الداعية جنة الفردوس Admin
عدد المساهمات : 4517 جوهرة : 13406 تاريخ التسجيل : 03/01/2013
| موضوع: ما الحكم فيما إذا نوى المرء أن يصلي صلاة الوتر لكنه نام عنها أو لم ينتبه للوقت هل له أن يصلي الوتر حتى بعد أذان الفجر ؟. الخميس فبراير 07, 2013 10:59 pm | |
| ما الحكم فيما إذا نوى المرء أن يصلي صلاة الوتر لكنه نام عنها أو لم ينتبه للوقت هل له أن يصلي الوتر حتى بعد أذان الفجر ؟. =============================== الجواب ==== ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صَلاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى ) رواه البخاري (472) .
وروى مسلم (754) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) .
" فإذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أَخَّره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر ، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر ، ثنتين ثنتين ، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل ، صلاها الضحى أربعا بتسليمتين ، فإذا كانت عادته خمسا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض أو نوم أو غير ذلك صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات ، وهكذا ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ، كان يوتر بإحدى عشرة ، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة . هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها ، وهذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام . "مجموع فتاوى ابن باز" (11/300) . وسئل الشيخ ابن باز أيضاً :
صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان ، أذان الفجر أم نهاية الأذان وإذا نام عنها هل تقضى وكيف ؟ فأجاب : ==== " المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أنه قال : ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم . قلنا : يا رسول الله ما هي ؟ قال : الوتر ، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر ، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت ، فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر ، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق على صحته . وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت . وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه ، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أحرص على الوتر في وقته الفاضل قبل طلوع الفجر ؛ ولكن أحياناً لا أستطيع فعله قبل طلوع الفجر ، فهل يجوز لي الوتر بعد طلوع الفجر ؟ فأجاب : ===== " إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر ، ولكن صل في النهار أربع ركعات إن كنت توتر بثلاث ، وست ركعات إن كنت توتر بخمس وهكذا .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/114) .
وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنه لا حرج في صلاة الوتر بعد أذان الفجر إلى إقامة الصلاة ، منهم : ابن مسعود ، رواه النسائي (1667) وصححه الألباني في صحيح النسائي ، وابن عباس ، رواه مالك في "الموطأ" (255) ، وعبادة بن الصامت ، رواه مالك في "الموطأ" أيضاً (257) رضي الله عنهم أجمعين .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن نام عن صلاة الوتر ؟
فأجاب : " يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما . وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر ) . واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه ؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها ) . وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/240) . فإذا فعل المسلم أي واحد من الأمرين فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى . والله أعلم . | |
|