الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/المسقاة وجزء من الشهادة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/المسقاة  وجزء من الشهادة Empty
مُساهمةموضوع: تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/المسقاة وجزء من الشهادة   تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/المسقاة  وجزء من الشهادة I_icon_minitimeالإثنين فبراير 04, 2013 11:03 pm

المساقاه/شرعا هى دفع الشجر لمن يقوم بسقيه وبتعهده حتى ينضج نظير جزء معلوم من ثمره
فهى كشركه زراعيه هدفها الانتاج بمقابل
وهى مشروعه بالسنه ان دعت الحاجه اليها واتفق العلماء على جوازها وخالفهم ابو حنيفه واستدل الجمهور على جوازها بالاحاديث
جاء فى مسلم(عن ابن عمر ان النبى عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع)مسلم1186كتاب المساقاه وجاء فى البخارى(ان الانصار قالو للنبى اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل فقال لا فقالو تكفونا المؤنه ونشرككم فى الثمره قالو ا سمعنا واطعنا)البخارى 8/5 فتح البارى
اركان المساقاه/الايجاب والقبول وتنعقد بكل ما يدل عليها من لفظ متعارف عرفيا
شروطها/ان يكون الشجر المساقى عليه معلوما بالرؤيه او بالصفه
=ان تكون مدتها معلومه لانها عقد لازم يشبه الايجار
واورد ابو يوسف ان بيان المده ليس بلازم وعليه محمد بن الحسن من اصحاب ابى حنيفه وكذا الظاهريه وقال الساده الاحناف انه متى انتهت مده المساقاه قبل نضج الثمر تترك الاشجار للعامل يعمل بلا اجر الى ان ينضج
=ان يكون عقد المساقاه قبل بدو الصلاح
=ان يكون للعامل جزء فيها اى جزء مشاع معلوم من الثمره كالنصف او الربع ونحوه
ومتى افتقد العقد شرطا من تلك الشروط فسخ العقد وفسدت المساقاه
=اختلف الفقهاء فيما تجوز فيه المساقاه فمنهم من قال النخيل كداود ومنهم من زاد على النخيل العنب كالشافعى ومنهم من توسع كالاحناف وعند مالك انها تجوز فى كل اصل ثابت كالرمان والتين ونحوه ويرى الحنابله انها فى كل ثمر ماكول كما ورد فى المغنى لابن قدامه(يرجى الرجوع له)
=اذا وجد عذر يمنع العامل من العمل كمرض او عجز او تصيبه عاهه او يسافر اضطراريا فان المساقاه تنفسخ وذلك فى حاله لو اشترط الطرف الاخر ان يعمل بنفسه فاذا لم يشترط هذا الشرط فلا فسخ بل على العامل ان يقيم غيره هذا عند الساده الاحناف ويرى الامام مالك انه لو كانت الحاله كما سبق استاجر غيره يحل محله والا خصم من نصيبه من الثمر ويرى الامام الشافعى طيب الله ثراه ان المساقاه تنفسخ بالعجز
وتنفسخ بالموت عند البعض فى حاله النضوج اما اذا لم ينضج الثمر يترك للمصلحه حتى ينضج وتنتقل للورثه وان رفضوا لا يقطع الثمر قبل نضجه بحال ويكون للمالك او ورثته فى عده حالات اولا الموافقه على قطع الثمر وقسمته حسب العقد او اعطاء العامل او ورثته نصيبه مالا او الانفاق على الشجر حتى ينضج ثمره ثم الرجوع على المساقى او ورثته بما انفق او ياخذ به ثمارا من نصيبه وهذا مذهب الساده الاحناف
القضاء/يقول تعالى(لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)الحديد 24
والقضاء من فقه المعاملات الذى يحتاج اليه الناس جميعا لا فرق هنا فهو من دعائم الاسلام كما هو من دعائم الحياه والقضاء يكون فى جميع الحقوق سواء التى تتعلق بالله او بالادمين والقضاء فرض كفايه لدفع التظالم ولا يخلو مجتمع منه سواء اسلامى او غيره
جاء فى البخارى(لا حسد الا فى اثنتين رجل اتاه الله مالا فيسلطه على هلكته فى الحق ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضى بها ويعلمها الناس)البخارى كتاب العلم3فتح البارى 165/1
ويقول تعالى(اعدلوا هو اقرب للتقوى)ووعد القاضى العادل الجنه(من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنه)ابو داود كتاب الاقضيه7/4والبهقى88/10
والقضاء امانه وليس اى احد اهل لها وجاء فى صحيح مسلم(قال ابى ذر الا تستعملنى قال فضرب بيده على منكبى ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف وانها لامانه وانها يو القيامه خزى وندامه الا من اخذ بحقها وادى الذى عليه فيها)مسلم1457/3
وقد اشترط العلماء فى القاضى ان يبلغ درجه الاجتهاد فيكون عالما بكتاب اللهوالاحكام والاحاديث عالما باقوال السلف ما اجمعوا عليه وما اختلفوا فيه عالما باللغه عالما بالقياس وان يكون عاقلا مكلفا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ناطقا ولا تجوز قاضيه كما هو اليوم للحديث (لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه )البخارى64كتاب المغازى كما اشترطوا توليه الحاكم له وهذا بخلاف المتداعيين ان اشترطوا قاضيا بعينه
وقد بين العلماء النهج القضائى فى الحديث المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم(بما تقضى قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنه رسوله قال فان لم تجد قال فبراى)الترمذى607/3 والحديث ضعيف وقال الترمذى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس له اسناد متصل وقال البخارى فى التاريخ مرسل
وفى الحديث(لا يقضين احدكم وهو غضبان)البخارىكتاب الاحكام93والاجتهاد واجب للحديث(اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر وان اجتهد فاخطا فله اجران)البخارى كتاب الاعتصامفتح البارى 318/13والحديث يؤكد على الاجتهاد على صحته وهو يدحض مزاعم القوم الذين يمنعون الاجتهاد ويتمسكون بالنص دون اجتهاد ودون النظر للمستجدات كمن قالوا بحرمه الخروج على الحاكم ومن قالوا بحرمه الاضرابات والثورات على الظلم ومن اجل الكرامه والحريه اعاذنا الله من علماء السوء المضلين الذين انغلقوا على انفسهم واضاعوا كرامتنا واضاعوا المعنى الحقيقى للاسلام بجهلهم وتخلفهم
وعلى القاضى ان يسوى بين الخصوم فى الدخول عليه والجلوس بين يديه والاقبال عليهما والاستماع لهما والحكم عليهما ومن كانت حجته اقوى اخذ بها ولا يحكم العواطف وان يحكم بالعدل ولو كان ذا قربى
ولا يجوز على القاضى ان يقبل الرشوه او الهديه من الخصوم او من غيرهما وله اجر يتقاضاه فان فعل حوكم وخرج من القضاء
وللقاضى ان يطلب من الخصوم الصلح وذلك جائز
وحكم القاضى لا يحلل حراما او يحرم حلالا للحديث(قال رسول الله انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الى ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من اخيه فاقضى بنحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من نار)
وقد اورد الامام الشافعى طيب الله ثراه الاجماع على ان حكم القاضى لا يحلل الحرام
وقال العلماء بنه حكم ظاهر واجمعوا على ذلك وخالفهم ابى حنيفه قائلا ان القضاء فى العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا وفرق بين قضايا الدماء وغيرها وهو راى ولكل مجتهد نصيب وخالفه اصحابه
ويجوز الادعاء على غائب لا وكيل له والحكم عليه غيابيا بلا وكيل وقد حكم رسول الله لزوجه ابى سفيان فى غيبته قال(خذىما يكفيك وولدك بالمعروف)البخارى كتاب النفقات فتح البارى507/9
والى هذا ذهب مالك والشافعى واحمد وخالفهم ابى حنيفه وشريح وعمر بن عبد العزيز وقالو لا يحكم على غائب الا فى حضور وكيله او من يقوم مقامه لانه يمكن ان تكون معه حجه تبطل دعوى المدعى وقد وافقهم اصحاب الراى وحكموا فى مواضع واخرى لا والمساله متروكه للاجتهاد
ويجوز لغير المسلم ان يتحاكم للقاضى المسلم بما انزل الله
مساله/هل يجوز اخذ الحق من المماطل بغير قضاء
كمن له عند اخر دين هل يحق له اخذه دون قضاء باى طريقه قال الساده الشافعيه يجوز بان كان المدين مقرا مماطلا او منكرا وعليه البينه وقالوا جاز له كسر الباب ونقب الدور وثقب الجدار ولا يضمن ما اتلف وياخذ مقابل حقه ولا يزيد
الدعاوى/لا تكون الخصومه الا بدعاوى تقام وهى اضافه الانسان الى نفسه استحقاق شىء فى يد غيره او ذمته يقول تعالى(ولكم فيها ما تدعون)فصلت 31 والمدعى الذى يطالب بالحق والمدعى عليه هو الخصم المطالب بالحق ولا تصح الدعوى الا من الحر العاقل البالغ الرشيد
كما انه لا دعوى الا ببينه وبدليل ففى الحديث(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)مسلم كتاب الاقضيه1336/3
والمدعى هو المكلف بالدليل للحديث(البينه على من ادعى واليمين على من انكر)البهقى 279/8
كما يشترط فى الدليل ان يكون قطعيا لان الظنى لا يفيد اليقين لقوله تعالى(وان الظن لا يغنى من الحق شيئا)النجم28
طرق اثبات الدعوى
تتنوع الطرق فى اثبات الدعوى وهى الاقرار /الشهاده/اليمين/القرائن

الاقرار /يعنى شرعا الاعتراف بالمدعى به وهو اعتراف بلغه العصر ويسمى باشهاده على النفس وقد اجمع العلماء على ان الاقرار مشروع بالكتاب والسنه
يقول تعالى(يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم)النساء 135
وجاء فى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم(واغذ يا انيس على امراه هذا فان اعترفت فارجمها)البخارى كتاب الحدود 860
وشروط صحته البلوغ والعقل والرضا وجواز التصرف دون هذل او ان لا يقر بمحال عقلا فلا يصح اقرا مجنون او صغير او مكره ولا محجور عليه ولا يحل حكم بكذب واقر البعض انه متى اقر المدعى لا رجوع فى اقراره ويصير لازما متى كان متعلقا بحق من حقوق الناس وان كان متعلقا بحق الله كحد الزنا او خلافه فيصح الرجوع عنه لقوله صلى الله عليه وسلم(ادرؤا الحدود بالشبهات)
وخالف الظاهريه ومنعوا صحه الرجوع عن الاقرار سواء فى حق من حقوق الناس او الله تعالى
ولو اقر على الغير يلزمه وحده اقراره ويعتبر اقرارا او دليلا قاصر ولو اقر على الغير ودعمهه بالبينه تلزم الجميع بما فيهم الغيركما ان الاقرار لا يتجزاء
مساله/اذ اقر احدهم لاحد ورثته بدين فان كان فى مرض موت لا يصح الا بموافقه باقى الورثه وقالوا لان يعد ذلك حرمانا لبعض الورثه وفعله هروبا من اعطاءهم حقهم فلا يجوز عند البعض اما فى حاله الصحه فجائز ويرى الشافعيه ان اقرار الصحيح صحيح حيث لا مانع لوجود شروط الصحه وفى حاله المرض فهو محسوب من الثلث وانقسم بعضهم فقال البعض لا يصح اقراره لوارث لانه مرض موت وقد يقصد الحرمان للاخرين ويرى البعض انه جائز وقال احمد لا يجوز اقرار المريض مطلقا واستند لانه يمكن ان يجعل الوصيه اقرارا ويرى الاوزاعى وجماعه انه يجوز اقرار المريض مرض الموت لان التهمه فى حقه بعيده وان مدار الاحكام على الظاهرفلا يترك اقراره للظن المحتمل وامره الى الله
ونرى انه لا يجوز الاقرار فى مرض الموت الا فى حاله الوصيه اى فى نطاق الثلث اما ما يتعدى ذلك فيعد ظلما وحرمانا للاخرين من الميراث
الشهاده/هى الاخبار بلفظه عما راه وشاهده وعاينه
ولا يجوزز ان يشهد الا بعلم كمشاهده او سماعاو شهره وتسمى فقها الاستفاضه وتصح عند الشافعيه فى النسب والولاده والموت والعتق والولايه والوقف والعزل والنكاح وتوابعه وفيما شابه ذلك وقال ابو حنيفه تجوز فى خمسه النكاح والدخول والنسب والموت وولايه القضاء
وقال احمد وبعض الشافعيه تصح فى سبعه وعد ما سبق واضاف العتق والملك المطلق
وهى فرض عين اذا احتاجت لها الضروره وذلك على من تحملها متى دعى اليها وخيف من ضياع الحق لقوله تعالى(ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه)البقره 283وقوله(واقيموا الشهاده لله9وفى الحديث (انصر اخاك ظالما او مظلوما)البخارى كتاب المظالم46
وتجب متى قدر على ادائها بلا ضرر يلحقه فى بدنه او عرضه او ماله او اهله لقوله(ولا يضار كاتب ولا شهيد)البقره 282

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/المسقاة وجزء من الشهادة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2 حد القذف
» تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2
» تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2
» تابع حكم الشهادة --وحكم الذهب للرجال --وصناعة التماثيل
» الفقه الاسلامى/فقه المعاملات/3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: