الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ]أصول الفقه ]أصول الفقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

]أصول الفقه ]أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: ]أصول الفقه ]أصول الفقه   ]أصول الفقه ]أصول الفقه I_icon_minitimeالإثنين فبراير 18, 2013 12:26 am

أصول الفقه
#######

]أصول الفقه

فائدة علم الأصول وموضوعه واستمداداته والفرق بينه وبين الفقه

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: فائدة علم أصول الفقه:

أصول الفقه له من الفوائد العظيمة والآثار الصميمة مالا يجمعه حصر ولا يأتى عليه الذكر، وهذه الفوائد تختلف حسب اختلاف الأفراد ونظرتهم إلى الأدلة الشرعية، فمنهم المجتهد والمقلد وغير ذلك.

أولا: بالنسبة إلى المجتهد: وهو الذى توفرت له أركان الاجتهاد وشروطه:

1- تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها.

2- التعرف على الأسس التى بنيت عليها الأحكام الشرعية والمقاصد التى تهدف إلى تحقيقها.

3- تطبيق قواعده وبحوثه ونظرياته الكلية على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية الدالة عليه

4- تعلم أصول الفقه من أكبر الوسائل لحفظ الدين وصون أدلته وحججه عن طعن الطاعنين وتشكيك المخالفين.

ثانيا: بالنسبة إلى المقلد: وهو من يأخذ الأحكام من المجتهد.

1- معرفة الأصول والقواعد التى اعتمد عليها الإمام فى الاستنباط.

2- الدفاع عن وجهة نظر الإمام فيما استنبطه من أحكام.

3- التخريج على أقوال الإمام فى الحوادث التى لا نص له فيها.

4- فهم الأحكام التى استنبطها الإمام يحمل المقلد على الطاعة والامتثال بصدر رحب ونفس مطمئنة.

ثالثا: بالنسبة إلى من يهتم بدراسة الفقه المقارن.

1- معرفة ما استنبطه المجتهدون من أحكامهم.

2- مقارنة آرائهم ومذاهبهم فى المسألة المجتهد فيها.

3- الترجيح بينها ترجيحا صحيحا بالنظر فى الأدلة التى استند إليها كل قول ووجوه استمدادهم الحكم من الدليل ثم ترجيح القوى منها.

ولا يشك أحد أن ذلك كله لا يمكن الوصول إليه إلا بعد معرفة قواعد أصول الفقه.

المطلب الثانى: موضوع علم أصول الفقه:

موضوع أى علم من العلوم هو: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أى: الأصول العارضة للذات دون العوارض اللاحقة لأمر خارج عن الذات.

والحقيقة أن لعلماء الأصول مذاهب كثيرة فى تحديد موضوع أصول الفقه، أقتصر فيها على قولين:

القول الأول: يرى أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الشرعية الكلية من حيث كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية منها، فلا يبحث فى هذا الفن قصدا عن الأحكام، وإنما يبحث عنها ويحتاج إلى تصورها لإمكان إثباتها أو نفيها؛ لأن الأدلة هى المقصودة بالبحث، والبحث فى الحكم ليس إلا تبعا للبحث فى الدليل.

ولأن الحكم ثمرة الدليل وثمرة الشئ ليست نفس الشئ، بل هى تابعة له.

القول الثانى: موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام الشرعية جميعا؛ لأن جميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية الأدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوتها بها، وعلى هذا تكون الأحكام ليست تابعة ولا لاحقة.

كما أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر حتى نحكم بأنه ذو أصالة والآخر تابع.

وهذا هو ما أميل إليه؛ لأن البحث فى علم أصول الفقه قد تناول كل منهما على السواء، ومن يراجع مباحث هذا العلم يجد أن بعضها راجع إلى الأدلة وبعضها راجع إلى الأحكام، والقول بأن أحد هذين هو الموضوع دون غيره ترجيح بلا مرجح، وهذا باطل.

كما لا ننكر أن مباحث الأدلة قد نالت قسطا كبيرا من الموضوعية والبحث، إلا أن ذلك لا يقتضى الأصالة والاستقلال بالموضوع، وهذا هو مارجحه الإمام الزركشى والإمام الشوكانى وغيرهما.

المطلب الثالث: استمدادات علم أصول الفقه:

مبادئ علم أصول الفقه مأخوذة من علم الكلام واللغة العربية والأحكام الشرعية، والدليل على ذلك كما قال العلماء:

أولا: كونه مستمد من علم الكلام:

كما علمنا أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الشرعية أو الأدلة والأحكام وثبوت حجية هذه الأدلة متوقف على معرفة الله تعالى وصفاته، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه، ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة، وذلك كله لا يعرف فى غير علم الكلام.

ثانيا: علم اللغة العربية:

لأن الأدلة التى يستفاد منها الأحكام الشرعية كلها عربية، ومعرفة دلالات الأدلة اللفظية تتوقف على معرفة موضوعاتها فى هذه اللغة من جهة الاشتراك والحقيقة والمجاز والأمر والنهى والعام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد إلى غير ذلك من المباحث التى استقل بها علم اللغة العربية.

ثالثا: الأحكام الشرعية:

يستمد علم أصول الفقه من الأحكام من جهة تصورها فقط؛ لأن قصد الأصولى يتوجه إلى معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، وإذا لم يتصور تلك الأحكام لم يتمكن من إثباتها ولا من نفيها؛ لأن الحكم عن الشئ فرع عن تصوره.

فإذا قلنا: العام إذا خصص يكون حجة فى الباقى، أو قلنا: الأمر يفيد الوجوب والنهى يقتضى التحريم، أو الصلاة واجبة وهكذا لا يمكن إثبات هذا أو نفيه بدون تصور هذه الأحكام.

وجه تسميته بأصول الفقه:

لما كان أصل الشئ في اللغة ما ينبني عليه غيره، والفقه مبنى على أدلة، فسمي أدلة الفقه: أصول الفقه.

المطلب الرابع: الفرق بين الفقه وأصول الفقه:

من خلال العرض السابق لتعريف الفقه والأصول وبيان موضوع وفائدة أصول الفقه، يمكن أن يظهر الفرق بين الفقه وأصول الفقه، وأجمل ذلك فيما يلى:

أولا الفرق بينهما من ناحية التعريف:

فأصول الفقه هو: العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية كالأمر للوجوب.

أما الفقه فهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية كوجوب الصلاة وحرمة الزنا.

ثانيا: من ناحية الموضوع:

موضوع أصول الفقه هو الأدلة وحدها أو الأحكام وحدها أو هما معا.

أما موضوع الفقه: فهو أفعال العباد من حيث ماثبت لها من أحكام شرعية، فالفقيه يبحث فى وضوء المكلف وصلاته وبيعه وإجارته لمعرفة الحكم الشرعى فى كل فعل من هذه الأفعال.

أما الأصولى فمدار بحثه فى الأدلة الإجمالية وتقرير قواعد كلية، فهو يبحث فى القرآن من حيث حجيته وإثباته للأحكام، وكذلك السنة والإجماع، وكون الأمر يفيد الوجوب والمتواتر يفيد اليقين والآحاد يفيد الظن، أما الفقيه فبحثه فى الأدلة الجزئية ليتوصل بالنظر فيها إلا أحكام جزئية متعلقة بفعل المكلف مستعينا فى ذلك بتلك القواعد الكلية التى قررها الأصولى.

ثالثا: من حيث الفائدة:

فائدة علم أصول الفقه: تطبيق القواعد الكلية على الأدلة التفصيلية لاستنباط الحكم منها، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية والموازنة والترجيح بين أقوال العلماء فى المسائل المختلف فيها.

أما الفقه: فالغاية من دراسته هى الفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة، وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهى والفوز برضا الله سبحانه وتعالى بسبب الامتثال والعمل بالأحكام.

خلاصة هذا المبحث:

إن علم أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره وعلا شرفه وفخره؛ إذ هو منار الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التى بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا، ثم إنه العمدة فى الاجتهاد، وأهم مايتوقف عليه من المواد كما نص عليه العلماء ووصفه به الأئمة الفضلاء، لا غنى عنه للفقيه والمحدث والقانونى، فالكل محتاج إليه.

علاوة على الفوائد السابقة يستطيع الداعية بفضله أن يدعوا إلى الله وإلى دينه بناء على أسس ومناهج وطرق يستطيع بها أن يقنع الآخرون.

ويستطيع أن يبين لأعداء الإسلام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وأنه لا توجد أى حادثة إلا ولها حكم شرعى فى الإسلام، بعكس ماكان يصوره أعداء الإسلام من أن الإسلام قاصر وعاجز عن حل القضايا المتجددة.



المبحث الثالث

تاريخ نشأة وتطور علم أصول الفقه

أصول الفقه مر بمراحل متعددة كغيرة من من العلوم، فهو لم يظهر مرة واحدة، بل مر بمراحل كثيرة يمكن إرجاعها إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: قبل تمييزه واستقلاله فى مؤلفات أصولية.

المرحلة الثانية: بعد تمييزه واستقلاله فى مؤلفات أصولية.

أولا: الحديث عن المرحلة الأولى:

تاريخ أصول الفقه قبل تمييزه واستقلاله فى المؤلفات الأصولية.

أصول الفقه كغيرة من العلوم الشرعية الأخرى لم يظهر إلى الوجود دفعة واحدة، ولكنه مر بمراحل متتابعة حتى وصل إلى مرحلة التدوين والتبويب بالصورة المعهودة الآن.

والمتتبع لتاريخ نشأة أصول الفقه يجد أنه وجد منذ أن وجد الفقه، فما دام هناك فقه لزم حتما وجود أصول وضوابط وقواعد له وهذه هى مقومات علم الأصول وحقيقته.

ولو رجعنا إلى عصر الرسالة لوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فى حاجة إلى استعمال أصول وقواعد لاستنباط الأحكام من هذه الأدلة، ولقد كان عليه الصلاة والسلام يجيب السائلين ويقضى بين المتخاصمين وينشئ ما تمس الحاجة إلى إنشائه من أحكام وما تدعو الضرورة إليه من تشريعات بما يوحى إليه ربه من قرآن كريم وسنة نبوية شريفة.

ورغم ذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يجتهد فى أمور كثيرة، ولكنه ليس كاجتهاد أمته، بل كان الوحى ينـزل بسببه إما مؤيدا معززا، وإما مبينا الخطأ؛ إذا اجتهد النبى صلى الله عليه وسلم وأقر أصحابه على الاجتهاد تعليما للأمة وتدريبا لهم على الأخذ بالاجتهاد عند الحاجة.

وقد تأصلت قواعد علم الأصول مع رسوخ الإسلام فى نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لأن استنباط الأحكام واستخلاص ما يتطلبه حاجة المجتمع الإسلامى من أحكام لا يكون إلا بهذه القواعد، فحيث يطلب الفقه يكون حتما منهاج لاستنباط أحكامه، وحيث كان المنهاج يكون حتما أصول فقه.

غير أن هذه الأسس والقواعد فى هذا الوقت لم تكن قوانين مكتوبة وإنما كانت ملكة وجبلة لديهم.

ولعل السر فى ذلك يرجع إلى الأسباب الآتية:

1-الصحابة كانوا على علم تام باللغة العربية التى نـزل بها القرآن وجاءت بها السنة النبوية الشريفة.

2-المعرفة الكاملة بأسباب نـزول الآيات وورود الأحاديث.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
]أصول الفقه ]أصول الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 1-فى أصول الفقه التعريف بأصول الفقه وتاريخ نشأته
»  أصول الفقه الاسلامي -2- يامن فقدناه في المسجد !!!
» أصول الفقه الاسلامي ============ -1- يامن فقدناه في المسجد !!!
»  أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ::شرح..-15-
» أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ::شرح..-16-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: