الداعية جنة الفردوس Admin
عدد المساهمات : 4517 جوهرة : 13406 تاريخ التسجيل : 03/01/2013
| موضوع: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ..حد السر3ة الثلاثاء أبريل 23, 2013 5:33 pm | |
| الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
المسألة الثانية: شروط وجوب حد السرقة: ============================ يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية: 1- أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع، فالمنتهب على وجه الغلبة، والمغتصب، والمختطف، والخائن لا قطع عليهم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». 2- أن يكون السارق مكلفاً- بالغاً عاقلاً- فلا قطع على الصغير والمجنون؛ لأنه مرفوع عنهما التكليف كما مرَّ، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق. 3- أن يكون السارق مختاراً، فلا قطع على المكره؛ لأنه معذور؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 4- أن يكون عالماً بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة. 5- أن يكون المسروق مالاً محترماً، فما ليس بمال لا حرمه له؛ كآلات اللهو والخمر والخنزير والميتة، وكذا ما كان مالاً لكنه غير محترم؛ كمال الكافر الحربي- فإن الكافر الحربي حلال الدم والمال- لا قطع فيه. 6- أن يبلغ الشيء المسروق نصاباً، وهو ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، فلا قطع في أقل من ذلك؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً». 7- أن يكون المال المسروق من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة، وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك، ويرجع فيه إلى العرف، فإن سرق من غير حرز، كأن يجد باباً مفتوحاً، أو حرزاً مهتوكاً؛ فلا قطع عليه. 8- أن تنتفي الشبهة عن السارق، فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه؛ فإن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا قطع على من سرق من مال أبيه، وكذا من سرق من مال ابنه؛ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر. ولا يقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شرك. وكذا كل من له استحقاق في مال، فأخذ منه، فلا قطع عليه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ. 9- أن تثبت السرقة عند الحاكم، إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق؛ لعموم قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]. وأما الإقرار فلأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها. 10- أن يطالب المسروق منه بماله؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل إباحة صاحبه له، أو إذنه بدخول حرزه، أو غير ذلك مما يسقط الحد.
.المسألة الثالثة: الشفاعة في حد السرقة، وهبة المسروق للسارق:
1- الشفاعة في حد السرقة: لا تجوز الشفاعة في حد السرقة، ولا في غيره من الحدود، إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت: «أتشفع في حد من حدود الله؟!» وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود. 2- هبة المسروق للسارق: يجوز هبة الشيء المسروق للسارق، وعفو المسروق منه عنه، قبل رفع الأمر للحاكم. أما إذا وصل إليه فلا؛ لحديث صفوان بن أمية في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه، فلما رفع الأمر إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمر بقطعه، قال صفوان: «إني أعفو وأتجاوز». وفي رواية: (قال: يا رسول الله هو له). فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هلاَّ قبل أن تأتيني به».
.المسألة الرابعة: كيفية القطع وموضعه:
إذا توافرت الشروط السابق ذكرها، ووجب القطع، قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف. وبعد القطع تحسم يد السارق بكيِّها بالنار، أو غمسها في زيت مغليّ، أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم، وتجعل الجرح يندمل، حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية، قُطعت رجله اليسرى.
.الباب السادس: في التعزير:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: تعريف التعزير، وحكمه، والحكمة منه:
1- تعريف التعزير: التعزير لغة: المنع والرد ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما في قوله تعالى: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} [الفتح: 9]، فإنه يمنع المعادي من الإيذاء. كما يأتي بمعنى الإهانة، يقال: عزره بمعنى أدَّبه على ذنب وقع منه، فهو بذلك من الأضداد. والأصل فيه المنع. واصطلاحاً: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 2- حكم التعزير: التعزير واجب في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة من الشارع، من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام؛ لحديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله»، ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حبس في تهمة). وكان عمر رضي الله عنه يعزر ويؤدب بالنفي، وحَلْق الرأس وغير ذلك. والتعزير راجع إلى الإمام أو نائبه، يفعله إذا رأى المصلحة في فعله، ويتركه إذا اقتضت المصلحة تركه. 3- الحكمة من مشروعية التعزير: شرع التعزير؛ صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد، ودفعاً للظلم، وردعاً وزجراً للعصاة وتأديباً لهم.
.المسألة الثانية: أنواع المعاصي التي توجب التعزير:
المعاصي التي توجب التعزير نوعان: 1- ترك الواجبات مع القدرة على أدائها؛ كقضاء الديون، وأداء الأمانات وأموال اليتامى، فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أداءها حتى يؤديها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مطل الغني ظلم». وفي رواية: «لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته». 2- فعل المحرمات؛ كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج، أو يُقَبِّلها أو يمازحها، وكإتيان المرأة المرأة، ففي هذا وأمثاله التعزير؛ إذ لم يرد فيه عقوبة محددة.
.المسألة الثالثة: مقدار التعزير:
لم يقدر الشارع حدّاً معيناً في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسباً للفعل، حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة، كقتل الجاسوس المسلم، والمفرق لجماعة المسلمين، وغيرهما ممن لا يندفع شرهم إلا بالقتل.
.المسألة الرابعة: أنواع العقوبات التعزيرية:
يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي: 1- ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل. 2- ما يتعلق بالأموال؛ كالإتلاف والغرم، كإتلاف الأصنام وتكسيرها، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر. 3- ما هو مركب منهما؛ كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه، فقد قضى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجَرِينُ: بالحدِّ وغَرَّمَه مرتين. والجرين: موضع تجفيف التمر. 4- ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس، والنفي. 5- ما يتعلق بالمعنويات؛ كإيلام النفوس بالتوبيخ، والزجر.
.الباب السابع: في حد الحرابة:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: تعريف الحرابة، وحد المحاربين:
1- تعريف الحَرَابَة: لغة: مأخوذ من حَرِبَ حَرَباً أي. أخذ جميع ماله. وشرعاً: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة، اعتماداً على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم للأحكام، ولو كان ذمياً أو مرتدا. وتسمى أيضاً: قطع الطريق. 2- حد الحرابة وعقوبة المحاربين: الأصل في إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33]. وتختلف عقوبة المحاربين وحدُّهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها، وذلك على النحو التالي: - من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب، حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء. - ومن قتل منهم ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب. - ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد. - ومن أخاف الناس والطريق فقط، ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يُترك يأوي إلى بلد. وهذا التفصيل في عقوبتهم مأخوذ من أن (أو) في الآية للتنويم في العقوبة وترتيبها لا للتخيير، وهو مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
.المسألة الثانية: شروط وجوب الحد على المحاربين:
يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط، أهمها: 1- التكليف: فلابد من البلوغ والعقل حتى يعدَّ الشخص محارباً، ويقام عليه الحد. فالمجنون والصبي لا يُعَدَّان محاربين، ولا يقام عليهما الحد؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعاً. 2- أن يأتوا مجاهرة، ويأخذوا المال قهراً. فإن أخذوه مختفين فهم سُرَّاق، وإن اختطفوه، وهربوا فهم منتهبون، فلا قطع عليهم. 3- ثبوت كونهم محاربين، إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين، كما في السرقة. 4- أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز، بأن يأخذه من يد صاحبه قهراً، فإن كان المال متروكاً ليس بيد أحد، لم يكن آخذه محارباً.
.المسألة الثالثة: سقوط الحد عن المحاربين:
يسقط حد الحرابة إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتَمَكُّنِ الحاكم منه، كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 34]، فيسقط ما كان واجباً لله، من النفي عن البلد، وقطع اليد والرجل، وتحتَّم القتل. إلا أن حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط؛ لأنه حق لآدمي تعلق به فلا يسقط كالدَّين، إلا أن يعفو عنها مستحقها. أما من تاب بعد القدرة عليه، ورفعه إلى ولي الأمر، فلا يسقط الحد عنه، وإن كان صادقاً في توبته.
.الباب الثامن: في الردة:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: تعريفها، وشروطها، وحكم المرتد:
1- تعريف الردة: الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام. وفي الاصطلاح: الكفر بعد الإسلام طوعاً بنطق، أو اعتقاد، أو شك، أو فعل. 2- شروطها: أما شروطها: فالعقل والتمييز والاختيار. فلا يحكم على مجنون، أو صبي غير مميز، أو مكره بالردة، إذا وقعت منهم. 3- حكم المرتد: أما حكمه في الدنيا: فهو القتل؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بَدل دينه فاقتلوه». وينبغي قبل القتل أن يستتاب، ويدعى إلى الإسلام، وأن يضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل؛ لحديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد. فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل. وفي رواية: (وكان قد استُتيب قبل ذلك). ولقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلاً كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب: (فهلاَّ حبستموه ثلاثاً، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه، لعله يتوب، أو يراجع أمر ربه. اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني). والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه؛ لأنه حق لله تعالى فيكون إلى وليِّ الأمر. ولا يقتل الصبي المميز- ولو قيل بصحة ردته- حتى يبلغ. وأما حكمه في الآخرة: فقد بَيَّنه الله تعالى في قوله: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217].
| |
|