الفقه الاسلامى/فقه المعاملات/3
====================
السلام عليكم /اكمالا لسلسله الفقه الاسلامى التى بداتها هنا انشر لكم الفقه الميسر فقد انتهينا من فقه الزواج والطلاق وكذا الفقه الجنائى وفى تلك السلسله نكمل السلسله بفقه المعاملات فى الاسلام وهى الجزء الرابعونبدا بحمد الله وعونه / البيع والشراء من المعاملات اليوميه وهو باب فى الفقه الاسلامى هام والمعاملات المدنيه كالبيع والشراء والتجاره والربح والوكاله وتيسير الامور كلها اهتم بها الاسلام واتخذت جانبا هاما من جوانب البحث فى الفقه الاسلامى لذا فى تلك السلسله الجديده من الفقه الاسلامى نتكلم عن فقه المعاملات فى الاسلام وما يتفرع عنه من امور
اولا/البيع
عن على رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم(ان الله يحب ان يرى عبده يسعى فى طلب الحلال)رواه الطبرانى وقال الحافظ العراقى موضوع لان فيه محمد بن سهل وكان يضع الحديث وكذا اقر الدارقطنى(الحافظ العراقى تخريج احاديث الاحياء9200/2)وجاء فى الطبرانى (طلب الحلال واجب على كل مسلم)علق المنذرى عليه قائلا حسن إن شاء الله (546/2)والحقيقه ان الاحاديث سالف الذكر لا ترقى الى السند الصحيح لكنها مقبوله عقلا وشرعا وتتماشى مع الشريعه الاسلاميه وخاصه القران الكريم وكذا عموم وروح الشريعه ونتعجب من قول المنذرى (صحيح إن شاء الله)كيف كان حكمه وهل لا يظنه صحيحا ام متشكك فيه وما سبب تشككه فيه والامر يدخلنا فى ترهات الحديث واسناده وصحته والاختلاف فيه ولا يهمنا هنا الكلام عن تلك الاشياء بل نوضح فقط امورا يجرنا البحث الى توضيحها والغريبه اننا احيانا نجد عالم يقر بضعف حديث واخر يقر بصحته وعالم لا ياخذ به واخر يتمسك به وتلك امور مستغربه وليست محل البحث
والحقيقه ان البيع من اساسيات التعامل فلايجوز ان يباشره من يعلمه وقال عمر(لا يبيع فى سوقنا الا من يفقه والا اكل الربا شاء ام ابى)الترمذى (499/2)وحسنه وقول عمر صحيح وهو من فقه عمر رضى الله عنه لان العلم بامور التجاره والبيع والشراء يجعلك فى مناى عن طلب الحرام او الوقوع فى الربا والغش وامور اخرى حرمتها الشريعه وجاء فى الحديث(طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه)رواه ابن ماجه(81)والطبرانى(240/10)وقال المقدسى موضوع وقال البهقى سنده ضعيف واحمد لا يثبت فى هذا الباب شىء ثم نجد اخرون كالمزى يقول(ان طرقه تبلغ مرتبه الحسن انظر مجمع الزوائد الهيثمى 120/119/1)
والبيع معناه المبادله ويراد به شرعا مبادله مال بمال على سبيل التراضى او نقل ملك بعوض على الوجه الماذون فيه والبيع مشروع كتابا وسنه واجماعا (واحل لكم البيع وحرم الربا)البقره 275 والسنه(افضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)واجمعت عليه الامه وحكمته جاءت للتوسعه على العباد
اركان البيع/
ينعقد البيع بمجرد ما تتوفر اركانه واهمها الايجاب والقبول والعبره بالرضا بالمبادله والدلاله على الاخذ والاعطاء او اى قرينه داله على الرضا كقول البائع بعت او اعطيت وقول المشترى اشتريت او تملكتاو رضيت وان يكون البيع والشراء متلازمين بمجلس واحد دون حدوث فاصل مضر وان يتوةافق الايجاب مع القبول لانعقاد المبادله وان يكون اللفظ بلفظ الماضى مثل بعت كما ينعقد البيع بالكتابه او بالواسطه وينعقد بالاشاره فى حاله الاخرس
شروط البيع/تتنوع الشروط
1/شروط العاقد/ان يكون عاقلا مميزا والصبى المميز عقد صحيح ويتوقف على اذن الولى فان اجازه اعتد به شرعا ولا بيع لمجنون او مكره وان افاق المجنون جاز له البيع فى حاله الافاقه عند البعض
2/شروط المعقود عليه/
ان يكون المعقود عليه طاهر العين لحديث البخارى(ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميته فانه يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام)ومفهوم الحديث يعود للبيع كما اقر بعض الفقهاء اى ان بيع شحوم الميته حرام وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحوم الميته بغير بيع منهم ابن القيم والعله فى تحريم بيع الثلاثه عند الجمهور النجاسه وقال الاحناف والظاهريه يجوز بيع كل ما فيه منفعه كالاوراث والزبال النجسه التى تدعوالى المنفعه بها كسماد الارض وغيرهوكذا يجوز بيع الزيت النجس فى غير الماكل والمشرب والصبغ وقالوا اى الاحناف والظاهريه هنا لما جاء فى الحديث الذى اخرجه كتاب البيوع(مر رسول الله على شاه ميته فقال هلا اخذتم اهابها فدبغتموه وانتفعتم به فقالوا انها ميته فقال انما حرم اكلها )البيهقى كتاب البيوع برقم 11047)ومادام الانتفاع بها جائز شرعا فانه يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع المنفعه المباحه واجابوا على حديث جابر فى البخارى سالف الذكر بان النهى كان فى اول الامر يوم ان كانوا قريبى العهد باستباحه اكلها فلما تمكن الاسلام فى نفوسهم اباح لهم الانتفاع بها فى غير الاكل )والحقيقه ان راى الاحناف والظاهريه صحيح واقرب الى العقل والشرع معا وان راى الجمهور قد جانبه الصواب فى تلك المساله والتفسير الذى فسروه للمساله رائع ومتنور ويدل على فطنه وعقلانيه وانه اقرب فغلا الى الشرع فلا مانع عقلا من بيع الاوساخ او الاوراث وغيرها طالما من اجل منفعه مباحه وقد فسروا الحديث فى البخارى تفسيرا منطقيا وعقليا رائعا يتناسب مع المصلحه والشرع وتمسك ابن القيم واستاذه بلفظ الحديث يعد جمودا لا مبرر له ولا يرقى لمرتبه الاقناع التى اوردها الاحناف والظاهريه والواقع كما المصلحه تفرضه
2/ان يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحيه الا اذا كان ينتفع بهما وما شابه ذلك كما يجوز بيع الهره والفهد وكلب الصيد والحراسه والطيور المليحه واقر البعض انه لا يجوز بيع الكلب وقال ابو حنيفه بجواز بيع كلب الحراسه وكلب الزرعوكذا عليه عطاء والنخعى وفى المساله اختلاف من قال بعدم جواز بيع الكلب عامه ومنهم من اباح بيع الكلب للحراسه ونحوه وجوز الاحناف ضمان متلفه اى متلف الكلب كما اقر الشوكانى بذلك الاختلاف وعرض المساله(نيل الاوطار)
كما اقر بعض العلماء تحريم بيع الات الغناء فيمن من يراه حراما ومنهم من جوز بيع الاته لمن يراه جائزا والمساله فيها اختلاف
واقر الفقهاء بيع الفضولى وهو (ان يبيع الانسان ملكا لغيره وهو غائب او يشترى دون اذن منه )كان يبيع الزوج ما تملكه زوجته دون اذنها او يشترى لها
واقر العلماء ان بيع الفضولى يقع صحيحا الا ان لزومه يتوقف على اجازه المالك او وليه فان اجازه نفذ وان لم يجيزه بطل وهو مذهب المالكيه وروايه عند الشافعيه والحنابله وجاء فى البخارى ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث احدهم ليشترى له شاه بدينار فاشترى له شاتين دون استئذان فقال له (بارك الله لك فى صفقتك)البخارى كتاب المناقب رقم252/4والحقيقه راى بعض العلماء انه لا يجوز بيع الفضولى الا اذا كان للاصلح ولتحقيق منفعه وهذا يجرنا لامور هامه ومنها ان بيع الفضولى يعد تصرف بغير اذن وثانيا قد يكون التصرف بغير اذن فيه مفسده فهل يعد التصرف بغير اذن خيانه بمعنى ان بعت او اشتريت ل\زوجتك دون اذنها الا يعد ذلك تصرف فيما لا تملك الحقيقه انه فعلا تصرف فيما لا تملك وهذا لا يجوز شرعا الا بموافقه المالك واجازته ولابد ان يكون الموافقه والاجازه قبل التصرف ليس بعد التصرف فقد تحدث مفسده من ذلك فان التصرف الذى حدث فى الحديث السابق كان صحيحا وبه منفعه لذلك اجازه الرسول عليه الصلاه والسلام فهل لو كان فاسدا هل كان سيجيزه النبى عليه الصلاه والسلام هل لو ان ما بعثه بان يشترى له شاه بدينار اشتراها بعشره دنانير ويصير النبى مديونا للمشترى بتسعه هل كان اجازه او لو اشترى شاه عقيمه مريضه بالسرطان مثلا او الجدرى هل كان اباح ذلك رسول الله
الحقيقه ان بيع الفضولى هذا لا يجوز ويعد خيانه ولا يقبل الا بموافقه المالك قبل الشروع فى البيع وبتفويض من المالك وليس بعد البيع او الشراء لان ذلك يعد خيانه
كمن يبيع ذهب زوجته بدون علمها وهو امانه عنده ان ذلك تصرف فى ملكها وخيانه للامانه او من يبيع شىء عنده ملكا لاخر فيخسر ويتلفه هل هذا يجوز لا طبعا اما ان وافق المالك على ذلك البيع واجاز جاز حتى وان جلب الضرر
ومساله اجازه بيع الفضولى ترجع الى من تمسك بالنصوص دون تفحيص لها او اجتهاد او الى الاخذ بالنص دون ارجاعه لعموم الشريعه والواقع ومنهم من راى ان بيع الفضولى ايضا غير جائز وشرعوه بالموافقه من المالك ولابد من اجازته له
4/ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا كالسمك فى الماء او الطير فى السماء او المجهول الغير معلوم وذهب جمهور الفقهاء الى جواز بيع الدينممن عليه دين اى المدين واما بيعه لغير المدين فقد ذهب الاحناف والظاهريه والحنابله الى عدم صحته
5/ان يكون كل من المبيع والثمن معلوما واجاز العلماء بيع ماغاب بمجلس العقد على ان يكون معلوما بوصف صحيح فان ظهر هكذا صح البيع وان اختلف كان الخيار للمشترى فى ان يبقيه ام لا
6/ان يكون المبيع مقبوضا ان كان قد استفاده بمعاوضه فيجوز بيع الميراث والوصيه والوديعه وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضه قبل القبض وبعده والقبض فى العقار بتخليته وفى المنقول بتسليمه ولذا يرجع الى العرف
الاشهاد على البيع/يقول تعالى(واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد)
والامر بالاشهاد للندب والارشاد الى ما فيه مصلحه وليس اجباروليس بواجب عند الجمهور ومن العلماء من اوجب الاشهاد فى كل شىء كالنخعى وعطاء والطبرى
ورايهم ليس بحجه ولا يعقله ذو عقل رشيد كما لا يتماشى مع الشريعه فى شىء وقال الجصاص فى كتاب احكام القران ان الامه وفقهاءها اجتمعت انه لا وجوب فى الاشهاد وتناقلت ذلك دون معارض
انما هو ندب للمصلحه
وهناك مساله هل يجوز البيع على البيع جاء فى البخارى(لا يبيع الرجل على بيع اخيه)البخارى90/3كتاب البيوع والمساله افاض فيها العلماء لكن لو باع احد على اخر بمعنى لو اقدم عليه احد الناس وباع واشترى ينعقد البيع عند الشافعيه وابى حنيفه وغيرهم وعند مالك روايتان تعارض وتتفق ومن هنا نرى انه لا معنى للحديث السالف ذكره فى البخارى من حيث الجوهر وانما المظهر فحرام البيع على البيع ليس حراما بمعنى ارتكابه فيه ضرر وانما عمل بخلافه الشافعيه وابى حنيفه وغيرهم كما بينا ثم انه للبائع الخيار والتراضى فى المشترى الافضل
ومساله اخرى بيع الاجل هل يجوز يرى البعض ان بيع الاجل يجوز كبيع الحال واذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من اجل التاجيل جاز لان للاجل حصه من الثمن والى هذا ذهب الاحناف والشافعيه والجمهور وعليه الشوكانى
وهنا نتوقف قليلا كيف يكون الاجل والزياده هل زياده تخرج عن نطاق الشرع ام تدخل فيه فقد تكون الزياده فاحشه مثل ان يبيعك احدهم شيئا بالف ويقسطه لك باربعه الاف هل تلك زياده محلله لقد اختلفت الاراء هل ذلك مما يدخل تحت باب الربا والاستغلال ام لا منهم من يرى انه بيع وشراء لا مانع فيه ومنهم من راى ان الزياده مقدره بالتفاق ولا تتعدى الاعسار وشبهه ربا والحقيقه ان المساله فى النهايه بيع وليست ربا وفيها تراضى اما الزياده الفاحشه فلا تسمى ربا لان المشترى تراضى على ذلك الاجل وتلك الاقساط تلك وجهه نظر والمتحكم فى الموضوع العرف والاتفاق وراى البعض انه ربا ولا يجوز ومحرم شرعا