اجاز العلماء عمل السمسار ولم يرو به باسا منهم ابن عباس وابن سيرين وعطاء والحسن وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم(المسامون على شروطهم)رواه احمد والحاكم والبخارى معلقا
والمساله الاخرى بيع المكره وهو من باع مكرها وقسمه العلماء قسمان بيع باكراه بغير حق واخر بحق ويقول تعالى(الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)النساء29ولقول النبى(انما البيع عن تراض)ابن ماجه كتاب التجاره737
ولقول النبى(رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهو عليه)ابن حبان والحاكم والبيهقىوابن ماجه كتاب الطلاق والحديث اختلفوا فيه ما بين محسنه ومضعفه
وقالوا اما من اكره على بيعه ماله بحق فالبيع يقع صحيحا كما من اجبر على بيع منزله لسداد دينه او بيع شىء عنده لسداد نفقه زوجته او اولاده
ومساله اخرى هى بيع التلجئه ويعنى كمن يبيع شيئا فرارا من شىء لا بقصد البيع كمن خاف من اعتداء احد على ماله فتظاهر ببيعه فرارا منه وعقد العقد مستوفيا شروطه واركانه قال البعض ان هذا البيع لا يصح لان العاقدين لم يقصدا البيع منهم الحنابله قال ابن قدامه بيع التلجئه باطل وقال ابو حنيفه والشافعى بيع التلجئه صحيح لانه استوفى شروطه واركانه والحقيقه ان من اباح بيع التلجئه نظر للعقد وخلوه من المفاسد واكتمال اركانه فيصح ولم ينظر للقصد والنيه بمعنى ان النيه والقصد غير معتبره هنا عندهم فلا يعلمها الا الله فمن يستطيع ان يعلم نيه احد ان كان البيع بقصد الفرار او البيع اصلا ومن ابطله نظر الى القصد ونرى الحنابله يهتمون بعمليه النيه غالبا فى احكامهم وتلك امر لا يعلمه احد ولا يطلع عليه احد والحقيقه ان الراى الذى اباح ذلك البيع حجته رغم انها قويه الا انها لا تخلو من نظر بمعنى انه يمكن ان يبيع اب ارثه على قيد الحياه لاحد ابناءه وبذلك يحرم الاخرين منه وتلك مفسده ويمكن ان يبيع احدهم بيته شكلا فرارا من دين فيضيع دين الدائن وحقه وتلك مفسده
ويجب لابطال ذلك البيع والحكم عليه بالبطلان ان تتضح تلك النيه من طبيعه الحال اولا اى تنقلب لعله ظاهره ولها دلالات تؤكد ان البيع تم من اجل الفرار والمفاسد هنا فقط يكون البيع غير جائز لا الاخذ بالنيات فحسب بل يجب ان تتاكد النيه بدلالات ظاهره تؤكد مقصده السىء هنا يكون البيع باطلا ويفسخ العقد والراى الذى قال بالنيه فحسب لا يخلو ايضا من نظر لانه لا تعرف النيه الا بدلالات كما اسلفنا وذلك راينا ولله الحمد والمنه فاذا ثبت ان البيع كان بقصد الفرار بطل البيع ولا يعول على النيه والقصد وحدهما
ومساله اخرى وهى بيع الغرر وهو كل بيع احتوى جهاله او تضمن مخاطره او قمارا وهو منهى عنه شرعا حتى افتى النووى قائلا (النهى عن بيع الغرر اصل من اصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيره)وراى النووى وما شابهه عجيب اذ جعل بيع الغرر اصل من اصول الشرع كمن انكر فرصيه الصلاه او من استحل الزنا
والحقيقه ان بيع الغرر حرام الا فى امور تافهه احيانا ما تدخل فى البيع كبيع اثاث البناء تبعا للبناء وهكذا مما لا يؤثر فهل يعتبر ذلك النووى ايضا اصل من اصول الشرع وقيل ايضا فى بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح فى زمن الفتنه منهى عنه والقول هنا ما قال ابن قدامه (ان بيع عصير العنب لمن يعتقد انه يتخذه خمرا محرم اذا ثبت ذلك فانما يحرم البيع ويبطل اذا علم قصد المشترى بذلك اما بقوله او يقرائن مختصه بذلك فاذا لم يثبت ذلك فالبيع جائز وقس على ذلك مساله بيع السلاح اثناء الحرب او حدوث فتنه او بيعه لقطاع الطرق (المغنى)
والمساله فيها نظر فنحن الان فى زمن الفتن والفتنه فى كل مكان وتباع الخمور علنا ويباع العنب للحانات والبارات علنا كما يباع السلاح لليهود ومن بلاد اسلاميه ليقتلوا اهلنا بفلسطبن والسؤال هل بيع السلاح للمجاهدين فى فلسطين او العراق يدخل فى البيع المحرم ام لا لو سلمنا بالراى القائل بان بيع السلاح فى زمن الفتنه او لاهل الحرب حرام لمات المجاهدين وغيرهم وسفكت دماءهم والحقيقه ان بيع السلاح للمجاهدين حلال شرعا ولا يجوز القول بحرمته ابدا وبيع السلاح للشعب الليبى مثلا الذى خرج على حاكمه فى مظاهرات سلميه يرغبون منه التنحى فقتلهم وسفك دمائهم ظلما واتى لهم بالمرتزقه ليقالوهم من كل مكان هل بيع السلاح لهم حرام اظن ان كل ذى عقل يمانع ذلك ليقول بل البيع لهم حلال حلال لانهم يدافعون عن عرضهم وانفسهم ونساءهم وكرامتهم والحقيقه انه يجب ان لا يكون الحكم عاما بل يجب ان يخصص لكل حاله على حده وان تراعى فيه الظروف وهذا ما يسمى بفقه الاجتهاد
الذى جاء الى عصرنا الحالى بعض المحسوبين على الاسلام وادعوا انهم حمله الفقه وحماه الشريعه ونفخ فيهم جمهورهم حتى جعلو حولهم هاله من التقديس وسموهم باسماء عجيبه امثال علامه القرن واخر المحدث واخر اسماء واسماء وتجدهم اغبياء جهله يخوضون فى التافه من الامور وخلقو الخلافات والصراعات بين الناس من اجل لاشىء وتجدهم يحرمون الخروج على الحاكم ومناوئته او يحرمون الراى الحر للشعوب ويصفونهم بالقطعان ويستندوا لنصوص فهموها على امزجتهم مما يتنافى مع الشريعه اصلا ووقفوا جامدين ولقد تعروا تماما بعد ما انتصرت الثوره التونسيه والمصريه وخلع الشعب الطغاه عنوه بلا قطره دماء تذكر
الخلاصه اننه يجب ان نحكم بمرونه وننظر لمقتضى الحال ويكون الحكم مسوغا يستند الى روح الشريعه الغراء حتى يتمكن الناس من حب دينهم والنظر الى الاسلام بروح ملئها التفاؤل والجلال لا نقف عند قشور تافهه ونسب بعصنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا من اجل لاشىء وهذا سلفى وهذا كلفى او خلفى وذاك علفى ان الله تعالى يقول(هو سماكم المسلمين من قبل)فالجميع مسلمين لا تمييز الا بالتقوى والعمل الصالح انعترض على تسميه الله لنا بالمسلمين ونخترع اوهام وخلافات ومسميات لا استفاده منها غير خلق الفتن والصراعات
بيع الزروع والثمار/من المسائل المتعلقه بالبيع بيع الثمار والزروع وقيل انه بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح مخافه التلف وجاء فى البخارى(ان رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع)البخارى كتاب البيوع101/3 والحديث عام وقال البعض انه يجوز بيع الزرع وبيع الثمار فى مكانه بشرط ان لا يقطع حتى لا يتلف وينتظر حتى يصلح لانه لا خوف فى تلك الحاله من التلف او حدوث عاهه والبيع ان تم بشرط القطع قيل يبطل وقيل لا يبطل فى حاله تركها حتى يبدو صلاحها وذلك البيع السابق يكون لغير مالك الارض فان بيعت لمالك الارض الاصلى كان يبيعها له المستاجر عنده مثلا والثمار او الزروع لم تصلح قالوا صح البيع وذلك لحصول التسليم بالنسبه للمشترى على وجه الكمال والحقيقه ان الحديث السابق لم يبين تلك النقطه الهامه التى اثارها العلماء فلم يقل ببيع الثمار للمالك بجوازه حتى ولم يبدو صلاح الثمار كاحمرار البلح او اصفراره بل جاء النهى عاما وانما جاء الراى السابق من باب الاجتهاد المحمود وهو الاولى بالاتباع فلو وقفنا عند النص القاضى بالنهى لحرمنا البيع لمالك الارض لانه جاء عاما فى النهى ولحرمنا البيع مع عدم القطع عند البعض والسؤال كيف خرج من العلماء بذلك الاجتهاد مع وجود النص الحقيقه ان النص عام وليس معناه عاما ان لا اجتهد وارى المصلحه التى تتفق مع الشرع ايضا فما قرره العلماء سالفا يتفق مع الشرع ولا يضر بالناس بل يسهل عليهم ولا يضع النص عقبه امام تحقيق المصلحه والمنفعه وقد استنبطوا من النص ايضا تلك الاحكام وبحثوا فى المساله بتدقيق فالبخارى ليس قرانا حتى لا نخرج عن النص فيه فالنص قد يحتمل عده تفسيرات وتاويلات وهناك ابعاد لكل مساله المهم ان لا تخرج الاجتهادات عن الشرع وتتفق مع العقل والمصلحه فقد جاء النص بالنهى ومساله الاخذ بالنهى عامه قد تضر الناس والمصالح العامه لهم فى التيسير عليهم بالبيع والشراء وقد تكسد تجارتهم وقد تتفرق كلمتهم وتلك مفاسد هل يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بل هل تقبل الشريعه بشيوع البلوى والمفاسد لابد ان نفسر النصوص بمرونه حتى تتفق مع المصالح ولا تعطل ولا تحدث ضررا فى زعزعه المعاملات بين الناس لذلك دعونا الاف المرات لفتح باب الاجتهاد مع عدم المساس باصول الشريعه لتحتوى المصالح
ولتحل الازمات من منظور اسلامى وشرعى اقتضاه الاسلام وحث عليه
الشروط فى البيع/الشروط فى البيع صحيح ولازم ومبطل فاسد
والصحيح اللازم هو ما وافق مقتضى العقد ويتعدد كشرط يقتضيه البيع كشرط التقايض وحلول الثمن وشرط من مصلحه العقد كتاجيل الثمن او بعضه وتحكم ذلك العرف والتراضى بين الطرفان وشرط ما فيه نفع معلوم للطرفان كما لو باع منزلا واشترى منفعتها مده معلومه كان يسكنها شهرا وذلك يصح وهو مذهب احمد والاوزاعى وابو ثور وابن المنذر ولم يصحه الاحناف والشافعى وان لم يوجد الشرط كان للمشترى الفسخ او عدمه او ينقص من قيمه السلعه بقدر فقد الشرط
والشرط الفاسد هو ما يبطل العقد كم يقول بعتك على ان تزوجنى ابنتك وقال احمد لا يصح وهو راى الجمهور ايضا كالاحناف والشافعى وجوزه مالك وجعل العوض المذكور فى الشرط فاسدا ولا يجوز بيع المستقبل عند الجمهور والشرط الفرض ان يشترط البائع على المشترى ان لا يبيع ما باعه له لا يصح فى قول الجمهور وجاء فى البخارى(كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل )البخارى190/5والى هذا ذهب احمد والحسن والشعبى والنخعى وابو ثور وجماعه وقال الشافعى وابو حنيفه البيع فاسد
التسعير/والتسعير من المسائل التى تدخل تحت المعاملات بين الناس وهو وضع ثمن محدد للسلعالتى يراد بيعها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشترى
وجاء فى الحديث الذى رواه ابو داود(قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال الرسول ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وانى لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبنى بمظلمه فى دم او مال)ابو داود كتاب البيوع731/3واستنبط العلماء من الحديث انه لا يجوز التسعير فمصلحه المشترى ليست افضل من مصلحه البائع وقال الشوكامى ان الناس مسلطون على اموالهم والتسعير حجر عليهم ثم ان التسعير يؤدى الى اختفاء السلع وغلو ثمنها
لكن يرى البعض كمالك وبعض الشافعيه جواز التسعيرفى حاله الغلاءوكذا يرى جماعه العلماء الزيديه كسعيد ابن المسيب وربيعه ويحى ابن سعيد يرونه جائزا اذا اقتضت مصلحه الجماعه له ونحن مع هذا الراى الحكيم والهام فيفرض التسعير وليس يجوز فقط فى حاله تلاعب التجار بالاسعار يفرض التسعير للمصلحه العامه
الاحتكار/الاحتكار هو شراء الشىء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويصيبهم به ضرروحصره الشافعى فى الطعام ومؤن الناس وعممه البعض روى الترمذى (عن رسول الله قال من احتكر فهو خاطىء)ومسلم الحديث1227/3 ووردت احاديث اخرى ضعيفه لا ترقى للحديث السابق فى مسلم والترمذى وقد ذهب اغلب العلماء الى ان الاحتكار المحرم لابد ان تتوافر فيه عده شروط اولها ان يكون الشىء المحتكرفاضلا عن حاجته وحاجه من يعولهم سنه كامله لانه الرسول غليه الصلاه والسلام اباح الادخار سنه فى حديث مسند احمد الذى ضعفه الهيثمىالمجمع(101/4
وان يكون قد انتظر الوقت الذىتغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحشلشده الحاجه اليه
ان يكون الاحتكار فى الوقت الذى يحتاج اليه الناس الى السلعه وان يقع الضرر
والاحتكار حقيقه جريمه كبرى تضر بالناس وتسوقهم الى حافه الفقر والجوع وهى ما يدخل فى باب الافساد فى الارض والتحكم بارزاق الناس وهى جريمه لابد ان ثبتت ان تكون عقوبتها الاعدام وسلب السلع ومصادره السلع المحتكره من التاجر او من يحتكر اضرارا بالناس وةكلمه خاطىء التى وردت فى الحديث السابق الصحيح ليس لها قيمه هنا بل يجب تغييرها علميا وفقهيا لتتطور لتكون قاتل او فاسد ليس هذا اننا نغير فى الحديث لكن لابد ان تراعى المصلحه وتؤخذ الحالات على جسامتها فليس معقولا ان يحتكر احدنا سلعه ضروريه ويستغل الناس وتحدث كوارث من جوع وفقر واستبداد بمقدرات الشعوب ونسميه خاطىء بل يقدم للمحاكمه وان ثبت انه افسد واضر باحتكاره هذا حتى ضيق على الناس فى قوتهم ومنهم من مات جوعا بسبب احتكاره يعدم فورا وتصادر سلعته المحتكره وذلك هو الحكم الشرعى السليم