الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 1-فى أصول الفقه التعريف بأصول الفقه وتاريخ نشأته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

1-فى أصول الفقه   التعريف بأصول الفقه وتاريخ نشأته Empty
مُساهمةموضوع: 1-فى أصول الفقه التعريف بأصول الفقه وتاريخ نشأته   1-فى أصول الفقه   التعريف بأصول الفقه وتاريخ نشأته I_icon_minitimeالإثنين فبراير 18, 2013 12:43 am

( 1 )
فى أصول الفقه


التعريف بأصول الفقه وتاريخ نشأته

يتضمن هذا القسم النقاط التالية:

1- تعريف أصول الفقه.

2- فائدة علم الأصول وموضوعه واستمداداته والفرق بينه وبين الفقه.

3- تاريخ نشأة وتطور علم أصول الفقه.

يُتوقع منك عزيزي الدارس بانتهائك من هذا القسم تحقيق الأهداف التالية:

1- أن تفهم المقصود بأصول الفقه بالمعنى الإضافي واللقبي.

2- أن تفهم المقصود بالأصل لغة واصطلاحاً.

3- أن تفهم معنى الفقه لغة واصطلاحاً.

4- أن تستوعب معنى أصول الفقه باعتباره لقباً.

5- أن تعرف فائدة علم الأصول وموضوعه واستمداداته.

6- أن تدرك الفرق بين الفقه والأصول.

7- أن تعرف نبذة عن أصول الفقه قبل تمييزه واستقلاله.

8- أن تعرف تاريخ أصول الفقه بعد تمييزه واستقلاله.

9- أن تعرف أصول الفقه قبل و بعد الإمام الشافعي.

المبحث الأول

تعريف أصول الفقه

تمهيد:

قبل الخوض فى غمار أى علم من العلوم يجب الإحاطة بمقدماته ومبادئه إحاطة تامة ليكون على بصيرة فى طلبه وإلا استحال الشروع فيه ضرورة أن المجهول المطلق يستحيل طلبه.

لذلك يجب أن نتحدث عن تعريف علم أصول الفقه.

جرت عادة الأصوليين أن يعرفوا علم أصول الفقه باعتبارين:

الاعتبار الأول: أنه مركب إضافى يدل جزؤه على جزء معناه ويتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل جزء من جزأيه.

لأنه مكون من كلمتين «مضاف» وهو كلمة «الأصول» و «مضاف إليه» وهو كلمة «الفقه».

الاعتبار الثانى: باعتباره علما من العلوم المدونة، لقب به هذا الفن لا يدل جزؤه على جزء معناه ولا يتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل جزء من جزأيه.

أولا: تعريف أصول الفقه بمعناه الإضافى:

أ – تعريف الأصل لغة واصطلاحا:

لفظ أصول الفقه: مركب من مضاف، ومضاف إليه.

فالمضاف: لفظ «أصول»، وهو جمع مفرده أصل.

والأصل فى لغة العرب: مايبتنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كابتناء السقف على الجدران، أو ابنتاء معنويا عقليا كابتناء الحكم على الدليل والمعلول على علته.

تعريف الأصول اصطلاحا:

يطلق الأصل فى الاصطلاح على إطلاقات كثيرة، من أهمها:

1. الدليل التفصيلى؛ كقول الفقهاء الأصل فى وجوب الصيام، قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) (البقرة:183).

2. الدليل الإجمالى، كقول الأصوليين: الأصل فى هذه المسألة، الكتاب والسنة والإجماع؛ أى الدليل المثبت لحكمها.

3. الأصل بمعنى الراجح؛ كقول اللغويين: الأصل فى الكلام الحقيقة، أى: الراجح عند السامع، هو الحقيقة.

وأقرب هذه الاصطلاحات لتعريفه بالمعنى الإضافى، أن يكون بمعنى الدليل الإجمالى، فيقال أصول الفقه أى أدلته؛ لأن الأصل فى اللغة كما سبق: أنه ما يبتنى عليه غيره فيكون معنى أصول الفقه مايبتنى عليه الفقه، ولا شئ يبتنى عليه الفقه سوى دليله؛ فيكون معنى أصول الفقه: أدلة الفقه.

ب- تعريف الفقه لغة واصطلاحا:

كلمة الفقه فى اللغة – وهى الجزء الثانى من المركب- لها معان كثيرة، منها:

1- العلم مع الفهم؛ ولذلك دعا موسى عليه السلام ربه قائلا: (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي) (طه: 27-28)؛ أى يعلموا المراد منه ويفهموه، والفهم: إدراك المعنى وإن لم يكن المدرك عالما كالعامى الفطن.

2- فهم غرض المتكلم من كلامه فلا يطلق على غيره، يقال: فهمت كلامك، أى: عرفت قصدك به.

3- فهم الأشياء الدقيقة فقط، فلا يصح أن يقال: فهمت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا.

4- الفهم مطلقا سواء كان المفهوم دقيقا أم غيره وسواء أكان غرضا لمتكلم أم غيره.

والصحيح من هذه الأقوال: الأخير؛ حيث أطبقت معاجم اللغة على أن الفقه معناه الفهم مطلقا؛ كما وردت آيات من القرآن ترد الأقوال الثلاثة الأول؛ من ذلك قوله تعالى على لسان قوم شعيب: (قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ) (هود:91)

فهذه الآية واضحة الدلالة فى أن أكثر ما يقوله سيدنا شعيب عليه السلام كان واضحا، فأطلق الفقه على الكلام الواضح والدقيق.

وقوله تعالى فى شأن الكفار: (فَمَالِ هَؤُلاءِ القَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثا) (النساء:78)

كما أن هذه الآية واضحة الدلالة على أن فهمهم لأى حديث ولو كان واضحا يسمى فقها.

وقوله تعالى: (وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) (الإسراء:44)

فهذه الآية ظاهرة فى تسمية فهم ماليس غرضا للمتكلم، فقها.

وعلى هذا يستفاد من هذه الآيات أن الفقه معناه مطلق الفهم.

تعريف الفقه اصطلاحا:

قبل أن نتعرض لتعريف الفقه اصطلاحا، يجب أن نقول: إن الفقه قد مر بعصور مختلفة وكان معناه فى كل عصر منها يختلف عن معناه فى العصر الذى يليه.

ففى صدر الإسلام، كان الفقه شاملا يدخل فيه كافة العلوم، وسبب هذا الشمول: أن العلوم الإسلامية لم تكن قد تميزت بعضها عن بعض، وهذا ماظهر واضحا جليا فى تعريف الإمام أبى حنيفة؛ حيث عرف الفقه بقوله: معرفة النفس مالها وماعليها.

فهذا التعريف يتناول الأحكام الدينية جميعها سواء ماكان منها متعلقا بأحكام العقائد والتوحيد كوجوب الإيمان بالله تعالى ونحوه.

أو الأحكام الوجدانية من الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية أو الأحكام العملية.

فمعرفة النفس مالها وما عليها من الاعتقاديات هو: علم الكلام.

ومعرفة النفس مالها وما عليها من الوجدانيات هو: علم الأخلاق والتصوف.

ومعرفة مالها وما عليها من المسائل العملية؛ هو: علم الفقه.

وإذا أردنا المعنى الأخير من تعريف أبى حنيفة، يزاد على هذا التعريف لفظ «عملا» ليتميز بذلك الفقه العملى عن غيره.

كان ذلك المعنى العام هو المعروف عن الفقه واستمر هذا الحال حينا من الدهر حتى تمايزت العلوم فاستقل الفقه بمعنى جديد اصطلح عليه الأصوليين فيما بعد، ألا وهو:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

وسنتناول هذا التعريف بالشرح والتفصيل فأقول:

«العلم» جنس فى التعريف يشمل كل علم، والمراد به فى التعريف: مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق.

والمراد بالتصور: إدراك الشئ من غير الحكم عليه بصدق أو كذب، فهو إدراك المفرد. والتصديق المراد به: إدراك الشئ مع الحكم عليه بالصدق أو الكذب، فهو إدراك النسبة.

«الأحكام»، جمع حكم والحكم عرفا: يطلق على إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه؛ أى النسبة التامة مثل الشمس مشرقة، أو غير مشرقة، والمراد بالأحكام هنا: ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة أو صحة أو فساد أو بطلان.

ومن ثم يخرج بهذا القيد التصور ويبقى التصديق.

والمراد «بالعلم بالأحكام»: العلم بجملة منها لا بجميعها، فلا يكون العلم بمسألة واحدة أو مسألتين فقها؛ لذلك عبر الآمدى فى إحكامه عند تعريفه للفقه فقال: الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال.

وهذا تعبير حسن؛ لأن ظاهر إطلاق الجمع المحلى بأل عموم العلم بكل فرد، وذلك لا يتصور فى أحد من المجتهدين ولا غيرهم.

والعلم بالأحكام هنا يراد به: إدراكها عن طريق الدليل سواء كان الدليل قطعيا أو ظنيا؛ لأن الأحكام الفقهية يصح إثباتها بالدليل القطعى والظنى، فإن تخصيصها بالقطعى فيه حرج ومشقة، كما أن أكثر الأحكام الشرعية العملية ثابتة بالأدلة الظنية.

«الشرعية»: ماكان طريق استفادتها من الشرع سواء كان ذلك من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيه.

وتقييد «الأحكام» بقيد الشرعية لإخراج الأحكام العقلية كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، وكالحكم بأن الشمس مشرقة، والتجريبية؛ كالحكم بان بعض الأدوية مسهلة، والوضعية الاصطلاحية كالحكم بأن الفاعل مرفوع.

ثم إن الأحكام الشرعية متنوعة إلى: أحكام اعتقادية: كوجوب الإيمان بالله تعالى، وأحكام وجدانية تتعلق بأخلاق الناس وملكاتهم كالحكم بأن الصدق حسن. وأحكام عملية كوجوب الصلاة.

والفقه لا يطلق إلا على العملية؛ ولذلك قيدت «بالعملية» لإخراج الأحكام الاعتقادية والأحكام الوجدانية.

والمراد «بالعملية» الأحكام المنسوبة إلى العمل، بأن يكون الموضوع فيها عملا من أعمال المكلف والمحمول حكم فقى، نحو: الزكاة واجبة والزنا حرام.

وبهذا القيد يجعل الفقه مختصا بالبحث عن الأحكام الشرعية العملية دنيوية كانت أو أخروية متى كانت متعلقة بأفعاد العباد.

«المكتسب» أى الحاصل بعد أن لم يكن، ويقرأ بالرفع على أنه صفة للعلم ولا يصح أن يكون صفة للأحكام؛ لأن الصفة يجب مطابقتها للموصوف فى الإفراد والتذكير والتأنيث والجمع.

والأحكام هنا جمع وهى مؤنثة، والمكتسب صفة وهى نعت حقيقى لها والنعت الحقيقى يتبع المنعوت فى الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، والمكتسب مذكر والأحكام مؤنثة.

كما أنه لو جعل صفة للأحكام سوف يؤدى إلى جعل علم الله تعالى فقها مع أنه لا يسمى فقها لأنه غير مكتسب من الأدلة التفصيلية.

«من أدلتها» أى من أدلة الأحكام الشرعية العملية وهو جار ومجرور متعلق بالمكتسب.

والمراد أن يكون العلم بالأحكام الشرعية العملية حاصلا بسبب النظر فى الأدلة وهو قيد فى التعريف يخرج به: علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحكام الشرعية التى ليست عن اجتهاد منه لأنه مكتسب من الوحى بخلاف العلم الحاصل عن اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فإنه فقه؛ لأنه مأخوذ من الأدلة التفصيلية بطريق النظر فيها.

