الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الزواج المحرم في الاسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

الزواج المحرم في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: الزواج المحرم في الاسلام   الزواج المحرم في الاسلام I_icon_minitimeالإثنين فبراير 04, 2013 10:21 pm

(زواج المتعه-زواج التحليل-زواج الشغار زواج الزوانى -زواج اهل الكتاب وغيرهم-المحرمات بسبب الرضاع وغيره--)وسوف نتاولها بشرح مبسط وشامل كالعاده
اولا زواج المتعه/وقد سماه العلماء زواج التوقيت كان يعقد على المراه يوما او اخر او شهر او سنه وهو متعه من حيث ان الهدف الاستمتاع وقد اتفق العلماء على تحريمه (جمهور الفقهاء)وقالو ان وقع يقع باطلا لما يلى
1/ان هذا الزواج لا يخضع للاركان الصحيحه التى اوجبها القران والسنه من ميراث وعده وطلاق
2/جاءت الاحاديث مصرحه بتحريمه لما رواه بن ماجه ومسلم من ان النبى قال(يا ايها الناس انى قد كنت اذنت لكم فى الاستمتاع الا وان الله قد حرمها الى يوم القيامه )مسلم كتاب النكاح وابن ماجه والدارمى كتاب النهى عن متعه النساء
3/ان عمر حرمها وقت خلافته واقره الصحابه على ذلك واورد البهقى ان جعفر بن محمد سئل عن المتعه فقال هى الزنى بعينه -- 4/ثم ان المتعه لا يقصد منها غير الاستمتاع وهى الغت الغايه الربانيه من اجل الزواج --وقد ورد عن بن عباس انه حللها فىتهذيب السنن ولكن اباحها للضروره ولامه على ذلك سعيد بن جبير لانها فتوى من عالم ونسب انه رجع عن فتواه والمتعه لا فيها مهر ولا يشترط فيها الا التوقيت والاجل المحدد للاستمتاع ومن احكامه عند من يبيحه ان يلحق به الولد ولا يقع بالمتعه طلاق او لعان لا يثبت به ميراث تنقضى عدتها ان انقضى اجلها بحيضتين او 45انلم تكن تحيض --وقيل ان المتعه كانت مباحه ثم نسخت وحرمت قال بن عمر ان النبى اذن لنا فى المتعه ثلاثا ثم حرمها والله لو اعلم احدا تمتع وهو محصن الا رجمته)اخرجه مسلم وبن ماجه
ومنهم من قال ان تحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظنى والظنى لا ينسخ القطعى لقوله تعالى(فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى
وفى الحديث عن على رضى الله عنه ان رسول الله حرم المتعه ولحوم الحمر الاهليه وان التحريم ابدا ومتناسب مع تحريم الحمر الاهليه
وان تزوج احد امراه فنيته ان يطلقها ويتمتع بها مده فالزواج يصح وهذا ليس بمتعه عند اغلب اهل العلم
والحقيقه ان زواج المتعه حرام ولا يجوز التاويل لان تحريم المتعه موافقا للعقل والحكمه وفى زواج المتعه مفسده عظيمه وقد راينا ماذا فعل زواج المتعه بالشيعه وقد اباحوه ولا يؤخذ بكلامهم لانه ينافى الشرع والسنه وهم يتاولون بلا دليل ولا يعتمدون علينا وانما لهم امور عجيبه سوف نسردها فيما بعد
وزواج المتعه منافى للاخلاق لانه يهدم المعمول به بين الناس فهو زواج وقتى لا يهدف فيه الزوجان الا للمتعه وهذا لم يامر به الله من حكمه الزواج ثم ان التوقيت فى حد ذاته جريمه تفتح الباب الى امور كثيره فاسده فقد يعجبه رجل امراه جميله فيتزوجها مده ثم يطلقها بعد ما ياخذان غرضهما وهذا محرم بالمنطق والعقل والدليل --والواقع ان من اباح المتعه يقر بذلك ومجرد اقراره يؤكد الحرمانيه والذى يفعل ذلك فهو ظانا منه انه تهرب من الزنا بوروده الحلال وليس هذا حلال اصلا لانه محدد باجل ومن اجل غرض ما فيكون ليس داخلا فى الزواج الشرعى الذى نص عليه القران والسنه والاجماع فكان حراما
والمتعه لا تعترف بمهر ولا بنسب ولا بميراث ولا بعده ويضحكون على انفسهم بما يدعون وكيف بالله عليك ان تعقد على امراه بهذا الشكل وتسميه زواج انه حقا زنى مقنع وليس فقط لان هناك احاديث صرحت بانه حرام بل لانه منافى اصلا لحكمه الزواج من النسل وبناء اسره ومن ضمنها الاستمتاع ثم ان الاستمتاع كثر هذه الايام بلا زواج اصلا فلماذا المتعه اذن والعياذبالله انه بصراحه اسلوب دنىء لحل ما تم تحريمه وقول بن عباس ليس بحجه او قول غيره وان كان رجع فيه فلا يجوز العمل بمن احل المتعه
والدافع دوما الى هذا الزواج الاستمتاع مجانا دون مهر او تكوين بيت او تكلف مشاق الزواج وهو صيد ثمين للفقراء لكن ليس لان الزواج الحلال اصبح صعب المنال ارتكب جرم اخطر بل على من لم يستطع الصبر والعمل من اجل الزواج والتعب حتى تشعر بانك فعلت شيئا عظيما ذا تقدير تحافظ به على زوجتك واولادك ولا تفرط فيهم ابدا
وفى هذا الزمن كثرت الفتن والاختراعات من هموم يحملها الرجل والمراه معا فعلينا كما قلنا سابقا ان لا نعقد الامور على الزوج حتى يستطيع تحقيق الحلال ولا نضطره الا الوقوع فى الجريمه من زنا وزواج متعه او غيره وان نيسر الحلال ولا نصعبه والقول بان زواج المتعه مختلف فيه والمختلف فيه ظنى وتم تاويل الايه الكريمه على المزاج فهذا خطا فان كان المتعه غير مجمع على تحريمها فالغالب حرمتها والاصح ثم لو بحثنا الموضوع بحكمه لا نجد هدف للتحليل غير الاستمتاع فى اطار خادع باسم الزواج زنا مقنع باسم الزواج وهذا ما يحدث عمليا
زواج التحليل/
الزواج هو امر خطير من امور الحياه وهو الرباط المقدس المبنى على الموده والرحمه ولا يجوز باى حال ان يتم هدمه او التلاعب به تحت اى مسمى ومن المساوىء التى نراها احيانا ما يسمى بزواج التحليل وقد اطلق العلماء عليه هذا الاسم لانه ان يتزوج الرجل المطلقه ثلاثا بعد انقضاء العده بقصد التحليل لزوجها الاول وهو نوع من التحايل على الشريعه وهذا الصنف من الزواج اثم كبير لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له الترمذى كتاب النكاح
والعمل على هذا عند اهل العلم منهم عمر وعثمان وابن عمر وغيرهم من الفقهاء
وفى الحديث الذى ضعفه بن ماجه واستنكره البخارى(الا اخبركم بالتيس المستعار قال هو المحلل اخرجه ابو داود وقال حسن صحيح وابن ماجه كتاب النكاح والنسائى واعله ابو زرعه وابو حاتم قال مرسل لان فيه يحى بن عثمان وهو ضعيف عندهم
والى التحريم ذهب مالك واحمد والثورى والنخعى واهل الظاهر وغيرهم
وذهب غيرهم انه جائز ان لم يشترط فى العقد لان القضاء بالمظاهر لا بالنيات واورد الشافعى (المحلل الذى يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها لغيره فاما من لم يشترط ذلك فزواجه صحيح
وقال ابو حنيفه ان اشترط التحليل فى العقد بان صرح بان يحلها للاول تحل ويكره لان عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسده وعند ابو يوسف انه عقد فاسد لانه مؤقت ويرى محمد صحه العقد الثانى ولا يحلها للزوج الاول وقد ورد فى البخارى جاءت امراه للنبى فقالتانى كنت عند رفاعه فطلقنى فبت طلاقى فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدبه الثوب فتبسم الرسول وقال اتريدين ان ترجعى لرفاعه لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك )البخارى كتاب الطلاق واشترط الفقهاء ان يكون الزواج الثانى صحيحا وزواج رغبه وان يدخل بها دخولا حقيقيا يقول تعالى(فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا )البقره 230
والمساله فيها نظر فنكاح التحليل فى الاصل حرام ولكن كيف يعرف ان هذا نكاح التحليل من عدمه الغالب انه لايعرف لانه امر متعلق بالكتمان والنيه فليس معقولا ان يذكر فى العقد انه للتحليل لو بقصد ارجاعها للاول هذا ما يرفضه العقل والذين اشترطوا لانه يكون حراما لابد من يذكر فى العقد هذا حسبوا الظاهر وقالوا انه حلال والزواج صحيح وليس لنا دخل بانيات والنيه يحاسب عليها الله لسنا من نحاسب الناس وهو قول وجيه الى حد ما من هذه الناحيه فهم لم ينكروا الحرمه كابو حنيفه والشافعى وانما ربطوها بالتصريح لانه لا دخل لاحد فى نيه الناس وما اورده بن القيم وابن تيميه من انه يحاسب على النيه لانه بقصد التحليل فمن ادراه انه بقصد التحليل هل دخل نيه الزوج الثانى هل اطلعه الله على النيات ليحكم عليهم بلا دليل فكان رايا خاطئا لا يجوز وانما الشريعه واحكامها لا تبنى على النيه والحدث والتخمين وانما على الواقع والظاهر --وعمليه اشتراط التحليل فى العقد لا تكون ابدا حتى يعرف انه حرام من عدمه فعمليه المعرفه هذه صعبه جدا الا بالقراء من الزوج الاول او الثانى او الزوجه ان كانت تعلم وهذا صعب ايضا وينتهى البحث الى الضمير والدين ليس اكثر وقد جاء فى الحديث الذى اورده البخارى انه يجب ان تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها فهذا قد يحدث ايضا لا ضير ويحدث ايضا ان يكون عقدا صحيحا وزواجا مشهرا وعليه شهود وفى النهايه زواج صحيح ثم يكون ايضا بقصد التحليل فنجد الزوج الثانى بعد شهر او شهرين طلقها وعادت للزوج الاول فكيف نحكم عليه من البدايه انه زواج تحليل وهذا يتماشى مع القران فلا تعارض هنا فالزواج تم صحيحا ولا ضير فما العمل اذن
الاصل ان هذا الزواج حرام اما اثباته انه تحليل من عدمه قد يكون مستحيلا ولذلك فلاعمليه بيد من يرتكبه وترجع للاخلاق والضمير والدين عنده او عند الاخرين كالزوج الاول والزوجه ولا دخل لاحد فى المساله لانها متعلقه بالنيه وقال البعض انه زواج مؤقت والمساله ليست بهذه الدرجه وقالو انه فاسد وكل هذا ان انكشف امره بالاقرار او بفتنه الشهود عليهم ان كانو يعلموا ما الحكم هنا اقر البعض انه فاسد ويصح الزواج والاخر انه باطل والاخر انها لا تعود للزوج الاول وهو راى محمد من الحنفيه وهو وجيه فلو عرف انه محلل للاول لا تعود له ولكن من الذى يقرر عدم ارجاعها للاول لا احد فكان رايا لا قيمه له ولا يستطيع احد ان يجبر احد على عدم الزواج او على الطلاق اذن المساله كما قلنا راجعه للضمير والتدين والاخلاق وقلنا من ذى قبل انه لو نشرت الاخلاق لعمت الشريعه بمعنى لا يجدى تطبيق الشريعه طالما هناك فساد وعبث وفتن لانه سوف يعود تطبيقها بفساد اكبر وسوف يتلاعب بحدود\= الله ويعم الفساد فلو انشئنا مجتمعا صالحا اخلاقيا لانتشر الخير والصلاح والتقى ولطبق الجميع احكام الشريعه وتعاليمها بلا رجوع لعالم او امام لانها اصبحت مغلفه بالاخلاق التى هى جزء من تعاليم الشريعه وجزء هام جدا لابد الحض عليه قبل ان نامر الناس بفعل هذا او ترك هذا او نامرهم بان هذا حلال واخر حرام لانه فى ظل انعدام الاخلاق سوف يستطيع اى احد ان ياتى بشاهدين من على باب اى محكمه ليقطع يد هذا ويرجم هذا مقابل المال وخاصه ونحن فى زمن انعدمت فيه القيم وانحدرت فيه الاخلاق وطغت الماده على حياه الجميع ولم نعد نعلم اين الطيب واين الخبيث فالحل ان نعود للاسلام الصحيح ونتقى الله ونتخلق باخلاق ايمانيه حسنه ونساعد على الاصلاح متى استطعنا حتى يكون لنا السبق للخير ونعلم ان الدنبا ليست دار اقامه بل هى معبر الى الاخره وابتلاء عظيم
زواج الشغار/



ما هو زواج الشغار وهل هو ان وقع صح ام لا يصح --زواج الشغار هو ان يزوج الرجل وليته رجلا على ان يزوجه الاخر وليته وليس بينهما صداق
ويرى الجمهور انه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا شغار فى الاسلام اخرجه مسلم كتاب النكاح وابن ماجه من حديث انس بن مالك وعن ابن عمر قال نهى رسول الله عن زواج الشغار رواه بن ماجه واجمع العلماء انه لا يصح لو تم التبادل فيه قول الرجل زوجنى اختك ازوجك اختى او بنتى وهذا لا يصح واقر بذلك النووى وغيره وبهذا قال الجمهور من انه باطل ولا ينعقد اصلا
وقال ابو حنيفه انهيقع صحيحا ويجب مهر المثل لانهما سميا ما لا تصلح تسميته مهرا فالفساد فيه من قبل المهر وهو لا يوجب فساد العقد ويكون فيه مهر المثل
والواقع ان زواج الشغار محلام وان وقع وقع باطلا لانه فى الاصل فاسد واما عمليه التبادل لا تجوز اصلا والذين قالو بجوازه اوضحوا لان المهر ليس شرطا فى عقد الزواج وهذا صحيح فيمكن ان يتدارك الامر ويسمى مهر المثل وبهذا يصح الزواج ولا ضير وهو قول ابو حنيفه والمبادله لا تلغى المهر وانما يلغى الشرط الفاسد ويصح الزواج
والحقيقه ان الزواج يصح ولكن بشرط عدم المبادله وليس المهر اى بدون مهر لانه من غير شروط العقد وصحته والحقيقه ايضا ان العمليه ترجع للضمير والاخلاق وليس للشرع لانه قد يتزوج رجل ابنه فلان والاخر ابنته وهذا مما قد يحدث ولا ضير والطبيعى ان لا يذكر فى العقد على انه شغار ويمكن ان يكون شغارا ويكتمونه الطرفان مثلا يتزوج رجل بنت فلان اليوم بلا مهر او بمهر لا يهم ويتفقان انه بعد شهر يتزوج اوالد المتزوجه ابنه الاخر او اخته فهذا يكون شغارا ام لا ويكتمون العمليه ويتم الزواج الثانى بنفس الطريقه والواقع فانه زواج صحيح لانه توفرت شروط صحته فكيف نعلم انه شغار لا نستطيع العلم
والعمليه تتعلق بانيه ولا يحاسب عنها الا الله فالزواج هنا محرم شرعا ومحلل مدنيا فهل يمكن تدارك المحرم بعد وقوعه يقول البعض والبعض قال لابد من الطلاق ومن الذى يملك ان يفرق بين اثنان جمعهما زواج صحيح واين يذهب الولد هل يضيع ونضعه فى ملجا ام نتركه مع الام وماذا لو الام رفضت ان تاخذه والاب ايضا ما العمل هنا والخلاصه من الذى سوف يعلم انه زواج شغار لا احد الا ايضا بشهود او بينه او اعتراف وقد ينكر طرف ويعترف اخر فما العمل
والفصل القول ان الاحاديث التى حرمت الشغار فى النهى عنه هى رادعه حتى لا يعمل الناس بهذا الزواج الفاسد ويضيعوا الحق فى المهر وامور اخرى وعصب الاحاديث فى وجه الحرام المهر فاذا سمى مهر لم يكن هناك شغار وقالو فى عله التحريم هو التوقيت اى يقول لا ازوجك ابنتى حتى تزوجنى ابنتك وهذا ايضا مما لا يجوز فلو قال الرجل لاخر ازوجك ابنتى على ان تزوجنى ابنتك بمهر مسمى هل يكون هنا شغار الواضح لا شغار وتم الزواج بالرضا بين الطرفان ولا اكراه ثم ان العمليه ليس بها اكراه اصلا فمن يستطيع ان يزوج ابنته غصبا الا اذا وافق وهذه الحكمه من التحريم ليس لها مكان اما عمليه المهر هى الاصل فليس فى الشغار اجبار او توقيت فان تم التبادل برضا وبمهر مسمى من البدايه فاين عله التحريم واين الشغار ليس له مكان
وان تزوج الاثنان هل يفرق بينهما هذا لا يجوز كما قلنا سابقا لانه سوف تهدم الاسر لسبب غير مجدى وهو عدم المهر فالاولى ان يظل الزواج قائما ويسمى مهر المثل ولا ضير ولابد ان ينظر لعموم الشريعه وهو الحفاظ على الاسره ونشر الحلال وليس العبث بها لقول امام او خلافه






المحرمات من النساء/



يس كل امراه يجوز العقد عليها فهناك المحرمات بسبب النسب والمصاهره والرضاع والذى يعنينا هنا المحرمات بسبب الرضاع اما غيره فمعلوم بالضروره ولم يختلف فيه العلماء لنص القران فيه يفول تعالى(وامهاتكم التى ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه)النساء23
والمحرمون بسبب الرضاع هم(المرضعه-ام المرضعه-ام زوج المرضعه-اخت الام اخت زوجها بنات الام الاخت سواء لاب او لام ) وللعلماء هنا وجهان
الاول من يحرم الرضعه عموما سواء كثير او قليل لعموم الايه ولما اورده البخارى (عن عقبه بن الحارث قال تزوجت ام يحى فجاءت امه وقالت قد ارضعتكما فاتيت الرسول فذكرت له ذلك فقال وكيف وقد قيل دعها عنك)البخارى كتاب النكاح
وهذا مذهب على وابن عباس وسعيد والحسن البصرى والاوزاعى والثورى وابو حنيفه ومالك وروايه عن احمد
الثانى قالو ان التحريم لا يثبت باقل من خمس رضعات متفرقات لما رواه مسلم (عن عائشه قالت كان فيما نزل من القران عشر رضعات فنسخن بخمس فتوفى الرسول وهن فيما يقرا من القران)مسلم كتاب الرضاعبرقم24-2-1075
وقد عدل البخارى عن هذه الروايه للاعتراض عليها
وهذا مذهب ابن مسعود وعائشه وابن الزبير وابن حزم وروايه عن احمدوغيرهم
والحقيقه ان الاحاديث صحيحه السند والغريب ان حديث عائشه رضى الله عنها صحيح وفى مسلم ولكن قلنا من قبل انه ليس معنى ان الحديث صحيح يجب العمل به لانه قد يخالف الشرع والعقل معا وهذا الحديث غريب جدا لانه ذكر ان عدد الرضعات الخمس ذكرت فى القران وتقرا وهذا ما لم نجده فى القران ابدا فاين هى تلك الرضعات انه حقا نص عجيب ثم ان الحديث يدخلنا فى امر خطير ان السنه تنسخ القران وهذا ما لايجوز واين هو قول الرسول فى هذا لا نجد ثم القول به مضره كبيره لانه يعارض الايه فى النساء وهى مطلقه فى التحريم ولم تحدد عدد الرضعات ابدا ولم نجدها فى القران ولن نجدها
والراجع الراى الاول لانه يتماشى مع القران
وقد قلنا انه لابد من تقليب الاحاديث حتى وان كانت صحيحه السند ومطابقتها للقران والعقل وعموم الرساله فان اتفقت اخذنا بها وان لم تتفق لم ناخذ بها ونلاحظ هنا ان الاحاديث صحيحه سندا وحديث اخر فى مسلم وهو(لا تحرم المصه او المصتان) اخذ به راى ومنهم احمد كلها صحيحه فهل ناخذ بالمصه او المصتان ام بالخمس رضعات الموجوده فى القران وخافيه علينا وخفيت ايضا على الصحابه ومنهم على وابن عباس وعمر وابو بكر ام بمطلق الرضاعه
الاولى والاحوط ولسد باب الاختلاف والتاويل ناخذ بالاول الراجح الذى يقول بمطلق الرضاع ولا نلتفت لحديث غير معقول او متضارب مع غيره حتى لو صح سنده ولا ناخذ بقول امام كاحمد الذى نراه مره ياخذ بالراى الاول ثم ياخذ بالثانى ثم بالثالث وهو متردد بين الاراء وقلنا سابقا ان الاسلام ليس دين الامام بل دين العقل والمنطق والدليل
وقد قال جمهور الفقهاء بان رضاع الكبير ليس حرام واستدلوا بحديث سالم المشهور وجماعه اخرى من السلف والخلف قالو بحرمه رضاع الكبير
روى مالك فى الموطا(ان رسول الله امر سهله بنت سهيل برضاع سالم ففعلت وكانت تراه ابنا لها)وجاءفى صحيح مسلم كتاب النكاح باب ارضاع الكبيربرقم29-2-1077عن زينب بنت ام سلمه قالت ام سلمه لعائشه انه يدخل عليك الغلام الايفع الذى ما احب ان يدخل على فقالت اما لك فى رسول الله اسوه حسنه فقالت ان امراه ابى حذيفه قالت يا رسول الله ان سالما يدخل على وهو رجل وفى نفس ابى حذيفه منه شىء فقال رسول الله ارضعيه حتى يدخل عليك)وعلق بن القيم على هذا فقال(ان حديث سهله ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام وانما هو رخصه للحاجه وهذا مسلك ابن تيميه
والناظر ايضا للموضوع بعقلانيه لاندهش كيف يتماشى هذا الحديث الصحيح مع الشرع والعقل معا
وما هذا العبث بدين الله ان مثل هذا الكلام لا يصح ابدا ولو كان الحديث صحيح السند فهو لغو ولا يجوز العمل به والا لعمت البليه ولشاع الفساد والانحلال
كيف يعقل هذا الكلام بل كيف يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم
معنى هذا انه يحق لاى امراه ان ترضع زميلها فى العمل او صديقها فى الجامعه او خلافه ليكون ابنا لها ويدخل عليها وقتما شاء وهل هذا يعقل وتاويل ابن القيم وشيخه ليس بحجه مقنعه لانه قال انه ليس خاصا بسالم بل رخصه عند الحاجه اذن الحاجه تفسيرها مطاط وكل صاحب هوى يدعى هذه الحاجه من صديقته فى العمل من جارته من اى مكان ويرتكب المحرمات وتعم البلوى ويعم الفساد وهذا يخالف عموم الرساله والشرع والعقل ايضا والتمسك بالحديث من انه صحيح السند ليس حجه فقد يكون قيل لعله لا نعلمها او فى ظرف لا نعلمه او قد يكون ليس هذا هو القصد من القول او قد يكون لم يقال اصلا --وفى التفسير من انه رخصه للحاجه امر خطير فكل منا سوف يخترع له حاجه ومقنعه بل وحاجه نفس حاجه سالم هذا
والقول الفصل انه من الحكمه والاحوط فى دين الله والافضل والذى يوافق عموم الشريعه والعقل معا ان رضاع الكبير حرام ومن المحرمات المغلظه لان بحدوثه على النحو السابق سوف تعم البلوى وينتشر الفساد والزنا المقنع باسم الدين وهذا لا يجوز ابدا وعلينا ان نضرب براى الجمهور وتاويل بن القيم عرض الحائط فهم علماء اجلاء اجتهدوا ولم يفلح اجتهادهم وكانوا حسنين النيه ولا ناخذهم بقول فهم علماءنا الاجلاء الذين انارو لنا الطريق وتعلمنا منهم ولكن الاجتهاد فيه الحسن والسىء ولا يضار من اخطا لانه لم يقصد الخطا وانما قصد الحقيقه والهدايه وتعليم الناس امور دينهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
الزواج المحرم في الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أنواع محرمة من الزواج: (1) زواج الشغار:
» المحرمات في الزواج
»  الزواج في الإسلام
» تابع:المحرمات في الزواج
» [حكم الزواج بعد علاقة محرمة دون الزنا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: