الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2 حد القذف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

تابع  تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2 حد القذف Empty
مُساهمةموضوع: تابع تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2 حد القذف   تابع  تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2 حد القذف I_icon_minitimeالإثنين فبراير 04, 2013 10:44 pm

حد القذف / قد انتهينا اكرمك الله من حد القتل وما تتعلق به من احكام ومن الجرائم والحدود فىالفقه اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وتقبل منا اعمالنا برحمتك الواسعه وببركه رسولنا العظيم واجعله شفيعا لنا يوم الدين وارزقنا النجاه فى الدنيا والاخره واحفظنا من كل شر وبارك لنا فى كل خير من امور الفقه الجنائى حد القذف
حد القذف والقذف لغه من قوله تعالى(ان اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم)طه39والمقصود هو القذف بالزنا وحكمته حمايه العراض من الطعن فيها بلا بينه وحده على الارجح ثمانون جلده لقوله تعالى(والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتو باربعه شهداءفاجلدمهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا)النور23وجاء فى البخارى(اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المومنات الغافلات)البخارى كتاب الحدود وكان سبب نزول الايه حادثه الافك التى وقعت لام المؤمنين عائشه رضى الله عنها وعن ابيها
ويشترط فى القذف اكرمك الله وامتعك واسرك عده شروط حتى تستحق الجريمه عقوبه الجلد فلابد ان يكون القذف عاقلا بالغا ليس مكرها وكذا المقذوف عاقلا بالغا مسلما حرا عفيفا وقال الجمهور فان رمى صبيه يمكن وطئها قبل البلوغ بالزنى ليس بقذف ويعزر القاذف وخالف احمد قائلا يجب الحد على القاذف وعليه اسحاق
والراى عندنا انه طالما القاذف تتوافر فيه الشروط السابقه فيجب الحد حتى ولو على الصبيه الغير بالغه بنت تسع طالما انها يمكن وطئها فالحد هنا له اعتبارات وذلك منها حفظ الاعراض وعدم التشهير بها حتى لا يعف عنها الناس للزواج
فمجرد القذف فى حق الصبيه المؤهله للزواج ضررا بها يجب الحد ولا عبره بانها غير بالغه او نحوه لان العبره بالقاذف الذى بقذفه هذا يحد ويضر بها وبسمعتها
وجاء من الشروط الحريه فقالو ان يكون القاذف او المقذوف حرا حتى يقام الحد فلا يحد العبد بقذف الحر له لما ورد فى البخارى عن رسول الله(من قذف مملوكه بالزنى اقيم عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال)البخارى كتاب الحدود
وما سيق راى الجمهور واورد ابن حزم انه يحد الحر بقذفه العبد لان لا ساده ولا عبيد فى دين الله
والحقيقه ان ما قاله ابن حزم راى وجيه لان عموم الشريعه اشارت انه ليس هناك فرق بين حر وعبد فى الاسلام واكدت على هذا المعنى لقوله تعالى(ان اكرمكم عند الله اتقاكم)ولقوله صلى الله عليه وسلم الناس سواسيه كاسنان المشط )لا فرق لعربى على اعجمى الا بالتقوى ولا لابيض على اسود )وقد جاء الاسلام لينشر العدل والمساواه بين الناس ثم ان الايه الكريمه لم تفرق بين عبد وحر والحديث السالف ذكره ان كان صحيح السند فهو ينافى الشرع والعقل معا ثم اليست المراه الامه ليس لها عرض يحترم كالحره من قال بغير هذا فهو يعارض الشريعه وانما صحه الحديث سندا لا تؤهله للعمل به طالما انه لا يتماشى مع الشريعه والعداله والعقل وفى العمل به ظلم والاسلام جاء ليرفع الظلم عن الناس والقران والرساله نزلت للجميع وليست للاحرار فحسب والاولى ان تطبق الشريعه على الجميع الا اذا نص الله بعدم تطبيق الحد الا على الحر او حدد معايير لذلك كما فى جريمه القتل وان قال الله فسمعا وطاعه وهى لحكمه لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى وهذا راينا ولله الحمد والمنه
وقالو بشرط العفه فى المقذوف وهذا بديهى فلابد ان تكون المراه عفيفه عن الحرام ولم يعلم عنها الاتجار بالدعاره او الزنا
واما الشروط الواجبه فى المقذوف به هى التصريح بالزنى كان يقول يا زانى او يا ابن الزانى او زانيه او ابن الزانيه قولا او كتابه او اشاره مفهومه والتصريح لا خلاف فيه واما التعريض به كان يقول لست بزانى او ليستع امى زانيه فهل يجب الحد هنا ام لا قال مالك التعريض واجب به الحد لانه ملحق بالتصريح ويرى الجمهور كاحمد وابى حنيفه والشافعلى وابن حزم وغيره انه لا حد فى التعريض لان التعريض يتضمن الاحتمال والاحتمال شبهه ويرى ابو حنيفه والشافعى يجب التعزير وهو راينا والحقيقه ما ذهب اليه ابو حنيفه من انه لا حد فى التعريض ووجب التعزير لحمايه الاعراض لانه قد وجدت شبهه تمنع من الحد
والحقيقه انه لم يتكلم العلماء فى امور تعد قذفا بالقياس مثل القذف بالفاظ نابيه او القذف بامور جارحه للاعتبار غير القذف بالزنا ونرى ان فيها التعزير كالحبس ونحوه والضمان والغرامه الموجعه وان قال لك احدهم يا لوطى هل يقام عليه الحد ام لا الراى عندنا يقام الحد لانه اتهام باللواطه قياسا على الاتهام بالزنى ولابد من توافر شروط القذف السابق الاشاره اليها
ولم يطبق عمر الحد على المغيره بن شعبه رضى الله عنه لانه شهد عليه ثلاثه ولم يشهد رابع فحدهم حد القذف وثبت عنه ذلك
ولم يحد حد الزنى
ويثبت حد القذف بالاقرار او البينه اى شهاده رجلين عدلين ولا تجوز شهاده النساء
وان ثبت يحد بجلده ثمانون جلده ورد شهادته وعدم قبولها والحكم بفسقه
وقال الجمهور ان العبد عليه نصف العقوبه اى اربعون جلده واستدلو بقوله تعالى(فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)النساء25 وقال مالك فعل ذلك عمر والخلفاء من بعده ويرى ابن مسعود والاوزاعى وابن حزم وعمر بن عبد العزيزه حده ثمانين كالحر وقد اوردنا راينا من قبل فراجع وراينا ان العبد والحر سواء فى العقوبه الا ما جاء بنص من الله كالقتل اما هنا فالحد ثمانين فلم باتى فى السنه او القران ما يدل على انها اربعين على العبد وانما هو اجتهاد ونحن مع وجوب الحد على العبد والحر سواء ثمانون جلده
وفى توبه القاذف تنوعت الاراء منهم من قال ان تاب قبلت شهادته وصحت ورد له اعتباره كمالك والشافعى واحمد والليث وعطاء وغيره ويرى الاحناف لا تقبل له شهاده وان تاب والاوزاعى والثورى والحسن وسعيد ابن المسيب وهذا الاختلاف جاء من تفسير الايه (الا الذين تابواواصلحوا)فهل الاستثناء راجع الى الامر ام الى الامرين معا اى الى عدم قبول الشهاده ام الى امر الفسق والراى عندنا انه ترد له اعتباره وتقبل شهادته طالما تاب توبه نصوحا وندم ورجع عن رميه الناس بالباطل واظن ان الايه شملت الامرين معا لان الله ارحم من اى شىء بعبده وباب الرحمه والمغفره مفتوح حتى للكافر وليس المسلم المذنب ولا يسد باب التوبه ابدا الى ان تقوم الساعه وطالما اعترف القاذف بخطاه وتاب وحسنت توبته فلابد الله يغفر له ما سلف ولابد ان يتقبله الناس وترد له عافيته وتقبل شهادته
والسؤال هل يحد القاذف باصله كان يقذف الابن ابيه او الاب ابنه او احد اصوله البعض يرى الحد والاخر لا يرى الحد كالحنفيه والشافعيه انه لا يحدلانهم يشترطوا فى القاذف ان لا يكون اصلا وقالوا بتعزيره لوقوع الاذى
وقال البعض كالاحناف ان حد القذف من حقوق الله لا يسقط ان وصل للحاكم ولا يسقط بعفو المقذوف ولا يجوز التنازل عنه ويرى الشافعى انه من حقوق الادمى ولا يقيمه الامام الا برضا المقذوف ويسقط بعفوه ويسقط الحد باتيان القاذف باربعه شهداء لاثبات صدق ما يزعم وان قذفت المراه زوجها فانه يقام عليها الحد اذا توافرت الشروط وانما ان قذفها هى فلابد من اللعان وسوف نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله والراى عندنا انه لا يقام عليها الحد لانها من الاصول كما اسلفنا
ونرى ايضا ان القذف لا يطبق الا اذا طالب به المقذوف فكيف يعلم الحاكم او القاضى انه هناك قذف فلو اقر الشهود عند الامام ان فلان قذف اخر قد ينكر المقذوف ذلك فلا حد فلابد من مطالبه المقذوف به وتوافر شروطه وان اقر احدهم على اخر بانه قذفه اوامراه انه قذفها فلان واتت بالشهود فلا عبره بانكاره ان لم ياتى باربعه شهداء ويجوز التعافى من الحدود فيما بينهم والعفو افضل ثم التوبه لعدم اشاعه الفاحشه فى اللذين امنوا والتوبه مفتوح بابها لا يغلق الى يوم القيامه وان وصل للامام او الحاكم وتراجع شاهد فلا حد لانه لابد من شاهدين وان وصل الامام والحاكم يجوز العفو عنه ويسقط بعفو المقذوف لانه بالقياس فالقتل وهو الاقوى يسقط بعفو ولى الدم بقبول الديه وهذا راينا ولله الحمد والمنه
اللهم اغفر لنا ان نسينا او اخطانا وكن لنا ولا تكن علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارزقنا العفاف والتقى والقناعه والصبر واهدنا الى ما فيه الصلاح لنا واصلح لنا دنيانا واخرتنا وعلمنا ما جهلنا وارحمنا برحمتك واعفوا عنا بفيض عفوك يا ذا الجلال والاكرام
الرده واحكامها/ الحمد لله رب العالمين له الحمد فى كل حال والصلاه والسلام على رسول الله ان الاسلام اكرمك الله جاء لينظم الحياه تنظيما دقيقا والهدى والايمان بيد الله وما كان الرسول الا مبلغا لقوله تعالى(وانما عليك البلاغ) (انك لا تهدى من احببت) انما انت منذر ولكل قوم هاد)
خلقنا بامر من الله وجئنا الدنيا لرساله مفهومه معلومه وحملنا الامانه وجاءت فياضه من نور ه ووهبنا الاسلام اعظم الديانات واكرمنا الله واعزنا بالاسلام العظيم وامنا بالله ربا وبالنبى رسولا ونبيا وعشنا فى رعايه الاسلام وبه العزه وفى غيره المذله والاهانه يقول تعالى(ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخره من الخاسرين)ورغم هذا فان الاسلام لم ياتى للفرض على الناس بالقوه ولم ياتى النبى لفرضه على الناس بالقوه بل لابد من الاقتناع به اولا بالحسنى دون استعمال العنف احببت ولكن الله يهدى من يشاء)(انما انت منذر)والاسلام عموما جاء بنفس المنطق الحريه اساسه ولا اكراه (لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى)(انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا)وقد اعطى الرسول العهود لليهود ولم يجبرهم على الدخول فى الدين وقد اعطى الصحابه بعده العهود والمواثيق للقبط وغيرهم بل وحافظوا على معابدهم وكنائسهم دون مساس وهذه هى النظره المثاليه للاسلام العظيم ولم تشرع الحرب والجهاد الا لرد اعتداء
اذن فمن امن بالاسلام فهو فى معيه الله والجميع اما من ارتد بعد اسلامه فما حكمه وما هى الرده وما احكامها
الرده اكرمك الله واعزك وبارك لك فى اولادك واموالك وعافيتك ووهبك الصلاح والتقوى هى فقها رجوع المسلم العاقل البالغ المخير عن الاسلام الى الكفر باختياره
يقول تعالى(من كفر بالله من بعد من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان)ونزلت الايه فى عمار بن ياسر رضى الله عنه وقال له الرسول (كيف تجد قلبك قال مطمئن بالايمان قال الرسول ان عادوا فعد)الحاكم فى المستدرك وقال صحيح
والحقيقه ان الاسلام دين كامل ومنهج حياه فيقتضى الاسلام من المسلم الايمان بالله ووبرسوله وبالنبوات والجزاء والبعث وغيرها من امور العقيده الهامه وهو منهج عام ومنهج حياه ملتزم لا حيده فيه مكتمله اركانه (ما فرطنا فى الكتاب من شىء)والاسلام جاء لينظم الحياه والعلاقه بين الانسان
وربه والناس ووضع الثواب والجزاء الدنيوى والاخروى وامر ونهى واباح فى حركه جميله رائعه بلا تفريط الا ان كل انسان بعمله لقوله تعالى(ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله)فاطر 32
الا ان المسلم بتفريطه احيانا فى امور الدين ومهما ارتكب من اثام لا يخرج من الدين
يقول صلى الله عليه وسلم (اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما)مسلم كتاب الايمان وفى البخارى(من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا)البخارى كتاب الصلاه
والمرتد هو (وللكن من شرح بالكفرصدرا)اى دخل فى الكفر عن قناعه مخيرا
ولقوله ص( انما الاعمال بالنيات)وروى عن الامام مالك رضى الله عنه (من صدر عن المسلم ما يحتمل الكفر من تسعه وتسعين وجها ويحتمل الايمان من وجه حمل امره على الايمان والمعنى عندنا انه لابد ان تكون هناك دلاله ظاهره قطعيه تدل على الكفر لا تحتمل التاويل والدلاله القطعيه عندنا كان ينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره والاعلان به والاشهار به كان ينكر الرساله او الالوهيه او البعث او الموت وانكار فرضيه الصلاه او نحوه من العبادات وكان يستبيح الحرام ويعلنه للناس انه حلال كالخمر او الزنا وكسب النبى او الطعن فى الدين والرساله او اداءه النبوه او انه الله اما لا يكفر احد بالتاويل لانه يحتمل الايمان وهى شبهه تدرا الرمى بالكفركمن يتاول ايه او حكما او يتاول معنى يكفر به احدا حسب تاويله
والرده عن الدين عقوبتها(ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون)البقره217
وجاء فى البخارى(من بدل دينه فاقتلوه)وثبت ان ابى بكر رضى الله عنه حارب المرتدين حتى رجعوا عن الرده الى الاسلام وقبل منهم لانهم تاولو الايات
واتفق العلماء على وجوب قتل المرتد الا ابا حنيفه قال مثلهم لكن المراه لا تقتل بل تحبس حتى تتوب او تموت والمهم فى الموضوع انه لابد من استتابه المرتد قبل قتله وقدر البعض مده الاستتابه بثلاثه ايام وهو راى الجمهور وقال النخعى يستتاب ابدا وعلى رضى الله عنه شهرا
واذا ارتد المسلم تنتهى العلاقه الزوجيه فى الحال لكفره ولا يرث احدا من اهله وان مات يرثه اهله واورد الدارقطنى عن على رضى الله عنه(اتى بعلى رضى الله عنه رجل قد تنصر فقال له علىلعلك ارتددت لان ترث ثم ترجع الى الاسلام قال الرجل لا قال على لعلك ارتددت لانك خطبت امراه فابوا ان يزوجوكها فاردت ان تتزوجها ثم تعود الى الاسلام قال لا قال على له ارجع الى الاسلام قال الرجل لا حتى القى المسيح فامر به فضربت عنقه )كتاب الديات والحدود الدارقطنى وعليه ابن حزم واحمد ومحمد من الاحناف وابى يوسف وذلك فى الميراث للمرتد
والمرتد ليس له ولايه او وصايه على مسلما ولا يجوز له تزويج بناته وعقوده باطله اما له الحريه فى ماله الخاص وله ان يبيع ويشترى لا معقب ويرثه اهله
واورد جمهور المتاخرين من الحنفيه والشافعيه انه يجب قتل الزنديق واما الجمهور فلا والزنديق هو المؤمن بالله ورسوله لكنه يتاول كمن يتاول الايات من ان الجنه ليس معناها الجنه او انه يشكك فى الشفاعه او يدعى ان ابو بكر وعمر ليس بالضروره من اهل الجنه او خلاف ذلك
وقالو فى الساحر يقتل وان من يعتقد حل السحر فهو كافر فقال مالك وابو حنيفه واحمد يقتل الساحر لكفره بعد ايمان باغتقاده السحر دون استتابه وقال الشافعيه واهل الظاهر كابن حزم ان كان ما يفعله الساحر من الافعال والكلام كفرا فالساحر مرتد الا ان يتوب وان كان ليس ما يقوله كفرا فلا يقتل بل هو عاص فقط والمعاصى لا تخرج من المله وانما هى ذنوب تغفر بالتوبه ثم نحن لا نكفر احدا ولا نملك تكفير احدا لان الله اعلم بالنيات منا وهو وحده يستطيع سلب الايمان من العبد كما انه القادر على ارجاعه للصواب بفضله ورحمته وقد تحدث الوساوس والشكوك بالنفس ما لا يحمد عقباه وليس منا من لم يشك او يضل برايه وفكره وانما عليه التةبه وترك الوساوس والعمل بالكتاب والسنه ودون الدخول فى تفاصبل الاسئله الضاره بالعقيده لانها لا تجدى كمن يقول لماذا الحياه ما دام هناك موت ومن يقول من خلق الله او لماذا انا فقير وغيرى غنى وهذه الامور وغيرها مما تزعزع الانسان فى ايمانه وتسلبه العقل وترميه فى الباطل والعياذ بالله وانما هى مقدرات قدرها الله للبشر دون معقب منا لحكمه هو يعلمها
وكذا قالو فى الكاهن او العراف يرى ابو حنيفه يقتلان للرده والكفر الا ان تابا
والراى عندنا فى الساحر والكاهن ونحوه انه ان اعتقد حل ما يفعله واعلن عنه وظهر به وبلغ به الضرر بالمجتمع فهو مرتد فليس العبره بما يقول وانما باعتقاده ان السحر حلال ولابد ان يؤثر استحلاله السحر على الناس مما يؤدى الى الاضرار بهم وان يشيع الفساد بذلك السحر واستحلاله له هنا يصبح مرتدا يستتاب وان لم يتوب يقتل
والراى عندنا فى مساله التاويل فهى مساله مهمه بمكان فان الذى يتاول الايات او الاحكام فلا يعتبر مرتدا الا اذا انكر ما هو معلوم من الدين بالضروره او استحل حراما واشاعه واصر عليه فقد ثبت ان الخوارج قديما تاولو وكفروا الصحابه وجادلهم ابن عباس وناقشهم ورجع البعض عن ذلك ولكن العلماء جمهورهم انهم ليسوا كفارا بتاويلهم هذا طالما انهم لم ينكروا الرساله او الالوهيه او امور الدين الضروريه وانما قد يكون التاويل مفسد للناس ومضرا بالمجتمع ومؤثرا على العقيده كمن يدعى انكار الشفاعه او يدعى ان هناك نبى بعد الرسول لكنه ليس نبى كالرسول كفرقه القاديانيه او الاحمديه او الفرق الضاله فان كان ما يقوله احدهم من هذه التاويلات عن قناعه واستحلال للحرام وافسادا فى الارض وافساد العقيده من افكارهم الضاره الهدامه فهم اعداء لله وللدين بما يبثونه من سموم لهدم ثوابت الدين وهذا افساد يحاربون عليه لكنهم عندنا ليسوا كفارا بمعنى الخروج من المله الا اذا ثبت انكارهم ما هو معلوم من الدين بالضروره وعمليه الافساد يحاربون عليها ويقاتلون حتى يعودوا الى الدين والمنهج السليم والا فيقتلوا ونرى ان هذه التاويولات والسموم والافكار السامه اخطر على الاسلام من دونها لانه تسعى لهدم ثوابت الدين واصوله والافساد وافساد عقيده المسلم اخطر من الحرب والافساد قد يكون بنشر افكارا تهدم ثوابت الدين واصوله والواجب محاربه من يرتكب مثل هذا الفعل حتى يعود وان ابى فيقتل ويخرج علينا فى هذا الزمن الردىء من يسب الصحابه وزوجات الرسول ومن يسقط امورا هامه من الدين كفرقه الشيعه الرافضه ومن ينشر الفساد والفسق والاراء العلمانيه الفاسده وهم التفوا بعباءه الاسلام فلابد لهم من ثوره كثوره التصحيح وان ابو فالحرب والقتال حتى تقطع شافتهم ويعود الدين عزيزا لاهله
وتصحيح العقيده للناس مع الاحتفاظ بعدم رمى الناس بالكفر لمجرد التاويل او التفسير طالما انهم لم ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضروره والعوده للدين السليم والنهج القويم فالفكره تؤثر على الناس اكبر من القنبله النوويه والفتنه اكبر من القتل
هذا راينا ولله الحمد والمنه اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فنعم المولى ونعم النصير الله المستعان
واوالحقيقه اكرمك الله واسعدك واعزك بالاسلام ان الرده تتوقف على الفرد المرتد فقد يرتد نظرا لشكوك قد تحيطه من كل جانب او اغراءات اخرى فيميل لها طمعا فى الدنيا وهذا مما لا يجوز شرعا ونحن نرى اليوم فى الواقع ان حركات التنصير تملا البلاد وتؤثر على العباد وهى فتنه ولابد من بترها فان النصارى يعملون بكل ما اوتو من قوه ماليه ومساعدات خارجيه على تنصير المسلمين ويستعملون الاغراء بالمال والزواج ومظاهر الدنيا الفانيه وهنا فى مصر فى كل مكان نجد التنصير يعمل ولا يمل اهله فى اشاعه الفتن فى المجتمع الاسلامى مما يضر بالعقيده ولان النصارى لهم من يساعدهم ينشرون الفكر السام داخل المجتمع ونرى الحقد الدفين بات واضحا وعلنيا على الاسلام واهله وهى حرب من نوع اخر نوع يسمى الدعوه واثراء الحركه الفكريه وانما هو تدمير للعقيده الاسلاميه واهلها وتشكيك الناس فى دينهم بالمغريات الماديه الفانيه وهى حرب فكريه وغزو فكرى للامه كلها ولابد لها من وقفه بل وقتل من يساعد على زلزله العقائد ومحاربته بالقوه وتوصيل الفكر السليم للجميع وان من يفعل ذلك جزاءه القتل لانه يفسد فى الارض ويشيع الفساد بين الناس ويشكك الناس فى دينهم بل يدعوا للكفر والالحاد ومن يستطيع ان يترك دين التوحيد الخالص الدين الذى جاء نورا للعالم وحمل لواء النبى العظيم محمد بن عبد الله وواصل نشره صحابته العظام من يقول ان دين النصارى هو الحق الدين الذى يقولون ان الله ثالث ثلاثه وان الله انجب ولدا يسمى يسوع هذا كفر بواح بنص القران (لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه)لقد كفر الذين قالوا انالمسيح ابن الله) وهى حقائق وانما علينا المحاربه لهم حتى تقطع شافتهم ويظهر الله دينه بايدينا نحن احفاد الرسول واحفاد الصحابه العظام



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
تابع تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2 حد القذف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2
» تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2
» ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2
» تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/المسقاة وجزء من الشهادة
» الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة .. حد القذف، والحكمة منه:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: