[حكم الصلاة خلف الأئمة المبتدعين
---------------------------
فتوى برقم 7 2089 7 وتاريخ 21 \ 9 \ 1398 هـ
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، والذي جاء فيه : لقد تضاربت أقوال الفقهاء في الصلاة خلف الأئمة المبتدعين ، وأصحاب الطرق خصوصا التابعين للطريقة التجانية ، وقد اطلعت على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي رحمه الله مدير دار الحديث بالمدينة المنورة سابقا [ الأنوار الرحمانية في هداية الفرقة التجانية ] حيث اتضح أن عقائد أصحاب هذه الطريقة هداهم الله إلى سواء الصراط غير صحيحة ، وهم أقرب إلى الشرك والضلالة - والعياذ بالله - منهم إلى الإيمان والتصديق بكتاب الله ، واتباع سنة رسوله المصطفى المختار عليه صلاة الله وسلامه . فهل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع تابع للطريقة التجانية ؟
وإذا كان الجواب لا ، فهل للمسلم إقامة الصلاة في أهله وفي بيته إذا لم يجد في أي مسجد في المدينة التي يسكنها إماما غير مبتدع ؟ وهل تجوز إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد انتهاء المبتدع صاحب الطريقة التجانية من صلاته ؟ وهذا سيؤدي إلى بلبلة في الأفكار وتفرقة (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 39) بين صفوف المسلمين [/color]
وأجابت اللجنة بما يلي :
الفرقة التجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يأذن به الله ، فلا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم وبإمكان المسلم أن يلتمس له إماما غير متبع لطريقة التجانية وغيرها من طرق المبتدعة ممن لا تتسم عباداتهم وأعمالهم بالمتابعة لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه .
وإذا لم يجد إماما غير مبتدع فيقيم له جماعة في أي مسجد من مساجد المسلمين إذا أمن الفتنة والإضرار به من المبتدع ، فإن كان في بلد يتسلط فيها مبتدع فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مكان يأمن على نفسه ، ومتى أمكنته الهجرة إلى بلد تقام فيها السنة وتحارب البدع وجب عليه ذلك .
وبالله التوفيق . وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود
عضوعبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الداعية جنة الفردوس