وعن علم الملائكة لأنه مكتسب من اللوح المحفوظ وعلم الصحابة غير الاجتهادى؛ لأنه كان تلقينا من النبى صلى الله عليه وسلم وعلم المقلد لأن علمه بالأحكام ليس مأخوذا من الأدلة، وإنما هو مأخوذ من المجتهد نفسه، وعن علمنا بالأمور التي علم بالضرورة كونها من الدين فإنها غير مكتسبة من الأدلة «التفصيلية»؛ أى الأدلة الجزئية التى تتعلق بمسألة بعينها والذى يدل على حكم معين بخصوصه، مثل قوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقّ) (الإسراء:32) فإنه دل على تحريم القتل بخصوصه ولا يصلح دليلا على تحريم الزنا مثلا.

«والتفصيلية» قيد فى التعريف يخرج به الأدلة الإجمالية، والدليل الإجمالى هو الذى فيه شئ خاص ولا يتعلق بمسألة بعينها مثل: الأمر للوجوب والنهى للتحريم.

وعلى هذا يكون معنى تعريف الفقه: هو إدراك كل الأحكام الشرعية العملية أو طائفة منها بواسطة الاستنباط من الأدلة التفصيلية الجزئية.

بعد أن عرفنا جزأى المركب الإضافى «الأصول» و «الفقه»، نخلص من هذا كله أن معنى أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا هو: الأدلة الإجمالية التى ينبنى عليها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية».

ثانيا: تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثانى، أى باعتباره لقبا.

بعد تعريف أصول الفقه بمعناه المركب، أنتقل بعد ذلك إلى تعريفه باعتباره اسما لعلم مخصوص من العلوم الشرعية لا يدل جزؤه على جزء معناه إذ كل جزء منها صار بمنـزلة الحرف من الكلمة المفردة لا دلالة له على شئ.

لعلماء الأصول تعريفات كثيرة لأصول الفقه حسب هذا الاعتبار، فمنهم من نظر إلى موضوعه، ومنهم من نظر إلى فائدته.

تعريف علم أصول الفقه من ناحية النظر إلى موضوعه:

«معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد».

شرح مفردات هذا التعريف:

«معرفة» جنس من التعريف يشمل معرفة الأدلة ومعرفة الأحكام وغير ذلك، والمراد بها هنا العلم والتصديق؛ لأنها تعلقت بالنسبة ولم تتعلق بالمفرد.

وعبر بها «معرفة» دون لفظ «العلم» لمناسبتها للمسائل الأصولية؛ إذ يكفى فيها الدليل الظنى، فيكون التصديق بها أعم من أن يكون قطعيا أو ظنيا.

«دلائل» جمع دليل وهو المرشد للشئ والكاشف عن حقيقته، هذا لغة.

وأما اصطلاحا: فعلى الراجح من أقوال العلماء: مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى سواء كان قطعيا أو ظنيا.

فيشمل الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فى حجيتها.

وعليه يكون المراد من «معرفة دلائل الفقه» معرفة مسائله، أى التصديق الناشئ عن دليل: بأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها، أدلة يحتج بها ويجب على المجتهد العمل بموجبها.

وفائدة ذكر هذا القيد فى التعريف «دلائل» ليحترز بها عن:

أولا: معرفة غير الأدلة، كمعرفة الفقه.

ثانيا: معرفة أدلة غير الفقه، كمعرفة ألة المنطق والنحو والكلام.

ثالثا: معرفة بعض الأدلة، كالقياس فقط؛ لأن معرفة بعض أدلة الفقه وإن كانت جزءا من أصول الفقه، لا يكن أصول الفقه كما لا يسمى العارف به أصوليا؛ لأن بعض الشئ لا يكون نفس الشئ.

«إجمالا» تعرب حالا على الراجح – من دلائل لأنه وصف لها فى المعنى.

واحترز بها عن معرفة دلائل الفقه تفصيلا، فإن معرفة دلائل الفقه تفصيلا إنما هوالفقه، وفيه إشارة إلى أن المعتبر فى حق الأصولى: معرفة مجموع الأدلة من حيث الإجمال ككون القياس حجة وكون النهى يفيد التحريم؛ أي: معرفة هذه الاستفادة من الدلائل، ومن معرفة التعارض والترجيح «وكيفية الاستفادة منها» معطوف على دلائل الفقه ويكون المعنى: معرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل.

وذلك يستلزم معرفة شرائط الاستدلال فلا بد للمجتهد من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الأسباب التى يترجح بها بعض الأدلة على بعض وإنما جعل ذلك علم الأصول؛ لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام منها، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح «حال المستفيد» هو المجتهد، وسمى بذلك لأنه يستفيد الأحكام من أدلتها أو لأنه يطلب الحكم من الدليل.

وهو قيد فى التعريف يخرج به المقلد؛ لأن المراد من الدليل هنا هو الدليل التفصيلى، ومن استفاد الحكم منه، استنباطه ومعرفته بعد تأمل ونظر، والمقلد ليس من أهل النظر فى الأدلة.ويمكن أن يراد بمعرفة حال المستفيد: المجتهد والمقلد والمفتي والمستفتي، حال هؤلاء الأربعة فيا يتعلق بمعرفة الأحكام مثل الاجتهاد والتقليد والإفتاء والاستفتاء.

وأما الذين راعوا فى تعريفهم لأصول الفقه فائدته، جاء تعريفهم:

العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.

«القواعد» جمع قاعدة وهى عبارة عن قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها فتعرف بها حكم هذه الجزئيات، وذلك مثل قاعدة الأمر يفيد الوجوب مالم يصرفه صارف، فهذه القاعدة تنطبق على جميع النصوص الأمرة، مثل قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام)، (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، (أوفوا بالعقود)، «أد الأمانة إلى من ائتمنك»، وهكذا جميع صيغ الأمر المجردة تندرج تحت هذه القاعدة، ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر لوجوب الصيام وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والوفاء بالعقود وأداء الأمانة وغير ذلك، وفائدة ذكرها فى التعريف: ليحترز بها عن العلم بالأمور الجزئية وعن العلم ببعض القواعد الأصولية، ومن هنا نستطيع القول بأن هناك أدلة كلية أو إجمالية ويقابلها أدلة جزئية أو تفصيلية، وأن هناك أحكاما كلية يقابلها أحكام جزئية وأن الأصولى يبحث عن الأدلة الكلية والأحكام الكلية من حيث إثبات الأدلة للأحكام، ومن حيث ثبوت الأحكام بالأدلة فهو لا يبحث عن الأدلة الجزئية ولا الأحكام الجزئية وهو فى هذا يخالف الفقيه الذى ينحصر عمله فى دائرة الأدلة الجزئية والأحكام الجزئية.

خلاصة هذا المبحث:

- أن معنى أصول الفقه الإضافى، هو الأدلة التى ينبنى عليه الفقه

- وأن معنى أصول الفقه بالمعنى اللقبى: العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. أو هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

وبذلك يظهر الفرق بينهما على النحو التالى:

1- أن المعنى الإضافى لأصول الفقه لا يقوم إلا على أمر واحد وهو أدلة الفقه من حيث هى أدلة.
أما المعنى اللقبى يقوم على أمور ثلاثة: الأدلة الإجمالية، ومباحث التعارض والترجيح بين الأدلة، ومباحث الاجتهاد.

2- المعنى اللقبى، هو علم الأصول ذاته، أما المعنى الإضافى فإنه موصل إلى الأصول وليس ذاته؛ لأنه الأدلة المنسوبة إلى الفقه وتلك الأدلة طريق إلى الأصول وليست هى الأصول.

فالمفهوم الإضافى غير صادق على المفهوم اللقبى؛ لأن المفهوم اللقبى هو بالعلم، والمفهوم الإضافى هو متعلق العلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
1-فى أصول الفقه التعريف بأصول الفقه وتاريخ نشأته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ]أصول الفقه ]أصول الفقه
»  أصول الفقه الاسلامي -2- يامن فقدناه في المسجد !!!
» أصول الفقه الاسلامي ============ -1- يامن فقدناه في المسجد !!!
» أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ::شرح..-10-
» أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ::شرح..-11-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: