الداعية جنة الفردوس Admin
عدد المساهمات : 4517 جوهرة : 13406 تاريخ التسجيل : 03/01/2013
| موضوع: حكم الغيبة، وأدلة تحريمها في القرآن والسنة، وأقوال السلف في ذلك: السبت فبراير 16, 2013 3:28 pm | |
| حكم الغيبة، وأدلة تحريمها في القرآن والسنة، وأقوال السلف في ذلك: =========================== الغيبة حرام بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك النووي . واختلف العلماء في عدها من الكبائر أو الصغائر ، وقد نقل القرطبي الاتفاق على كونها من الكبائر لما جاء فيها من الوعيد الشديد في القرآن والسنة ولم يعتد رحمه الله بخلاف بعض أهل العلم ممن قال بأنها من الصغائر . والقول بأنها من الكبائر هو قول جماهير أهل العلم صاحب كتاب العدة والخلاف في ذلك منقول عن الغزالي . وقد فصل ابن حجر محاولاً الجمع بين الرأيين فقال: فمن اغتاب ولياً لله أو عالماً ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلاً. وقد قالوا: ضابطها ذكر الشخص بما يكره ، وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه ، وقد يشتد تأذيه بذلك .
أدلة تحريم الغيبة من القرآن الكريم: ===============
أ*- قال تعالى: { ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم} [الحجرات:12]. قال ابن عباس: حرم الله أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة. قال القاضي أبو يعلى عن تمثيل الغيبة بأكل الميت: وهذا تأكيد لتحريم الغيبة ، لأن أكل لحم المسلم محظور ، ولأن النفوس تعافه من طريق الطبع ، فينبغي أن تكون الغيبة بمنزلته في الكراهة. قوله ((فكرهتموه)) قال الفراء: أي فقد بغِّض إليكم . وقال الزجاج: والمعنى كما تكرهون أكل لحم ميتاً ، فكذلك تجنبوا ذكره بالسوء غائباً . ب*- قال تعالى: {ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان} [الحجرات:11]. قال ابن عباس في تفسير اللمز: لا يطعن بعضكم على بعض ، ونقل مثله عن مجاهد وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان . قال ابن كثير {لا تلمزوا أنفسكم}: أي لا تلمزوا الناس ، والهماز واللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال الله {ويل لكل همزة لمزة} [الهمزة:1]. فالهمز بالفعل، واللمز بالقول . قال الشنقيطي: الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقاراً أو ازدراءً، واللمز باللسان ، وتدخل فيه الغيبة . ج- {ويل لكل همزة لمزة} [الهمزة:1]. وقد تقدم معنى الهمز واللمز وأن كليهما من الغيبة. وقال قتادة في تفسيرها : يأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال الزجاج: الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم. وأما قوله {ويل} فقد ذكر له المفسرون معنيان: 1- أنها كلمة زجر ووعيد بمعنى: الخزي والعذاب والهلكة. 2- أنها واد في جهنم. والآية نزلت في المشركين لكنها كما قال المفسرون عامة، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . قال السعدي: وهذه الآيات إن كانت نزلت في بعض المشركين فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم . د- {ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم} [القلم:10-11]. قال الشوكاني : الهماز: المغتاب للناس . قال شيخ الإسلام في تفسيرها: {فلا تطع المكذبين} الآيات ، فتضمن أصلين: أحدهما: أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد. منها: أن النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى ، فلا يطاع المكذب والحلاف ، ولا يعمل بمثل عملهما . . . فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق بالناقص أبلغ في الزجر من النهي عن التخلق به. . . إلى آخر كلامه رحمه الله . أدلة تحريم الغيبة من السنة: =========== أ*- قال صلى الله عليه وسلم : (( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)) . قال ابن المنذر: قد حرم النبي الغيبة مودعاً بذلك أمته، وقرن تحريمها إلى تحريم الدماء والأموال ثم زاد تحريم ذلك تأكيداً بإعلامه بأن تحريم ذلك كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام . قال النووي في شرحه على مسلم: المراد بذلك كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك . ب*- وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أربى الربى الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)) . وفي رواية لأبي داود : (( إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق)) . قال أبو الطيب العظيم أبادي في شرحه لأبي داود: ((الاستطالة)) أي إطالة اللسان. ((في عرض المسلم)) أي احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه. ((بغير حق)) فيه تنبيه على أن العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال . ج- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : حسبك من صفية أنها قصيرة ، فقال : ((لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)) . ((لو مزج)) أي لو خلط بها أي على فرض تجسيدها وكونها مائعاً. ((لمزجته)) أي غلبته وغيرته وأفسدته . قال المباركفوري: المعنى أن الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرته وغزارته فكيف بأعمال نزرة خلطت بها . د- ولما رجم الصحابة ماعزاً رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رُجم رَجم الكلب. فسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر بجيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا ، فكلا من جيفة هذا الحمار. فقالا: يا نبي الله من يأكل هذا؟ قال: ما نلتماه من عرض أخيكما آنفاً أشد من أكل منه)) . قال أبو الطيب في شرحه لأبي داود : (( فلما نلتما من عرض أخيكما)) قال في القاموس: نال من عرضه سبه. (أشد من أكل منه) أي من الحمار . من أقوال السلف في ذم الغيبة: =========== كان عمرو بن العاص يسير مع أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم . وعن عدي بن حاتم : الغيبة مرعى اللئام . وعن كعب الأحبار: الغيبة تحبط العمل . ويقول الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم . قال سفيان بن عيينة : الغيبة أشد من الدّين ، الدّين يقضى ، والغيبة لا تقضى)) . وقال سفيان الثوري : إياك والغيبة ، إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك . وسمع علي بن الحسين رجلاً يغتاب فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس . وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له.
| |
|