الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عض اراء فقهاء العلم في ما حكم ترك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية أو في غير الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية؟ وهل هناك فرق بين العمد والسهو؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

عض اراء فقهاء العلم في ما حكم ترك قراءة الفاتحة للمأموم  في الصلاة السرية أو في غير الركعتين الأوليين  من الصلاة الجهرية؟  وهل هناك فرق بين العمد والسهو؟ Empty
مُساهمةموضوع: عض اراء فقهاء العلم في ما حكم ترك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية أو في غير الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية؟ وهل هناك فرق بين العمد والسهو؟   عض اراء فقهاء العلم في ما حكم ترك قراءة الفاتحة للمأموم  في الصلاة السرية أو في غير الركعتين الأوليين  من الصلاة الجهرية؟  وهل هناك فرق بين العمد والسهو؟ I_icon_minitimeالإثنين مارس 18, 2013 4:33 pm

بعض اراء فقهاء العلم في
ما حكم ترك قراءة الفاتحة للمأموم
في الصلاة السرية أو في غير الركعتين الأوليين
من الصلاة الجهرية؟
وهل هناك فرق بين العمد والسهو؟
==========================
الإجابــة
======
فمسألة قراءة الفاتحة للمأموم من المسائل الكبار، التي كثر فيها النزاع بين أهل العلم
وانتشر الخلاف فيها منذ عصر الصحابة فمن بعدهم ،
والراجح عندنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة سرية كانت أو جهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم حين نازعوه القراءة في صلاة الصبح : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.

وهذان الحديثان وما في معناهما تُخصص حديث: وإذا قرأ فأنصتوا. أخرجه مسلم، وهذا المذهب هو جديد قولي الشافعي ، وقول البخاري ، ومذهبُ الظاهرية، واختيار كثيرٌ من المحققين كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين. ولمزيد فائدة انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4826 ، 26993 ، 1637.

وفي المسألة أقوال أربعة هذا أحدها ، وهو الراجح عندنا ، والثاني: وجوب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية ، وهو قديم قولي الشافعي ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأنه في حال السر لا يسمع قراءة الإمام فلا يبقى هناك معنىً بأمره بالإنصات والسكوت ، والقول الثالث: أن القراءة للمأموم مُستحبةٌ فيما يُسرُ فيه الإمام ، غيرُ مشروعة فيما يجهرُ فيه ، وهو مذهب الجمهور .

والقول الرابع: عدمُ مشروعية القراءة للمأموم أصلا ، وهو قول أهل الرأي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصول الأقوال ثلاثة، طرفان ووسط، فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال. والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. والثالث وهو قول أكثر السلف: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ ... وعلى هذا القول، فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد. أشهرهما أنها مستحبة.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ، ولا فيما أسر به. نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وبذلك قال الزهري والثوري، وابن عيينة ، ومالك، وأبو حنيفة ، وإسحق ، وقال الشافعي، وداود :يجب.
هذا كله في حق المأموم الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام.

وأما المسبوق الذي أدرك الإمام وهو في الركوع فلا يشرع له أن يقرأ الفاتحة، بل يكبر للإحرام وينحني للركوع مباشرة وهو فيما سبق به من الركعات يعتبر كالفذ، لأنه لم يعد متابعا للإمام ، فحكم القراءة في حقه هو حكم القراءة في حق المنفرد .

إذا علمت هذا، وعلمت أن الراجح عندنا هو وجوب القراءة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة، سرية كانت أو جهرية، سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها، قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها. ثم روى الأحاديث فيه، ثم رواه بأسانيده المتعددة عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين .
ومن ثم تعلم أن ترك المأموم للفاتحة يبطل صلاته على الراجح عندنا مع مراعاة الخلاف في المسألة، واستحضار أنه خلاف قوي سائغ. ولا فرق في ترك الركن بين أن يتركه عمداً أو سهواً لكنه إن تركه عمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً لزمه إعادة تلك الركعة التي ترك الفاتحة فيها. فإلم يفعل وطال الفصل أعاد الصلاة، شأن ترك سائر الأركان. وقد فرق بعض أهل العلم الموجبين للفاتحة على المأموم بين أن يتركها المأموم عمداً فتبطل صلاته، أو يتركها سهواً فلا تبطل صلاته، وهذا هو اختيار العلامة ابن باز –رحمه الله- قال رحمه الله: لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلاً أو ناسياً صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن. انتهى.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
عض اراء فقهاء العلم في ما حكم ترك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية أو في غير الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية؟ وهل هناك فرق بين العمد والسهو؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أولى من تركها
» فقه الاولويات والاحاديث الدالة على وجوب الصلاة وحكم تاركها الترغيب في الصلاة والترهيب من تركها
» نيل الأوطار » أبواب صفة الصلاة » باب في أن التشهد في الصلاة فرض أن التشهد في الصلاة فرض
»  بنبغي علينا أن نتخلص من نفسية المستحيل ونفسية التساهل، فليس هناك شيء سهل وليس هناك شيء مستحيل
» اشتغال طالب العلم بما ينفعه من العلم و تركه تعقيد المسائل و الأغلوطات أخلاق العلماء/ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي (المتوفى : 360هـ)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: