الداعية جنة الفردوس Admin
عدد المساهمات : 4517 جوهرة : 13406 تاريخ التسجيل : 03/01/2013
| موضوع: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة .. .المسألة الثانية: أركان الكفالة وشروطها: الثلاثاء أبريل 23, 2013 6:37 pm | |
|
كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة .المسألة الثانية: أركان الكفالة وشروطها: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ أركان الكفالة خمسة: الصيغة، والكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به. وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له. أما الكفيل: فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأن الكفالة من التبرعات. وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكذلك المحجور عليه لسفه، فلا تصح كفالته، ولا ضمانه. وأما المكفول عنه: فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط لصحة الكفالة. أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.
.المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة:
1- تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي. 2- لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. 3- لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص. 4- يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره. 5- الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس. 6- الكفيل غير الغارم- الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم. 7- تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.
.المسألة الرابعة: في الضمان:
الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] أي ضامن. وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الزعيم غارم». وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً. أحكام الضمان وشروطه: 1- لا يجوز أخذ العوض عليه. 2- يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر. 3- لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. 4- يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع. 5- يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك. 6- لا تبرأ ذمة الضامن، إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين، بإبراء أو قضاء. 7- يشترط لصحته: رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له. كما يشترط لصحته: أن يكون الضامن جائز التصرف، بأن يكون: بالغاً عاقلاً رشيداً.
.الباب التاسع: في الحجر:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه:
1- تعريف الحجر: الحجر لغة: المنع. وفي الشرع: منع إنسان من تصرفه في ماله. 2- أدلة مشروعيته: والأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5]. أي: أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. وقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} [البقرة: 282]. فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما- كالمجنون والصغير- في أموالهم، لئلا تتعرض للضياع والفساد، ولا تُدفع إليهم، إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم، إذا دعت المصلحة لذلك. 3- أنواعه: الحجر على نوعين: النوع الأول: الحجر لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5]. النوع الثاني: الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، كالحجر على المفلس، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. وكذلك العبد يُحجر عليه لحق سيده، فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده.
.المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه:
1- إذا تعدَّى المحجور عليه لصغره ونحوه، على نفس أو مال بجناية، فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة؛ لأن المُتعدَّى عليه لم يفرط، ولم يأذن بذلك، وأما إذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون، فأتلفه، لم يضمنه؛ لأنه سلَّطه عليه برضاه، فهو مفرّط. 2- يزول الحجر عن الصغير بأمرين: الأمر الأول: البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات، وهي: إنزاله المني، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغه الخامسة عشرة، أو الحيض في حق الجارية. الأمر الثاني: الرشد، وهو الصلاح في المال، لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]. ويعرف رشده بالامتحان، فيمنح شيئاً من التصرف، ويترك يتصرف مراراً في المال، فإن لم يغبن غبناً فاحشاً، ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه، كان ذلك دليل رشده. 3- يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضاً: الأول: زوال الجنون ورجوع عقله إليه. والثاني: الرشد. أما السفيه: فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية. 4- يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلاً رشيداً، ثم وصيه. ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]. والآية نصَّتْ على اليتيم، ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه. 5- على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله، ولا يأكله، أو يتصرف فيه ظلماً وبهتاناً؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10].
.المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره:
1- لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله، لكن لو أراد سفراً طويلاً يحل الدين قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر، حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء. 2- إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين، فإن امتنع تُدُخِّل في ماله بوفاء ديونه. أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحالّ، فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة؛ لئلا يضر بالغرماء. ولا يُمَكَّن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون. 3- من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئاً بعد الحجر، فلا يحق له المطالبة إلا بعد فكِّ الحجر عنه. 4- للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالّة؛ لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه، وفي تأخير ذلك مَطْلٌ وظلم لهم، ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن.
.الباب العاشر: الشركة:
وفيه مسألتان:
.المسألة الأولى: تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها:
1- تعريف الشركة: الشركة لغة: الاختلاط، أي: خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما. وشرعاً: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. فالاجتماع في الاستحقاق: كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة، وتسمى هذه أيضاً: "شركة الأملاك". والاجتماع في التصرف: وهو ما يعرف بـ "شركة العقود"، وهي المقصودة هنا بالبحث. فهذان قسمان للشركة وفق هذا التعريف. 2- أدلة مشروعيتها: الشركة مشروعة، وجاءت الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، بجوازها. وقال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص: 24]. والخلطاء: الشركاء. وقال سبحانه: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]. وهي من العقود الجائزة، والمجتمع بحاجة ماسة إليها ولاسيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده.
.المسألة الثانية: أنواع شركة العقود:
أولاً: شركة العِنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، وسميت بذلك؛ لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف، كاستواء عِنان فرسيهما إذا استويا في السير، ويُشْترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقداً معلوماً حاضراً، وأن يُحَدَّد لكل واحدٍ منهما جزء معلوم من الربح. ثانياً: شركة المضاربة: وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالاً يتجر به، بجزء معلوم من الربح. ثالثاً: شركة الوجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاهيهما، دون أن يكون لهما رأس مال، اعتماداً على ثقة التجار بهما. رابعاً: شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، كالاحتشاش، والاصطياد، والمعدن، والاحتطاب، أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل، كنسج وخياطة ونحوهما. يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ماليهما، وهذا في غير المضاربة، ولكلٍ منهما فسخ عقد الشركة متى شاء، كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه.
.الباب الحادي عشر: الإجارة:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:
1- معنى الإجارة وتعريفها: لغة: مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجراً. وشرعاً: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً، مدة معلومة، من عين معلومة أو موصوفة في الذمة. أو على عمل معلوم بعوض معلوم. 2- أدلة مشروعيتها: ودليل مشروعيتها قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وقوله جل شأنه: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26]. وقد ثبت «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر استأجرا رجلاً من بني الدَّيل هادياً خِرِّيتاً». وجاء الوعيد لمن لم يوفِّ الأجير أجرته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة»... وذكر منهم: «رجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرَه». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أعطوا الأجير أجرَه قبل أن يجف عرقه».
| |
|