الداعية جنة الفردوس Admin
عدد المساهمات : 4517 جوهرة : 13406 تاريخ التسجيل : 03/01/2013
| موضوع: عود على بدء : سلسلة نواقض الإيمان "الحكم بغير ما أنزل الله". *منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين : الخميس فبراير 28, 2013 1:00 am | |
| عود على بدء : سلسلة نواقض الإيمان
"الحكم بغير ما أنزل الله".
*منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين :
1. لقد جاءت الآيات تقرر أن الحكم من خصائص الرب -عز وجل-، قال: {إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين} الأنعام (57). وقال -عز وجل-: {له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون} القصص (70). 2. الحكم بما أنزل الله جزء لايتجزء من توحيد العبادة الذي بعثت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وهو نوع من أنواع العبادة، لايجوز أن تصرف إلا لله. قال -عز وجل-: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم} يوسف (40)، فسمى الحكم عبادة لله. 3. الحكم بما أنزل الله جزء من توحيد الله بالربوبية، وأنه سبحانه المتفرد بالتدبير والتصرف في شؤون خلقه، ولهذا عد الله -عز وجل- الذين يتحاكمون لغير الله أرباباً مشاركين لله في ربوبيته: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} التوبة (31). 4. الحكم بما أنزل الله من الإيمان، وبذهابه ينتقض الإيمان: قال -عز وجل-: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا حرجاً فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليماً} النساء (65). *متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً من الملة، ومتى لا يكون مخرجاً من الملة؟ أ-الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ماأنزل الله كفراً أكبر مخرجاً من الملة والدين: 1. من شرع شرعاً ونظاماً غير ماأنزل الله: بعد أن قررنا أن الله -عز وجل- هو الواحد الأحد المتفرد بالخلق والتدبير في هذا الكون، فهو وحده الذي له حق التشريع والتحليل والتحريم، ومن نازع الله في ذلك وشرع وحلل وحرم بغير ما شرع الله فهو مشرك مع الله في ربوبيته. قال الله -عز وجل-: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله} الشورى (21). وقال عن الأحبار والرهبان الذين أحلوا ما حرم الله وحرموا ماأحل الله أنهم أرباب وأنداد لرب العالمين، قال -عز وجل-: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} التوبة (31). 2. أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله -عز وجل- أحقية حكم الله ورسوله "صلىالله عليه وسلم"، وقد أجمع العلماء على تكفير من أنكر حكماً معلوماً من الدين بالضرورة، كمن يعتقد تحليل ما حرم الله، فهو كافر كمن يبيح شرب الخمر أو الزنا، وكذا من حرم مثلاً الصلاة والصيام فهذا كله من الكفر الأكبر الذي يخرج الإنسان من الإسلام. 3. أن يفضل حكم الطاغوت أو القوانين الوضعية على حكم الله -عز وجل- سواء في كل الأحكام أو بعضها: والله -عز وجل- يقول: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون} المائدة (50) . ومما يدخل تحت هذا النوع الذين لايحكمون بالشرع المطهر استخفافاً واحتقاراً له، وهؤلاء يشمله الوعيد: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} المائدة (44). 4. من ساوى بين حكم الله وحكم الطاغوت من القوانين الوضعية وغيرها : فهذا كفر مخرج عن الدين؛ لأنه تسوية للمخلوق بالخالق ومعاندة لقوله -عز وجل-: {ليس كمثله شيء} الشورى (11). ولقوله -عز وجل-: {فلاتجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون} البقرة (22). والله أخبر عن أهل النار أنهم يقولون لآلهتهم وهم في النار: {تالله إن كنا لفي ضلالٍ مبين إذ نسويكم برب العالمين} الشعراء (98). 5. أن يجوز التحاكم لغير شرع الله، أو يعتقد أن الحكم بالشرع غير واجب. 6. من لم يحكم بما أنزل الله إباءً وامتناعاً فهو كافر وإن لم يجحد الحكم بما أنزل الله؛ لأن الذي لم ينقد ولم يسلم أمره لشرع الله فإنه لم يحقق أصل الإيمان في قلبه الذي يصبح به مسلماً. *ومما يلحق بهذا: استحلال المحرمات واعتقاد حلها، حتى إن كان استحلاله بالفعل دون القول، كمن يصرح ويأذن لأماكن البغاء والزنا ويوفر الحماية الكاملة لها فإن هذا نوع من استحلاله بالفعل. والنبي "صلىالله عليه وسلم" أمر أن يقتل الرجل الذي تزوج امرأة أبيه وأن يخمس ماله. فهذا الرجل كفر، لأن النبي "صلىالله عليه وسلم" خمس ماله مع أنه لم يتلفظ بالاستحلال. لكن الزواج من امرأة أبيه استحلال فرجها بالفعل. 7. إنشاء المحاكم القانونية وإلزام الناس بالتحاكم إليها مضاهاةً ومماثلةً بالمحاكم الشرعية: فإن هذه الحالة من أشنع الحالات وأعظمها جرماً وكفراً وشركاً بالله -عز وجل-؛ لأنها تناقض أصل تفرد الله بالربوبية وأن له الحق الخالص في تدبير شؤون خلقه، ويلحق بهذا : التحاكم إلى الأعراف وسلوك وعادات القبائل المخالفة للشرع المطهر وإلزام الناس بها. ب-الحالات التي لايكون فيها الحكم بغير ماأنزل الله كفراً أكبر : 1. أن يحكم بغير ما أنزل الله في حالة أو حالات معدودة اتباعاً للهوى وطمعاً في غرض من أغراض الدنيا، أو خوفاً من ظلم، مع أن الأصل في حكمه هو الحكم بالشرع، فإن هذا من المعاصي وكبائر الذنوب. 2. أن يحكم بغير ما أنزل الله خطأً بعد أن اجتهد ليحكم بما أنزل الله، فهذا مخطيء مغفور له إن شاء الله.
| |
|