شروط قبول الشهاده/
الاسلام/فلا تجوز شهاده كافر على مسلم
ويرى ابو حنيفه وشريح والاوزاعى والنخعى يجوز ان يشهد الكافر على المسلم فى الوصيه اثناء السفر وان يشهد الكافر على الكافر وشهاده الكافر على المسلم لا تجوز الا فى الوصيه اثناء السفر وعند الضروره عند احمد وابو حنيفه وغيرهم وقال الخطابى هنا(فيه دليل على ان شهاده اهل الذمه مقبوله على وصيه مسلم فى السفر خاصه)ولم يجيزها مالك والشافعى لا فى الوصيه اثناء السفر او غيره ويروا ان الايه منسوخه الخاصه بالوصيه فى ساعه الموت اثناء السفر فى البقره(يا ايها الذين امنوا اذا حضر احدكم حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم فى الارضفاصابتكم مصيبه الموت)البقره 106
ويجوز شهاده الذمى للذمى واختلف الانظار يرى مالك والشافعى انه لا تجوز شهاده الذمى لا على مسلم ولا على كافر ويرى احمد لا تجوز شهاده اهل الكتاب بعضهم على بعض ويرى الاحناف انها جائزه لان الكفر كله مله واحده
2/العداله/يقول تعالى(ممن ترضون من الشهداء)البقره(واشهدوا ذوا عدل منكم)الطلاق 2
فلا تقبل شهاده الفاسق ولا من اشتهر بالكذب او فساد الاخلاق
ويرى الامام ابو حنيفه يكفى فى الشهاده ظاهر الاسلام والا تعلم منه ما يمسه فى شرفه وسمعته
وهذا فى الاموال دون الحدود واجاز فى الزواج شهاده الفاسق وبعض المالكيه قالواجواز القضاء بشهاده غير العدول للضروره وشهاده من لا يعرف عدالته فى امور يسيره
ويرى الجمهور ان الشهاده مقيده بالصلاح فى الدين وبالانصاف بالمروءه كما اتفقوا انه تجوز شهاده الفاسق اذا تاب وهذا الراى مرجوح وفى حاله من لا تعرف له عداله من عدمه يسال عنه فان كان حسن السمعه تقبل شهادته حسب الواقعه المعروضه ولكل حاله امر خاص بها
3/البلوغ والعقل وان يكون الشاهد قادرا على الكلام
وان كان اخرس يمكن الاشاره المفهومه او كتابه عند ابى حنيفه والشافعى
كما لا تقبل من يسىء الحفظ ومشهور عنه ذلك عند البعض وكذا لا تقبل شهاده المتهم بالمحبه والعداوه
وخالف ذلك عمر بن الخطاب والشافعى وابو ثور وجماعه وقالوا تقبل شهاده الولد على والده والعكس مادام كل منهما عادلا مقبول الشهاده كما لا يجوز شهاده خصم على خصم
ويرى مالك ان شهاده الاعمى جائزه وكذا احمد فيما طريقه السماع اذا عرف الصوت وقال ابو حنيفه لا تقبل شهاده الاعمى اصلا ويرى الشافعيه انها تجوز فى خمس مواضع النسب والموت والملك المطلق والترجمه وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى
وتتنوع الانصبه فى الشهاده ففى الزنا اربعه شهداء والرجلين فى السرقه وارجع للفقه الجنائى سلفا
اما فى قضايا الاموال كالبيع ونحوه تجوز شهاده رجل وامرتين وقر بذلك ابو حنيفه وزاد وتجوز شهاده النساء فى النكاح والرجعه والطلاق وكل شىء الا فى الحدود ورجح ذلك ابن القيم ويرى الظاهريه بجواز شهاده النساء عامه
ويرى مالك والشافعيه انها لا تقبل شهاده النساء فى النكاح والطلاق والرجعه والمساله فيها اختلاف
مساله/الشهاده على الرضاع/ذهب احمد انه تجوز شهاده المرضعه وحدها تقبل لحديث البخارى(ان عقبه تزوج ام يحى فجاءت امراه وقالت قد ارضعتكما فقال النبى كيف وقد قيل ففاقها عقبه فنكحت زوجا غيره)البخارى267/5فتح البارى
ويرى الاحناف انه يلزم لقبول الشهاده فى الرضاع رجل وامرتين او رجلين ولا تكفى شهاده المرضعه لانها تقرر فعلها وقال مالك يلزم امراتين ويرى الشافعى تقبل شهاده المرضعه مع ثلاث نسوه واجابوا عن حديث البخارى السابق انه محمول على الاستحباب والتحرز من مظان الاشتباه
3/اليمين/فى حاله العجز عن البينه يجوز اليمين فى الاموال والعروض ولا يجوز فى دعاوى الحدود والعقوبات عامه(البينه على من ادعى واليمين على من انكر )البيهقى والطبرانى باسناد صحبح
واليمين لا تكون الا بالله او باسماءه وصفاته
مساله/هل تقبل البينه بعد اداء اليمين اذا ظهرت
قال البعض لا تقبل لانتهاء الخلاف وهم الظاهريه ورجح الشوكانى هذا الراىواسندوا للحديث(شاهداك او يمينه)
وقال البعض انها تقبل اى البينه بعد اداء اليمين وانتهاء الخلاف وهم الحنفيه والشافعيه والحنابله وقالو(البينه العادله احق من اليمين الفاجره)والحجه9 ان اليمين حجه ضعيفه لا تقطع النزاع والبينه هى الاصل
كما يجوز الحكم بيمين المدعى مع شاهد وقال الشافعى القضاء بشاهد ويمين لا يخالف القران لانه لا يمنع ان يجوز اقل مما نص عليه
وبهذا قضى ابو بكر وعلى وجمهور السلف والخلف ومنهم مالك واصحابه والشافعى واتباعه واحمد
ورفض ذلك الاحناف والاوزاعى وغيرهم وقالو ا لا يحكم بشاهد ويمين ابد ا وليس لهم حجه قويه
لان الرسول قضى بذلك فى الحديث الذى اخرجه الدارقطنى وصححه(الدارقطنى213/4
4/القرينه/هى الاماره التى تبلغ حد اليقين وجوزها العلماء كالاحناف والحنابله وغيرهم وكذا الوثائق والمستندات والاقرارات تتخذ حجه فى حالات معينه تبعا للعرف ونوع الدعوى
مساله/يرى الجمهور انه اذا شهد الشهود امام القاضى ورجعوا عنها حالا تقبل منهم الرجعه عن الشهاده اما ان رجعوا عن الشهاده بعد الحكم وفى حضور القاضى لا تقبل منهم الرجعه
شهاده الزور/هى كبيره وتزيين الشىء (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور)الحج30
وفى الحديث(لن تزل قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار)ابن ماجه 794/2
حكمه/يرى الشافعى ومالك واحمد ان شاهد الزور يعزر ويعرف بانه شاهد زور ويشهر عنه ذلك
ويرى مالك ايضا انه يشهر به فى المساجد والاسواق عقوبه له
الاكراه/ولا تجوز المعاملات باكراه ولا تصح شرعا وهو محرم شرعا جاء عن عمر رضى الله عنه(ليس الرجل امنا على نفسه اذا اخفته او اوثقته او ضربته وينقسم الاكراه الى اكراه على قول او فعل والاكره على القول لا يجل به شىء لان المكره غير مكلف
وفى جميع الاحوال لا يصح منه عمل لانه مكره فان نطق كلمه الكفر لا يؤاخذ بها وان ابرم عقدا لا يصح والاصل فى قوله تعالى(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان)النحل 106
ويرى القرطبى ان الايه خاصه بالكفر ولكن حمل العلماء الايه لتشمل جميع الامور التى تتم باكراه سواء فى المعاملات او نحوه بانها لا تصح ان وقعت
والحديث (رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه)واخرجه ابن ماجه 659 كتاب الطلاق رغم انه منقطع فقد اجمع العلماء ان معناه صحيح ولو كان منقطع او غير صحيح
والاكراه على الفعل مثل اكراه احد على شرب الخمر او اكل لحم الخنزير لانها عند الضروره ولقوله تعالى(ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه)وكذا من اكره على اشياء اخرى تبيحها الضروره اما ما لا تبيحه الضروره ويعد اكراها عند البعض كاكراه احد ان يقتل اخر او يفتك باخر او يرتكب كبيره او الاكراه على الافساد العام وقال القرطبى (اجمع العلماء على من اكره احد على قتل اخر ا و افساد ان لا يطيعه )والمساله فيها اختلاف لكن الراجح انه هنا لا يجوز له الاقدام اكراها على قتل اخر بحجه اطاعه الامر
واورد العلماء انه لا حد على من استكره مثلا على القتل او الزنا ويرى مالك والشافعى واحمد وغيرهم انه يجب الصداق مثلها ان اكرهت المراه على الزنا
السجن/انشاء السجون ضروره دعت لها الحاجه واتساع رقعه البلاد وكثره الجرائم التعزيريه وكان السجن معروفا من قبل (قال رب السجن احب الى مما يدعوننى اليه)يوسف 33
ووجد فى عهد النبوه والصحابه فلما اتسعت رقعه البلاد والفتوحات توسع فيه عمر بن الخطاب
وقال الشوكانى (السجن مصلحه للعباد لاراحه المجرمين والناس من ظلمهم وخاصه فى الامور التى ليس فيها حد)
وقد عرف بذلك الحبس الاحتياطى ان دعت له الضروره كما اقر به الخطابى فقال الحبس على ضربين حبس عقوبه وحبس استظهار(احتياطى)
وقد ورد عن النبى انه حبس رجل فى تهمه ساعه من نهار ثم خلى سبيله)ابوداود47/4 كتاب الاقضيه
كما انه لا يحق حبس احد بلا حق ومتى حبس بحق يجب السرعه فى البت فى امره فان كان مذنبا عوقب والا فيبرىء
كما اقرت الشريعه عدم ضرب المحبوس او اهانته او تعذيبه وقال الساده الاحناف ان المنهم بالسرقه لا يضرب لانه لم يزل بريئا كما اجاز مالك حبس المتهم بسرقه حتى يتضح لكن اجاز اصحابه ضربه حتى يقر بالمال المسروق لكن هنا عند الاحناف يعد مكرها وقد يقر زورا لينجوا من التعذيب فلا معنى لاعترافه كما لا معنى فى الاصل لتعذيبه
اللباس/يقول تعالى(قل من حرم زينه الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق)الاعراف 32(ولباس التقوى ذلك خير)26 الاعراف
واللباس منه واجب ومندوب وحرام
فالواجب/هو ما يستر العوره وبقى الحر والبرد وما يدفع به الضرر وفى سنن ابى داود(احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك فقلت وان كان احدنا خاليا (عاريا)قال فالله تعالى احق ان يستحيا منه)304/4 ابو داود كتاب الحمام
المندوب/ما فيه جمال وزينه وفى الحديث(انكم قادمون على اخوانكم فاصلحوا رحالكم ولباسكم حتى تكونوا شامه فى الناس فان الله لا يحب الفحش والتفحش)ابو داود 349/4كتاب اللباس
الحرام/فيرى البعض ان اللباس الحرام كالحرير والذهب للرجال ولبس الرجال تلبسه النساء والعكس
وردت الاحاديث مصرحه بحرمه لبس الحرير ورد فى البخارى(لا تلبسوا الحرير فان من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الاخره)البخارى 284/10
وفى البخارى ايضا(نهانا الرسول عن ان نشرب فى انيه الذهب والفضه وان ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه وقال هو لهم فى الدنيا ولنا فى الاخره)فتح البارى291/10لما سبق يرى الجمهور ان لبس الحرير محرم شرعا كما الذهب للرجال
يرلا ابى حنيفه وابن الماجشون من المالكيه ان الجلوس على الحرير ليس محرم وانما اللبس فقط كما يرى ذلك بعض الشافعيه انه لا مانع من الجلوس عليه وجاء عن القاضى عياض الاختلاف فى ذلك من ان جماعه اباحته منهم ابن عليه واستدلوا بما يلى
حديث البخارى (عن عقبه قال اهدى الى الرسول فروج حرير فلبسه وصلى فيه ثم انصرف ونزعه نزعا وقال لا ينبغى هذا للمتقين)البخارى 269/10فتح البارى كتاب اللباس
وفى البخارى ايضا(ان مسور بن مخزمه قدم النبى فخرج النبى وعليه قباء من ديباج مزرده)البخارى الفتح 269/10 وقالوا لقد لبس الحرير اكثر من عشرين صحابيا منهم انس والبراء (ابو داود كتاب اللباس324/4ورد الجمهور على المبيحين ان النبى قال لا يلائم المتقين وايضا لا تستقيم الافعال مع اقوال النبى وزعموا عدم صحه حديث انس الذى يقرر فيه انه صلى الله عليه وسلم لبس مستقه من سندس )ابو داود وقالوا ان الصحابه لم تلبس الحرير بل الخز ويرى الشوكانى ان النهى للكراهه (نصب الرايه للزيلعى)وكما ان الجمهور على تحريم لبس الحرير فيروا انه مباح لعذر للحديث(عن انس ان النبى رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى لبس الحرير لحكه كانت بهما)البخارى الفتح259/10
ويرى الساده الشافعيه ان الحرير المخلوط بغيره فانهم يرون ان كان الثوب اكثره حرير فهو حرام وان كان اقله فلا مانع من لبسه
كما ذهب الجمهور الى حرمه لبس الذهب للرجال ففى البخارى(ونهانا عن انيه الفضه وخاتم الذهب والحرير والديباج)البخارى 96/10فتح البارىوفى مسلم (راى رسول الله خاتما من ذهب فى يد رجل فنزعه منه وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيطرحهها فى يده)مسلم 1655/3
وجاء فى مسلم(عن على نهانى رسول الله عن التختم بالذهب وعن لباس القسى ولباس المعصفر)
والمعصفر هو ان يصبغ الرجل الثوب بلون احمر او نحوه (مزركش)لكن ذهب الصحابه والتابعين والفقهاء الى جواز لبس المعصفر وكرهه احمد
لكن ذهب جماعه الى كراهه لبس الذهب للرجال لا التحريم كراهه تنزيه وقد لبسه جماعه من الصحابه سعد ابن ابى وقاص وطلحه وصهيب وجابر ابن سمره والبراء ولعلهم حسبوا ان النهى للتنزيه