الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع الأداب الشرعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

تابع الأداب الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: تابع الأداب الشرعية   تابع الأداب الشرعية I_icon_minitimeالإثنين فبراير 25, 2013 6:21 pm

[
color=black]فصل ( في أنواع اللباس من إزار ورداء وقميص وسراويل إلخ ) .
ويسن أن يأتزر فوق سرته وعنه تحتها ويشد سراويله فوقها ، واختار الشيخ تقي الدين أن الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء وهذا من جنس اختياره أن الفصاد في البلاد الرطبة أولى ، وأن الاغتسال بالماء الحار في البلاد الرطبة أولى من الادهان اعتبارا في كل بلد بعادتهم ومصلحتهم ، ويباح التبان وتسن السراويل والأولى قول صاحب النظم التبان في معنى السراويل .
وروى وكيع بإسناده أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلمانها بالتبان وهم محرمون .
وسعة كم قميص المرأة شبر وقصره ، قال ابن حمدان : دون رءوس أصابعها ، وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلا دون سعته كثيرا فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ولا يمنعها خفة الحركة والبطش .
وقال في التلخيص : توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال بخلاف النساء ، ولا بأس بلبس السراويل والتبان وما ذكر من لبس السراويل ذكر في المستوعب والرعاية وغيرهما سئل أحمد رحمه الله عن لبسه فقال : هو أستر من الأزر ، ولباس القوم كان الأزر .
قال صاحب النظم : فتعارض عنده دليلان انتهى كلامه .
وكلام أحمد يدل على أنه لا يجمع بينهما في اللبس .
وقد روي عن إبراهيم وموسى عليهما السلام أنهما لبساه ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن غير واحد من الصحابة كسلمان وعن علي أنه أمر به وفي الصحيحين عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه

(4/228)


--------------------------------------------------------------------------------

وسلم خطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم } وبهذا استدل أحمد أنها كانت معروفة عندهم .
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى جيشه بأذربيجان إذا قدمتم من غزاتكم إن شاء الله تعالى فألقوا السراويلات والأقبية والبسوا الأزر ، والأردية ، قال صاحب النظم : فدل على كراهيته لها وأنها غير زيهم وقال ذكر ذلك كله القاضي في اللباس وفي المستوعب في هذه المسألة وغيرها أخبار ضعيفة والله أعلم .
وقد قال أحمد حدثنا زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء بن زيد حدثني القاسم سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار فذكر الحديث وفيه فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون قال { تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب } إسناد جيد والقاسم وثقه الأكثرون وحديثه حسن وقال ابن تميم : وتوسيع كم المرأة ، وتطويل كم الرجل قصد حسن .
ويباح القباء زاد في الرعاية للرجل ، ويباح الرداء ، وفتل أطرافه نص عليه وكذا الطيلسان قدمه في الرعاية وقيل يكره المقور والمدور وقيل وغيرهما غير المربع ، وقيل ويكره مطلقا ويجوز فتل الإزار والرداء وهدب الثوب وقيل يسن الرداء للرجل قطع به ابن تميم وهو معنى ما في التلخيص فإنه قال الرداء من لبس السلف وقال هو وابن تميم كره السلف الطيلسان زاد في التلخيص وهو المقور .
وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه

(4/229)


--------------------------------------------------------------------------------

مكروه ؟ فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك .
قال : وليس هذا من السدل المكروه ؛ لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود .
وقال في موضع آخر : واعتياد لبس الطيالسة على العمائم لا أصل له في السنة ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بل قد ثبت في الصحيح في حديث الدجال { أنه يخرج معه سبعون ألفا مطيلسين من يهود أصبهان } وكذلك جاء في غير هذا الحديث { أن الطيالسة من شعار اليهود } ولهذا كره من كره لبسها لما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { من تشبه بقوم فهو منهم } وفي الترمذي عنه أنه قال { ليس منا من تشبه بغيرنا } انتهى كلامه .
وعن عبد الله بن عمرو قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزررة بديباج فقال : إن صاحبكم يريد أن يرفع كل راع بن راع ويضع كل ذي فارس رأس فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل ؟ ، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ، } وذكر الحديث رواه أحمد قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون لها فرج فقال : كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع .
قيل لأبي عبد الله فيكون لها فرج من خلفها ؟ فقال ما أدري وأما من بين يديها فقد سمعت ، وأما من خلفها فلم أسمع ، قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة .

(4/230)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل تباح الحبرة والصوف نص عليه والوبر والكتان والشعر من كل حيوان طاهر وقد تقدم .

(4/231)


--------------------------------------------------------------------------------

قال في الرعاية الكبرى يكره في غير حرب إسبال بعض لباسه فخرا وخيلاء وبطرا وشهرة ، وخلاف زي بلده بلا عذر ، وقيل يحرم ذلك وهو أظهر وقيل ثوب الشهرة ما خالف زي بلده وأزرى به ونقص مروءته انتهى كلامه ، والقول بتحريم ذلك خيلاء هو ظاهر كلام الإمام أحمد وقطع به في المستوعب والشرح وهو الذي وجدته في كلام الشيخ تقي الدين .
ونص أحمد على أنه لا يحرم ثوب الشهرة فصارت الأقوال ثلاثة فإن أحمد رضي الله عنه رأى على رجل بردا مخلطا بياضا وسوادا فقال ضع عنك هذا والبس لباس أهل بلدك .
وقال ليس هو بحرام ولو كنت بمكة أو بالمدينة لم أعب عليك قال صاحب النظم ؛ لأنه لباسهم هناك .
وقال في التلخيص وابن تميم : يكره ثوب الشهرة وهو ما خالف ثياب بلده قال ابن تميم : ويكره لبس ما يخرج بلابسه إلى الخيلاء .
وقال في المستوعب يكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس ويزري بصاحبه وينقص مروءته وفي الغنية من اللباس المتنزه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس كالخروج عن عادة أهل بلده وعشيرته فينبغي أن يلبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع ، ويكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة له .
وفي كتاب التواضع لابن أبي الدنيا ، وكتاب اللباس للقاضي أبي يعلى عن أبي هريرة مرفوعا { أنه نهى عن الشهرتين فقيل يا رسول الله وما الشهرتان قال رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سدادا بين ذلك واقتصادا } وعن ابن عمر مرفوعا { من لبس

(4/232)


--------------------------------------------------------------------------------

ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة } حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
ويدخل في الشهرة وخلاف المعتاد من لبس شيئا مقلوبا ومحولا كجبة وقباء كما يفعله بعض أهل الجفاء ، والسخافة والانخلاع والله أعلم .
قال ابن عبد البر قال عبد الله ابن عمر من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه وإن كان ثقة وليا .
.
قال ابن عبد البر كان يقال كل من الطعام ما اشتهيت والبس من اللباس ما اشتهاه الناس نظمه الشاعر فقال : إن العيون رمتك مذ فاجأتها وعليك من شهر اللباس لباس أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت واجعل لباسك ما اشتهاه الناس كان بكر بن عبد الله المزني يقول : البسوا ثياب الملوك ، وأميتوا قلوبكم بالخشية ، وكان الحسن يقول إن أقواما جعلوا خشوعهم في لباسهم ، وكبرهم في صدورهم وشهروا أنفسهم بلباس الصوف حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبرا من صاحب الطرف بمطرفه .
وقال سفيان بن حسين قلت لإياس بن معاوية ما المروءة ؟ قال أما في بلدك فالتقوى وأما حيث لا تعرف فاللباس .
وروى بقية عن الأوزاعي قال بلغني أن لباس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة .
وقال القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر وغيرهم رحمهم الله ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم ومن هذا العمامة الصماء وهي مكروهة نص عليه الإمام والأصحاب وهل هي كراهة تحريم أو تنزيه ؟ فيه خلاف ، وقد كره أحمد النعل الصرارة وقال من زي العجم قال الميموني ما رأيت أبا عبد

(4/233)


--------------------------------------------------------------------------------

الله قط مرخي الكمين يعني في المشي .

(4/234)


--------------------------------------------------------------------------------

قال في الرعاية : يسن التواضع في اللباس ولبس البياض والنظافة في بدنه وثوبه ، قال ابن حمدان ومجلسه والطيب في بدنه وثوبه ، والتحنك والذؤابة معه وإسبالها خلفه انتهى كلامه .
والمراد بالعمامة أن تكون بذؤابة متوسطة كما قاله بعض أصحابنا فتقي الرأس مما يؤذيه من حر وبرد ولا يتأذى بها ، والتحنيك يدفع عن العنق الحر والبرد وهو أثبت للعمامة ولا سيما للركوب .
وقال ابن عبد البر : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الألوان الخضرة ويكره الحمرة ويقول هي زينة الشيطان } .
وقال مالك الأشتر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : أي الألوان أحسن ؟ قال الخضرة ؛ لأنها لون ثياب أهل الجنة قال وأنشد غير واحد للشافعي : علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرا أخذه المتنبي فقال : لئن كان ثوبي فوق قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمتها الإنس فثوبك بدر تحت أنواره دجى وثوبي ليل تحت أطماره شمس وقال آخر : لا تنظرن إلى الثياب فإنني خلق الثياب من المروءة كاس وقال محمود الوراق : تصوف فازدهى بالصوف جهلا وبعض الناس يلبسه مجانه يريك مجانة ويجن كبرا وليس الكبر من شكل المهانه تصنع كي يقال له أمين وما معنى التصنع للأمانه ولم يرد الإله به ولكن أراد به الطريق إلى الخيانه وقال آخر : لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول ولربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه

(4/235)


--------------------------------------------------------------------------------

مغسول وروي عن لقمان الحكيم أنه قال : التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة ، قال رجل لإبراهيم النخعي : ما ألبس من الثياب ؟ قال : ما لا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند السفهاء .
قال القاضي وغيره : يستحب غسل الثوب من العرق والوسخ نص عليه في رواية المروذي وغيره واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه } { ورأى رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه } وهذا الخبر رواه أحمد والخلال من حديث جابر وعلله أحمد بأن الثوب إذا اتسخ تقطع وروى وكيع عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة ، والثياب النقية .
وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه قال مروءة الرجل نقاء ثوبه وعلى ظاهر تعليل أحمد يجب غسله لما في تركه من إضاعة المال المنهي عنه وفي الخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال { البذاذة من الإيمان } قال أبو القاسم البغوي ، قال أحمد بن حنبل : البذاذة التواضع في اللباس .
ذكره الحافظ تقي الدين بن الأخضر في تسميته من روى عن أحمد في ترجمة محمد بن علي الجوزجاني قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته كما جاء عن ابن عمر .

(4/236)


--------------------------------------------------------------------------------

قال الشيخ تقي الدين وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه انتهى كلامه .
ومقتضى كلامه في الرعاية استحباب الذؤابة لكل أحد كالتحنك ومقتضى ذكر الإمام أحمد ما جاء عن ابن عمر يقتضي اختصاص ذلك بالعالم فإن فعلها غيره فيتوجه دخولها في لبس الشهرة ولا اعتبار بعرف حادث بل بعرف قديم ولهذا لا خلاف في استحباب العمامة المحنكة ، وكراهة الصماء .
قال صاحب النظم يحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد ومراده بنص أحمد في إرخاء الذؤابة خلفه في الجملة لا في التقدير ، ما ذكره غير واحد مما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع .
وقال هكذا فاعتم فإنه أعرف وأجمل } وعن علي رضي الله عنه أنه اعتم بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه شبرا وأرخاها ابن الزبير من خلفه قدر ذراع وعن أنس نحوه .
وقال الحنفية رحمهم الله يستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين ، منهم من قدر ذلك بشبر ومنهم من قال إلى وسط الظهر ، ومنهم من قال إلى موضع الجلوس انتهى كلامهم ومن أحب أن يجدد لف العمامة فعل كيف أحب .
وفي كلام الحنفية فلا ينبغي أن يرفعها عن رأسه ويلقيها على الأرض دفعة واحدة لكن ينقضها كما لفها ؛ لأنه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولما فيه من إهانتها كذا ذكروا

(4/237)


--------------------------------------------------------------------------------

والله أعلم قال ابن عبد البر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام جمال المرأة في خفها ، وتمام جمال الرجل في عمته كذا حكاه ابن عبد البر .

(4/238)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل ( في استحباب التختم وما قيل في جنسه وموضعه ) يستحب التختم بعقيق أو فضة دون مثقال في خنصر يد منهما وقيل يمنى وقيل في اليسرى أفضل نص عليه وضعف الإمام أحمد حديث التختم في اليمنى في رواية الأثرم وعلي بن سعيد وغيرهما وقيل لا فضل فيه مطلقا وقيل يكره لقصد الزينة ، وقطع في المستوعب والتلخيص وابن تميم استحباب التختم بالعقيق والأول في الرعاية ، قال في المستوعب وقال عليه السلام { تختموا بالعقيق فإنه مبارك } كذا ذكر قال أبو جعفر العقيلي الحافظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء .
وذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات ، وذكر ابن تميم أن خاتم الفضة مباح وأنه لا فضل فيه على ظاهر كلام أحمد وقطع به في التلخيص وغيره .
قال أحمد في رواية أبي داود وصالح وعلي بن سعيد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم وقال في رواية الأثرم إنما هو شيء يرويه أهل الشام وحدث بحديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمتعجب ، وقطع في المستوعب والتلخيص : استحباب التختم في اليسار .
قال أحمد في رواية صالح والفضل وسئل عن التختم في اليمنى أحب إليك أم اليسرى ؟ فقال في اليسار أقر وأثبت وما ذكر من التخيير قدمه ابن تميم وابن حمدان وقال بعض الحفاظ لم يصح في التختم في اليمنى شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

(4/239)


--------------------------------------------------------------------------------

الدارقطني اختلفت الرواية فيه عن أنس والمحفوظ { أنه كان يتختم في يساره .
ويكره التختم في السبابة والوسطى } نص عليه .
وزاد في المستوعب والرعاية ، ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله .
قال ابن حمدان أو رسوله قال أحمد في رواية إسحاق لا يكتب فيه ذكر الله .
قال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه ، ويسن أن يجعل فصه مما يلي باطن كفه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية إسحاق وجماعة .
وقال في رواية مهنا أكره خاتم الحديد ؛ لأنه حلية أهل النار .
وقال في رواية أبي طالب { كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به فلا يصلى في الحديد والصفر } .
وقال في رواية الأثرم وقد سأله عن خاتم الحديد ما ترى فيه ؟ فذكر حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل { هذه حلية أهل النار } وابن مسعود قال : لبسة أهل النار وابن عمر قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد { وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لرجل لبس خاتما من صفر أجد منك ريح الأصنام قال فما أتخذ يا رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم قال فضة } انتهى كلامه إسناد حديث بريدة ضعيف وقد ضعفه أحمد .
وقال في مسنده حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال هذا أشر ، هذا

(4/240)


--------------------------------------------------------------------------------

حلية أهل النار فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه } حديث حسن وقال بعض الحنفية يحرم ذلك ويحتمله كلام أحمد .
( فصل ) : ظاهر كلام غير واحد من أصحابنا وغيرهم وهو معنى كلام الشيخ موفق الدين في كتاب الزكاة إباحة خاتم الفضة للرجل والمرأة لاعتياد لبسه كلا منهما فلا اختصاص واختاره بعض الشافعية وكرهه الخطابي للمرأة ؛ لأنه معتاد للرجل .

(4/241)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل ( في لبس الفضة ومن قال بإباحته ) يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم .
واختار الشيخ تقي الدين أن كلاليب الفضة كخاتم الفضة في الإباحة وأولى ؛ لأنها تتخذ غالبا للحاجة وكلامه يدل على إباحة لبس الفضة إلا أن يدل دليل شرعي على التحريم ؛ لأنه ليس فيها نص بخلاف الذهب والحرير وقد أشرت إلى دليل هذه المسألة وذكر كلامه فيما علقه على المحرر .

(4/242)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل ( في كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ومن حرمه ) يكره تشبه رجل بامرأة وامرأة برجل في لباس أو غيره ذكره صاحب المستوعب وابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى ، وعنه يحرم ذلك وقطع به الشيخ موفق الدين وهو أولى ، وقطع به أكثر الشافعية والأول ذكره صاحب المحيط من الحنفية .
قال المروذي سألت أبا عبد الله يخاط للنساء هذه الزيقات العراض فقال إن كان شيء عريض فأكرهه هو محدث وإن كان شيء وسط لم ير به بأسا .
وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال ، وقطع أبو عبد الله لابنته قميصا وأنا حاضر فقال للخياط ، صير جيبها برشكاب ، يعني من قدام : وقطع لولده الصغار قمصا فقال للخياط صير زيقاتها دقاقا وكره أن يصير عريضا .
وكنت يوما عند أبي عبد الله فمرت به جارية عليها قباء فتكلم بشيء فقلت تكرهه ؟ قال كيف لا أكرهه جدا ؟ { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال } وقال لي أبو عبد الله قل للخياط يصير عرى القميص عراض فإنه ربما صيرها دقاقا فتنقطع سريعا .
ويدخل في هذه المسألة حكم الخف فينهى عن لبس خف يشبه خف الرجال ، وقد صرح به الشيخ تقي الدين ولا تنافي بين هذا وبين نص الإمام والأصحاب رحمهم الله تعالى على إباحة لبس الخف للمرأة ، ويدخل فيها أيضا حكم العمامة لها وقد صرح به الأصحاب والمرجع في اللباس إلى حكم عرف البلد ذكره في التلخيص .
ولا تختمر المرأة كخمار الرجل بل يكون خمارها على رأسها لية وليتين ،

(4/243)


--------------------------------------------------------------------------------

ويكره النقاب للأمة وعنه يحرم ، وعنه يباح إن كانت جميلة ويكره للمرأة النقاب والبرقع في الصلاة نص عليه وقطع به الأصحاب وذكر في المغني قول ابن عبد البر : أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام .
ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها ، وذكر بعضهم رواية بأنه عورة في الصلاة يجب ستره .

(4/244)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل ( ويستحب للمرأة المزوجة الخضاب مع حضور زوجها ) ويكره النقش قال ابن حمدان : والتكتيب ونحوه والتطاريف انتهى كلامه .
فأما الخضاب للرجل فيتوجه إباحته مع الحاجة ومع عدمها يخرج على مسألة تشبه رجل بامرأة في لباس وغيره : ويباح ما صبغ من الثياب بعد نسجه وقال القاضي يكره ، قال ابن حمدان وهو بعيد ، ومسائل هذا الفصل وما يتعلق بها مذكورة في التعليق الكبير .
والله أعلم .
وروى المروذي في الورع من طرق عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن النقش والتطاريف زاد في رواية ويختضبن غمسا ، وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الخضاب فقالت لا بأس ما لم يكن نقش وعن إبراهيم قال يكره النقش ورخص في الغمسة .
وروى أحمد بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي { أنه أمر في الخضاب أن تغمس اليد كلها } .
وقال المروذي : وأخبرتني امرأة قالت : نهاني أبو عبد الله عن النقش في الخضاب وقال : اغمسي اليد كلها .

(4/245)


--------------------------------------------------------------------------------

من جعل على رأسه علامة وقت الحرب من ريش نعام وغيره جاز وعنه يستحب إن علم من نفسه شجاعة وإلا كره ، وقيل لا يكره .

(4/246)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل ( كراهة تجرد ذكرين أو أنثيين واجتماعهما بغير حائل ومتى يفرق بين الأولاد في المضاجع ) .
يكره أن يتجرد ذكران أو أنثيان في إزار أو لحاف ولا ثوب يحجز بينهما ، ذكره في المستوعب والرعاية .
وقد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة } وذكر في الرعاية هذه المسألة في النكاح وقال مميزان ، ثم قال من عنده فإن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد ومحرم احتمل التحريم .
ومن بلغ من الصبيان عشرا منع من النوم مع أخته ومع محرم غيرها متجردين ذكره في المستوعب والرعاية وهذا والله أعلم على رواية عن أحمد واختارها أبو بكر والمنصوص واختاره أكثر أصحابنا .
وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر وإن له عورة يجب حفظها والمسألة مشهورة مذكورة في كتاب الجنائز .
ويتوجه أن يقال يجوز تجرد من لا حكم لعورته وإلا لم يجز مع مباشرة العورة لوجوب حفظها إذا ، ومع عدم مباشرتها فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإن أمنا ثوران الشهوة جاز ، وقد يحتمل الكراهة لاحتمال حدوثها ، وإن خيف ثورانها حرم على ظاهر المذهب لمنع النظر حيث أبيح مع خوف ثورانها نص عليه ، واختلف فيه الأصحاب ، وإن كان ذكر أو أنثى فإن كان أحدهما محرما فكذلك وإلا فالتحريم واضح لمعنى الخلوة ومظنة الشهوة وحصول الفتنة .
وعن سوار بن داود ويقال داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { مروا أبناءكم لفظ أحمد ولفظ أبي داود أولادكم بالصلاة

(4/247)


--------------------------------------------------------------------------------

لسبع سنين واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع } مختلف في سوار في حديث عمرو بن شعيب فإن صح فالمراد به المعتاد مع اجتماع الذكور والإناث لقوله { لا يخلون رجل بامرأة } فأما إن كانوا ذكورا وإناثا توجه ما سبق فإن جهل الحال فقد يحتمل المنع فأما المحارم فلا منع إلا ذكورا أو إناثا فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمنع والكراهة مع التجرد محتملة لا المنع مطلقا والله أعلم .

(4/248)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل ( فيما يتعلق بالنعال ) يكره للرجل والمرأة لباس النعال الصرارة نص عليه وقال لا بأس أن تلبس للوضوء .
وقال له المروذي أمروني في المنزل أن أشتري نعلا سنديا لصبية فقال لا تشتر فقلت تكرهه للنساء والصبيان ؟ قال : نعم أكرهه وقال : إن كان للمخرج والطين فأرجو ، أما من أراد الزينة فلا .
وقال عن شخص لبسها يتشبه بأولاد الملوك ، وقال في رواية صالح إذا كان الوضوء فأرجو ، وأما للزينة فأكرهه للرجال والنساء .
وكرهه أيضا في رواية محمد بن أبي حرب وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار وقال من زي العجم وروى أبو بكر الآجري من أصحابنا في كتاب اللباس بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ورواه أبو داود والنسائي وغيرهما وأظنه في الصحيحين أو أحدهما قال وكيع السبتية التي لا شعر فيها .
وحكى ابن الجوزي عن ابن عقيل تحريم الصرير في المداس ويحتمله كلام أحمد .
ويسن أن يكون الخف أحمر ويجوز أسود .
ويروى عن يحيى بن أبي كثير أنه قال النعل السوداء تورث الهم وأظن القاضي ذكره في كتاب اللباس فيؤخذ منه الكراهة ويسن أن يكون النعل سبتيا أصفر وهو ما ليس عليه شعر .
وروى أبو محمد الخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ، ثم قرأ { صفراء فاقع لونها تسر الناظرين } قال في الرعاية ويباح المشي في قبقاب خشب وقيل مع

(4/249)


--------------------------------------------------------------------------------

الحاجة .
وذكر ابن تميم أن أحمد رحمه الله قال : لا بأس بالخشب أن يمشى فيه إن كان حاجة ونقلت من مسائل حرب عن أحمد أنه قيل له فالنعل من الخشب قال لا بأس بها إذا كان موضع ضرورة .

(4/250)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل روى أبو محمد الخلال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل } وهو في صحيح مسلم وغيره قال القاضي وهذا يدل على ترغيب اللبس للنعال ؛ ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسات وروي أيضا عن جابر مرفوعا { ليوسع المنتعل للحافي عن جدد الطريق فإن المنتعل بمنزلة الراكب } .
وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا انقطع شسع نعل أحدكم فليسترجع فإنها مصيبة } وروي أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { تعاهدوا نعالكم عند أبواب المساجد } وإنما قال هذا خوفا من أن يكون فيها نجاسة فتنجس المسجد قاله القاضي وللترمذي من حديث أنس { ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع } رواه الترمذي وزاد في رواية عن ثابت مرسلة { حتى يسأله الملح ، وحتى يسأله شسعه إذا انقطع } .
وعن فضالة بن عبيد أن بعض الصحابة قال له بمصر ما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه } قال فما لي لا أرى عليك حذاء قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا } رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن سفيان قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعار فقلت ما لي أراك شعثا وأنت أمير قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه ، }

(4/251)


--------------------------------------------------------------------------------

قلت وما الإرفاه ؟ قال الرجل كان يوم الإرفاه الاستكثار من الزينة والتنعم والمشعار هو البعيد العهد عن الحمام ، يقال رجل مشعار إذا كان منتفش الشعر ثائر الرأس بعيد العهد عن الحمام بالتسريح والدهن .
قال صاحب النظم : وسر حافيا أو حاذيا وامش واركبن وتمعدد واخشوشن ولا تتعود ويكره المشي في فردة نعل واحدة سواء كان في إصلاح الأخرى أو لم يكن نص عليه في رواية محمد بن الحسن والأثرم وجماعة زاد في الرعاية الكبرى وقيل : كثيرا ويكره المشي في نعلين مختلفين ذكره صاحب التلخيص وابن تميم وابن حمدان والأولى أن يبدأ بلبس حائل اليمنى بيمناه وخلع حائل اليسرى بيسراه وقال أحمد في رواية إسحاق وقد سئل ينتعل قبل اليمنى أو ينزع اليمنى قبل اليسرى قال أكره هذا كله انتهى كلامه .
ويستحب أن يقابل بين نعليه وللبخاري عن أنس { أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان } قبال النعل بكسر القاف الزمام وهو السير الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها وقد أقبل نعله وقابلها ومنه الحديث { قابلوا النعال } أي اعملوا لها قبالا ، ونعل مقبلة إذا جعلت لها قبالا ، ومقبولة إذا شددت قبالها قال في المستوعب : وهل يكره أن ينتعل قائما على روايتين وقدم ابن تميم الكراهة ، قال أحمد في رواية جماعة لا ينتعل قائما وزاد في رواية إبراهيم بن الحارث والأثرم الأحاديث فيه على الكراهة وظاهر هذا أنه اعتمد على الأحاديث في كراهة ذلك .
وقال أبو بكر الخلال كتب إلي يوسف بن

(4/252)


--------------------------------------------------------------------------------

عبد الله حدثنا الحسين بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الانتعال قائما قال لا يثبت فيه شيء قال القاضي وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي والصحيح عنه ما ذكرناه .

(4/253)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل : ( استحباب الصلاة في النعال ) روى أبو محمد الخلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { خذوا زينة الصلاة قلنا يا رسول الله وما زينة الصلاة ؟ قال البسوا نعالكم وصلوا فيها } .
قال القاضي وهذا يدل على أنه يستحب الصلاة في النعال وذكر الشيخ تقي الدين أن الصلاة في النعل ونحوه مستحب قال وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه .
وروى أبو محمد الخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا { إذا خلع أحدكم نعليه في الصلاة خلصه الله من ذنوبه حتى يلقاه كهيئته يوم ولدته أمه } قال القاضي وهذا يدل على فضل خلع النعل إذا كان فيها أذى انتهى كلامه .
فصل قد سبق بيان آداب المأكول والمشروب والملبوس ، وسبق بيان حكم الامتناع منه ، والإسراف فيه في آداب الأكل ، وسبق بيان حكم البناء والعمارة في آداب المساجد .

(4/254)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل ( في ذكر أحاديث تتعلق بالفصول السالفة في اللباس ) .
عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها } رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه مع أن فيه انقطاعا وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما معناه من حديث علي رضي الله عنه بإسناد حسن قال ابن المديني : هو حديث حسن رجاله معروفون .
وعن حذيفة قال { نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ، والديباج وأن يجلس عليه ، } رواه البخاري .
{ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة } رواه مسلم من حديث عمر { وكان له صلى الله عليه وسلم جبة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني ، وفرجاها مكفوفان به } رواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عبيد الله مولى أسماء عن أسماء الحديث ورواه مسلم ولم يذكر لفظة الشبر .
وعن معاوية قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا } إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا { من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة } إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وقال صلى الله عليه وسلم { لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا } وقال أيضا { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة } متفق عليهما .
وقال أيضا : { ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار } رواه البخاري وعن

(4/255)


--------------------------------------------------------------------------------

حذيفة رضي الله عنه { لا حق للإزار في الكعبين } إسناده حسن رواه ابن ماجه وغيره { ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال } رواه البخاري { ولعن أيضا الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل } إسناده صحيح رواه أحمد وأبو داود .
وروى سعيد في سننه حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال كانوا يرخصون للصبي في الخاتم الذهب فإذا بلغ ألقاه { وأمر صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو مسبل إزاره بالوضوء فتوضأ ، ثم جاء ، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ، ثم سكت عنه فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل } رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم { إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال } وعنه مرفوعا { لا يمشي أحدكم في نعل واحدة } متفق عليهما .
وفي رواية { إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها } رواه مسلم .
ورواه أيضا من حديث جابر وفيه { ولا تمش في خف واحد } وعن عائشة رضي الله عنها أنها مشت في خف واحد وقالت لأحنثن أبا هريرة إنه يقول لا تمشي في نعل واحدة ولا خف واحد رواه سعيد .
حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة وعن علي رضي الله عنه أنه مشى في نعل .
واحدة رواه سعيد .
وعن جابر رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه

(4/256)


--------------------------------------------------------------------------------

وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما } رواه أبو داود عن أبي يحيى محمد بن عبد الرحمن عن أحمد محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان وعن أبي الزبير عن جابر فذكره إسناده جيد .
وأبو الزبير إسناده حسن .
وقال سعيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه كره أن ينتعل الرجل قائما موقوف .
ورواه أبو محمد الخلال والآجري مرفوعا .
وروى أحمد ذلك عن ابن عمر وروى أبو محمد الخلال عن عائشة قالت { كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل قائما وقاعدا } .
وعن أنس رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما } متفق عليه .
ورواه الترمذي ولفظه { أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير لحكة كانت بهما } ، وسبق في التداوي بالمحرمات .
وعن عبد الله بن سعد بن عثمان عن أبيه سعد قال { رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم } سعد لم يرو عنه غير ابنه ووثقه ابن حبان رواه البخاري في تاريخه وأبو داود والبيهقي .
وقد صح عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم لبس الخز وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال { إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المسمط من قز } قال ابن عباس أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا .
فيه خصيف بن عبد

(4/257)


--------------------------------------------------------------------------------

الرحمن وهو متكلم فيه .
رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا { لا تركبوا الخز ولا النمار } إسناد حسن رواه أبو داود وغيره .
وقال صلى الله عليه وسلم { ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير إلى أن قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة } إسناده ثقات .
رواه أبو داود والبيهقي والبخاري تعليقا .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها .
} وعن علي رضي الله عنه قال { نهاني رسول الله عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والمعصفر } رواهما مسلم { ونهى صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال } رواه الترمذي وقال حسن صحيح .
وقال البراء { رأيته في حلة حمراء يعني النبي صلى الله عليه وسلم } وقال أبو حنيفة { خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء } متفق عليهما ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال { مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم } رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه وفي إسناده أبو يحيى القتات وفيه ضعف وباقي إسناده ثقات .
وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا { البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم } رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وعن أنس رضي الله عنه قال { دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح

(4/258)


--------------------------------------------------------------------------------

وعليه عمامة سوداء } .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت { خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود } رواهما مسلم { وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم خالد خميصة سوداء وقال أبلي وأخلقي يا أم خالد هذا سنا } قال ذلك مرتين والسنا بلسان الحبشة حسن رواه البخاري .
قال في النهاية يروى " أخلقي " بالقاف من إخلاق الثوب تقطيعه وقد خلق الثوب وأخلق ويروى بالفاء بمعنى العوض والبدل قال وهو الأشبه .
وعن أبي سعيد قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له } إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .
وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال { كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه } رواه مسلم .
وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر ولم يقل سوداء وإن ابن عمر كان يفعل ذلك وإسناده ثقات سوى يحيى بن محمد المديني فإن فيه ضعفا .
وقال الترمذي حسن غريب .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده } رواه الترمذي وحسنه وإسناده جيد إلى عمرو وحديثه حسن .
وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا { كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف } رواه البخاري وأحمد { فإن الله يحب أن يرى أثر

(4/259)


--------------------------------------------------------------------------------

نعمته على عبده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن بالزعفران ويصبغ به ثيابه كلها حتى عمامته } رواه أبو داود والنسائي وقال صلى الله عليه وسلم { لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة } رواه ابن ماجه والترمذي وصححه .
{ وقد اتكأ صلى الله عليه وسلم على مخدة فيها صورة } رواه أحمد من حديث عائشة .
وفي الصحيحين أو البخاري { أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل قالت فعرفت في وجهه الكراهية قلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت قال فما بال هذه النمرقة ؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم } .
وقال { إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة } والقول بهذا الخبر أولى ؛ لأن الذي قبله أصله في الصحيحين وانفراد أحمد بالزيادة فإن صحت فلا تحرم وفي الكراهة نظر .
وروى الترمذي عن أحمد بن منيع عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت ونهى أن يصنع ذلك } إسناد جيد قال الترمذي حسن صحيح .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما وجاءه رجل فقال إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم ، فإن كنت لا بد

(4/260)


--------------------------------------------------------------------------------

فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له } متفق عليه .
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : { كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص } .
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : { كان كم يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ } رواهما أبو داود والترمذي وحسنهما .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا { لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمص الناس } رواه مسلم ولأحمد معناه { ولكن الكبر من سفه الناس وأزرى الناس } سفه الحق أي : جهله وقيل جهل نفسه ولم يفكر فيها ، وقيل سفه بالتشديد أي سفه الحق ، وبطر الحق قيل تركه ، وقيل يجعل الحق باطلا وغمص الناس احتقارهم ، وزاد أحمد من حديث عقبة " وغمص الناس بعينيه " .
وصح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يعلوهم كل شيء من الصغار ، حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس ، تعلوهم نار الأنيار ويسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار } رواه أحمد والترمذي وحسنه .
جمع النار على أنيار وأصلها أنوار ؛ لأنها من الواو ، { وقد خسف الله بالرجل الذي جعل يتبختر في حلته ويختال في مشيته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة } رواه أحمد والبخاري ومسلم .
ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رجلا جميلا قال يا رسول الله

(4/261)


--------------------------------------------------------------------------------

حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما بشراك نعل أو شسع نعل أفمن الكبر ذلك ؟ قال لا ، ولكن الكبر بطر الحق وغمص الناس .
} وعن جبير بن مطعم قال يقولون في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء } إسناد جيد رواه الترمذي وقال حسن غريب .
وعن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه مرفوعا { من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء } إسناد لين أو ضعيف رواه أحمد والترمذي وحسنه .
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا { إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه } رواه أبو داود بإسناد صحيح { وقال صلى الله عليه وسلم لقوم إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش } رواه أبو داود بإسناد حسن وفيه قيس بن بشر وقد وثق وضعف وروى له مسلم .
وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري قال { ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال ألا تسمعون ؟ ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من الإيمان } يعني التقحل ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وفي لفظ يعني

(4/262)


--------------------------------------------------------------------------------

التقشف .
وقال صلى الله عليه وسلم { في النساء يرخين شبرا فقالت أم سلمة إذا تنكشف أقدامهن ، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن } رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح .

(4/263)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل ( في فضل الأدب والتأديب ) قال في الغنية بعد أن ذكر جملة من الآداب ينبغي لكل مؤمن أن يعمل بهذه الآداب في أحواله .
روي عن عمر رضي الله عنه قال تأدبوا ، ثم تعلموا وقال أبو عبد الله البلخي أدب العلم أكثر من العلم .
وقال عبد الله بن المبارك إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه ، وإذا سمعت رجلا له أدب القس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته .
ويقال مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمسة حصون ، الأول من ذهب ، والثاني من فضة والثالث من حديد ، والرابع من آجر ، والخامس من لبن فما زال أهل الحصن متعاهدين الحصن من اللبن لا يطمع العدو في الثاني فإذا أهملوا ذلك طمعوا في الحصن الثاني ، ثم الثالث حتى تخرب الحصون كلها ، فكذلك الإيمان في خمسة حصون : اليقين .
ثم الإخلاص ، ثم أداء الفرائض ، ثم أداء السنن ، ثم حفظ الآداب ، فما دام العبد يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه .
فإذا ترك الآداب طمع الشيطان في السنن ، ثم في الفرائض ، ثم في الإخلاص ، ثم في اليقين والله أعلم انتهى كلامه .
وقال ابن المبارك لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالأدب رواه الحاكم في تاريخه وروي عنه أيضا طلبت العلم فأصبت فيه شيئا ، وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا .
وقال بعض الحكماء لا أدب إلا بعقل ، ولا عقل إلا بأدب ، كان يقال العون لمن لا عون له الأدب .
وقال الأحنف الأدب نور العقل ، كما أن النار في الظلمة نور البصر .
كان يقال الأدب من

(4/264)


--------------------------------------------------------------------------------

الآباء ، والصلاح من الله .
كان يقال من أدب ابنه صغيرا ، قرت به عينه كبيرا ، وقال بعضهم من لم يؤدبه والداه أدبه الليل والنهار .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } قال أدبوهم وعلموهم وقال بعضهم : قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع بعد الكبر الأدب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب قيل لعيسى عليه السلام من أدبك ؟ قال ما أدبني أحد رأيت جهل الجاهل فاجتنبته .
وقال سليمان بن داود عليه السلام من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده وقال محمد بن سيرين كانوا يقولون أكرم ولدك وأحسن أدبه .
وقال الحسن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر وقال لقمان ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع ذكر ذلك ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس وقال ابن المبارك قال لي مخلدة بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث .
وعن سعيد بن العاص مرفوعا { ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن } وعن جابر بن سمرة مرفوعا { لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع } رواهما الترمذي وقال في كل منهما غريب قال ابن عبد البر قال الشاعر : خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن الثناء هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء تلك تفنى والدين والأدب الصا لح لا يفنيان حتى اللقاء إن تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء .

(4/265)


--------------------------------------------------------------------------------

فصل ( في ذكر فرض الكفايات ) .
( منها ) دفع ضرر المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع على القادرين إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه ( ومنها ) عيادة المرضى ، واتباع الجنائز ، وتغسيل الموتى وتكفينهم ، والصلاة عليهم ودفنهم بشرطه ( ومنهما ) الصنائع المباحة المهمة المحتاج إليها غالبا لمصالح الناس الدينية والدنيوية البدنية والمالية ( ومنها ) الزرع والغرس ونحوهما ( ومنها ) الإمامة العظمى وإقامة الدعوة ودفع الشبهة بالحجة والسيف والجهاد كل عام بشرطه ( ومنها ) سد البثوق وحفر الآبار والأنهار وكريها ، وهو تنظيفها وعمل القناطر والجسور والأسوار وإصلاحها وإصلاح الطريق والمساجد والجوامع ونحو ذلك ( ومنها ) الحج كل عام على من لا يجب عليه عينا ( ومنها ) الفتوى والقضاء بشروطها ( ومنها ) تعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية وما يتعلق بها من حساب ونحوه بشرطه ذكر ذلك في الرعاية الكبرى وذكر غيره أكثر من ذلك .
وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أن عيادة المرضى واتباع الجنائز من الأمور المستحبة .
وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام { خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام ، وتشميت العاطس وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز } ولمسلم { حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه } وذكر القاضي في المجرد أن شهادة جنازته آكد في

(4/266)


----
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
تابع الأداب الشرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع الأداب الشرعية
» تابع الأداب الشرعية
» تابع الأداب الشرعية-4-
» الأداب الشرعية اداب المسجد التقدم في المسجد وقت السحر .
» الفرق بين التقية الشرعية والتقية الشيعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم العقيدة-
انتقل الى: