الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع المسح على الخفين لابن عثيمين رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

تابع المسح على الخفين لابن عثيمين رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: تابع المسح على الخفين لابن عثيمين رحمه الله   تابع المسح على الخفين لابن عثيمين رحمه الله I_icon_minitimeالأربعاء مارس 27, 2013 4:23 pm

تابع المسح على الخفين لابن عثيمين رحمه الله

س13/ كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح ؟

جـ13/ كيفية المسح أن يمرَّ يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة : فمسح عليهما ، ولم يقل : بدأ باليمنى ، بل قال مسح عليهما .

فظاهر السنة هو هذا ، نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى .

وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى .

هذا لا أصل له فيما أعلم ، إنما العلماء يقولون : يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى .

* * *

س14/ رأينا أشخاصاً يمسحون من أسفل وأعلى فما حكم مسح هؤلاء ؟ ما حكم صلاتهم ؟



جـ14/ صلاتهم صحيحة ، ووضوئهم صحيح ، لكن ينبهون على أن المسح من الأسفل ليس من السنة ، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه [6]،وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط .

* * *

س15/ ما هو توجيه قول ابن عباس : ما مسح الرسول بعد المائدة ، وما روي عن علي سبق الكتاب الخفين؟

جـ15/ لا أدري هل يصح عنهما أولا . وقد ذكرت قبل هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدَّث بها بعد موته ، وبين أن الرسول وقتها ، وهذا يدل على أن الحكم ثابت عنده إلى ما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن النسخ .

* * *

س16/ هل أحكام المسح على الخفين جارية على المرأة كما هي بالنسبة للرجل ؟ وهل هناك فرق في هذا ؟

جـ16/ ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا ، وينبغي أن تعلم قاعدة وهي أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما .

* * *

س17/ ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟

جـ17/ إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج ، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.

* * *

س18/ يشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين خمس صلوات فقط ، ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى.

جـ18/ نعم هذا مشهور عند العامة يظنون أن المسح يوماً وليلة يعني أنه لا يمسح إلا خمس صلوات وهذا ليس بصحيح ، بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواءً صلى خمس صلوات أو أكثر ، وابتداء المدة كما سبق من المسح فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر ، فلو أن أحداً لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فهنا له أن يمسح إلى صلا ة الفجر يوم الأربعاء ، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح ، وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح ، والظهر مسح ، والعصر مسح ، والمغرب مسح ، والعشاء مسح ، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة ، مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة إلا ربعاً ، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس ، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس ، لأنه لبسهما لصلاة الفجر من يوم الثلاثاء الساعة الخامسة ، ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة الخامسة إلا ربعاً ، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء فيكون صلى خمس عشرة صلاة .

* * *

س19/ إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين ، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟

جـ19/ القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم .

* * *

المسح على العمائم

س20/ هل يجوز المسح على العمائم ؟ وما هي حدود ذلك ؟ وما هي صفة العمامة ؟

جـ20/ المسح على العمامة مما جاءت به السُّنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز المسح عليها ، فيمسح على العمامة كلها أو أكثرها ، ويسن أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين [7] .

* * *

س21/ هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة ؟

جـ21/ أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً .

وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه ، فيمسح عليه .

وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .

* * *

س22/ الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟

جـ22/ الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه ، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين لإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه .

* * *

المسح على الجبيرة

س23/ ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسُّنة ؟

جـ23/ أولاً لابد أن نعرف ما هي الجبيرة ، الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر ، والمراد بها في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك فالمسح عليها يجزئ الغسل . فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلاً من الغسل ، وتكون هذه الطهارة كاملة بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي ، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينتقض الوضوء أو ينقض الطهارة ، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة .فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم ، وقال : إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة .ومن أهل العلم من قال : إن لضعفها لا يعتمد عليها ، وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال : إنه يسقط تطهير هذا العضو أو يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه ، ومنهم من قال : بل يتيمم له ولا يمسح عليها .لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه ، وحينئذٍ نقول : إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :

المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل ، ففي هذه الحال يجب عليه غسله .

المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح ، دون الغسل .

المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .

المرتبة الرابعة : أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويعنيه عن غسل العضو.

* * *

س24/ هل هناك شروط للمسح على الجبيرة بمعنى مثلاً إذا كانت زائدة عن الحاجة ؟

جـ24/ الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن تقدر بقدرها ، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط ، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلاً فهو من الحاجة .

* * *

س25/ هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره ؟

جـ25/ نعم يدخل ، ثم ليعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها ، وكذلك أيضاً يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق ، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء .

* * *

س26/ ما هي كيفية المسح على الجبيرة ؟ هل يعمها كلها أو يمسح بعضها مع التفصيل؟

جـ26/ نعم يعمها كلها ، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه ، فهنا المسح بدل عن الغسل ، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة ، وأما المسح على الخفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه .

* * *

-------------------------------------------------

([1]) رواه البخاري ، كتاب الوضوء ( 206) و مسلم ، كتاب الطهارة ( 274 ) .

([2]) رواه أبو داود ، كتاب الصلاة (650) .

([3] ) رواه الترمذي ، كتاب الطهارة (96) ، و النسائي ، كتاب الطهارة ( 127 ) ، و ابن ماجة كتاب الطهارة ( 478 ) .

([4] ) كتاب الطهارة ( 276 ) .

([5])رواه البخاري ، كتاب الوضوء ( 137 ) و مسلم ، كتاب الحيض ( 361 ) .

([6])رواه أبو داود ، كتاب الطهارة ( 162 ) ، ( 164 ) .

([7])انظر ( صحيح البخاري ) ، كتاب الوضوء ( 205 ) و مسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية و العمامة ( 274 ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
تابع المسح على الخفين لابن عثيمين رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى المسح على الخفين للشيخ ابن عثيمين
» تابع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما حكم من لعن الوالدين من باب الزعل أو من لعنه عمداً
» تابع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما حكم الدعاة هو التكرير ثلاثاً يقول وقد قرأ الخطيب في يوم الجمعة وذكر الدعاء مر
» تابع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا اجتمع الناس في مجلس ما وقدم عليهم أناس آخرون فهل يسن القيام للقادمين
» تابع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لغتنا الدارجة في كل لسان بلوى وهي بلوى الشتيمة مثلاً اللعنة فمثالاً لذلك يقول الإنسان لعن الله والدين إبليس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: