امور تتعلق بعقد البيع/الخيار وينقسم الى خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب
خيار المجلس/اذا تم العقد سليما فلكل من الطرفان ابقاء العقد او الغاءه ما لم يتبايعا على انه لا خياروجاء فى البخارى(البيعان بالخيار ما لم يفترقا)البخارى84/3والى هذا ذهب الجمهور من العلماء كالشافعى والصحابه واحمد
خيار الشرط/ان يشترط احدهما شرطا على ان له الخيار مده معلومه ان شاء انفذ العقد او الغاه ويجوز هذا للطرفان معا ومتى انقضت المده المعلومه لزم البيع وجاء فى البخارى(كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار)البخارى84/3ويسقط الخيار بالقول او الفعل او انقضاء المدهلمعلومه
خيار العيب/جاء فى مسلم(المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيبالا بينه)ابن ماجه كتاب التجارات2246ومتى تم البيع وكان المشترى عالما بالعيب فان العقد يكون لازما ولا خيار له لانه رضى به اما اذا لم يكن عالما ثم علمه بعد العقد فالعقد صحيح وليس بلازم وله الخيار وهذا قول الشافعى والحسن وشريح وجماعه ويرى بعض الاحناف انه لا خيار لعلمه به بعد العقد والراى الاول اولى بالاتباع والترجيح
الربا/يقول تعالى(واخذهم الربا وقد نهوا عنه)النساء269ويقول تعالى(يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون)الروم 39وقوله تعالى(يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله)البقره 278(فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
وجاء فى البخارى(اجتنبوا السبع الموبقات ومنها اكل الربا)البخارى393/5وجاء فى البخارى ومسلم وعند اصحاب السنن(لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)البخارى78/3وجاء فى الدارقطنى موقوفا(عن عبدالله بن حنظله ان النبى قال لدرهم ربا اشد عند الله من ست وثلاثين زنيه فى الخطيئه)والحديث غريب
والحقيقه ان النص القرانى واضح فى تحريم الربا ولا حاجه هنا للاحاديث سواء كانت غريبه او صحيحه فالقران جاء واضحا فى تحريم الربا وانه من الكبائر وحكمه تحريم الربا تتلخص فى عده وجوه منها انه يسبب العداوه بين الناس ويؤدى الى تضخيم الثوره وخلق طبقه مترفه لا تعمل شىء وتضخيم المال دون جهد والتحكم فى الثروه ومن ثم يقضى على روح التعاون وزعزعه الاقتصاد
وينقسم الربا الى قسمان
ربا النسيئه وربا الفضل
ربا النسيئه /هو الزياده المشروطه التى ياخذها الدائن من المدين نظير التاجيل وهذا النوع محرم كتابا وسنه واجماعا
ربا الفضل/هو بيع النقود بالنقود او الطعام بالطعام مع الزياده وهو محرم بالسنه والاجماع وجاء فى مسند احمد(لا تبيعوا البدرهم بدرهمين فانى اخاف عليكم الرماء اى الربا)مسند احمد109/2وورد فى البخارى ان الربا المحرم فى سته اشياء الذهب بالذهب والفضه والقمح والشعير والملح والتمرالبخارى97/3وبالقياس على اى عمله او طعام
المهم ان لا يكون هناك زياده وعدم التاجيل وقيل ان كل ما سوى الذهب والفضه والماكول والمشروب لا يحرم فيه الربا فيجوز بيع شاه بشاتين
والحقيقه ان عمليه الربا المجمع عليه هى ربا النسيئه وخاصه فى الاموال والطعام لصريح القران والسنه والاجماع وما دون ذلك فيه اختلاف غير معلوم لكثره التداخل والاراء والحقيقه ان الربا محرم ومن الكبائر كما اسلفنا وقد التف البعض وقال با الربا انواع وان ذالك بيع وذلك ربا وتاولوا الايات والاراء والاحاديث والحقيقه ان الربا محرم فى نظرى سواء ربا نسيئه او فضل وعمليه الزياده المشروطه مرفوضه ومحرمه وهى الباب والذريعه للربا فمن يقترض الف باثنان هذا ربا واضح والبنوك تتعامل من هذا المنطلق وهو محرم شرعا اما البيع الغير مشروط الا بثمن كربح فليس بربا لانه تجاره عن تراض وتشاور اما عمليه الاشتراط مال بمال فذاك حرام وكبيره
ورغم ان الربا محرم وكبيره لكن توجب فيه التوبه والرجوع عنه ورد الزياده والاكتفاء برؤس الاموال كما ورد فى الايات السابقه والمتعامل بالربا لا يخرجه من المله بل هو مسلم بدليل قوله تعالى وهو يخاطب المؤمنين فرغم انهم يتعاملون بالربا فقد سماهم المؤمنين ولم يخاطبهم بالكفار
القرض/هو المال الذى يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله اليه عند قدرته عليه وهو قربه الى الله ومن الصدقات المحببه وتوسعه على الناس وخلق روح التعاون بينهم
وجاء فى مسلم(من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والاخره والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخيه)مسلم 2/74وينعقد العقد بلفظ القرض او السلف وباى لفظ اخر يدل عليه وهو عقد تمليك لا يتم الا ممن يجوز له التصرف وبايجاب وقبول كالبيع والهبه ويجوز للمقترض ان يرده او مثله عينا ما لم يتغير واقر الجمهور انه لا يجوز اشتراط الاجل فى العقد واقر مالك انه يجوز اشتراط التاجيل ويلزم الشرط وحجه الجمهور انه تبرع محض وللمقرض ان يطالب ببدله حالا وحجه مالك قوله تعالى(واذا تداينتم بدين الى اجل مسمى)البقره 282والحديث(المسلمون على شروطهم)رواه احمد والترمذى كتاب الاقضيه وراى مالك وجيه وهو الارجح والمساله مختلف فيها وفيها توسعهوالحقيقه ان القرض ليس فيه نفع فاذا جر القرض نفعا صار ربا
وقال الجمهور بتحريم تعجيل القرض المتفق فيه على اجل فمن اقرض غيره مالا ثم قال للمقترض اضع عنك بعض الدين نظير ان ترد الباقى قبل الاجل فانه يحرم وروى عن ابن عباس وزفر انه يجوز ذلك لحديث الحاكم(ان النبى لما امر باخراج بنى النضير جاءه ناس فقالوا با نبى الله انك امرت باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال ضعوا وتعجلوا)الحاكم وقال صحيح والدارقطنى 46/3ولم يوافقه الذهبى
الرهن/الرهن شرعا هو جعل عين لها قيمه ماليه فى نظر الشرع وثيقه بدين بحيث يمكن ااخذ ذلك الدين او بعضه من تلك العين ويقال لمالك العين المدين راهن ولصاحب الدين مرتهن والرهن جائز شرعا وقد ثبت بالقران والسنه والاجماع فالقران(وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه )وفى السنه(فقد رهن النبى درعه عند يهودى )الترمذى كتاب البيوع 509/3واجمع العلماء عليه ويشترط لصحه الرهن العقل والبلوغ وان تكون العين المرهونه موجوده وقت العقد وان يقبضها المرتهن او وكيله
هل يجوز انتفاع المرتهن بالرهن/عقد الرهن يقصد منه ضمان الدين وليس الاستثمار منه ولذلك فلا يحل الانتفاع به او استثماره عند الجمهور اما اذا كان الرهن بهيمه او ركوبه ما يجوز الانتفاع بها بشرط ان ينفق هو عليها وهذا مذهب احمد واسحاق واستدلوا بالحديث(لبن الدر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته)البخارى 243/5وراى احمد واسحاق جائز شرعا وعقلا طالما بنفقه وراى الجمهور مردود فى تلك المساله
كما ان مؤنه الرهن واجره حفظه واجره رده على مالكه ومنافع الرهن للراهن ونماؤه يدخل فى الرهن ومتى حل الاجل لزم الراهن الايفاء واداء الدين فان لم يف بيع الرهن فان بقى منه شىء فلمالكه ومتى رجع الرهن الى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن
(لاجاره)/معناها شرعا هى عقد على المنافع بعوض والمنفعه قد تكون على عين كسكنى الدار او نحوه وقد تكون منفعه عمل مثل عمل المهندس والبناء والنجار ونحوه والمالك الذى يؤجر المنفعه يسمى مؤجرا والاخر مستاجرا والمعقود عليه يسمى ماجورا والمبذول بسبب المنفعه يسمى اجرا والاجاره مشروعه كتابا وسنه واجماعا (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا)الزخرف 32 وقوله تعالى(وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم )البقره 233وقال تعالى(يا ابت استاجره )القصص26
وفى السنه جاء فى البخارى(ان الرسول صلى الله عليه وسلم استاجر رجلا من بنى الديل وكان ماهرا)البخارى 442/4وفى الحديث الذى ضعفه البعض(اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه)بن ماجه كتاب الرهون 817/2وجاء فى الزوائد للهيثمى ان اسناده ضعيف
وتنعقد الاجاره بالايجاب والقبول بلفظ الاجاره او ما نحوه ويشترط فى العاقدين الاهليه والعقل والتمييز ويضيف الشافعيه والحنابله شرط البلوغ فلا يصح عندهم الاجاره من الصبى ولو كان مميزا كما انه يشترط لصحه الاجاره رضا العاقدين ومعرفه المنفعه المعقود عليها معرفه تامه نافيه للجهاله وتمنع المنازعه وبيان مده الاجاره وبيان العمل المطلوب ولابد ان يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقه وشرعا وقد اشترط هذا الشرط بعض العلماء فراى البعض انه لا يجوز اجاره المشاع من غير الشريك وهو مذهب ابى حنيفه وزفر وراى الجمهور انه يجوز اجاره المشاع مطلقا من الشريك وغيره لان للمشاع منفعه والتسليم ممكن بالتخليه او التهيؤ ومن الشروط القدره على تسليم العين المستاجره مع اشتمالها على المنفعه فلا يصح تاجير دابه شارده ولا مغصوب لا يقدر على انتزاعه وان تكون المنفعه مباحه شرعا فلا تصح الاجاره على المعاصى
قال الاحناف لا يجوز الاجاره على الطاعات فلا يجوز ان تؤجر احدا ليصلى بدلا منك ولا يجوز الاجاره فى القران للحديث(اقراوا القران ولا تاكلوا به)مسند احمد 428/3
وقال الحنابله لا تصح الاجاره لاذان او اقامه وتعليم قران وفقه وحديث ويحرم اخذ الاجره عليه وقالوا يجوز اخذه من بيت المال
لكن ذهب المالكيه والشافعيه وابن حزم الى جواز اخذ الاجره على تعليم القران والعلم لانه اسئجار لعمل معلوم ببذل معلوم وجاء فى البخارى(ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله)البخارى 171/7وقال ابو حنيفه واحمد لا يجوز اخذ الاجره على الحج وقال الشافعى ومالك تجوز الاجره على الحج وحملوا الاحاديث الناهيه عن اخذ الاجره عن الحج وغيره على التنزيه والارتفاع عن دنىء الكسب والحث على مكارم الاخلاق
ولابد ان تكون الاجره مالا متقوما معلوما بالمشاهده او الوصف ويصح تقديره بالعرف كما يصح تعجيل الاجره او تاجيلها حسب الاتفاق واذا كان عقد الاجاره بالعمل تجب بعد استيفاء العمل فاذا انعقد العقدون ذكر الاجره قال ابو حنيفه انها تستوفى جزءا جزءا بحسب ما يقبض من المنافع وقال الشافعى واحمد انها تقبض وتستحق بنفس العقدفاذا سلم المؤجر العين المستاجره الى المستاجر استحق جميع الاجره لانه قد ملك المنفعه بعقد الاجاره ووجب تسليم الاجره ليلزم تسليم العين اليه
وان كان العمل فى يد الاجير لم يستحق الاجره لهلاك الشىء فى يده لانه لم يسلم العمل وهو مذهب الشافعيه والحنابله
اختلف العلماء فى حكم الاسئجار بالطعام والكسوه ونحوه فاجازه البعض ومنعه اخرون وحجه المجيزون الحديث(ان موسى اجر نفسه ثمانى سنين او عشرا على عفه فرجه وطعام بطنه)ابن ماجه كتاب الرهون817/2وجاء فى الزوائد انه حديث باطل وضعيف
والاسئجار بالطعام ونحوه مروى عن ابى بكر وعمر وابى موسى والى هذا ذهب مالك والحنابله وابى حنيفه وقال الشافعى وابو يوسف ومحمد لا يصح لجهالته كما يصح شرعا ايجاره الارض والدواب والدور للسكنى وللمستاجر تاجير العين المستاجره والعقد شريعه المتعاقدين
والاجير ينقسم لقسمان الاجير الخاص والاجير العام فالخاص هو الذى يستاجر مده معلومه ليعمل فيها فان لم تكن معلومه كانت الاجاره فاسده وللطرفان فسخها متى اراد
ولا يحق للاجير الخاص ان يعمل فى مدته لغير مستاجره فان عمل لغيره نقص اجره وكذا يستحق الاجره بانتهاء العمل او لو فسخ المستاجر الاجاره قبل المده المتفق عليها ما لم يكن هناك عذر يقتضى الفسخ كعجز الاجير او مرضه والاجير الخاص مثل الوكيل امين على ما بيده
والاجير العام او المشترك هو الذى يعمل عند الجميع كالصباغ والحداد ونحوه وليس لمن استاجره ان يمنعه للعمل عند غيرهفسخ الاجاره/الاجاره عقد لازم لا يملك احد المتعاقدين فسخه لانه عقد معاوضه الا اذا وجد ما يوجب فسخه كوجوب عيب مثلا فلا تفسخ الاجاره بموت احد المتعاقدين مع سلامه المعقود عليه ويقوم الوارث مقام مورثه سواء كان مؤجرا او مستاجرا خلافا للحنفيه والظاهريه والليث والشعبى وغبرهم كما لا تفسخ ببيع العين المستاجره للمستاجر او غيره ويتسلمها المشترى اذا كان غير المستاجر بعد انقضاء مده الاجاره وهذا مذهب احمد ومالك وقال ابو حنيفه لا تباع الا برضا المستاجر وتفسخ الاجاره بما يلى ايضا
طروء عيب على الماجور وهو فى يد المستاجر او ظهور عيب قديم
هلاك العين المؤجره المعينه
هلاك المؤجر عليه كثوب ونحوه
استيفاء المنفعه المعقود عليها او اتمام العمل
قال الاحناف يجوز الفسخ لعذر يحصل ولو من جهه المستاجر
متى انتهت الاجاره وجب على المستاجر رد العين المستاجره