقد ثم ان عمليه التقدير فى المهر بمال محدد هذا ليس من الشرع فى شىء وما حدده الفقهاء من ثمن المهر او قيمته فهو مناقض للعقل والشرع معا فلا يجوز العمل به وقد راينا ان النبى صلى الله عليه وسلم زوج رجل لامراه بما معه من القران وما اعظم هذا المهر من كل مال الدنيا فعمليه تحديدهع بمال معبين لا يصح ولا يجوز وما نراه اليوم من المغالاه فى المهور حتى ان الزوج كره الزواج وايامه وكره ان يكون زوجا وابا لاولاد واصبح الزواج صعب المنال والحرام سهل المنال وهذا من انحدار الاخلاق والفساد العام الذى نعيشه وبعد الناس عن الدين وتعاليمه والمغالاه فى المهور من اسباب ضياع الشباب والمراه ايضا تضيع وتنحدر للرزيله فلبس هناك زواج فى الافق مما اضطر المراه والرجل للبحث عن طرق اسهل وهو المتعه الحرام ومنهم من تزوجوا خلسه عرفيا بعيدا عن التعقيدات ومشاكل بناء البيت والمهر الغالى مما افسد الاسر واضاع كرامه المراه وجرها للرزيله والسبب المغالاه والتعسف ولهذا تحقق النبوءه والفتنه والفساد الذى اقر به رسولنا العظيم (من جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وان لم تفعلو تكن فتنه وفساد ) وقد وقعت الفتنه وعم الفساد وعم الزنا وانتشر وضاعت هيبه المراه وكرامتها وانحل الشباب المجنى عليه فعلينا ان لا نغالى فى المهور وان لا نتحكم فى الزوج ونكهل عاتقه بالماده
والحقيقه ان المهر يستحق بمجرد الدخول وليس كما قال البعض بالوطء كالشافعى ومالك وانما ما قالوه اجتهاد لا يتناسب مع العقل والشرع وقد قالو اعجب من هذا قالو تستحق بالدخول نصف المهر والوطء كله وهذا لا يجوز وليس لهم حجه والراى الصحيح هو انه طالما تمت الخلوه وجب المهر والحقيقه عمليه الاوطء لابد ان تحدث طالما ان هناك خلوه فلا يعقل ان تكون معى زوجتى منفردين ولا اجامعها هذا ما لا يقبله العقل
ومساله هل يصح العقد بلا مهر الواقع يؤكد انه يصح لانه ليس من اركان العقد اصلا فكيف لايصح وان اشترط الزوج انه لامهر وقبلت الزوجه يصح ايضا
وكل هذه الامور من ضروريات الدين والتسهيل على الناس للحصول على الحلال والحقيقه تعقيد الامور والتزمت ولابد من كذا وكذا يزيد الفجوه ويمنع الحلال ويحث على الحرام وهذا مما ترفضه الشريعه فلا نتمسك بحديث او قول عالم ونترك الامور هكذا حتى يضيع الشباب وتنتهك المحارم وهذا ما لا تدعو له الشريعه والزمن الحالى غير زمن الصحابه لابد ان نفهم ذلك جيدا نسهل على الناس حتى ينالو الحلال ام نعسر لهم فينجرفوا وراء الرزيله ما الذى تدعو له الشريعه نتمسك بقول فقيه او عالم ونتحجج بالحديث ونتنطع بقولنا انه فى البخارى وصحيح وينتج عن ذلك الفساد العظيم وكثره الزنا والانحلال فى المجتمع لابد ان نعى الامور ونحسبها بما يوافق العقل والشرع والواقع
االنفقه/يقول تعالى(وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا الا وسعها )(لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها)
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلمولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)رواه مسلم باب حجه الوداع
وروى البخارى ومسلم (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف)كتاب البيوع فى البخارى
وجاء فى سنن ابو داود والنسائى بسند صحيح عن حكيم القشيرى قال للنبى ما حق زوجه احدنا عليه قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فى البيت )
وقد اجمع العلماء على وجوب النفقه ما لم تكن ناشزا والاصل العام يقرر(كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لاجله
ولاستحقاق النفقه عده شروط منها ان يكون الزواج صحيحا وان تسلم نفسها الى زوجها وتمكنه من الاستمتاع بها وان يكونا من اهل الاستمتاع وان لا تمتنع حيث يريد ان ينتقل الزوج الا كان فى الانتقال ضرر بها وان كانت الزوجه صغيره فعند المالكيه والشافعيه انها لا تجب النفقه اما الاحناف اقروا بوجوبهاوحجه المالكيه والشافعيه انه لم يوجد التمكين من الاستمتاع وحجه الاحناف انه رضى بهذا الاحتباس الناقص فتجب النفقه وهذا مذهب ابو يوسف اما ابو حنيفه كمذهب مالك والشافعى واذا كان الزوج عنينا او خصيا او مجنونا لا تجب النفقه او حبس فى جريمه او دين وان انتقلت الزوجه بغير اذنه لا تجب النفقه ولا تجب ان حبست الزوجه فى جريمهاو فى دين الا اذا كان الحبس بسببه هو فهنا تجب عليه النفقه وان اسلمت الزوجه وهو ما زال كافرا تجب عليه النفقه لكن يمنع من معاشرتها لكفره وان ارتد الزوج وما زالت هى مسلمه فلا تسقط النفقه
وقد راى ابن حزم انه طالما حصلت الزوجيه فالنفقه واجبهوقرروا اى الظاهريه انه تجب النفقه للصغيره والناشز وعليه سفيان الثورى واصحابه
وشرع الفقهاء فى تقدير النفقه وجاء تقديرهم غير جائز لانه لايستند الى دليل حيث ان القران اطلق الموضوع وكذا السنه لم تحدد قدرا بل ربطوها بالمعروف وحسب سعه الزوج عسرا او يسرا ومن قال بهذا الاحناف وبعض الشافعيه وفى الاصول ان دين النفقه لا ينقضى الا بالابراء او الوفاء ولا يسقط ويجوز ان تحدث فيه المقاصه وقال الحنابله انه يجوز التاجيل (وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره)وقد قال العلماء فى ما اذا عجل الزوج لها دين النفقه ثم طرا عليه طارىء كالنشوز او الموت او اى مانع اخر قالو انه للزوج ان يسترد نفقته من وقت النشوز مثلا والى هذا ذهب الشافعى ومحمد بن الحسن واقر ابو حنيفه انها لاتردلان الزوجه قبضتها والصله موجوده وهناك شبه صله واقر العلماء ان للمعتده الحامل والرجيعه النفقه اما المطلقه بائنا هل لها النفقه ام لا اقر البعض ان لها السكنى دون النفقه كقول مالك والشافعى واستدلو (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )وفريق قال لها النفقه والسكنى منهم الاحناف والثورى وعمر بن الخطاب وغيرهم واستدلو باليه السابقه وحيث وجبت السكنى وجبت النفقه واقر قول اخر انه لا نفقه ولا سكنى وهو قول الامام احمد وابو داود وابى ثور وحكى عن على وابن عباس والحسن وعطاء وجابر والاوزاعى واستدلو بالحديث (عن فاطمه بنت قيس قالت طلقنى زوجى على عهد النبى ثلاثا ولم يجعل لى نفقه ولا سكنى)اخرجهالبخارى ومسلم كتاب الطلاق
ولو بحثنا فى اصل الموضوع لتبين لنا ان النفقه واجبه على الزوج بالدخول وعمليه الاستمتاع التى اوجبها بعض الفقهاء لا تصح لانه طالما وجب الدخول وجبت النفقه وطالما ان الزوج وافق على الحاله كما هى فلابد له من ان ينفق على الزوجه حتى لو كانت صغيره او نشزت بعد الزواج الا ان تقو بينهما دعوى بذلك وتنفصل عن منزل الزوجيه تسقط النفقه لانه هنا خرجت من منزل الزوجيه دون اذنه واحتدم الخلاف اما انها تكون تحت يده فلا يجوز عدم النفقه من الناحيه الخلقيه ولو منعت عنه الاستمتاع فبالمعاشره الحسنه والتراضى يكون الاستمتاع سهلا والحقيقه انه لا يصح القول ان تظل الزوجه مع زوجها دون استمتاع طالما مؤهلين لذلك وان لم يرغبا فى الاستمتاع عليه بالنفصال وعليها ايضا الا نفصال واما عن عمليه النشوز بعد الزواج وهناك الزوج قد عجل لها دين النفقه فلا يحق له رده لان الصله قائمه ومن باب الادب والخلق ان لا يرد الدين
وحبس الزوج يمنع من النفقه اذ كيف ينفق وهو محبوس وحبسها لا يمنع النفقه البته سواء حبست بسبب الزوج او غيره حتى لو كانت الجريمه مخله وعليه ان رغب ان يطلقها او يمسكها اما طالما الزوجيه قائمه فلا تسقط النفقه باى حال وان اسلم الزوج والمراه كافره لا تسقط النفقه لانه بيده هو وان كانت مسلمه وهو كافر لا تسقط وانما عليه الطلاق منه لكفره وان لا تمكنه من نفسها لانه كافر نجس
واما المعتده والحامل يجب لها النفقه والسكنى معا لعموم الايات وان كان الطلاق بائنا فيجب لها النفقه والسكنى معا حتى تنقضى العده وهذا ما يتماشى مع العقل وروح الشريعه وحيث وجبت السكنى وجبت النفقه فكيف نقول انه لها السكنى وليس لها النفقه لانها فى العده والعده لا تمنع النفقه باى حال من الاحوال لاطلاق الايات فلم تحدد وهو ما يتماشى مع الضمير والشرع ومن انفق عمرا طويلا يراعى العشره والفضل الذى كان بينهم ويكمل انفاقه فى عدتها خاصه لو ان معها اطفال فكرامه لاولاده ينفق عليها معهم وهذا هو الحل الفضل والامثل وليس كما قال الامام احمد من انه لا نفقه ولا سكنى استدلال بحديث البخارى عن فاطمه بنت قيس قالت ان زوجها تركها وطلقها وم يكن لها منفق ولا سكنى وهذا الحديث وان صح سنده فلا يصح العمل به لانه ينافى العقل وروح الشريعه التى تحافظ على الاسر وتحبب الناس فى التراحم والتواد وتدعو للكرم والاخلاق وحسن المعاشره حتى مع الكافرين واهل الكتاب فكيف لا نتعامل بالكرم وحسن المعاشره مع من كانت زوجتى حتى اسلبها حتى الانفاق عليها وسكناها فى عدتها هذا ما ترفضه الشريعه ولا يجوز العمل به وراى الامام احمد مرفوض وغير عقلى بالمره
والعمل فى النفقه (المعروف)دون اقتار او تبذير والشريعه تحذر من التبذير وعلى الزوجه ان تراعى حاله الزوج وتصدقه فيما يقول لان البيوت لابد ان تبنى على الثقه ولا يهم ان تبنى على الحب لان الحب ياتى مع طول العشره والتعامل والحب الحقيقى هو ان تتقى الزوجه زوجها فى ماله وعرضه وان يتقى الزوج زوجته فى عرضها وان لا ينقصها حقها فى النفقه وغيره من الامور كحسن معاشرتها وادخال السرور على قلبها من هنا يبدو الحب وتتقوى العلاقه ويصبح الزواج مثمرا لانه بدا بالعفاف والتقى وتوسطه الموده وتلاه الحب
[] الجماع والمعاشره والصيانه/[/]لقد وضعت الشريعه امورا للزوجه ومراعاه لحقها وقد وقفنا فى الموضوع السابق عند النفقه وهنا نستقل بالحقوق الاخرى الغير ماديه وقد اوجبها العلماء فيما يلى (حسن المعاشره -صيانه الزوجه-الجماع) 1/حسن المعاشره/اقر الشرع للزوجه من الحق على زوجها فى حسن معاشرتها لقوله تعالى(وعاشروهن بالمعروف) فمن مظاهر ايمان العبد مراعاه الزوجه وحسن معاشرتها وقد جاء فى الحديث الذى رواهابو داود (اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم) ومن حقها التلطف معها ومداعبتها وعدم الاساءه اليها وكان النبى يسابق عائشه وتسابقه وعليه ان يرفعها لمستواه فهى بضعه م 2/صيانه الزوجه/ ومن حقها عليه ان يصونها ويحفظ شرفها ولا يهينها وان يصبر عليها ويتجمل الاذى منها وعليه ان لا يعرض سمعتها للمقوله روى ان سعد بن عباده قال لو رايت احدا مع امراتى لضربت عنقه بالسيف فقال الرسول اتعجبوت من غيره سعد لانا اغير منه والله اغير منى ومن اجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن )البخارى كتاب النكاح وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(ثلاثه لا يدخلون الجنه الديوث ورجله النساء والعاق لوالديه )رواه الترمذى والبزار والحاكم والنسائى كتاب الزكاه نه والواقع انه لايتصور فى المراه الكمال لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا فى النساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع اعوج وان اعوج الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته )اخرجه البخارى ومسلم فيجب مصاحبتها على عيوبها لقولهصلى الله عليه وسلم لا يفرك المؤمن المؤمنه ان كره منها خلقا رضى منها خلقا اخر)اخرجه مسلم
والحق ان الغيره مطلوبه ولكن لابد من العتدال دون افراط يجعل زوجته مسار الحديث وفى الحديث الذى اختلفوا فيه (ان من الغيره ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله واما الغيره التلا يحبها الله الغيره فى الريبه والتى يبغضها الله فى غير ريبه )اخرجه ابو داود كتاب الجهاد والنسائى كتاب الزكاه وفى الزوائد للهيثمى اسناده ضعيف وصححه ابن حبان واخرجه احمد وقال على (لا تكثر الغيره على اهلك فترمى بالسوء من اجلك ) 3/الجماع/من حق الزوجه على زوجها الجماع واتيانها متى طلبت فى الموضع الحلال وقرر بن حزم ان اتيان الرجل زوجته فرض عليه واجب مره كل طهر لقوله تعالى(فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله) واقر الجمهور هذا الا اذا منعه عذر وقال الشافعى انه حق للزوج ان فعله ام لا يفعله لا فرض عليه وقدره احمد باربعه اشهر او سته وحجته الواقعه التلا رويت عن عمر انه سمع امراه تنشد الشعر فى بعد زوجها عنها وهو يعس فسال ابنته كم مده تصبر الزوجه عن زوجها اقرت السيده حفصه انها خمسه او سته شهور فسال عمر عن زوجها قالو انه فى دار الحرب فوقت عمر للناس فى مغازيهم سته اشهر يسيرون شهرا ويقيمون اربعه وراجعين شهرا --واقر الامام الغزالى من الشافعيه ان حقها ان ياتيها كل اربعه ليال مره وفى روايه طريفه ان اتت امراه لعمر فقالت يا امير المؤمنين ان زوجى يصوم النهار ويقوم الليل واكره ان اشكوه فقال لها نعم الزوج فاخذت تكرر ويرد نعم الزوج زوجك فكان حاصرا كعب الاسدى فقال يا امير المؤمنين انها تشكو لك طول بعد زوجها عنها فى الفراش فقال له كما فهمت فاقضى بينهما فارسل له الزوج فاخذ يجادل فقال له كعب ان لها حقا يا رجل نصيبها فى اربع لمن عقل فاعطها حقها ودع عنك العلل فقال له عمر والله ما ادرى من اى شىء اعجب ام فهمك ام من حكمك اذهب فقد وليتك قضاء البصره وقد ثبت ان جماع الرجل زوجته عليه الاجر والمثوبه لقولهصلى الله عليه وسلمولك فى جماع زوجتك اجرا قالو ايقضى احدنا شهوته وله الاجر قال ارايت ان وضعتها فى الحرام اليس عليك وزر قالو نعم قال فاذا وضعتها فى حلال كان له اجر)مسلم كتاب الزكاه واحمد وابو داود وعلى الزوج ان يبا بالملاطفه والمداعبه وفى نظافه وان يسمى الله وان يصبر حتى تاتى زوجته شهوتها ولا يتسرع حتى تتحكم اللذه وان يستتر ولا يجامعها عريانا فهذا مما تنفر منه الاخلاق بالرغم ان الاحاديث التى وردت فى حكم التستر عند الجماع مختلف فيها ومعظمها ضعيف ولنذكرها ففى الحديث الذى رواه ابن ماجه(اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العييرين رواه ابن ماجه والترمذى وقال الهيثمى فى الزوائد اسناده ضعيف جهاله تابعيه ويقصد بالعيرين الحمارين والحديث الاخر ما رواه الترمذى (اياكم والتعرى فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط )الترمذى كتاب الادب وفى سنده ليث بن سليم وهو لم يتميز وقد اختلط وضعفه البعض والحديث الاخر(قالت عائشه لم ير رسول الله منى ولم ارى منه)اخرجه احمد وهو ضعيف واقر البوصيرى انه ضعيف لان مولى عائشه لم يسمى ومن مقتضيات الجماع التذكر بما يجلب الشهوه وهذا لا باس به بين الزوجين لكن محرم عليهما نشر ما يقولونه للغير وقد ادعت امراه على زوجها انه عاجز عن اتيانها فقال الزوج يا رسول الله انى لانفضها نفض الاديم )الترمذى كتاب الزهد وبن ماجه كتاب الفتن والموطا متاب حسن الخلق ومعناه انه يدلل على قوته وفحولته فى اتيان زوجته ولكن لحسن الخلق ومراعاه حق الزوجيه والمعروف ان لا يشاع ما يقال للغير فليس هذا من الادب والمروءه قالصلى الله عليه وسلمان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه الرجل يفضى الى المراه والمراه تفضى الى الرجل ثم ينشر سرها )اخرجه احمدومسلم كتاب النكاح ومن حقها عليه اشباعها جنسيا واتيانها فى الموضع الحلال وهو الفرج وان لا ياتيها من الدبر فهو حرام لقوله تعالى(نساؤكم حرث لكم فاتو حرثكم انى شئتم)وموضع الحرث هو الفرج لانه موضع الشهوه والولد معا وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم(لا تاتو النساء فى اعجازهن)اخرجه احمد والترمذى ورجاله ثقات وقال(ملعون من اتى امراه فى دبرها)ابن ماجه كتاب النكاح وابو داود واحمد بالفاظ مختلفه واورد ابن تيميه ان من يفعل ذلك يعزرا حتى لو طاوعته والا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر والفاجره والحقيقه ان الموضوع هام وانما الاتيان فى الدبر ليس منه منفعه وليس موضع شهوه حتى يجامع الزوج زوجته فيه وانما من يفعل ذلك يصبح شاذ جنسيا ان اطال ورغب عن الفرج فيجب ان تمنعه الزوجه ويعرض على طبيب فان عولج كان خيرا وان لم يعالج تطلب منه الطلاق ان رغبت او يتوب الى الله من هذا المرض اللعين الذى ينافى الاخلاق والادب وان طاوعته المراه فهى اثمه واما ما اورده ابن تيمه من انهما يعزرا ويفرق بينهما ويعاملا معامله الفجره فهذا لايجوز وكلامه فيه نظر لانهم زوجين والزواج صحيح والعقد صحيح فكيف يكونا فجار وكيف يفرق بينهما ومن له الحق ان يفرق بينهما الا اله الذى جمعهم والبيوت اسرار وما يقوله ابن تيميه لا يتماشى مع الشرع ولا الحقيقه لان فيما يقول تخرب الاسره ويشتت الاولاد وهذا ما ترفضه الشريعهوالعقل معاومن الذى يحكم عليهم بالفجور ليس يملك بن تيميه ان يحكم على احد بالفجور والذى له الحكم هو الله فالراى الذى اورده لا يمت للحقيقه بشىء فبدلا من ذلك يدعو لهما بالهدايه والتوبه عسى ينصلح الحال والحقيقه ان تلك العمليه تكون بين الزوج وزوجته ولا تصل لحاكم او قاضى فى الطواعيه والرضا فمن اين يعلم ابن تيميه او غيره بهذا السر عموما ما هكذا تورد الاحكام للحفاظ على الاسره المسلمه وانما هو خطا وذنب وعلى الطرفان ان يتعاونا من اجل عدم فعله ومنعه ةالتوبه مقبوله ان شاء الله وليس هنا مجال اصلا لاصدار الاحكام المشدده التى ممكن ان تهدم الاسر وتشرد الابناء ظلما وبالجمله فان الجماع لذه شرعها الله وهى من الشهوه الحلال فلابد ان تكون بتعاون واحترام حتى ينتج الزواج اثره الحميد من الاولا د الصالحين والمعاشره الحسنه فى بناء اسره ومجتمع صالح واى خطا يحدث لابد التغاضى عنه والتوبه منه حتى لا تهدم البيوت وتضيع الارحام وعمليه التحديد للجماع ليست من الضروره لان العمليه تعتمد فى المقام الاول على الراحه وخلو الذهن لا تحدد بموعد كما اقر بعض الفقهاء والتوافق بين الزوجين اما ان لا يجامع الزوج زوجته ابدا وبمزاجه فهذا اكبر حرام لانه يجعلها فى مهب الانحراف والخيانه وهذا لا يليق ابدا بالمسلم العفيف والمراه ضعيفه بطبيعه الحال وتميل اكثر الى الرزيله فعلى الزوج ان يراعى ذلك وان يقومها دينيا ويعطيها حقها فى الجماع ولا ينقص وان يراعيها دوما بالكلمه الطيبه وحسن المعاشره وان لا يترك الامور هكذا دون رادع فعليه ان يوجه وان لم يطاع ينفر ويهجر ولا يضرب ضرب مبرح وان يصل بزوجته الى بر الامان من الحب والكلمات الرائعه فالزوجه بطبيعتها تميل للطيب من الكلام والكذب مباح هنا لاستمرار الحياه الزوجيه ودوام العشره وبناء اسره مسلمه على الموده والرحمه والمحبه والسؤال الذى فرض نفسه هنا هل العزل حرام ام حلال بمعن هل تحديد النسل وتنظيمه حلال ام حرام الواقع ان الشريعه لم تمنع من تحديد النسل فى الظروف الخاصه (العزل)فيباح العزل او التحديد فى حاله ان كان الرجل معيلا وان كانت المراه ضعيفه او كان الرجل فقيراوالحق الغزالى ان تكون المراه مما تخاف على جمالها وذهب الكثير من العلماء الى اباحته مطلقا وقد جاء فى البخارى (عن جابر قال كنا نعزل والقران ينزل )وروى مسلم عنه(كنا نعزل على عهد رسول الله فلم يمنعنا من ذلك -مسلم كتاب النكاح)واورد الشافعى انه قال نحن نروى عن عدد من الصحابه رخصوا فى ذلك واورد البيهقى الاجماع من الصحابه كسعد وابى ايوب وزيد وابن عباس وهو مذهب مالك والشافعى وعمر وعلى ومذهب اهل الظاهر ان العزل حرام مستدلين بالحديث الصحيح فى مسلم ان الرسول سئل عن العزل فقال انه الواد الخفى )مسلم كتاب النكاح ورد الغزالى انه ايضا ورد فى العزل اخبارا صحيحه والواد الخفى كالشرك الخفى لا تحريما بل كراهه والاحناف قالو يباح العزل ان رضيت الزوجه ويكره من غير رضاها والحقيقه ان موضوع تنظيم ال