الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى خاصــــــــــــة برمضـــــــــان :وفتاوى تتعلق بفترة الحيــــــض والنفاس..في رمضان المبارك ..خاصة للمرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

فتاوى خاصــــــــــــة برمضـــــــــان :وفتاوى   تتعلق بفترة الحيــــــض والنفاس..في رمضان المبارك ..خاصة للمرأة       Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى خاصــــــــــــة برمضـــــــــان :وفتاوى تتعلق بفترة الحيــــــض والنفاس..في رمضان المبارك ..خاصة للمرأة    فتاوى خاصــــــــــــة برمضـــــــــان :وفتاوى   تتعلق بفترة الحيــــــض والنفاس..في رمضان المبارك ..خاصة للمرأة       I_icon_minitimeالأحد أبريل 14, 2013 2:41 pm

فتاوى

تتعلق بفترة الحيــــــض والنفاس..في رمضان المبارك
==============================
السؤال:
انقطع الحيض لكن تنزل بقعة دم لونها باهت


تناولت حقن لمنع الحمل فانقطع الحيض ، وكل عدة أيام تنزل بقعة دم صغيرة لونها باهت ، فهل تفسد صيام اليوم ؟ وهل يجب الغسل ؟ أم يكفي الوضوء ؟



الجواب:

الحمد لله

أما حكم تناول حقن لمنع الحمل فقد سبق الجواب عليه في السؤال رقم ( 21169 )

وأما حكم هذه النقاط اليسيرة من الدم الباهت اللون كل عدة أيام فالظاهر أنها ليست من الحيض ، فلا تمنع من الصلاة والصيام ، ولا توجب الغسل ، وإنما يكفي الوضوء منها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التالي :

إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

فأجاب :

نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف ( نزيف ) الأنف ليست بحيض ، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه .( 60 سؤالا في الحيض ص6 )

والله أعلم




طهرت من الحيض ثم رأت قطرات من الدم

السؤال:


امرأة بعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم ، فهل تفطر ولا تصلي أم ماذا تفعل ؟.



الجواب:

الحمد لله

" مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال الحبوب المانعة للحمل والمانعة من الحيض .

وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل ، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً من بعث الرسول ، بل منذ وجد النساء ، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض ، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء ، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما تراه بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة ، فليس بحيض ، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض .

قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) أخرجه البخاري وزاد أبو داود : (بعد الطهر) , وسندها صحيح .

وعلى هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها . ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الصفرة ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ .




إذا أخطأت المرأة في تحديد موعد الطهر فهل تأثم ؟
السؤال:


إذا كانت المرأة لا تنزل عليها القصة البيضاء ، وإنما تنتظر انقطاع الدم ، فبذلك تكون الأيام تختلف من شهر إلى آخر ، هل تأثم إذا أخطأت في تحديد موعد طهارتها كأن تظن الطهر وبعد الاغتسال والصلاة وجدت أثره ، أو العكس انتظرت وفاتتها صلاة ظنّاً منها أنها لم تطهر ، حيث يشق عليها التحديد بدون القصة البيضاء .



الجواب:

الحمد لله

تختلف العادة عند النساء من امرأة إلى أخرى ، وتختلف العادة عند المرأة نفسها أيّاً كانت علامة انتهاء دورتها .

فعلامة الطهر عند غالب النساء خروج القصَّة البيضاء – وهي سائل أبيض ، ومنهن من تكون علامتها انقطاع الدم .

وأيّاً كانت العلامة عند المرأة فلا يجوز لها أن تعجل على نفسها حتى تظهر العلامة ؛ لأنه لا يحل لها الصلاة والصيام وهي حائض حتى تطهر .

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلنَ حتى ترينَ القَصَّة البيضاء .

رواه البخاري معلقاً - كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره - ومالك ( 130 ) .

ومعنى الدّرجة : الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

الكرسف : القطن .

وإذا أخطأت المرأة في تحديد وقت الطهر بناء على ظنها واجتهادها ، فإنها لا تأثم ، لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 ، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة (2053) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

غير أنها إذا ظنت أنها طهرت وصلت وصامت ثم تبيّن لها أنها لا تزال حائضاً فعلها الامتناع عن الصلاة والصيام حتى تطهر وتقضي الصيام الواجب الذي صامته في تلك الأيام لأنه تبين لها أنه لم يكن صحيحاً لأن صوم الحائض لا يصح .

وإذا تركت الصلاة ظنَّاً منها أنها لم تطهر ثم تبيّن لها أنها كانت طاهراً ، فعليها قضاء تلك الصلاة .

سئل الشيخ ابن عثيمين (11/280) عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد ، فتركت الصلاة ، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟

فأجاب بقوله :

تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض ، لاسيما إذا كانت أتت قبل العادة ، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك ، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة . اهـ .

وسئل أيضاً : (11/275) عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟

فأجاب بقوله :

الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء . اهـ

والله أعلم .




تأتيها الدورة مرتين في الشهر فهل تترك الصلاة والصيام ؟

السؤال:


أعانى من حالة مرضية فالدورة الشهرية تأتى لي مرتين في الشهر الواحد وتستمر في كل مرة من سبع إلى عشرة أيام فكيف أصوم في رمضان ؟ وكيف أصلي ؟.



الجواب:

الحمد لله

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه : فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله أكثر من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر .

سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ .

فأجاب بقوله :

الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية : فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال 230 ) .

والله أعلم .




السائل الذي ينزل من المرأة باستمرار لا يؤثر على الصيام

السؤال:


إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟ وهل يجب الغسل ؟ أرجو أن تخبرني ، فهذا السائل يخرج مني كثيراً ، وأجده في ملابسي الداخلية ، وأغتسل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون صيامي وصلاتي صحيحين .



الجواب:

الحمد لله

هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب الاغتسال منه .

وإنما فقط ينقض الوضوء .

وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فأجاب :

الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .

وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .

أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ

مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .

ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .

وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ، وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
فتاوى خاصــــــــــــة برمضـــــــــان :وفتاوى تتعلق بفترة الحيــــــض والنفاس..في رمضان المبارك ..خاصة للمرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تــــــــابع:فتاوى خاصــــــــــــة برمضـــــــــان :وفتاوى تتعلق بفترة الحيــــــض والنفاس..في رمضان المبارك ..خاصة للمرأة
» تــــــــابع:فتاوى خاصــــــــــــة برمضـــــــــان :وفتاوى تتعلق بفترة الحيــــــض والنفاس..في رمضان المبارك ..خاصة للمرأة-3-
» أول رمضان...رمضان المبارك
» فقه الطهارة » الحيض والنفاس
» من اقوال وفتاوى : ابن عثيمين قال الشيخ رحمه الله جاءت النصوص الشرعية بالحث على حسن رعاية الشباب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: