الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2  Empty
مُساهمةموضوع: تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2    تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2  I_icon_minitimeالإثنين فبراير 04, 2013 10:40 pm

جريمه القتل بانواعه يقول تعالى (ولكم فى القصاص حياه يا اولى الالباب)(يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه)ولقد كرم الاسلام النسان وعظمه (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق)وفى البخارى ومسلم(ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم كفل من دمها) ويقول النبى فى حجه الوداع(ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)وفى البخارى ومسلم ايضا(لا يحل دم امرى مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه)
والقتل اكرمك الله واسعدك بصالحالاعمال ووهبك الرزق والعافيه والصبر فى الشده ورضى عنك وامتعك بصحتك انواع فهناك القتل العمد وشبه العمد والخطا
اما القتل العمد فهو ان يقصد المكلف قتل انسان معصوم الدم بما يغلب على الظن انه يقتل به يقول النبى(العمد قود الا ان يعفوا ولى المقتول)الدارقطنى كتاب الديات وان تكون الاداه مما يقتل بها غالبا وروى البخارى(ان رسول الله رض راس يهودى بين حجرين فقتله)ومنه الاحراق بالنار والسم وحبس الشخص حتى الموت وتجويعه حتى الموت وان يشهد على رجل اثنان زورا ليقتلوه او تقديمه لحيوان مفترس او قتله بحيوان ما او اسقاطه من اعلى او اسقاط جدار عليه او تغريقه فى الماءوالامثله عديده واما القتل الشبه العمد فهو ان يقصد المكلف قتل اخر معصوم الدم بما لا يقتل عاده كان يقذفه بحجر او يضربه او سوط دون قصده ان يقتله فيموت وسمى بشبه العمد لانه متردد بين العمد والخطا اذ ان اولضرب مقصود والقتل غير مقصود وفيه الديه المغلظه وروى الدارقطنى(العمد قود ومن قتل فى عميه بحجر او سوط فديه مغلظه)واما الخطا هو ان يفعل المكلف ما هو مباح كان يحفر حفره او يصطاد فيقتل بسبب فعله اخر
وحد القتل العمد القصاص الا ان يعفوا وحد الشبه العمد ديه مغلظه وحد الخطا ديه مخففه او الكفاره كعتق رقبه او صيام شهريين متتابعين الا ان يعفوا والقاتل عمدا يحرم من الميراث والوصيه وجاء فى سنن البهقى(لا يرث القاتل شيئا)وعليه الجمهور وذهب مالك القاتل الخطا يرث وقال سعيد بن جبير والزهرى لا يحرم القاتل من الميراث الا ان يعفوا (وان تعفوا هو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم)البقره238وشروط وجوب القصاص ان يكون المقتول معصوم الدم وان يكون القاتل بالغا مكلفا عاقلا مختارا ومن امر احد بقتل احد كالسلطان يامر الحارس بقتل فلان فيقتله فانه يقتل الامر غير المامور عند ابو حنيفه وابو داود وقال قوم يقتل المامور دون الامر وهو قول الشافعى وقال مالك والحنابله يقتلان جميعا واذا امر مكلف صغير بقتل فلان فلامر يقتل المكلف دون الصغير وكذا لو امر مجنونا او جاء بغير مكلف وان امر الحاكم احدهم بقتل اخر فان كان لا يعلم ان القتل ظلم له فيحد هو وان كان لا يعلم فالحد على المر الذى امره وهو الحاكم وان لا يكون القاتل اصلا للمقتول بخلاف لو قتل الولد ابيه فيقتص منه اتفاقا ولمالك راى راى ان يقاد الوالد بالولد ان اضجعه وذبحه لان ذلك عمد محض ومن الشروط ان يكون المقتول مكافئا للقاتل بان يساويه فى الدين او الحريه ولا يقتل الحر بقتله للعبد ولا يقتل المسلم قتله للكافر ولا يقتص منه باى حال وفى الترمذى كتاب الديات قال الرسول(ص* لا يقتل مؤمن بكافر )اخرجه احمد والترمذى والحاكم وصححه واما بالنسبه للذمى والمعاهد قال البعض كالجمهور الى ان المسلم لا يقتل بهما لعموم الاحاديث والاجماع على ذلك عندهم واما الاحناف يرون انه يجوز القود من المسلم الذى قتل المعاهد\ والذمى فيقتل بهما واستدلوا بقوله تعالى(ان النفس بالنفس)وبالحديث الذى رواه البيهقى وهو ضعيف لان فيه ابن البيلمانى وضعفه الكثير (ان رسول الله قتل مسلما بمعاهد وقال انا اكرم من وفى بذمته)وعليه ابو يوسف من الاحناف وقال مالك والليث لا يقتل المسلم بالذمى الا ان قتله غيله وقال ابو حنيفه يقتل الحر اذا قتل العبد الا ان يكون سيده والجمهور على انه لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى(والحر بالحر) وقال النخعى كما قال ابو حنيفه واذاد حتى لو كان سيده لعموم الايه (ان النفس بالنفس)وان الجمهور راو بخلاف ابو حنيفه وغيره الا انهم فرضو الديه المغلظه على الحر قاتل العبد ومن الشروط ايضا لاقامه الحد فى القتل العمد ان لا يشارك القاتل غيره فى القتل كان يشاركه صبى او مجنون او اسد او حيوان اخر لان ذلك شبهه والحدود تدرا بالشبهات وخالف الجمهور مالك والشافعى اذ قالا على المكلف القود والقصاص وعلى غيره نصف الديه وان قتل جماعه فالقود من اى امنهم ولولى الدم ان يقتص منهم انا شاء وكذا الديه وهو مذهب الشافعى وسعيد بن المسيب واحمد واسحاق وعلى وعمر من الصحابه وبه اقر عمر بمشوره على رضى الله عنهما جميعا وان اجتمع جماعه على قتل واحد فانهم يقتلون به جميعا واورد\ه مالك فى الموطا واشترط الحنابله والشافعيه ان يكون فعل كل واحدج من المشتركين فى القتل بحيث لو انفرد كان قاتلا فان لم يصلح فعل كل واحد فى القتل فلا قصاص وذهب ابن الزبير والزهرى على خلافهم وقالوا ان الجماعه لا تقتل بالواحد
وان امسك رجل اخر لرجل معه لقتله قالوايقتلان به لان الماسك مسكه لقتله وقال الشافعيه والاحناف يقتل القاتل والماسك يحبس حتى الموت واستدلو بحديث مرسل عن ابن عمر(ان النبى قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله اخر يقتل الذى قتل ويحبس الماسك حتى يموت )اخرجه عبد الرزاق فى مصنفه
ويثبت القصاص بالافرار اى يعترف القاتل على نفسه ففى الحديث(قال النبى اقتلته قال نعم قتلته)اخرجه مسلم كتاب القسامه
وبشهاده شاهدين عدل ويسقط القصاص بالعفو من اولياء الدم او احدهم ويسقط بموت الجانى فلا يتعدى لاهله وتجب الديه فى اهله عند الشافعيه والحنابله وعند الاحناف ومالك لا تجب والذى قال بوجوب الديه فى اهله او ورثته لان الحقوق معلقه فى الرقبه وحجه الخرين انها لم تعد فى الرقبه بموت الجانى والقصاص من حق الحاكم او باذنه لمن يكلفه والله المستعان وله الحمد فىالاخره والاولى ولله الحمد والمنه
لجروح اللهم صلى وسلم على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا تحرمنا يا ربنا من رؤيته واحشرنا فى زمرته وفى كنفه يوم يعرضون واجعله شفيعا لنا وتقبل منا برحمتك وببركه رسول الله اعمالنا انك انت الحكم العدل وارزقنا العافيه والهدى والصلاح والتقى ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا واجعل الحياه لنا زياده فى كل خير
قد قلنا اكرمك الله واسعدك وامتعك بعافيتك ورضى عنك ان القتل العمد عقوبته القصاص وفصلنا ذلك من قبل واما القتل الخطا قلنا ان عقوبته الديه والشبه العمد الديه المغلظه والحقيقه ان الله تعالى حرم اباحه الدماء ونهى عنها وان نظرنا للتاريخ لوجدنا ان القتل كان نهم البشر وسلطانهم فكم من حروب ومن جرائم ترتكب وكم من قتلى قتلوا ظلما ولا ضير يرحمنا الله وبه الثقه وعليه نتوكل وكم من اناس تاولو القران والسنه وسفكت بهم دماء كالخوارج والشيعه وغيرهم عبر التاريخ وليس محل البحث
وبعد ذلك هل يتوقف القصاص على القتل فيما دونه بمعنى اوضح هناك اشياء اخرى حرمتها الشريعه ولها عقوبات وتوسع فيها العلماء وهو القصاص فيما دون النفس
والقصاص فيما دون النفس كالاطراف وغبره من جسم النسان كالعين والانف والاذن ويجوز القصاص من اللطمه والضرب والسب لقوله تعالى(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله)ويشترط ان يكون اللطم او السب او الضرب ونحوه مساويا لفعل الجانى دون زياده ويجوز العفو ويشترط فى السب ان لا يكون بحرم او رد محرم كان يسب الاخر دينك فلا يجوز ان تقتص منه بسبك دينه ولا تزيد فى القصاص والمعصيه لا تقابل بمعصيه وعليه راينا وقال به الصحابه كعمر وعثمان وعلى وثبت فى البخارى ان عمر اقتص منه من ضربه بالدره وقال له الرجل ادعها لله وقال اغلب الفقهاء لا يجوز القصاص هنا بل التعزير مثل الحبس وخلافه لتعذر المساواه وراى ابن تيميه الراى الاول وقال والعدل فى القصاص معتبر بحسب الامكان والحقيقه هنا محل بحث فلو قلنا كما قال ابن تيميه من انه لابد
من القصاص لان التعزير قد يغير الحال ويؤدى الى الظلم نكن مخطئين بحيث انه غالبا فعلا ما تتساوى الوقائع والاولى التعزير ثم ان التعزير يكون افضل فيما لو كان حبسا او ان يسجن الجانى ويكلف باعمال شاقه وهنا تكمن العداله اما ان ضرب فلان اخر واراد القصاص منه لكانت همجيه علنيه لابد فيها ان لا تتحقق المساواه والعداله لانه اى المجنى عليه سوف لابد ان يزيد لاهانته وهنا لا معنى للقصاص ثم ذلك يفتح الباب امام مشاكل اكبر لا حصر لها وقد تصل بالمجنى عليه الى قتل الجانى ولو خطئا على سبيل القصاص وهذا ما ترفضه الشريعه لذلك كان الاولى هو التعزير لسد باب المفاسد وان يكون التعزير مناسبا ومجهدا حتى يصح ويكن له اعتباره ويجوز تغريم الجالنى ايضا فى هذه الحاله ان راى الحاكم او القاضى ذلك وهذا ارجح وافضل وهو راينا وما نعمل به اما ما اورده ابن تيميه ففيه نظر ولا يجوز الا فى مجتمع مثالى تحفه الملائكه وهذا المجتمع لا ولن يوجد
ولو دققت فى الايه الكريمه اكرمك الله واسعدك ووفقك لما يحبه ويرضاه وانعم عليك بالصبر والخلق الحسن لوجدت انه يقول فى معنى عظيم لطيف محبب الى النفس الغايه منه بث الحب والتالف والرحمه (واتقو الله)والقصد عظيم فالتقوى هنا فى عدم فعل الحرام وعدم القصاص الا لحاجه ملحه حتى لا تنتشر الضغائن والاحقاد وتتنوع وتحدث فتنه (والفتنه اكبر من القتل)والعمليه هنا غير القتل وانما يسيره وحلولها مستطاعه فلما العجله واتقوا الله واعفوا فالعفو افضل من القود (الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم)وان تعفوا وتصفحوا لهو خير لكم)
وكذا القصاص فى اتلاف المال والزرع ونحوه هل جائز ام لا راى البعض انه لا يجوز لانه افساد من جهه ولعدم التماثل من جهه ويرى ابن القيم تلميذ ابن تيميه انه جائز فان اتلف احد زرعك او هدم بيتك فلك ان تهدم بيته وتفسد زرعه
وراى ابن القيم فيه نظر ولا ناخذ به ونحن نقول مع من قال بانه لا يجوز القصاص فى مثل ما ذكر او ما يشابهه لان فى القصاص هنا مفسده فلا يقابل الفحش بالفحش او السيئه بالسئه والافساد بالفساد ثم ان الافساد لابد ان يطول اخرين واشياء غير الارض المنزرعه او البيت المتهدم مثلا فيمكن ان يطول الى اراضى اخرى او بيوت اخر او اناس مع البيوت ويعم الفساد فهنا وجب التعزير ثم الضمان ضمان ما اتلفه من زرع ونحوه يقدره الحاكم حسب العرف دون قصاص وذلك لعدم اشاعه البلوى والفساد ولعدم توافر المساواه بل واستحاله المساواه وحتى لا يضار من يضر دون الجانى او نحوه وهذه حكمه بالغه وعلى القاضى او الحاكم ان يحكم بالضمان اى القيمه للشىء المتلوف او المهدوم ثم الصلح وقبل ذلك ان راى مصلحه يحكم بالتعزير كالحبس ونحوه وهذا راينا ولله الحمد والمنه
وهذا طبعا غير القصاص فى القتل فهو لابد منه بحكم الشريعه وتنزيل من الله ثم ان القصاص هنا فى الامثله السالفه ليس عليه اجماع لا من سنه او غيره فلابد الاجتهاد فيه الى ما فيه مصلحه للمجنى عليه واهله ومصلحه للمجتمع ودرء المفاسد دون ان يفلت الجانى من العقاب الرادع العادل حتى تتحقق العداله دون المساس بحق المجنى عليه والسؤال اذا تعدى رجل على اخر بالجرح او اخذ المال فهل يحق له القصاص بنفسه اى جرحه او اخذ ماله بنفسه يرى راى منهم القرطبى جائز بالنص على ذلك فى الاحاديث الصحيحه وهو قول للشافعىلقوله صلى الله عليه وسلمانصر اخاك ظالما او مظلوما)وبالنسبه للمال دون السرقه اجاز البعض اخذه وان هلك اخذ قيمته والحقيقه ان الراى السابق غير صحيح ولا يناسب الحكمه والعقل والشرع ومعن هذا ان لو احدا اخذ منى مالا ااخذ منه المال عنوه وحتى لو بسرقته منه اواجرحه فى وجهه او نحوه كما جرحنى وهذا مما لايجوز فى دين الله ولاصبحت الحياه غابه ولعم الفساد وانتشرت الفتن وارتكبت جرائم افظع من اخذ الحق كالمال ونحوه لانه قد تتطور الى القتل او استعمال السلاح والبلطجه وما فيه من فساد واضرار بالناس والمجتمع
وتجوز فى الجروح الديه بعد برء الجروح والعفو افضل واصلح ويجوز فى الاتلاف الضمان كما يجوز الاقتصاص من الحاكم ان اخطا لاجماع السنه لذلك وما فيه من المساواه والعدل والاولى الديه والضمان او العفو ولا قود بين الرجل وزوجته وفيه الديه والعفوا اصلح وافضل(ولا تنسوا الفضل بينكم)ولله الحمد من قبل ومن بعد وعليه قصد السبيل اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اللهم اغفر لنا وتب علينا وارزقنا العافيه فى كل الامور وارزقنا الصبر والعفاف والتقى ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا اللهم ارزقنا السعاده فى كل شىء والله المستعان
الديه وامورها/ بسم الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله لقد شرع الله لنا من الدين ما يكون لنا عونا فى تنظيم الحياه حتى نبلغ السعاده فى الدنيا والاخره وقد جاءت السنه موضحه لامور لم يوضحها القران نصا ثم جاء العلماء والصحابه وغيرهم ممن حملوا مشاعل العلم والنور والتقوى ليبينوا لنا تلك الامور وكانوا حسنى النيه وصادقين فى ما نووا عليه الا ما رحم ربى ومن تلك الامور مساله الديه فما هى وما حكمها ومدى مشروعيتها
والديه اكرمك الله واسعدك هىالمال الذى يجب بسببه الجنايه وتقدم للمجنى عليه او وليه يقول تعالى(وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا)النساء92والمقصود منها الزجر وحمايه الانفس وتفرض الديه فى القتل العمد الذى وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف وفى الحر يقتل عبدا وفى القتل الخطا وشبه العمد وفى العمد الذى فقد شرطا من شروطه وتقدر بمائه من الابل من اهل الابل والف دينار على اهل الذهب وتتنوع بتنوع الحالات والعرف والديه مغلظه فى القتل شبه العمد وفى العمد الذى يعفوا فيه ولى الدم فقال الحنابله والشافعى توجب الديه المغلظه وراى ابو حنيفه انه لا ديه والاول ارجح وهو راينا وتوجب الديه على الجانى فى ماله وهو فى العمد ان سقط القصاص وتوجب ايضا على القاتل وتتحمله العاقله وهو شبه العمد والخطا والعاقله هم عصبه الرجل الذكور البالغين من قبل الاب
وقد ثبت عن عمر رضى الله عنه لما تولى الخلافه وتوسعت الدوله وانشا الدواوبن جعل العاقله هم اهل الديوان خلافا لما كان فى عهد النبى وقد قال براى عمر الاحناف وخافهم المالكيه والشافعيه وافاد بفعل عمر هذا السرخسى رحمه الله والسؤال هل غير عمر فعل النبى وهل غير سنته والاجماع عليها من قبله
الظاهر من الفعل ان عمر غير وبدل ما كان متفق عند النبى من ان العاقله هم عشيره الجانى واهله وبان عمر جعلها للديوان واهله والقائمين عليه ولكن راى عمر صائب ولا تغيير لشرع الله ولا لسنه نبيه لانه راى ان الغلبه كانت ايام الرسول صلى الله عليه وسلمللاهل والعشيره وعندما توسعت رقعه الدوله والفتوحات وصارت هناك دواوين اصبح الغلبه للدواوين والذى استجد من امور فراى عمر ذلك واجتهد فيه والناظر لعموم ما سبق يجد ان عمر بدل وغير الى الافضل والاصلح فى نظره ولم ينكر فعل النبى من قبل وهذه المساله تعلمنا شىء هاما جدا وهو انه يجوز الاجتهاد والاخذ بفقه الواقع ولا تعارض مع ذلك للشريعه بل هو اعزازا لها رغم ان السنه والشريعه ان الديه على العاقله وهذا من فقه عمر العظيم ثم انه لا يجوز الظن بالصحابه لانهم اعدل الناس واعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما نراه فى فقهنا وراينا مرجوحا نعمل به وقال العلماء الديه الواجبه على العاقله مؤجله الى ثلاث سنوات واما االتى تجب على القاتل فهى حاله لا تاجيل فيها عند الشافعيه ومؤجله كالعاقله عند الاحناف مثل ديه الخطا وكان النبى يعطيها فى الحال بلا تاجيل تاليفا للقلوب واصلاح ذات البين ولما تمهد للاسلام قدرتها الصحابه بثلاث سنين فهل هم خالفوا فعل رسول الله ام لا وان كانوا خالفوا فهل هم مذنبون ام لا وان لم يخالفوا فكيف فعلوا ما لم يقره الرسول الظاهر اكرمك الله واسعدك واصلحك انهم خالفو فعل النبى لكن الحقيقه انهم لم يخالفوا لان فى هذا الفعل فسحه واجتهاد للافضل ثم ان التاجيل قد يكون لاسباب مقنعه منه التعسر وغيره فكانت الحاجه والمصلحه تدعوا لذلك فلو حكمنا بالديه الفوريه وليس فى مال الجانى او العاقله ما يكفى ولم يدفع ماذا يحدث تحدث المفاسد فتجنبا لذلك اتفقوا على التاجيل وهذا ما نرجحه ولله الحمد والمنه وهو راينا والديه مرتبه على القرابه الاقرب فالاقرب وان لم يكن للقاتل عصبه فالديه فى بيت المال لقوله(ص*انا ولى من لا ولى له)احمد فى المسند وان عدم بيت المال فالديه فى مال الجانى وان لم يكن له مال وليس له عصبه وليس بيت مال فمن يدفع الديه هذه المساله لم يتكلم فيها العلماء والراى عندنا ان توزع على اهل الخير ومن يريد دفع الدين من الجيران ثم الصديق واهل الخير ويجتهد الحاكم ان دفعها هو او دفعها غيره وليس فرضا على الحاكم دفعها وليس فرضا عليه الزام احد بدفعها وان كا له منزل او متاع فيباع لدفع الديه وان لم يكن له فيجتهد الحاكم كما قلنا سالفا ولا الزام واذا لم يدفعها القاتل وليس له عصبه ولم يدفعها اهل الخير ولا احد رضى بدفعها ما العمل فما العمل الراى العفو من اهل القتيل او سقوطها لتلك الضروره وهى استحاله دفعها وهذا مما يندر حدوثه
وتجب الديه فى الاعضاء كالانف كامله والعين والعضو الذكرى كامله فى العينين ونصفها فى الواحده وكامله فى العضو الذكرى لانه به الاستمتاع واعمار الارض وكذا فى اللسان كامله لان به النطق وتقدر بحسب الاحوال والعرف ومن الحاكم او القاضى بها وبوجوبها وكذا جميع اعضاء الجسد وديه المراه نصف ديه الرجل ان قتلت خطا وكذا اعضاءها وبه ابن مسعود وعليه ايضا وراى عمر واغلب الصحابه فصار اجماعل وهو راينا وخالف الشافعى وقال انها سنه زيد بن ثابت وليست سنه الرسول وقال ان كبار الصحابه افتوا بخلافه وديه اهل الكتاب نصف ديه المسلم وعليه الجمهور وخالفهم ابو حنيفه والثورى انها مثل ديه المسلم لقوله تعالى(وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه)النساء92وبه قال الزهرى ان الديه لاهل الكتاب مثل المسلم وكان عليه فى عهد الرسول والصحابه فجاء معاويه وجعل نصفها فى بيت المال والمقتول نصفها وقضى عمر بن عبد العزيز بنصف الديه والغى بيت المال واورد الشافعى ان الديه لاهل الكتاب ثلث ديه المسلم وراينا الراى الذى قال بانها كامله لاهل الكتاب كما المسلم لعموم الايه الكريمه ولاقامه العدل سيما وانه زمى او مستامن او بينه وبين المسلم عهد فوجبت كلها دون نقص او تمييز وذلك يرفع من شان الاسلام فى تحقيقه العداله حتى لو كانت على حساب اهله وروى عن عمر وعثمان وعلى النصف
والسؤال هل لو مات الجنين فى بطن امه على الفاعل الجانى ديه عمدا او خطا فان خرج الجنين حيا ثم مات فالديه كامله فان كان ذكرا وجبت مائه بعير والانثى خمسون بحسب الحال والتقاف والعرف والاجتهاد واشترط الشافعى انه لابد ان يعرف والتاكد من كونه مات بعد ان دبت فيه الروح من عدمه اى تخلق ام لا ولم يشترط مالك هذا وقال الشافعى ان الاصل براءه الذمه وعدم وجوب الديه فان لم يعلم تخلقه فلا شىء وتسمى هنا فى حاله الجنين غره للجنين وقدرها العلماء بمائه شاه عند الاحناف او ما ثمنه وتجب على العاقله عند الجمهور لانها تساوى الخطا وقال مالك من مال الجانى يقول الرسولصلى الله عليه وسلمانه جعل فى الجنين غره على العاقله ابو داود كتاب الديات وفى ديه الذميه عشر ديه امه وعليه الجمهور والمتفق عليه لا ديه الا بعد البرء
والعمليه فى تقدير الغره للجنين او الديه للعرف فى راينا ولا تحديد هنا بحسب الحال ثم ان تحديدها بكثير او قليل من اجتهاد الحاكم او القاضى وحسب الضرر واثره وبالنسبه للجنين تقدر بحسب الحال ثم انه لابد النظر للفعل فى الجنين وسقوطه وموته فان كان عن عمد فديه كامله ولا عبره بانه قد تخلق من عدمه لان القصد من البدء اسقاط الجنين وقتله ولان الجانى لا يعلم بانه هل الجنين تخلق من عدمه فوجبت الغره كامله اما ان كان خطا فنصفها او بحسب الحال والحكم والعرف لانه خطا ولم يكن يقصد قتل الجنين فوجبت الرحمه والعفو افضل ان كان القتل خطا وهو راينا ولله الحمد والمنه
والسؤال اذا قبضت العاقله او المجنى عليه الديه او ولى الدم قبض الديه ثم بعد ذلك يقتل القاتل فما الحكم هنا قال راى امره الى الحاكم او القاضى والاخر يقتص منه والاخر يقتل ولا يمكنه احد من العفو ونحن نرى انه يقتص منه بحكم الحاكم وترد الديه عنوه وامره بعد ذلكالى ولى المقتول الجديد ان اقتصوا ام عفوا ولهم الخيار هنا
وان لم تكن الديه التى قبضها موجوده ترد من ماله او ما يتملكه وان لم يكن له مال فكما قلنا من قبل وراجع البحث وان رفض ارجاع الديه ترد عنوه بالقوه والامر ايضا متروك لولى الدم الجديد ان اقتص او عفا او ردت له الديه برايه او عدم ردها برايه وهذا راينا ولله الحمد والمنه اللهم متعنا بابصارنا وعافيتنا وارزقنا الهدى والصلاح فى كل الامور واغثنا برحمتك وعفوك ورضاك ولا تسلط علينا المرض والفقر والفرقه والاختلاف وارفع مقتك وغضبك عنا وبارك لنا فى كل الامور والله المستعان
الضمان وما شابه الديه/ قد قلنا اكرمك الله واسعدك ورضى عنك ووهبك السعاده والقناعه وراحه الضمير ان الديه واجبه ولابد منها وقد ذكرنا ان هناك امور اخرى مرتبطه بالقتل والقتل الخطا ومنا قطع عضو او نحوه وفيه الديه وهناك امر متفرع لم تتركه الشريعه وتكلم فيه الفقهاء وهو من ضروريات الفققه الجنائى الا وهو الضمانوالضمان ينتج عن فعل الشىء الذى يتملكه الضامن او بسببه حدث الاتلاف او الهلاك
فان اتلفت المواشى المملوكه لصاحبها ارض اخر فعليه الضمان واورد الجمهور انه يضمن بالليل ولا ضمان نهارا لقول النبى انه لا ضمان نهارا (موطا مالك(ولان المواشى نهارا تمشى فى المراعى بالطبيعه ويرى الاحناف انه ان كان معها مالكها ليلا او نهارا فعليه الضمان اما ان لم يكن معها فليس ضمان عليه وعلى الراى الاول شريح اذ قال (اذ نفشت فيه غنم القوم)والنفش لا يكون الا ليلا وقال الجمهور لا ضمان لما اتلفتته الطيور والواقع انه لو كان هناك طير كالنسر او نحوه وعلمه الانسان صاحبه غان اتلف فعليه الضمان ليلا او نهارا لعلمه وهو راينا واما الضمان لما اتلفتته المواشى فعلى المالك الضمان ان كان معها ويسوقها نهارا او ليلا وهذا راينا وكذا ان اقتنى احدهم كلبا او هرا واتلف فعليه الضمان لانه مفرط باقتنائه اما ان دخل اخر منزل المالك للحيوان فنهشه الكلب او نحوه فلا ضمان بمعنى او ضح ان تسبب الحيوان او نحوه باتلاف شىء لاخر بعلم المالك او باهماله او بارساله لذلك فعليه الضمان وهذا ما نراه
وهناك مسائل اخرى تتنوع وهناك اشياء لا ضمان فيها فمثلا اذا عض انسان اخر فوقعت اسنانه فلاضمان وذكر فى البخارى انه لا ضمان على العاض ==البخارىكتاب الديات ويرى مالك عليه ضمان والعقل والمنطق والحديث حجه عليه وراينا انه لا ضمان ليس للحديث بل لانه من الحكمه بمكان ومن العقل فكيق يتسبب احدنا فى ضرر اخر ويطلب من ضمان لانه تسبب فى سقوط اسنانه بفعله هو وما لا ضمان فيه عند البعض الذى ينظر فى بيت اخر بدون اذنه كينظر من ثقب او نافذه فلصاحب البيت ان يفقع عينه ولا ضمان وذكر ذلك عند ابو داود عن النبى وكذا فى البخارى كتاب الديات وهو الارجح وهو راينا وبه اخذت الحنابله والشافعيه وخالف الاحناف والمالكيه وحجتهم انه لو دخل احدهم منزل اخر وباشر امراته دون زنى فلا يفقا عينه والكلام الذى اوردوه غير مقنع بالمره وايد الراى الاول ابن القيم وغيرهم مما اوردنا سالفا وهو ما نحن عليه لمناسبته للعقل
ومن قتل اخر دفاعا عن عرضه او ماله فلا ضمان عليه لقوله صلى الله عليه وسلمفى الحديث الذى اخرجه مسلم(جاء رجل الى النبى فقال له يا رسول الله ارايت انجاء رجل ياخذ مالى قال فلا تعطه مالك قال ارايت ان قاتلنى عليه قال قاتله قال فان قتلته قال فهو فى النار قال وان قتلنى قال فانت شهيد)مسلم كتاب الايمان
وهو ما يسمى بالدفاع الشرعى فى القانون والحقيقه الناظر للحديث يلتمس عده امور هامه منها مدى ذكاء السائل واهميه الحوار دون خوف او انكار والروح المرحه التعاونيه والديمقراطيه الشسفافه وسعه صدر النبى الاعظم والاجابه الشافيه من الرسول وهو يعلمنا اولويات الدفاع الشرعى وانه لابد منه واننا بحاجه ماسه لتلك التعاليم النبويه الرائعه فى هذا الزمن الفاسد
وان سقى فلان ارضه وافسد بالماء زرع الغير فعليه ضمان الاتلاف وبالقياس ما نحوه وورد عن النبى فى الطبيب الذى يضر المريض فى قوله(من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن)ابو داود والنسائى وابن ماجه
اما ان كان عالما بالطب واخطا فير الجمهور انه تلزمه الديه وتكون على عاقلته ويرى مالك انه لا عليه ضمان
والمساله هامه فان اخطا الطبيب وهو عالم بالطب وقتل المريض بسببه فعليه الديه واحكامها كما سلف وذكرنا وهى فى العاقله وان ثبت تعمده قتل المريض فالقصاص وفى هذا الزمن نجد اخطاء الاطباء عديده فمنهم من يترك المشرط داخل بطن المريض او يعطيه ادويه سامه او يفعل ما يضره او يجهض حاملا اكنتمل الجنين فى بطنها وتخلق مقابل المال كل هذه الاشياء مما تضر بالناس ضررا بالغا فعليه الديه ان كان خطا والقصاص ان كان متعمدا وثبت ذلك وهو راينا ولله الحمد والمنه
وموضوع الضمان هذا لابد من اثباته اى اثبات ان المالك اتلف او اصاب او نحوه وهذا الاثبات يبدوا من واقع الحال كالاصابه الظاهره وعليها ادله واضحه تثبت ان مرتكب الاتلاف او الاصابه المالك او من اتلف او اصاب وهذه الامور كثرت فى هذا الزمن وتقننت فى قوانين لانه لم تتكلم الشريعه فى حكايه الدليل على الاتلاف او اثبات الاتلاف او الاصابه وهى ما تعرف بقوانين الجرح والضرب والاتلاف بانواعه
وهو ما يتماشى مع الشريعه
والحقيقه هناك اسئله هامه هب ان رجل اتلف زرع فلان وحكم بالضمان ولم يدفعه او لم يصلح ما ارتكبه ما الحكم الراى يؤخذ من ماله عنوه ولا يتلف له شىء فلا تقابل السيئه بالسيئه او تحكم عليه عقوبه السجن حتى يدفع الضمان لصاحبه وهو راينا
والسؤال ان اجهض الرجل زوجته حين يفضى اليها فعليه ضمان ام لا قال البعض لا ضمان وقال الاخر ان كانت بكرا وفضها وقصد اجهاض الجنين فيضمن ديته وراينا انه ان تعمد اجهاضها فعليه الضمان او الديه صغيره كانت زوجته او كبيره اما لو اتفقا على الاجهاض فانهما ياثمان وامرهم الى الله
والجهاض باب فسيح وتناوله العلماء فمنهم من اباحوه قبل اربعين يوما او قبل ان لا يصبح مخلقا وفيه روح او قبل تكوينه ومنهم من قالو حرموه والجمهور على اباحته قبل بلوغه اربعون يوما والراى عندى انه محرم مطلقا ولا يجوز فعله لان الله الذى اتاه وليس الرجل وهو متكفل بما اتى رزقا وحياه وموتا ومصيرا وعمليه الاجهاض بسبب ان الرجل فقير او معيل او خوفا على المراه لجمالها ونحوه هذا لا يجوز عقلا لان الرزق بيد الله والذى تم تكوينه واودعه لن يحتار فى رزقه وكيف بالذى يرزق العالم وما فيه من مخلوقات انسان وحيوان مسلم وكافر الن يستطيع رزق مولود هو الذى خلقه ونفخ فيه من روحه هذا مما يرفضه العقل والشرع معا ثم ان عمليه الرزق محسومه مسبقا من الله تعالى وهو المتكفل بها وحده وان العلماء الذين اباحو الاجهاض للفقر او كثره عيال الزوج فهم لهم رايهم ولكنه راى يتنافى مع العقل والشرع معا واما عمليه الاجهاض لاسباب ضروريه يصرح بها اهل الخبره من الاطباء ونحوه فهى جائزكان يضر الجنين بامه او يكون مشوها او نحوه من الاضرار البالغه للام والجنين معا فجائز الاجهاض هنا ويكون بامر تستديه الضروره وبراى اهل الخبره من الاطباء الموثوق بهم وفى امانتهم وعلمهم ودينهم وهذا راينا ولله الحمد والمنه اللهم تقبل منا اعمالنا وارزقنا العافيه فى كل الامور والله المستعان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2 حد القذف
» تابع ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2
» ]الفقه الاسلامى/فقه الجنيايات فى الاسلام2
» تابع -3- موضوع: تابع ]الفقه الاسلامى/المسقاة وجزء من الشهادة
» الفقه الاسلامى/فقه المعاملات/3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: