الداعية جنة الفردوس Admin
عدد المساهمات : 4517 جوهرة : 13406 تاريخ التسجيل : 03/01/2013
| موضوع: سؤال وجواب في الفقه الخميس مارس 14, 2013 1:16 am | |
| سؤال وجواب في الفقه =*=*=*=*=*=*=*= سؤال وجواب الفقه الميسر (21)
1. ما معني الإقامة؟وهل يقصر من نوى ؟
هناك ثلاث معاني للشرع لابد من ضبطها،( السفر والإقامة والاستيطان،) الفرق بين الإقامة والاستيطان ،ممكن واحد يقيم ولا يصلي يعني مثلاً أنت تمكث أسبوع أو أسبوعين في القاهرة فيه إقامة أم لا في الشرع؟ إقامة وليست استيطان ودل على ذلك ما روي أن النبي نهى المهاجر أن يقيم في مكة أكثر من ثلاثة أيام،فمعنى ذلك يمكن أن يقيم الإنسان ثلاثة أيام فأكثر تسمى إقامة شرعاً والله عز وجل أمر بالقصر للمسافر ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 101] فإذن كل مضارب في الأرض يباح له القصر، . (من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك: أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر؛ لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه) نوى الإقامة المطلقة التي هي الاستيطان والاستيطان يعني عزل ونقل إلى بلد آخر (كذلك إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام) حدد هنا أربعة أيام وهذا قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي أنها تحدد بأربعة أيام (أو أقام لحاجة) ممكن يقيم أكثر من أربعة أيام لحاجة (وظن ألَّا تنقضي إلا بعد الأربعة)
2. هل الإقامة تضم للسفر أم للاستيطان؟
العلماء قالوا أنه يوجد حد فاصل بين الإقامة والسفر، فمنهم من قال أن الحد أربعة أيام ومنهم قال ثلاث عشر يوم ومنهم قال هي مفتوحة إما مسافر وإما مستوطن وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مسافر أو مستوطن بأن النبي نهى أن يقيم المهاجر في مكة أكثر من ثلاثة أيام وأيضاً عمر بن الخطاب نهى أن يقيم أهل الذمة يهودي أو نصراني في جزيرة العرب أكثر من ثلاثة أيام، فإذن شرعاً يفرق بين المقيم والمستوطن والمسافر ثلاث معاني، هنا رجح القول بأن حد الإقامة أربعة أيام واستدل بذلك على أنها أقل ما ورد عن النبي أنه فصل فيها في مكان واحد وهذا أقل ما ورد عن النبي ، (فمن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقامته قصر ومن زاد أتم)
3.ما مدة الاقامة ؟
ورد عن النبي ، (فمن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقامته قصر ومن زاد أتم)
3. اذكر الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة؟
( 1- إذا ائتم المسافر بمقيم: فيلزمه الإتمام) أنت مسافر ودخلت المسجد وجدت الإمام يصلي هذا مقيم يجب عليك أن تصلي أربعاً في جميع الفروض،في هذه الحالة يستثنى المسافر لو صلى في جماعة و كان الإمام مقيم يجب على المأموم أن يتمها (لقوله : «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم: («تلك سُنَّة أبي القاسم » ) هذا حديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح «تلك سنة أبي القاسم» معناها أن المسافر إذا ائتم بمقيم يجب عليه أن يصلي أربعة ولو في التشهد، يعني لو دخل وجده في التشهد الأخير، لو فرضنا أن التشهد هل يسأل المسافر أن يترك صلاة الجماعة ويصلي هو في جماعة، يعني ثلاثة مسافرين دخلوا وجدوا الإمام يصلوا ممكن هم يصلوا بعد انتهاء الصلاة يصلوا جماعة لوحدهم ويصلوا قصر لكن الأفضل أن يصلي مع الجماعة، وصلاة الجماعة ليس واجب على المسافر لأنها تسقط الجمعة على المسافر .. 4. (2- إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم) أنت دخلت مسجد ولا تعرف إذا كان مسافر أم مقيم، كأنك دخلت مثلاً مسجد محطة القطار ولا تعرف الإمام من المسافرين أم هو إمام المسجد مقيم بجوار المسجد في هذه الحالة تصلي بإتمام تتمها أربعة (فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم -كأن يكون في المطار ونحوه- فإنه يلزمه الإتمام) في المطار ممكن يكون من الموظفين في المطار وممكن يكون من المسافرين لو شكيت تتم (فإنه يلزمه الإتمام لأن القصر لابد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. 5. 3- إذا ذكر صلاة حضر في السفر) تذكر أنه فاته صلاة وهو مسافر لكن التي فاتت في حضر كأنك مثلاً قمت الصبح ومشيت بسرعة ونسيت تصلي الظهر وأنت في السفر تذكرت أنك لم تصلي الظهر قبل ما تسافر تصلي الظهر قضاءً «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها» يصلي أربعة أم اثنين؟ أربعة لأنك نسيتها في الحضر (كرجل مسافر، وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة؛ لقوله : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» يعني: يصليها كما هي؛ ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة) لو العكس يصليها تامة أيضاً يعني لو نسى صلاة في سفر وتذكرها في الحضر يصليها تامة لأنه يصليها على حسب حاله. ( 4- إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها) يعني دخل في صلاة جماعة والجماعة فيها الإمام مقيم يجب عليه أن يتمها ففسدت أي أنه أحدث فيها مثلاً أو فعل فعلاً يبطل الصلاة من الأشياء التي ذكرناها فأعادها ( كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة، ثم أعادها، لزمه إعادتها تامة؛ لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام). هذه حالة مستثناه أن لو كانت وجبت عليه تامة ثبتت عليه تامة لو أعادها يعيدها تامة فتلاحظ أن كلها من ناحية الكتمان أكثر من القصر. (5- إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان: إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطناً له، فإنه يلزمه إتمام الصلاة؛ لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي، أو عمل ينقضي، فإنه مسافر يقصر الصلاة) يعني واحد سافر يقيم في مكان وهو لا يعرف متى ينتهي، فنقول له ستنتهي أكثر أربعة أيام؟ يقول نعم أقلها شهر أو شهرين ولا يعرف متى يمشي، هذا يتم لأنه نوى أكثر من أربعة أيام، لو فرضنا أنه قال سوف أمشي بعد ثلاثة شهور يتم أيضاً.
6. اذكر مشروعية الجمع بين الصلاتين, من يباح له الجمع بين الصلاتين؟ أول شيء يباح به الجمع السفر (الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) يعني الظهر والعصر وحدهما والمغرب والعشاء لوحدهم (في وقت إحداهما) يعني جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع تقديم في وقت الظهر أو المغرب وجمع تأخير في وقت العصر أو وقت العشاء (لحديث معاذ: «أن النبي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس») زيغ الشمس أي زوال الشمس -الظهر- («أَخَّرَ الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء» . وسواء أكان سائراً أم نازلاً) سائر يعني ماشي بالسيارة أو نازل يعني مقيم في مكان، ممكن يبقى يسير بالسيارة أو ممكن يكون نزل ويبيت الليلة في مكان في فندق مثلاً سواء كذا أو كذا، أو في سفينة مثلاً السفينة في حكم النازل، يعني واحد مسافر السعودية بالسفينة يجوز له الجمع بين الظهر والعصر لأنه في حكم النازل ولكن في النازل الإفراد له أولى من الجمع ولكن يجوز له الجمع، يعني لو واحد في سفينة وذاهب لأداء عمرة هل يجوز له أن يجمع؟ نعم يجوز له أن يجمع والأفضل له أن يصلي كل صلاة بمفردها لأنه غير مشغول هو جالس في السفينة عندما يسمع الأذان يصلي (سواء أكان سائراً أم نازلاً لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع؛ لأن النبي لم يجمع بمنى وقد كان نازلاً) يبقى النبي لم يجمع بمنى رغم أنه له رخصة أن يفعل ذلك ولكن الأفضل له أن لا يجمع. (ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة؛ لقول ابن عباس: «جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر» وفي رواية «من غير خوف ولا سفر» فلم يبق إلا عذر المرض، ولأنه : (أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين). والاستحاضة نوع من المرض، وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي: لمَ فعل ذلك؟ قال: «كي لا يُحرِجَ أمَّتَه» . فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضاً كان أو معذوراً بغير المرض) لابد للجمع من عذر هذه قاعدة لحديث «إذا حضر أحدكم الأمر ويخشى فوته فليصلي هذه الصلاة» يعني الجمع حديث في النسائي وصححه الشيخ الألباني فهذا دليل على أن إذا حضر أحدكم الأمر أي العذر يخشى أن يفوت فيصلي جمع، وهذا دليل على أن كل معذور يجوز له الجمع إذا كان عدم الجمع يسبب له مشقة كطبيب في غرفة عمليات والعمليات طويلة تستغرق ما بين الوقتين، حديث رواه النسائي «إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة» يعني الجمع فالعلماء قالوا الأعذار المبيحة للجمع السفر نص حديث والمرض أيضاً نص حديث ( إن كان معذوراً بغير مرض مقيماً كان أو مسافراً.
9. اذكر الأعذار التي تبيح الجمع أيضاً غير السفر والمرض؟
1- المطر الكثير) هذا نص حديث لأن حديث ابن عباس «من غير سفر ولا مطر ومن غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر» يبقى الخوف والسفر والمطر ثلاثة أعذار وردوا في الحديث (ولكن الغزير الذي يبل الثياب) هذا حد المطر التي يجوز للإنسان أن يجمع فيه -مطر كثير- (ويلحق المكلف بسببه مشقة. 2- الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي) لما أقيس على المطر لأن مادام المطر يبقى الوحل من باب أولى. (3- الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها.
10. اذكر حد الجمع المشروع؟
وحدّ الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين) العشاءين هما المغرب والعشاء والظهران الظهر والعصر مثل القمران هما الشمس والقمر، وعمران أبو بكر وعمر (لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل، وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة، وهي في الظهرين أيضاً) . أنواع الجمع: فيه ثلاثة أنواع من الجمع نوع يسمى جمع التقديم وهو أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر وجمع التأخير يصلي الظهر والعصر في وقت العصر وفيه جمع يسمى الجمع الصوري، صورة الجمع ولكن حقيقته ليس فيها جمع، الجمع الصوري هو أن يأتي المصلي في آخر وقت الظهر، العصر يؤذن الساعة الثالثة وثلاثة دقائق في الساعة الثالثة ويصلي الظهر والظهر يصليها في دقيقتين ويسلم من الظهر يجد العصر أذن يقوم يصلي العصر أربع ركعات، هذا في الحقيقة جمع لكن العلماء سموه جمع صوري لأن حقيقته ليست جمع هو صلى كل واحدة في وقتها وكذلك المغرب والعشاء، طبعاً الفجر ليس فيه جمع ولا يجوز الجمع بين العصر والمغرب ولا يجوز الجمع الأربعة، واحد يذهب الصبح الشغل ويرجع بالليل ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأقول له لماذا تفعل هكذا؟ يقول لي: قال رسول الله اجمعوهم ولا تقطعوهم حديث شريف، هذا ليس حديث فالظهر والعصر يجمعوا والمغرب والعشاء يجمعوا والفجر ليس فيه جمع، كذلك المغرب والعشاء يأتي في آخر وقت المغرب قبل العشاء بدقائق ويصلي المغرب ثم إذا أذن العشاء صلى العشاء.[/size] | |
|