الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
أهلاً ومرحاً أيها الزائر العزيز في منتدى الداعية جنة الفردوس الإيسلامي
نرجو منك أن تشرفنا بنضمامك معنا في المنتدى
اذا كنت منضم معنا فرجاءً سجل الدخول
تحيات الداعية جنة الفردوس
الداعية جنة الفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 4- الشرح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية جنة الفردوس
Admin
Admin
الداعية جنة الفردوس


عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

  منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 4- الشرح Empty
مُساهمةموضوع: منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 4- الشرح     منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 4- الشرح I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 28, 2013 11:34 pm



منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 4- الشرح
ـ فكلُّ أمرٍ نافعٍ قد شَرَعَهْ***وكلُّ ما يَضُرُّنَا قد مَنَعَهْ
========================================================

جميع ما شرعه الله عزّ وجل على لسان نبيه صلّى الله عليه وسلّم نافع، لكن منه ما يظهر نفعه ويأتي بيّناً لكل أحد، ومنه ما لا يظهر نفعه للخلق إلا بعد حين، لكن في النهاية يظهر أنه نافع.

والمراد بـ (شرعه) هنا أنه أَذِنَ فيه، فإن كان عبادة فهو مطلوب، وإن كان غير عبادة فهو مباح، فكل شيء فيه نفع فإن الشرع قد شرعه، إن كان عبادة فليتعبّد الإنسان به، وإن لم يكن عبادة فيتمتع به حيث أباحه الله عزّ وجل. قال عزّ وجل في وصف النبي صلّى الله عليه وسلّم: {{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطِّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}} [الأعراف: 157] . فالأكل والشرب والنكاح والبيع والشراء والإجارة والوقف والرهن، كل هذه نافعة، قد شرعها الله عزّ وجل قال الله تعالى: {{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ *}} [الملك: 15] ، والصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والصدق والأمانة، وما أشبه ذلك هذا أيضاً قد شرعه الله، لأن كل هذه الأشياء نافعة، الإيثار والتعاون على البر والتقوى، وإغاثة الملهوف وفك الأسرى وغير هذا كله نافع قد شرعه الله.

فإن قال قائل: يرد على هذه القاعدة أن الربا نافع، والقمار نافع، يربح الإنسان في الربا وفي القمار مرابح كثيرة. فما الجواب؟

الجواب أن نقول: إن ما يحصل به من النفع، يحصل به أضعاف أضعافه من الضرر الدنيوي ومن الضرر الأخروي، فقد توعّد الله بالنار على أكل الربا. وأما الضرر الدنيوي فإن المأخوذ منه الربا يتضرر، لأنه ظُلِمَ.

وفي القمار كذلك: ربما يكون الإنسان غنياً كبيراً، ثم يكون فقيراً مهيناً، في ساعة واحدة، وهذا ضرر عظيم، وقد بيّن الله ذلك في قوله تعالى: {{وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}} [البقرة: 219] .

ـ وعلى هذا فركوب الطائرات ليس حراماً، وإن لم تكن على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه، لأنه نافع. وقد وجد جنسه على عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم وهي السفن البحرية، فالطائرات سفن جوية، وهذه سفن بحرية.

ـ لو قال قائل: الرافعات والآلات والمعدات الثقيلة وغيرها هذه ليست جائزة، لأنها لم تكن معروفة في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، كانوا في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم يدوسون الحبّ على الحمير والإبل وما أشبه ذلك، والآن بهذه المكائن فماذا نقول؟

نقول: إن هذه من الأمور النافعة، والأمور النافعة قد شرعها الله عزّ وجل، طلباً إن كانت عبادة، وإباحةً إن كانت غير عبادة.

ـ ولو قال قائل: مكبر الصوت الذي يستعمل في الجمعة والمحاضرات وغيرها هل هو حرام لأنه لم يكن على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم؟

نقول: لا، ليس حراماً لأنه نافع، وكل نافع فقد شرعه الله، وربما نقول: إن له أصلاً في الشرع، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم في غزوة ثقيف أمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن ينادي: يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة[(38)]، لأنه كان جهوري الصوت، وكذلك في صلاته صلّى الله عليه وسلّم بالناس وهو مريض، حيث كان أبو بكر رضي الله عنه يبلّغ عنه[(39)]، فهذا أصل لاستعمال مكبر الصوت، وكذلك أمر أبا طلحة رضي الله عنه عام خيبر أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس[(40)].

إذاً له أصل، إما بجنسه، أو بالعموم، أما العموم فإن كل أمر نافع فإن الدين لا يعارضه، بل يشرعه للناس، إباحةً في غير العبادات، وطلباً في العبادات.

قوله: (وكل ما يضرنا قد منعه) : أي: كل ما يضر قد منعه الله عزّ وجل، والضرر قد يكون معلوماً حاضراً، وقد يكون متوقعاً في العاقبة.

أرأيت لو أن إنساناً أخذ مائة درهم بمائة وعشرة إلى أجل فهذا محرّم، لكن قد يقول بعض الناس: ما الذي يحرمه؛ هذا ليس فيه ضرر، ينتفع الآخذ بالثمن الحاضر، وينتفع المعطي بزيادة الثمن المؤجل، فلكل واحد منهما منفعة؟

قلنا: نعم، هذا لأول وهلة، ولكن عند التحقيق وعند التأمل يتبيّن أنه ضرر عظيم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى قلب الديون، وأكل الربا أضعافاً مضاعفة، فإن الإنسان إذا عرف أنه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في بيع دراهم بدراهم، قال: إذاً كلما امتد الأجل يجب الزيادة، وحينئذ يكون ممن يأكل الربا أضعافاً مضاعفة، وهذا هو الذي نهى الله عنه وبيّن أنه ظلم، فقال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}} [آل عمران: 130] وقال: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ *}} [البقرة: 278 ـ 279] .

فإن قال قائل: أنا سأقتصر على هذه الزيادة ولا أزيدها بزيادة الأجل أو التأخير.

قلنا: لئن ثبت هذا لك، فإنه لا يثبت لغيرك، إذ ليس كل إنسان يكون على جانب من الورع، ولهذا سدّ الله عزّ وجل الباب نهائياً لئلا يتمادى الناس في أكل الربا وظلم المعسرين.

فكل شيء ضار فإنه ممنوع شرعاً، ويعبّر بعض العلماء عن هذه القاعدة فيقول: الضرر منتفٍ شرعاً، ولكن قولنا: ممنوع شرعاً، أحسن من منتفٍ شرعاً، لأن الضرر أمر واقع، والواقع لا يكون منتفياً، فإذا قلنا: ممنوع شرعاً، صار، وإن كان واقعاً حساً، فهو ممنوع شرعاً.

لكن في أي شيء يكون الضرر؟

الجواب: يكون الضرر في الدين والعقل، والبدن، والمال، ويكون على الأفراد، والمجتمع، وكل ضار فهو ممنوع.

ودليل ذلك قوله تعالى: {{وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}} [النساء: 29] وقوله تعالى: {{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}} [النساء: 43] فهنا منع الله الطهارة بالماء للمريض خوفاً من الضرر.

وفي الحديث عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا ضرر ولا ضرار»[(41)] فكل ضار فإنه ممنوع شرعاً أيّاً كان نوع الضرر.

فإن قال قائل: إذا كان الشيء ضاراً، ولا بد من ارتكابه لدفع ضرر أكبر منه، فهل ينقض هذه القاعدة؟

الجواب: لا ينقض القاعدة؛ لأننا إذا اتقينا الأضَرَّ بالمُضِرِّ، فقد منعنا الضرر الزائد، وسلمت القاعدة بالفرق بين الضار والأضر.

فمثلاً: الميتة ضارة إذا أُكلت لا شك، فإذا اضطر الإنسان إليها جاز أكلها، فكيف يجوز أكل الميتة مع أننا نقول الضار ممنوع؟

الجواب: نقول: جاز أكلها لدفع ضرر أكبر وهو الموت، فإنه إذا لم يأكل مات.

لو قال لنا قائل: هل يمكن أن نستدل بهذه القاعدة (وكل ما يضرنا قد منعه) التي سبق ذكر أدلتها على أن الدخان حرام؟

الجواب: نعم، لأن الدخان ثبت طبّاً ثبوتاً لا شك فيه أنه ضار. فحينئذ يكون حراماً، لأن كل ضار قد منعه الشرع.

إذا كان الضرر نسبيّاً بمعنى: أن هذا الشيء ضار لشخص غير ضار لآخر كالتمر مثلاً، يضر المصاب بمرض السكر، ولا يضر الآخر الذي لم يصب به، فهل نمنع الأول دون الثاني؟

الجواب: نعم، نمنع الأول دون الثاني، ونقول للأول: أنت ممنوع منه شرعاً لأن كل ضار فإن الشرع قد منع منه.

فإذا قال: كيف تمنعونني ولا تمنعون الآخر؟

نقول: لأنه بالنسبة لك ضار، وبالنسبة للآخر غير ضار.

فإن قال قائل: إذا كان الشيء ضاراً، لكن يمكن أن يُتَّقَى ضرره بمكافح آخر، فهل تجيزون الضار حينئذ؛ مثل أن يقول قائل: إنه سيشرب الدخان، لكن يستعمل أشياء تكون ضد ما يتوقع من الدخان من الضرر، فهل يبقى التحريم والمنع أو لا؟

نقول: يبقى التحريم والمنع لأسباب:

السبب الأول: أن هذا المكافح قد لا يؤثر، فلا يمنع ضرر ما كان ضاراً، إما لضعفه، أو لقوة الضار بحيث لا يقوى ذاك على مقاومته.

السبب الثاني: أن مثل هذا كمثل شخص قال: إنه سيلطخ يده في النجاسة ثم يغسلها، إذاً ما الفائدة في أن نرتكب ضرراً محققاً، ثم نحاول أن نكافحه؟!

السبب الثالث: أن فيه إضاعةً للمال الأول الذي حصل به الضرر، وللمال الثاني الذي يكافح به الضرر. وهذا من الضرر، لأن إضاعة المال من الضرر المالي، وكل ما يضر فإن الشرع قد منعه.

إذاً هذه القاعدة تعتبر قاعدة مطردةً، سواء كان الضرر نسبياً أو كلياً. فهو ممنوع شرعاً، ويبقى النظر في مناط الضرر، فليس هو ما يقيسه الإنسان بعقله القاصر، بل كل ما منعه الشرع فإنه ضار، وكل ما أمر به فهو نافع.

فعليك بما أمر الله به، وعليك أن تتجنّب كل ما نهى الله عنه، لأن كلَّ مشروعٍ نافعٌ، وكلُّ ممنوعٍ ضارٌّ.

12 ـ ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ***يكونُ ممنوعاً لدَرْءِ المفْسَدَهْ

يعني: إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع، فهو من جانب النفع مشروع، ومن جانب الضرر ممنوع.

فإن ترجّح أحدهما فالحكم له، وعلى هذا يكون ما غلب نفعه مباحاً، وما غلب ضرره ممنوعاً، لكن إذا تساوت المنفعة والضرر، فهل نتوقف أو نمنع أو نبيح؟

الجواب: نقول: النفع محتمل، والضرر محتمل، إذاً لنسلك سبيل السلامة، وسبيل السلامة أن نمنع هذا وهذا. فإذا جاء شخص وقال: إن هذا الدواء أو هذا الطعام يتساوى فيه المنفعة والمضرة. قلنا: هذا ممنوع لدرء المفسدة، لأن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة، وفي هذا يقول العلماء، عن هذه القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وذلك لأن المفسدة المساوية للمصلحة، والمضرة المساوية للمنفعة، قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن خبثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر، وهذا القيد الذي ذكرناه وهو التساوي قيد لا بد منه.

فالأحوال ثلاث: ترجح المنفعة فيؤخذ بها، وترجح المفسدة فتمنع، وتساويهما فتمنع درأ للمفسدة.

والدليل على هذه المسألة قوله تعالى: {{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}} [البقرة: 219] . إثم واحد، ومنافع كثيرة، لكن الإثم وصف بأنه كبير، والمنافع وصفت بأنها كثيرة، لأن المنافع على صيغة منتهى الجموع، لكن الضرر أكبر من النفع، والمعنى يدل عليه، وهو أن ما كان مشتملاً على مضرة ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه من المنفعة فإنه يجب اجتنابه، يعني إذا كان لا يمكن ترك الضار إلا بترك النافع فالأجدر والأولى اجتنابه، وقد أشارت النصوص إلى هذا، وذلك فيمن قتل صيداً فوقع في ماء فإنه يتركه لأنه لا يدري آلماء قتله أم السهم.

أما إذا كان الشيء فيه منفعة أكبر من المضرة فإنه مباح.

مثال ذلك: لو وصف للإنسان دواء هو سم، لكن فيه منفعة إذا تناول الشيء اليسير منه بقدر معلوم، فهو مباح، مثل ما قال الفقهاء في السَّقمُونْيا. والسَّقمُونْيا فيها نوع من السم، تقتل جراثيم معيّنة، وتوصف لمرض معيّن، لكنها لا تضر الضرر الذي يساوي المنفعة، بل ضررها قليل بالنسبة للمنفعة، فنقول: إنها جائزة.

كذلك أيضاً في المعاني لو كان الإنسان إذا تكلم بكلمة انتفع بها أناس وتضرر بها أناس دونهم، فالحكم للأكثر، فإن تضرّر بها أكثر الناس منعناه، وإن تساوى الأمران سلكنا باب السلامة وهو المنع.

قوله: (يكون ممنوعاً لدرء المفسدة) : اللام للتعليل، أي: لأجل درء المفسدة الحاصلة بالمضرة.

13 ـ وكلُّ ما كَلَّفَهُ قد يُسِّرَا***من أَصْلِهِ وعند عارضٍ طَرَا

قوله: (كل ما كلفه) : ضمير الفاعل يعود على الشرع، أي كل شيء كلف الشرع به العباد من هذا الدين فإنه ميسّر، ودليل هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: {{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}} [الحج: 78] وحين ذكر أحكام الصيام مع مشقته. قال: {{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}} [البقرة: 185] وهذه الإرادة: هي الإرادة الشرعية، يعني: أن الله تعالى شرع الدين تيسيراً عليكم. وقال الله تبارك وتعالى: {{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}} [المائدة: 6] وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن الدين يسر، ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه»[(42)]. وكان صلّى الله عليه وسلّم يبعث البعوث ويقول: «يسّروا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تُنَفِّروا»[(43)]. ويقول صلّى الله عليه وسلّم: «فإنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين»[(44)].

كل هذا يدل على أن الدين يسر. فكل شيء كلّف الله به العباد فإنه ميسّر من أصله.

ومن الأمثلة على ذلك:

المثال الأول: الصلوات الخمس التي هي أمّ العبادات العملية، فالصلوات الخمس يسيرة:

لو أنك ضممت بعضها إلى بعض لاستغرقت منك خمساً وسبعين دقيقة، لكل صلاة عشر دقائق، ولكل وضوء خمس دقائق. فهي يسيرة بالنسبة لليوم الكامل، وميسّرة من جهة أخرى، أنها وزّعت على أربع وعشرين ساعة، وأن أكثرها في الوقت الذي يكون فيه الناس مستيقظين.

المثال الثاني: الحق الواجب في الزكاة واحد في الأربعين في عروض التجارة، وفي الذهب والفضة، وهو سهل ليس فيه صعوبة أبداً. ومع ذلك ففيها تسهيلات أخرى: فليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، فالمال الذي يحتاجه الإنسان لنفسه ما عدا الذهب والفضة ليس فيه زكاة. قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»[(45)].

المثال الثالث: الصوم يسير في الحقيقة، فهو شهر واحد من اثني عشر شهراً؛ فأحد عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً يكون فيها الإنسان طليقاً يأكل ويشرب ويتمتع بالنساء كما شاء، ومع ذلك هذا الواحد من الاثني عشر نصفه إفطار وذلك في الليل، فهو إذاً ميسّر، والحمد لله.

المثال الرابع: الحج وقد نص فيه بالذات على الاستطاعة. قال تعالى: {{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}} [آل عمران: 97] لأن المشقة في الحج متوقعة في الوصول إلى مكة، وفي أداء المناسك، فكل ما شرعه الله فهو ميسّر من أصله.

قوله: (وعند عارض طرا) : حتى الذي ميسّر من أصله، إذا طرأ عارض يكون هناك تيسير آخر. ولنضرب لذلك أمثلة:

الأول في الطهارة: يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن حدثٍ أصغر أم عن حدثٍ أكبر، فإن كان مريضاً ويخشى على نفسه، فإنه يتيمّم، ودليل ذلك آية الطهارة في سورة المائدة: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *}} [المائدة: 6] .

فأوجب الله الطهارة بالماء، فإذا كان الإنسان مريضاً، وخاف على نفسه من زيادة المرض أو تأخر البرء وكان يتضرر بالماء فإنه يتيمّم. وفي الحديث الصحيح: «أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلّى الله عليه وسلّم في سرية فأجنب وكانت الليلة باردة، فتيمّم وصلّى بأصحابه، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أصلّيت بأصحابك وأنت جنب؟!» قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: {{وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}} [النساء: 29] . فضحك النبي صلّى الله عليه وسلّم تقريراً لفعله»[(46)].

المثال الثاني في الصلاة: يجب على الإنسان أن يصلّي الفريضة قائماً، فإن لم يستطع فقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لعمران بن الحصين رضي الله عنهما: «صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع، فعلى جنب»[(47)].

المثال الثالث في الزكاة: إذا كانت أموال الإنسان ليست بيده، فلا يجب عليه أن يستقرض ليزكّي، بل تبقى الزكاة في ذمته حتى يحصل على الأموال، فإذا كان للإنسان ديون في ذمم الناس الموسرين قلنا: عليك الزكاة، لكن لا نلزمك أن تخرجها وأنت لم تقبضها، لك أن تؤخر الإخراج إلى القبض، وإذا كان عنده غنمٌ وضلّت، فلا زكاة فيها، لكن إن عادت إليه ففيها زكاةٌ فوراً عند بعض العلماء، أو يبتدئ حولاً جديداً عند علماء آخرين.

المثال الرابع في الصوم: يجب على الإنسان أن يصوم رمضان فإن كان مريضاً فله أن يؤخر الصوم حتى يبرأ، وكذلك إذا كان مسافراً، لأن المسافر يشق عليه الصوم في الغالب، دليل ذلك قوله تعالى: {{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}} [البقرة: 185] .

فيسّر الله على المريض والمسافر، إذا أتى عليهما رمضان، أن يؤخّرا الصوم حتى ينتهي عذرهما، وهذا لا شك أنه تيسير.

وثمة تيسير آخر: إذا كان لا يستطيع أن يصوم لمرض لا يرجى زواله أو لكبر، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، هذا التيسير الذي تكرر مرتين في الصوم منشؤه أن الدين يسر من أصله، أو عند العارض الطارئ.

المثال الخامس في الحج: يجب على الإنسان أن يؤدي الحج بنفسه إذا كان مستطيعاً، فإن لم يستطع، وكان عنده مال يمكنه أن ينيب به من يحج عنه، وكان لا يرجى زوال علّته، فإنه يقيم من يحج عنه، ويجزئه عن فريضة الإسلام. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم تسأله تقول: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، حجّي عنه»[(48)] هذا أيضاً تيسير.

المثال السادس في النفقات: قال تعالى: {{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}} [الطلاق: 7] .

وعلى هذا فكل ما في الشرع فإنه ميسّر من أصله، أو عندما يطرأ العارض المقتضي للتيسير.

14 ـ فاجلبْ لتيسيرٍ بكلِّ ذي شَطَطْ***فليس في الدينِ الحنيفِ من شَطَطْ

وهذه القاعدة فرع من فروع القاعدة السابقة.

يعني: إذا وجد الشطط وهو المشقة فإنك تأتي بالتيسير.

قوله: (اجلب لتيسيرٍ) : يعني: اطلب تيسيراً لكل ذي شطط أي: لكل ما هو متعب. كلما وجدت تعباً في عبادة فَيَسِّر وهذه مأخوذة من الآيات التي ذكرناها في أول القاعدة {{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}} [البقرة: 185] {{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}} [الحج: 78] {{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}} [المائدة: 6] . ولهذا قال بعض العلماء معبّراً عن هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وقال بعضهم: كلما ضاق الأمر اتسع. لكن العبارة التي ذكرنا في النظم والتي بعدها أحسن من الأخيرة، لأنك إذا قلت: كلما ضاق الأمر اتسع، كان بين العبارتين تضاد، لكن إذا قلت: المشقة تجلب التيسير، صار الكلام سلساً، ولا تناقض فيه، لا ظاهراً ولا خفياً.

قوله: (فليس في الدين الحنيف من شطط) : «من» حرف جر زائد و«شطط» اسم «ليس»، فليس في الدين الحنيف؛ ـ وهو دين النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ، والحنيف يعني: الكامل المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج، ليس فيه من شطط، أي تعب على النفس، بل كله ميسّر، أما الشرائع السابقة ففيها أمور شاقة. قال تعالى في وصف النبي صلّى الله عليه وسلّم: {{وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}} [الأعراف: 157] . وكل إنسان يعرف هذه القاعدة، وأنها هي روح الإسلام.

ومما ينبني على هذه القاعدة من الفروع: إذا اختلف مفتيان على قولين، هل يأخذ بأيسرهما قولاً أو بأشدهما، أو يخيّر؟

يعني إذا استفتى الإنسان عالمين، كلاهما أهل للفتوى، واختلفا، فإن تساويا عنده في العلم والدين فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يأخذ بالأشد، لأنه أحوط وأبرأ للذمة، والقول الثاني: أنه يأخذ بالأيسر، لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا نلزم عباد الله إلا بما نتيقن أن الله ألزمهم به، والقول الثالث: أنه يخيّر، لتعارض العلّتين.

والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر، لأنه أقرب إلى روح الشريعة، اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن نفسه إليه، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر»[(49)].

وكذلك لو تعارضت النصوص عندك على وجهين: أحدهما أشد والثاني أخف، فخذ بالأخف، لأن الأصل براءة الذمة، واليسر هو روح الدين الإسلامي.

ثم قال في سياق هذه القاعدة العظيمة أن الدين مبني على التيسير والسهولة:

15 ـ وما استطعت افعلْ من المأمورِ***واجْتَنِبِ الكلَّ مِنَ المحظورِ

قوله: (ما) : اسم موصول مفعول مقدم لقوله: (افعل) يعني: وافعل ما استطعت من المأمور. وإنما قلنا بهذا الإعراب لأن (ما) لو جعلت شرطية لوجب قرن الفعل (افعل) بالفاء.

فالمأمور يفعل منه الإنسان ما استطاع، لقول الله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16] . وقال تعالى: {{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ *أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ *}{وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}} [المؤمنون: 60 ـ 62] . ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»[(50)]. فدل ذلك على أن المأمورات يجب فعل ما استطاع الإنسان منها. أما المحظور فإننا نجتنبه كله بدون شرط ولا قيد، لأن الاجتناب ليس فيه مشقة، إنما هو ترك شيء، فإذا ترك الإنسان الشيء فلا ضرر عليه، يؤخذ هذا من قول الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *}} [المائدة: 90] الأمر بالاجتناب هنا أمر باجتناب أي جزء من أجزاء الخمر قلّ أو كَثُرَ. ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»[(51)]. فيترك كله وهذا دليل من الأثر.

أما الدليل من النظر: فلأن المأمور به فعل وإيجاد، والفعل والإيجاد قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم به، لأن فيه كلفةً وعناء، فلهذا نقول له: افعل ما استطعت. وأما المحظور فهو ترك، والترك سهل، فإذا فعل منه شيئاً فقد أتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور، لكن ليس المفسدة كلها بل بجزءٍ منها، لأن المحظور كله مفسدة، فإذا فعلت شيئاً منه فقد حصلت لك مفسدة بقدر ما فعلت من المحظور.

فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع المحظور، والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه، فالمأمور كله مصلحة، فإن تمكنت من الإتيان به تمت المصلحة، وإن أتيت ببعضه حصل من المصلحة بقدر ما فعلت.

فإذا قلت لك مثلاً: لا تأكل هذا القرص من الخبز. فإذا أكلت كل القرص فأنت واقع في النهي، وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على هذا المحظور. وإن أكلت بعضه فقد وقعت في النهي كذلك، وحصل لك من المفسدة بقدر ما أكلت. والمفسدة محظورة قلّت أم كَثُرت.

لكن المأمور تفعل منه ما تستطيع؛ فإذا قلتُ: كُلْ هذا القرص فإذا أكلتَه كلَّه حصلت لك المصلحة كلها، وإن أكلتَ بعضه، حصل لك مصلحة بقدر ما أكلت. والمصلحة مطلوبة قلّت أم كَثُرت.

فإذا قال قائل: ألا ينتقض علينا ذلك بما لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل؟

فالجواب: أنه لا يرِدُ علينا، لأنه إذا اضطر إلى أكل الميتة انقلب التحريم إلى تحليل، وصارت حلالاً فلا يضر. قال الله تعالى: {{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}} [الأنعام: 119] . يعني: فإنه ليس فيه تحريم، وعلى هذا فلا يكون ما يفعل من المحرم عند الضرورة حراماً، بل هو حلال مباح.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldaaia-gantelfrdous.yoo7.com
 
منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 4- الشرح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 2- الشرح
»  منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 3- الشرح
» منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 5- الشرح
» منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 6- الشرح
»  منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:7- الشرح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الداعية جنة الفردوس :: العلوم الشرعية :: علم الفقه-
انتقل الى: