الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  نظام الإرث في الشريعة الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: نظام الإرث في الشريعة الإسلامية     نظام الإرث في الشريعة الإسلامية  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 15, 2013 8:53 pm

[
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية يقوم على مجموعة من الأسس يتميز بها عن سائر الأنظمة الأخرى.إن الإرث في النظام الإسلامي حقٌ واجبٌ للوارثِ من مال المورّث "الميت"؛ فلا يملك المُورّث أن يمنع أحد ورثتِه من الإرث، وكذا الوارث فهو يملك نصيبه من غير اختيارٍ منه، ولا حكمٍ من قاض"، مبيناً أن الميراث محصور في دائرة الأسرة لا يتعداها؛ فلابد من نسبٍ صحيحٍ، أو زوجية، وعليه فلا يرث الولد المتبنى، ولا ولد الزنا، ولا المولود من نكاح باطل أو فاسد، "وفي دائرة الأسرة يفضل الإسلام الأقربَ فالأقربَ إلى المتوفى؛ ممن يُعد شخصه امتداداً في الوجود لشخص الميت؛ كالأولاد والأب ومن يليهم في درجة القرابة".

ومن تلك التوجهات أن الإسلام جعل للولد الصغير نصيباً من ميراث أبيه يساوي نصيب أخيه الكبير؛ فلم يفرق بين الجنين في بطن أمه، وبين الولد الكبير في العائلة الكبيرة، ولا بين الولد البكر وغيره من الأولاد؛ وذلك لأن الصغار قد يكونون أحوج إلى مال يصون معيشتهم من إخوانهم الكبار الذين عملوا وجمعوا لأنفسهم ثروة خاصة بهم، مستقلةً عن ثروة أبيهم، كما جعل للمرأة نصيباً من الإرث؛ يضمن لها حياة كريمة خالية من هوان الفاقة، ومذلة الفقر.

و أن الحاجة أساسَ التفاضل في الميراث؛ فأبناء الميت أحوج إلى ماله من أبيه؛ لأن مطالب الحياة قد لا ترهق جدهم، كما ترهقهم وهم شباب في مقتبل أعمارهم، وكذلك الأمر بالنسبة للابن الذكر فجعل نصيبه منه ضعف نصيب الأنثى لأن مطالبه في الحياة أكثر.

فلو بنى أحد الأبناء شقةً من ماله الخاص في بيت أبيه حال حياته، فتبقى هذه الشقة على ملك الولد وتفرز بعيداً عن تركة الأب الميت، ولا تدخل ضمن مال التركة، بل وإذا بيِع البيت للقسمة يفرز لهذا الولد قيمة ما أحدثه من بناء في بيت العائلة ما لم يتنازل بإرادته، ويكون له الحق في مال أبيه الآخر الذي هو من عداد التركة".

ويوضح أن ما شائع عند عوام الناس من أن كل ما يصنعه الولد في حياة أبيه هو هبة أو صدقة لوالده فهي غير صحيحة، ولا أصل لها ولا يكون المال هبة حتى يثبت عقد الهبة على الحقيقة، وعليه فيبقى المال على ملك الولد ما لم تثبت هبة الولد لأبيه في حال حياته.

التقسيم بعد الوفاة لسببين..
وبخصوص تقسيم بعض الآباء للميراث على الأبناء خلال حياتهم، بحيث يجنّبوهم حدوث مشاكل بينهم، رأى أن الأفضل عدم القيام بذلك، على أن يوصي المورّث أولاده بعدم التنازع في هذا الأمر، ويبين لهم ما إذا كان لأحد الأولاد استحقاق فيه أم لا، متابعاً: "الأفضل ألا يوزع الوالد أمواله على أولاده حال حياته، بل يتركها لتوزع بعد موته توزيع الميراث الشرعي، أو يكون التوزيع في بعض الأموال، وليس في كلها، وهذا الأمر له حسنات من وجهين الأول: حتى لا يحرم الأب نفسه من ماله، وخاصة إذا امتد به العمر، فيصبح عالة يتكففّ الناس، والثاني: أن الله عز وجل قد يرزقه أولاداً آخرين، فيحرمون من أمواله، وهذا ليس عدلاً ولا إنصافاً".
وهذا الفعل لا يطلق عليه ميراث، لعدم تحقق موت المورث "الأب"، وهو شرط من شروط الميراث، وبما أن المورّث هنا لم يمت ومن ثم فلا يقسم ماله على ورثته، مضيفاً:"إن ذلك الفعل قد يكون بنية حسنة وقد يكون بنية سيئة، فالنية الحسنة بأن ينوي تقسيم المال على ورثته حتى لا يتنازعوا عليه بعد وفاته، والسيئة تكمن في حرمان بعض الورثة من الميراث، كأن يكون للمرء زوجة وبنات وإخوة أشقاء، فيقسّم ماله على زوجته وبناته، حتى لا يرث إخوته الأشقاء من ماله شيئاً بعد وفاته، وهو ما يدخل تحت قوله تعالى {وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}.

وأن من يخاف على أولاده من التنازع على ماله بعد موته، فعليه أن يتقي الله ويسدد ويقارب ويربيهم على طاعة الله والخوف منه، عملاً بقوله تعالى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدا)، مبيناً أن مطالبة الأب بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة فيه نوع من العقوق، وكسر لخاطره.


وحول استعطاف البعض شقيقاتهم لينتزع منهن تنازلاً عن حصتهن في بيت العائلة، أو الضغط عليهنّ من أجل ذلك، وهو يعلم أن نفس الواحدة منهم لا تطيب بإعطائه شيئاً,,, فأنه لا يحل له فعل ذلك، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام فضلاً عن أن يكون ذلك بطريق الضغط عليها، فإن فعل ذلك فهو بمنزلة المغصوب وله حكمه، وعلى الآخذ رده، أو التعويض عنه بقيمة ما أخذ، ولكن لو فعلتْ ذلك من تلقاء نفسها وبطيب نفس منها من غير طريق الحياء أو الضغط عليها، فلا بأس قي ذلك..

وهناك من يقوم من الأهالي بالوصية لابن ما، بحيث يزيدون في نصيبه من التركة قبل وفاتهما، مبيناً أن هذا الصنيع من أحد الأبوين غير جائز ويعد من الجور، وإذا قام أحدهم به فلا تنفذ تلك الوصية إلا إذا أجازها باقي الورثة، وفي حال أجازها البعض وردّها البعض الآخر بعد موت الموصي، كان لكل منهم حكمه حيث ترد الوصية في حصة من ردها، وتنفذ في حصة من أجاز، وذلك على مقدار حصصهم من التركة، لحديث عمرو بن خارجة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب على ناقته فسمعته يقول:"إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث"، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  موانع الإرث: الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محروماً . والموانع أربعة:
» تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجتمع تتعدد فيه الملل والثقافات
» الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير, في حين أن القوانين الوضعية متغيرة بتغير الزمان، والمكان، والحال
» تلعب التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات دورا مهما في برامج ومناهج التربية الإسلامية ( الدعوة الإسلامية ) ..
» حكم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: